لمفتشي الصيدلة دخول مخازن ومستودعات الإتجار في الجواهر المخدرة والصيدليات والمستشفيات والمصحات والمستوصفات والعيادات ومصانع المستحضرات الإقرباذينية ومعامل التحاليل الكيميائية والصناعية والمعاهد العلمية المعترف بها، وذلك للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون، ولهم الإطلاع على الدفاتر والأوراق المتعلقة بالجواهر المخدرة، ويكون لهم صفة رجال الضبط القضائي فيما يتعلق بالجرائم التي تقع بهذه المحال، ولهم أيضاً ومراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون في المصالح الحكومية والهيئات الإقليمية والمحلية .
لمفتشي الصيدلة دخول مخازن ومستودعات الإتجار في الجواهر المخدرة والصيدليات والمستشفيات والمصحات والمستوصفات والعيادات ومصانع المستحضرات الإقرباذينية ومعامل التحاليل الكيميائية والصناعية والمعاهد العلمية المعترف بها، وذلك للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون، ولهم الإطلاع على الدفاتر والأوراق المتعلقة بالجواهر المخدرة، ويكون لهم صفة رجال الضبط القضائي فيما يتعلق بالجرائم التي تقع بهذه المحال، ولهم أيضاً ومراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون في المصالح الحكومية والهيئات الإقليمية والمحلية .
ولا يجوز لغيرهم من مأموري الضبط القضائي تفتيش المحال الواردة فى الفقرة السابقة إلا بحضور أحد مفتشي الصيدلة .
المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 122 لسنة 1989 بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها :
مادة (50) :
اقتصر التعديل على استبدال عبارة مفتشي الصيدلة بعبارة مفتشي الإدارة العامة للصيدليات بوزارة الصحة أينما وردت في هذه المادة وذلك تجنباً لأي لبس قد يثور بشأن اختصاص مفتشي الصيدلة الذي يتبعون وحدات الإدارة المحلية .
من التعليمات العامة الجديدة للنيابات الصادرة عام 2002 :
مادة 512 – على أعضاء النيابة أن يستعينوا عند الاقتضاء برجال إدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية ورجال وزارة الصحة في القضايا التي يتهم فيها الأطباء والصيادلة بتسهيل تعاطي المواد المخدرة نظراً لما لهم من الدراية الفنية ولما لهذه القضايا من أهمية خاصة .
مادة 700 – إذا صدر في إحدى قضايا المخدرات أمر حفظ أو أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية تأمر النيابة بمصادرة المخدر المضبوط إدارياً – سواء كان هذا المخدر جوهراً أو نباتاً أو مادة مخدرة – بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الحفظ أو صدور الأمر المشار إليه ، فإذا تبين أن الاحتفاظ به قد يفيد في كشف حقيقة الواقعة أو يؤدي إلي معرفة مرتكبها أو تقوية الأدلة ضده فيجب إبقاؤه بمخزن المخدرات بمصلحة الجمارك أو مخزن مستقل بمديرية الزراعة المختصة (بحسب الأحوال) مع معاودة النظر في أمره بين آن وأخر لاتخاذ ما يلزم للتصرف فيه إلى أن تنقضي الدعوى الجنائية بمضي المدة فتأمر النيابة بمصادرته إدارياً مع إخطار مصلحة الجمارك أو مديرية الزراعة المختصة ومصلحة الطب الشرعي بذلك لإعدام المضبوطات طبقاً لما هو مقرر في هذا الشأن .
وإذا تقرر الإبقاء علي المخدر للأسباب المبينة في الفقرة السابقة وكان وزن المخدر يتجاوز كيلوجراماً واحداً، فيجب إخطار مصلحة الجمارك أو مديرية الزراعة المختصة (بحسب الأحوال) فوراً بهذا التصرف لتتولى إخطار اللجنة المختصة بجرد أو إعدام المخدرات بذلك في أول اجتماع تعقده بعد تاريخ التصرف المذكور ، وعلي هذه اللجنة أن تأخذ من هذا المخدر عينه توضع في حرز يختم عليه بالجمع بختمي رئيس اللجنة وممثل مصلحة الطب الشرعي فيها وتودع العينة دولاباً خاصاً بمخزن المخدرات بمصلحة الجمارك أو مديرية الزراعة المختصة ويعطي لها الرقم المسلسل للحرز نفسه والبيانات الأخرى الخاصة بالمخدر المضبوط ، كما ترفق بها صورة من المحضر الذي تحرره اللجنة عن ذلك. ثم تقوم اللجنة بإعدام باقي المخدر المضبوط في القضية أسوة بالمخدر الذي تقرره مصادرته .
ويجب أن يشتمل المحضر الذي تحرره اللجنة علي أصل وزن الكمية المضبوطة ووزن العينة التي أخذت منها ووزن الكمية التي أعدمت ورقم القضية الخاصة وموضوعها والتصرف الصادر فيها وتاريخه وتاريخ الإخطار الوارد من النيابة بهذا التصرف وجميع البيانات الخاصة بإيداع المواد المذكورة مخزن المخدرات أو مخزن مديرية الزراعة المختصة وغير ذلك من البيانات مع توقيع رئيس وأعضاء اللجنة جميعاً على المحضر ، وإرساله إلى النيابة المختصة لإيداعه ملف القضية الخاصة .
فإذا انقضت الدعوى الجنائية بمضي المدة تخطر النيابة مصلحة الجمارك (أو مديرية الزراعة المختصة ) ومصلحة الطب الشرعي لمصادره العينة المشار إليها .
ويراعي أنه في قضايا جنايات المخدرات التي لا تنقضي فيها الدعوى الجنائية بمضي المدة يتم إبقاء المخدرات أو العينة المأخوذة منه للأسباب المبينة في الفقرة الأولي لمدة عشر سنوات من تاريخ صدور الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية . ( مشار إلى هذه التعليمات فى موسوعة هرجه الجنائية التعليق على قانون المخدرات ، المستشار/ مصطفى مجدى هرجه – طبعة 2021ـ 2022 – دار محمود – المجلد الأول )
1- لما كان الحكم قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه بقوله: " وحيث إنه عن الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ولما كان من المقرر أن التلبس حالة عينية تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها شريطة أن يكون هناك من المظاهر الخارجية ما ينبئ بذاته عن وقوع الجريمة بطريقة تدركها الحواس أي أن إدراك الجريمة المتلبس بها لا يكون إلا بحاسة من الحواس الطبيعية لمأمور الضبط القضائي أو رجل السلطة العامة ، وكانت المادة 50 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها قد خولت لمفتش الإدارة العامة للصيدليات بوزارة الصحة دخول مخازن ومستودعات الاتجار في الجواهر المخدرة والصيدليات وذلك للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون وخولت لهم الاطلاع على الدفاتر والأوراق المتعلقة بالجواهر المخدرة ويكون لهم صفة رجال الضبط القضائي بما يتعلق بالجرائم التي تقع بهذه المحال، وإذ كان ذلك وكان الثابت من شهادة شاهدى الإثبات أنه صدر أمر من رئاسة تفتيش الإدارة العامة للصيدليات بتكليف لجنة من الشاهد الثاني وآخران معه وهم من مفتشي الصيدليات والذين يتمتعون بصفة مأموري الضبط القضائي لمرافقة الشاهد الأول وهو ضابط بالإدارة العامة لمباحث القاهرة وأحد مأموري الضبط القضائي في مهمة تتعلق بالتفتيش على صيدلية المتهم وهو من صميم اختصاصات المذكورين وإذا تبين لهم أثناء عملية التفتيش وجود جواهر مخدرة غير مصرح للمتهم بحيازتها أو تداولها إذ إنه وحسبما قرر المتهم طرحه وأمام هذه المحكمة أنه غير مرخص له بحيازة وتداول العقاقير المخدرة ولا توجد ثمة سجلات يتم تدوين أي عقاقير مخدرة بها وكان الهدف الأساسي من دخول تلك الصيدلية من قبل المذكورين هو ضبط ما عسی أن يُسفر عنه التفتيش من وجود عقاقير مخدرة ومن ثم تكون حالة التلبس قد تحققت جلية لهم فإذا ما قاموا بضبطها وضبط المتهم فإن ذلك يكون تطبيقاً لصحيح القانون بل هي إحدى الحالات المثلى لتوافر حالة التلبس التي عناها المشرع ويكون ما أسفر عنه ذلك التفتيش صحيحاً منتجاً لكافة آثاره القانونية ويضحى الدفع المبدی من دفاع المتهم في هذا الشأن على غیر سند من القانون والواقع متعیناً طرحه ". ومن حيث إنه يبين من نص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 26 لسنة 1971 أن مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام وبعضهم ذو اختصاص خاص مقصور على جرائم معينة تحددها لهم طبيعة وظائفهم، وهم الذين عنتهم المادة 23 بقولها " ويجوز بقرار وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم"، كما نصت المادة 50 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 على أن " لمفتش الصحة دخول مخازن ومستودعات الاتجار في الجواهر المخدرة والصيدليات والمستشفيات والمستوصفات والعيادات ومصانع المستحضرات ... ومعامل التحاليل الكيمائية والصناعية والمعاهد العلمية المعترف بها، وذلك للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون، ولهم الاطلاع على الدفاتر والأوراق المتعلقة بالجواهر المخدرة، ويكون لهم صفة رجال الضبط القضائي فيما يتعلق بالجرائم التي تقع بهذه المحال، ولهم أيضاً مراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون في المصالح الحكومية والهيئات الإقليمية والمحلية، ولا يجوز لغيرهم من مأموري الضبط القضائي تفتيش المحال الواردة في الفقرة السابقة إلا بحضور أحد مفتشي الصيدلية "، وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش بما يتفق مع ما تقدم، فيكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد .
( الطعن رقم 4356 لسنة 88 ق - 24 / 11 / 2018 )
2- لما كان يبين من نص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 26 لسنة 1971 أن مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام بعضهم ذو اختصاص خاص مقصور على جرائم معينة تحددها لهم طبيعة وظائفهم والحكمة التي من أجلها أسبغ القانون عليهم وعلى الهيئات التي ينتمون إليها كياناً خاصاً يميزهم عن غيرهم وهم الذين عنتهم المادة عندما أوردت بعد وضع قائمة مأموري الضبط السالف ذكرهم قولها " ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم " كما نصت المادة 50 من القانون رقم 182 لسنمة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 على أنه " لمفتشي الصيدلة دخول مخازن ومستودعات الاتجار في الجواهر المخدرة والصيدليات والمستشفيات والمصحات والمستوصفات والعيادات ومصانع المستحضرات الأقرباذينية ومعامل التحاليل الكيمائية والصناعية والمعاهد العلمية المعترف بها ، وذلك للتحقق من تنفيذ احكام هذا القانون ، ولهم الاطلاع على الدفاتر والأوراق المتعلقة بالجواهر المخدرة ، ويكون لهم صفة رجال الضبط القضائي فيما يتعلق بالجرائم التي تقع بهذه المحال ، ولهم أيضاً مراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون في المصالح الحكومية والهيئات الاقليمية والمحلية ، ولا يجوز لغيرهم من مأموري الضبط القضائي تفتيش المحال الواردة في الفقرة السابقة إلا بحضور أحد مفتشي الصيدلة " وإذ كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع ببطلان إجراءات التفتيش بما يتفق مع ما تقدم ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد .
( الطعن رقم 4576 لسنة 86 ق - 6 / 2 / 2017 )
اقتصر التعديل على استبدال عبارة مفتشي الصيدلية بعبارة الإدارة العامة للصيدليات بوزارة الصحة أينما وردت في هذه المادة وذلك تجنباً لأي لبس قد يثور بشأن اختصاص مفتش الصيدلية الذين يتبعون وحدات الإدارة المحلية .
ذهب رأى إلى أن النص المذكور منح صفة الضبطية القضائية لمفتشي الصيدليات فيما يتعلق بالجرائم التي تقع بتلك المحلات وأنه على الرغم من ورود النص على الجرائم مطلقاً دون تفرقة بين جرائم المخدرات والجرائم الأخرى التي ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر إلا أن صياغة النص ومقصود الشارع يستفاد منهما منح صفة الضبطية القضائية لهؤلاء المفتشين فيما يتعلق بجرائم المخدرات وحدها بينما ذهب رأي آخر إلى أن المادة المذكورة أسبغت صفة الضبط القضائي على مفتش الصيدليات فيما يتعلق بالجرائم التي تقع في هذه المجال ولا يغير من ذلك أن يكون هذا النص قد ورد في شأن مكافحة المخدرات ما دام لفظ الجرائم قد ورد فيه عاماً مطلقا فلا يصح تقييده لأن المطلق يظل على إطلاقه وبدلالة أنه في المادة التالية 51 عندما أعطى صفة الضبطية القضائية لبعض رجال الزراعة قصرها على نوع معين من الجرائم .
وفي تأييد الرأي الأخير قيل بأن صفة الضبطية القضائية الممنوحة لهذه الطائفة تمتد لتشمل جرائم المخدرات وكافة الجرائم الأخرى المنصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر وذلك للأسباب التالية :
أ) أن القاعدة المعمول بها في التفسير تقضي بأن المطلق يظل على إطلاقه وقد ورد لفظ "الجرائم" في المادة 50 من قانون المخدرات دون تقيده بلفظ آخر .
ب) أن المشرع حينما أراد أن يقصر صفة الضبطية القضائية على نوع معين من الجرائم فإنه نص على ذلك في المادة (51) من قانون المخدرات وأورد عبارة "فيما يختص بالجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام المادتين ........... ( موسوعة هرجه الجنائية التعليق على قانون المخدرات ، المستشار/ مصطفى مجدى هرجه – طبعة 2021ـ 2022 – دار محمود – المجلد الأول – الصفحة : 393 )
هذه المادة معدلة بالقانون رقم 122 لسنة 1989، وقد أسبغت على مفتش الصيدلة صفة الضبط القضائي فيما يتعلق بالجرائم التي تقع في مخازن ومستودعات الاتجار فى الجواهر المخدرة والصيدليات والمستشفيات والمصحات والمستوصفات والعيادات ومصانع المستحضرات الأقرباذينية ومعامل التحاليل الكيميائية الصناعية والمعاهد العلمية المعترف بها ، أياً كانت هذه الجرائم سواء أكان من الجرائم الواردة بقانون مكافحة المخدرات أم غيره ما دام لفظ الجرائم قد ورد فيها عاماً مطلقاً فلا يجوز تخصيصه بغير مخصص أو تقييده بغير مقيد .
- ونصت الفقرة الثالثة من هذه المادة على أنه لا يجوز لغيرهم من مأموري الضبط القضائي تفتيش المحال التي عددتها الفقرة الأولى من المادة إلا بحضور أحد مفتشي الصيدلة شرطاً جوهرياً لصحة التفتيش ، وهذا الحظر قاصر على التفتيش إنما لا يمنع مأمور الضبط القضائي من ضبط الجريمة إذا كانت في حالة تلبس . ( جرائم المخدرات بين الشريعة والقانون ، المستشار/ عبدالحميد المنشاوى ، القاضى/ مصطفى المنشاوى – طبعة 2017 – منشاة المعارف – الصفحة : 273 )
نصت المواد (49-50-51) علي منح مدير إدارة مكافحة المخدرات والأقسام والفروع ومعاونيهم من الضباط والكونستابلات والمساعدين الأول والمساعدين الثانيين صفة مأموري الضبطية القضائية وكذا مفتشي الإدارة العامة للصيدليات بوزارة الصحة وكذا مفتشي الزراعة ووكلائهم والمهندسين الزراعيين والمساعدين والمعاونين الزراعيين .
وقد حدد القانون صفة مأموري الضبط القضائي للأشخاص المذكورين بنوع الجريمة واستلزام كونها من الجرائم المنصوص عليها في أحكام قانون المخدرات وعلى ذلك وإن كان ما ذكرهم القانون من الإختصاص العام الشامل جميع أنحاء الجمهورية غير أنهم يتقيدوا بكون الجريمة محل الإجراء الجنائي من جرائم المخدرات .
كما حدد المشرع صفة مأموري الضبط القضائي لمفتش الإدارة العامة للصيدليات بوزارة الصحة حال ارتيادهم لأماكن الإتجار بالمخدرات المرخص لها بذلك ، وقيد هذه الصفة بمباشرة الإجراء الجنائي بالجرائم التي تقع بهذه الأماكن .
ويلاحظ أن المشرع قد قصر صفة الضبطية القضائية لمفتش الزراعة ووكلائهم والمهندسين الزراعيين ومساعديهم بنوعية الجريمة اشترط كونها من الأفعال التي تعد زراعة للنباتات المخدرة المبينة بالجدول الخامس أو جلب وتصدير والتعامل والحيازة الواردة علي هذه النباتات في جميع أطوار نموها، وتطبيقاً لذلك فلا يتمتع المهندس الزراعي حال مروره علي المزروعات بصفة الضبط القضائي إذا أبصر المتهم يتعاطي المواد المخدرة فليس له حق مباشرة الإجراء الجنائي قبله، وملاحظة أن له حق إحضاره وتسليمه إلى أقرب مأمور ضبط قضائي تأسيساً على السلطة المخولة له طبقاً للمادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية حيث يعد في هذه الحالة من رجال السلطة العامة . ( الموسوعة الشاملة للإجراءات فى قانون مكافحة المخدرات، إعداد محمد محمود عيد العوضي المحامي بالنقض، دار المحامي للإصدارات القانونية، الطبعة الأولى 2021، الكتاب الأول، الصفحة : 258 )