للوزير المختص بقرار يصدره أن يعدل في الجداول الملحقة بهذا القانون بالحذف وبالإضافة أو بتغيير النسب الواردة فيها ..
للوزير المختص بقرار يصدره أن يعدل في الجداول الملحقة بهذا القانون بالحذف وبالإضافة أو بتغيير النسب الواردة فيها ..
ملحوظة هامة : صدر حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 33 لسنة 47 ق - دستورية المنشور بالجريدة الرسمة بتاريح 16 / 2 / 2026 والذى قضى فيه أولًا : بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023 باستبدال الجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
ثانيًا : بسقوط قرارات رئيس هيئة الدواء المصرية السابقة واللاحقة على القرار المقضي بعدم دستوريته، الصادرة في شأن تعديل الجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون المشار إليه.
المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 182 لسنة 1960:
وأخيراً جمع المشروع في الجداول المرافقة أنواع الجواهر المخدرة المحظور حيازتها أو إحرازها على أي وجه كان إلا في الأحوال والشروط التي نص عليها، وخول في المادة 32 - وللوزير المختص أن يعدل فيها بالحذف أو الإضافة أو بتغيير النسب الواردة فيها.
وتطبيقاً لذلك أصدر وزير الصحة القرارات التالية :
-قرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 باستبدال الجدول رقم (3) وإعادة صياغته من جديد.
-قرار وزير الصحة رقم 308 لسنة 1976 بإضافة بعض المواد للجدول رقم (4).
-قرار وزير الصحة رقم 158 لسنة 1990 بإضافة مادة جديدة للجدول رقم (3).
-قرار وزير الصحة والسكان رقم 46 لسنة 1997 باستبدال الجدول رقم (1) وإعادة صياغته من جديد وإضافة مواد جديدة للجدول رقم (3) وتعديل الجدول رقم (4).
-قرار وزير الصحة والسكان رقم 21 لسنة 1999 بإضافة مادة جديدة إلى القسم الثاني من الجدول رقم (1).
-قرار وزير الصحة والسكان رقم 195 لسنة 1999 بإدراج بعض المواد إلى القسم الثاني من الجدول رقم (1).
-قرار وزير الصحة والسكان رقم 165 لسنة 2001 بإضافة بعض المواد إلى القسم الثاني من الجدول رقم (1) والجدول رقم (3).
-قرار وزير الصحة والسكان رقم 269 لسنة 2002 بإضافة بعض المواد إلى القسم الثاني من الجدول رقم (1) والجدول رقم (3).
-قرار وزير الصحة والسكان رقم 122 لسنة 2004 بإضافة بعض المواد إلى الجدول رقم (3).
-قرار وزير الصحة والسكان رقم 656 لسنة 2011 بإضافة مادة جديدة إلى القسم الثاني من الجدول رقم (1).
-قرار وزير الصحة والسكان رقم 125 لسنة 2012 بإضافة مادة الترامادول إلى القسم الثاني من الجدول رقم (1).
-قرار وزير الصحة والسكان رقم 691 لسنة 2014 بإضافة بعض المواد إلى القسم الثاني من الجدول رقم (1).
-قرار وزير الصحة والسكان رقم 811 لسنة 2014 بإضافة بعض المواد الي الفقرة (د) من الجدول رقم (3) وحذف المواد (كودايين) و(ثنائي إيدروكودايين) و(فولكودين) من الفقرة (أ) من الجدول رقم (3) وحذف مادة (بيمولين) من الفقرة (ج) من الجدول المذكور.
-قرار وزير الصحة والسكان رقم 440 لسنة 2018 بإضافة بعض المواد إلى القسم الثاني من الجدول رقم (1).
-قرار وزير الصحة والسكان رقم 711 لسنة 2018 بإضافة بعض المواد إلى القسم الثاني من الجدول رقم (1).
-قرار وزير الصحة والسكان رقم 177 لسنة 2019 بإضافة بعض المواد إلى القسم الثاني من الجدول رقم (1).
-قرار وزير الصحة والسكان رقم 475 لسنة 2019 بإضافة مادة البريجبالين وأملاحها وإيثراتها ونظائرها وأملاح نظائرها واستراتها ومستحضراتها الي الفقرة (د) من الجدول رقم (3).
-قرار وزير الصحة والسكان رقم 651 لسنة 2019 بإضافة بعض المواد إلى القسم الثاني من الجدول رقم (1).
-قرار وزير الصحة والسكان رقم 44 لسنة 2026بشأن استبدال الجداول الملحقة بالقانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها
-قرار وزير الصحة والسكان رقم 242 لسنة 2026 بشأن تعديل الجداول الملحقة بالقانون رقم 182 لسنة 1960فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها
والمستبدلة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 44 لسنة 2026.
وزارة الصحة والسكان
قرار رقم 44 لسنة 2026
بشأن استبدال الجداول الملحقة بالقانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها
وزير الصحة والسكان
بعد الاطلاع على قانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة؛
وعلى القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها ؛
وعلى قانون رعاية المريض النفسى الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009؛
وعلى قانون إنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتمـوين الطبـى وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الـدواء المـصرية الـصادر بالقـانون رقـم 151 لسنة 2019 ؛
وعلى الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 ؛
وعلى الاتفاقية الخاصة بالمؤثرات العقلية لسنة 1971 ؛
وعلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غيـر المـشروع فـى المخـدرات والمؤثرات العقلية لسنة ١٩٨٨ ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة والسكان ؛
وعلى حكـم المحكمـة الدسـتورية العليـا الـصادر فـى الـدعوى رقـم (33) لـسنة 47ق. دسـتورية بجلسة 2026/2/16 ؛
وبناءاً على ما عرضه رئيس هيئة الدواء المصرية ؛
قرر
(المادة الأولى )
تستبدل الجداول المرافقة بهذا القرار ، بالجداول الملحقة بالقانون رقم 182 لسنة 1960 المشار إليه .
(المادة الثانية )
- يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره .
تحريرا في 2/17/ 2026
وزير الصحة والسكان
أ . د / خالد عاطف عبدالغفار
جدول رقم (1)
الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960
في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها
المرفق بقرار وزير الصحة والسكان رقم (44) 2026
جدول رقم (1)- الجواهر المخدرة
جدول رقم (1) - القسم الأول (أ)
يشمل المواد الآتية ونظائرها وإستراتها وإيثراتها ومستحضراتها وأيسومراتها وستيريو أيسومراتها، وأملاح جميع ما سبق، وكذلك أي مستحضر أو مخلوط أو مستخلص أو أي مركب آخر يحتوي على أي مما سبق، وبأي نسبة كانت ما لم ينص على نسبة محددة
م
المادة
الاسم العلمى والوصف
1-
كوكايين
(Cocaine)
وجميع مستحضراته المدرجة أو غير المدرجة في دساتير الأدوية والتي تحتوي على أكثر من (1,.%) من الكوكايين سواء صنعت من أوراق الكوكا (خلاصتها أو خلاصتها السائلة أو صبغتها أو من الكوكايين ومخففات الكوكايين في مادة غير فعالة أو صلبة أيا كانت درجة تركيزها
Methyl ester of benzoylecgonine (an alkaloid found in coca leaves or prepared by synthesisfrom ecgonine(
2-
هيروين
(Heroin)
بذاته أو مخلوطا أو مخففا في أي مادة أيا كانت درجة
تركيزها وبأي نسبة.
Diacetylmorphine (derivative of morphine)
3-
6- أحادي أسيتيل مورفين
6- MAM (6- monoacetyl Morphine)
monoacetyl Morphine 6-
الجدول رقم (1) - القسم الأول (ب)
يشمل المجموعات الآتية والمواد المشتقة منها ، عدا المدرج منها في جدول آخر، وكذلك أي مستحضر أو مخلوط أو مستخلص أو أي مركب آخر يحتوي على هذه المشتقات بأي نسبة كانت ما لم ينص على نسبة محددة:
م
المجموعة
أمثلة للمواد المشتقة منها
الاسم العلمي والوصف
1-
نفثويل إيندول
Naphthoylindole
JWH-018
JWH-073
JWH-200
Naphthalene-1-yl(1-pentyl-1H-indol-3-yl)
Methanone
Naphthalen-1-yl-(1-butylindol-3-yl)
methanone
1-(2-(4-Morpholinyl) ethyl)-3-(1-naphthoyl)
indole
-2
سيكلوهيكسيل فينول
Cyclo Hexyl phenol
CP-47,497-C8-
homologue
CP-47,497
5-(1.1-dimethyloctyl)-2-(3-
hydroxycyclohexyl)-phenol
5-(1.1-(dimethylheptyl)-2-(3-
hydroxycyclohexyl)-phenol
-3
إندازول كاربوكساميد
Indazole
Carboxamide
AB-Fubinaca
AB-Chminaca
EMB-Fubinaca
5F-ADB
AMB-Fubinaca
ADB-Fubinaca
N-[(25)-1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl]-1-
[(4-fluorophenyl)methyl]indazole-3-
carboxamide
N-[(2S)-1-amino-3-methyl-oxobutan-2-yl]-1-
(cyclohexylmethyl)-1H-indazole-3-
carboxamide
N-[[1-[(4-fluorophenyl) methyl]-1H-indazol-3- | yl] carbonyl]-L-valine, ethyl ester
Methyl(25)-2-{[1-(fluoropentyl)-1H-indazole-
3-carbonyl]amino}-3,3-dimethylbutanoate
Methyl (2S)-2-[[1-[(4-fluorophenyl) methyl]
indazole-3-carbonyl] amino}-3-
methylbutanoate
N-[(2S)-1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-
yl]-1-[[4-fluorophenyl)methyl]-1H indazole-3-
carboxamide
-4
رباعي ميثيل سيكلوبروبيل اندول
Tetramethyl
Cyclopropyl Indole
XLR-11
XLR-11N-(4- fluoropentyl) isomer
[1-(5-Fluoropentyl)-1H-indol-3-
yl](2,2,3,3tetramethylcyclopropyl)methanone
(1-(4-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl) (2,2,3,3-
tetramethylcyclopropyl) methanone
-5
إندول كاريوكساميد
Indole Carboxamide
5F-MDMB-PICA
ADBICA
5-Flouro ADBICA
5-Fluoro APP- PICA (PX1)
AMB-PICA (MMB2201)
Methyl(S)-2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indole-3-
carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate
N-(1-Amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-1- pentyl-1H-indole-3-carboxamide
N-[(2S)-1-Amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-
yl)-1-(5-fluoropentyl) indole-3-carboxamide
(S)-N-(1-amino-1-oxo-3-phenylpropan-2-yl)-1- (5-fluoropentyl)-1H-indole-3-carboxamide
(S)-Methyl 2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indole-3-
carboxamido)-3-methylbutanoate
-6
الكاثينون المستبدل
Substituted
Cathinone
Methcathinone
Methyl Ethcathinone
Ethcathinone
C4-Chloroethcathinone
2-(methylamino)-1-phenylpropan-1-one
-2(Ethylamino)-1-(4-methylphenyl)-1-
propanone
(RS)-2-ethylamino-1-phenyl-propan-1-one
-(4-chlorophenyl)-2-(ethylamino) propan-1-
one
-7
القنبيات التقليدية - قنب ثنائي بنزوبيران
Classical
Cannabinoids Dibenzopyran
DMHP
3-(1,2-dimethylheptyl)-7,8,9,10-tetrahydro-
6,6,9-trimethyl-6Hdibenzo[b,d]pyran-1-ol
-8
نفثيل ميثيل إندول
Naphthylmethylindole
JWH-175
JWH-184
3-(1-naphthalenylmethyl)-1-pentyl-1H-indole
3-[(4-methyl-1-naphthalenyl) methyl]-1-
pentyl-1H-indole
-9
نفثويل بيرول
Naphthoylpyrrole
JWH-368
JWH-145
5-}-(3-fluorophenyl)-1-pentyl-1H-pyrrol-3-yl-{
1--naphthalenyl-methanone
1-naphthalenyl(1-pentyl-5-phenyl-1H-pyrrol-
3-yl)-methanone
10
نفثيل ميثيل إندين
Naphthylmethylindene
JWH-176
1-[(E)-(3-pentyl-1H-inden-1-ylidene) methyl]-
naphthalene
11
فينيل أسيتيل إندول
Phenylacetylindole
JWH-167
JWH-203
1-(1-Pentyl-1H-indol-3-yl)-2-phenylethan-1-
one
2-(2-Chlorophenyl)-1-(1-pentylindol-3-yl)
ethenone
12
فينيثيل أمين
Phenethylamine
Amphetamine
Dexamphetamine
Methamphetamine
STP,DOM
MESCALINE
Benzphetamine
Brolamphetamine
Tenamphetamine
DMA
MDMA
MMDA
N-ethyl MDA
N-hydroxy MDA
PMA
Levamphetamine
Levomethamphetamine
TMA
N-ethylamphetamine
DOET
(CB-2)
(MTA - 4)
وفيما عدا المواد المشتقة الآتية :
Venianaxne
فنلافاكسين
Desvenlafaxine
ديسفنلافاكسين
Carbidopa
كريبيدوبا
Levodopa
ليفودويا
foscarbidopa
فوسكاربيدوبا
Melevodopa
ميليفودوبا
Foslevodopa
فوسليفودوبا
وكذلك أى مستحضر ، أو مخلوط أو مستخلص أو أى مركب آخر يحتوى على هذه المشتقاة بأي نسبة كانت
1-phenylpropan-2-amine
(25)-1-phenylpropan-2-amine
(+)-(S)-N,a-dimethylphenethylamine
2,5-dimethoxy-α,4-dimethylphenethylamine
3,4,5-trimethoxyphenethylamine
N-benzyl-N,a-dimethylphenethylamine
(±)-4-bromo-2,5-dimethoxy-α-
Methylphenethylamine
a-methyl-3,4-
(methylenedioxy)phenethylamine
(+)- 2,5-dimethoxy-a-methylphenethylamine
(+)-N,a-dimethyl-3,4-
(methylenedioxy)phenethylamine
5-methoxy-a-methyl-3,4-
(methylenedioxy)phenethylamine
(±)-N-ethyl-a-methyl-3,4-
(methylenedioxy)phenethylamine
(+)-N[α-methyl-3,4-
(methylenedioxy)phenethyl]hydroxylamine
1-(4-methoxyphenyl)propan-2-amine
(-)-(R)-a-methylphenethylamine
(-)-N,α-dimethylphenethylamine
(±)-3,4,5-trimethoxy-a- methylphenethylamine
N-ethyl-a-methylphenethylamine
(±)-4-ethyl-2,5-dimethoxy-a-
methylphenethylamine
-4bromo-2,5-dimethoxyphenethylamine
α-Methyl-4-Methylthiophenethylamine
(RS)-1- {2- Dimenhylamino-1-(4-methoxyphenyl)- ethyl} cyclohexanol
(RS)-4- {2- Dimenhylamino-1- (1- hydroxyclohexyl) enhyl} phenol
(2S)-3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-hydrazino-2-methylpropanoic acid.
(S)-2- Amino-3-(3,4-dihydroxyphenyl) propanoic acid
(2S)-2-Hydrazinyl-3-(3-hydroxy-4-phosphonooxyphenyl)-2-methyl propanoic acid.
Methyl(28)-2-amino-3-(3.4-dihydroxyphenyl) propanoate.
(2S)-2- Amino-3-(3-hydroxy-4 phosphonooxyphenyl) propanoic acid.
13
كينولينيل إستر
Quinolinyl Ester
PB-22
F-PB-22
-1Pentyl-1H-indole-3-carboxylic acid 8- quinolinyl ester
-1Pentyfluoro-1H-indole-3-carboxylic acid 8- quinolinyl ester
14
أدامانتويل إندول
Adamantoyl Indole
5F-APINACA
APICA
N-(adamantan-1-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-
indazole-3-carboxamide
N-(1-Adamantyl)-1-pentylindole-3-
carboxamide
15
بيروفاليرون
Pyrovalerone
MDPV
α-PVP
-1(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)
pentan-1-one
(RS)-1-Phenyl-2-(1-pyrrolidinyl)-1-pentanone
16
نيتازين
Nitazene
Isotonitazene
Etonitazene
Clonitazene
N,N-diethyl-2-(2-(4-isopropoxybenzyl)-5- nitro-1H-benzo[d]imidazol-1-yl)ethan-1-
amine
-1diethylaminoethyl-2-p-ethoxybenzyl-5-
nitrobenzimidazole
-2(p-chlorobenzyl)-1-diethylaminoethyl-5-
nitrobenzimidazole
17
فينتانيل
Fentanyl
Fentanyl
alpha-methylfentanyl
para-fluorofentanyl
beta-Hydroxyfentanyl
beta-hydroxy-3- methylfentanyl
3-Methylfentanyl
para Fluorobutyrylfentanyl
OrthoFluorofentanyl
Methoxyacetylfentanyl
Cyclopropylfentanyl
Carfentanil
Ocfentanil
Furanylfentanyl
Acryloylfentanyl
4-
Fluoroisobutyrfentanyl
Tetra
Hydrofuranylfentanyl
Crotonylfentanyl
Valerylfentanyl
-1phenethyl-4-N-propionylanilinopiperidine
N-[1-(a-methylphenethyl)-4-
piperidyl]propionanilide
4'-fluoro-N-(1-phenethyl-4-
piperidyl)propionanilide
N-[1-(B-hydroxyphenethyl)-4-
piperidyl]propionanilide
N-[1-(ẞ-hydroxyphenethyl)-3-methyl-4-
piperidyl]propionanilide
N-(3-methyl-1-phenethyl-4-
piperidyl)propionanilide
N-(4-Fluorophenyl)-N-[1-(2-
phenylethyl)piperidin-4-yl]butanamide
N-(2-Fluorophenyl)-N-[1-(2-
phenylethyl)piperidin-4-yl] propanamide
2-Methoxy-N-phenyl-N-[1-(2-
phenylethyl)piperidin-4-yl]acetamide
N-Phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-
yl]cyclopropanecarboxamide
Methyl 1-(2-phenylethyl)-4- [phenyl(propanoyl)amino]piperidine-4-
Carboxylate
N-(2-fluorophenyl)-2-methoxy-N-[1-(2-
phenylethyl)piperidin-4-yl]acetamide
N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-
yl]furan-2-carboxamide
N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-
yl]prop-2-enamide
N-(4-fluorophenyl)-N-(1-phenetylpiperidin-4-
yl)isobutyramide
N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-
yl]tetrahydrofuran-2-carboxamide
(E)-N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)-N-
phenylbut-2-enamide
N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)-N-
phenylpentanamide
الجدول رقم (1) - القسم الثاني
يشمل المواد الآتية ونظائرها وإستراتها وإيثراتها ومستحضراتها وأيسومراتها وستيريوأيسومراتها، وأملاح جميع ما سبق، وكذلك أي مستحضر أو مخلوط أو مستخلص أو أي مركب آخر يحتوي على أي مما سبق، وبأي نسبة كانت ما لم ينص على نسبة محددة.
م
المادة
الإسم العلمى والوصف
1-
إيتورفين
Etorphine
tetrahydro-7a-(1-hydroxy-1-methylbutyl)-6,14-endo- ethenooripavine (derivative of thebaine)
2-
إيثيل ميثيل ثيامبوتين
Ethylmethylthiambutene
-3ethylmethylamino-1,1-di-(2′-thienyl)-1-butene
3-
أسيتيل ميثادول
Acetylmethadol
-3acetoxy-6-dimethylamino-4,4-diphenylheptane
4-
أسيتورفين
Acetorphine
3-0-acetyltetrahydro-7α-(1-hydroxy-1-methylbutyl)-
6,14-endo-ethenooripavine (Derivative of thebaine)
5-
اكجونين
Ecgonine
its esters and derivatives which are convertible to
ecgonine and cocaine
6-
أوكسيكودون
Oxycodone
14-hydroxydihydrocodeinone
(Derivative of morphine)
7-
أوكسيمورفون
Oxymorphone
14-hydroxydihydromorphinone
(Derivative of morphine)
8-
ان - أكسيد المورفين
Morphine - N - Oxide
وكذلك المركبات والمشتقات المورفينية الأخرى
ذات الأزوت الخماسي التكافؤ
(Derivative of morphine)
9-
أفيون
OPIUM
وتشمل: الأفيون الخام والأفيون الطبي والأفيون
المحضر بجميع مسمياتها، وجميع مستحضرات الأفيون المدرجة أو غير المدرجة في دساتير الأدوية والتي تحتوي على أكثر من (۰۲%) من المورفين ومخففات الأفيون في مادة غير فعالة سائلة أو صلبة أيا كانت درجة تركيزها
|the coagulated juice of the opium poppy (plant species
Papaver somniferum L.(
10-
ألفابرودين
Alphaprodine
a-1,3-dimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine
11-
ألفا أسيتيل ميثادول
alphacetylmethadol
a-3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4-diphenylheptane
12-
الفاميبرودين
alphameprodine
a-3-ethyl-1-methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine
13
الفاميثادول
Alphamethadol
a-6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanol
14-
اليل برودين
Allylprodine
3-allyl-1-methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine
15-
أموباربيتال
Amobarbital
5-ethyl-5-isopentylbarbituric acid
16-
أنيليريدين
Anileridine
1-p-aminophenethyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic
acid ethyl ester
17-
ايتوكسيريدين
Etoxeridine
1-[2-(2-hydroxyethoxy)-ethyl]-4-phenylpiperidine-4- carboxylic acid ethyl ester
18-
هيدروكودون
Hydrocodone
dihydrocodeinone (derivative of morphine)
19-
هيدروكسي بيتيدين
Hydroxypethidine
4-m-hydroxyphenyl-1-methylpiperidine-4-carboxylic
acid ethyl ester
20-
هيدرو مورفون
Hydromorphone
dihydromorphinone (derivative of morphine)
21-
هيدرومورفينول
Hydromorphinol
14-hydroxydihydromorphine (derivative of
morphine)
22-
أيسوميثادون
Isomethadone
6-dimethylamino-5-methyl-4,4-diphenyl-3-hexanone
23-
بيتيدين
Pethidine
1-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl
Ester
24-
وسيط أ البيتيدين
Pethidine Intermediate - A
4-cyano-1-methyl-4-phenylpiperidine
25-
وسيط ب البيتيدين
Pethidine Intermediate - B
4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester
26-
وسيط ج البيتيدين
Pethidine Intermediate - C
1-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid
27-
سيلوسيبين
Psilocybin
3-[2-(dimethylamino)ethyl]indol-4-yl dihydrogen
28-
بروبيريدين
Properidine
1-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid
isopropyl ester
29-
بروهبتازين
Proheptazine
1,3-dimethyl-4-phenyl-4-propionoxyazacycloheptane
30-
بیریترامید
Piritramide
1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-(1-
piperidino)piperidine-4-carboxylic acid amide
31
بیزیترامید
Bezitramide
1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-(2-oxo-3-
propionyl-1-benzimidazolinyl)piperidine
32
بنزيتيدين
Benzethidine
1-(2-benzyloxyethyl)-4-phenylpiperidine-4- carboxylic acid ethyl ester
33
بنزويل مورفين
Benzoylmorphine
17-Methyl-4,5alpha-epoxymorphina-7-ene-3,6alpha-
diol 3-benzoate
34
بنزيل مورفين
Benzylmorphine
3-0-benzylmorphine
35
بيتا أسيتيل ميثادول
beta-acetylmethadol
B-3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4-diphenylheptane
36
بيتابرودين
betaprodine
B-1,3-dimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine
37
بيتاميبرودين
betameprodine
B-3-ethyl-1-methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine
38
بيتاميثادول
betamethadol
B-6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanol
39
بيمينودين
Piminodine
4-phenyl-1-(3-phenylaminopropyl)piperidine-4- carboxylic acid ethyl ester
40
بوتالبيتال
Butalbital
5-allyl-5-isobutylbarbituric acid
41
ثلاثي الميبيريدين
Trimeperidine
1,2,5-trimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine
42
ثنائي إيثيل ثيامبوتين
Diethylthiambutene
3-diethylamino-1,1-di-(2′-thienyl)-1-butene
43
بوتيرات ثنائي الأوكسافيتيل
Dioxaphetyl butyrate
ethyl-4-morpholino-2,2-diphenylbutyrate
44
ثنائي البيبانون
Dipipanone
4,4-diphenyl-6-piperidine-3-heptanone
45
ثنائي الهيدرومورفين
Dihydromorphine
(Derivative of morphine)
46
ثنائي الفينوكسيلات
Diphenoxylate
1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-phenylpiperidine- 4-carboxylic acid ethyl ester
47
ثنائي الفينوكسين
Difenoxin
ومستحضراته التى تحتوي الجرعة الواحدة منها على أكثر من (٥) ملليجرام من ثنائي الفينوكسين محسوبة كقاعدة وتحتوي على كمية من سلفات الأتروبين تعادل (۵) على الأقل من ثنائي الفينوكسين. ثنائي ميثيل ثيامبوتين
1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-phenylisonipecotic
acid
48
ثنائى ميثيل ثيامبوتين
Dimethylthiambutene
3-dimethylamino-1,1-di-(2'-thienyl)-1-butene
49
ثنائي الميفبتانول
Dimepheptanol
6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanol
50
ثنائي المينوكسادول
Dimenoxadol
2-dimethylaminoethyl-1-ethoxy-1,1-diphenylacetate
51
ثيباكون
Thebacon
Acetyldihydrocodeinone
(acetylated enol form of hydrocodone)
52
ثيبايين
Thebaine
(an alkaloid of opium; also found in Papaver bracteatum)
53
جلوتيتيميد
Glutethimide
2-ethyl-2-phenylglutarimide
54
حشيش (قنب)
Cannabis
بجميع أنواعه ومسمياته، الناتج أو المحضر أو المستخرج من ثمار أو أوراق أو سيقان أو جذور أو راتنج نبات القنب ذكرا كان أو أنثى. المستحضرات الجالينوسية للقنب الخلاصة أو الصبغة). ثمار أو أزهار أو أوراق نبات القنب المجففة والناتج منها.
أي من عناصر القنب الفعالة في أي من المنتجات أو المركبات أو المستحضرات وبأي نسبة كانت. خلاصة نبات القنب أو خلاصة أي جزء منه مثل زيت الحشيش.
المساحيق المكونة من كل أو بعض أجزاء نبات القنب مثل مسحوق الحشيش أو في أي خليط آخر. الراتنجات الناتجة من نبات القنب سواء كانت في صورة نقية أو على شكل خليط أيا كان نوعه.
55
دكسترو موراميد
Dextromoramide
(+)-4-[2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1- pyrrolidinyl)butyl]morpholine (dextro-rotatory isomer of moramide)
56
دروتيبانول
Drotebanol
3,4-dimethoxy-17-methylmorphinan-6ẞ,14-diol
57
ثنائي الأمبروميد
Diampromide
N-[2-(methylphenethylamino)-propyl]propionanilide
58
ديسو مورفين
Desomorphine
dihydrodesoxymorphine (derivative of morphine)
59
راسيموراميد
Racemoramide
(+)-4[2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1-
pyrrolidinyl)butyl]morpholine
60
راسيمورفان
Racemorphan
ولا تعد الديكستروفان (Dextrophan)
مادة مخدرة
(+)-3-hydroxy-N-methylmorphinan
61
راسيميثورفان
Racemethorphan
ولا تعد الديكستروميثورفان
Dextromethorphan) مادة مخدرة.
(+)-3-methoxy-N-methylmorphinan
62
سيكوباربيتال
Secobarbital
5-allyl-5-(1-methylbutyl)barbituric acid
63
فينادوكسون
Phenadoxone
6-morpholino-4,4-diphenyl-3-heptanone
64
فينازوسين
Phenazocine
2'-hydroxy-5,9-dimethyl-2-phenethyl-6,7-
benzomorphan
65
فينا مبروميد
Phenampromide
N-(1-methyl-2-piperidinoethyl)propionanilide
66
فينوبيريدين
Phenoperidine
1-(3-hydroxy-3-phenylpropyl)-4-phenylpiperidine-4-
carboxylic acid ethyl ester
67
فينومورفان
Phenomorphan
3-hydroxy-N-phenethylmorphinan
68
فوريثيدين
Furethidine
1-(2-tetrahydrofurfuryloxyethyl)-4-phenylpiperidine-
4-carboxylic acid ethyl ester
69
كودوكسيم
Codoxime
dihydrocodeinone-6-carboxymethyloxime (Derivative of morphine)
70
كيتوبيميدون
Ketobemidone
4-m-hydroxyphenyl-1-methyl-4-propionylpiperidine
71
(+) - ليسرجيد
(+)-Lysergide
9,10-didehydro-N,N-diethyl-6-methylergoline-8ẞ-
carboxamide
72
ليفور فانول
Levorphanol
ولا تعد الديكستروفان (Dextrophan) مادة مخدرة
(-)-3-hydroxy-N-methylmorphinan
73
ليفوفيناسيل مورفان
Levophenacylmorphan
(-)-3-hydroxy-N-phenacyimorphinan
74
ليفوموراميد
Levomoramide
(-)-4-[2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1- pyrrolidinyl)butyl]morpholine
75
ليفوميثورفان
Levomethorphan
ولا تعد الديكستروميثورفان
Dextromethorphan) مادة مخدرة
(-)-3-methoxy-N-methylmorphinan
76
ميثيل ثنائي الهيدرو مورفين
Methyldihydromorphine
6-methyldihydromorphine (derivative of morphine)
77
ميثيل ديسورفين
Methyldesorphine
6-methyl-6-deoxymorphine (derivative of morphine)
78
مركز قش الخشخاش
Concentrate of Poppy Straw
Intermediate Opiate Raw Materials
79
وسيط الموراميد
Moramide intermediate
2-methyl-3-morpholino-1,1-diphenylpropane
carboxylic acid
80
مورفيريدين
Morpheridine
1-(2-morpholinoethyl)-4-phenylpiperidine-4-
carboxylic acid ethyl ester
81
مورفين
Morphine
وجميع مستحضراته المدرجة وغير المدرجة في دساتير الأدوية والتي تحتوى على أكثر من (۰٫۲) منه.
مخلفات المورفين في مادة غير فعالة سائلة أو صلبة أيا كانت درجة تركيزها
the principal alkaloid of opium and of opium poppy
82
ميتازوسين
Metazocine
2-hydroxy-2,5,9-trimethyl-6,7-benzomorphan
83
میتوبون
Metopon
5-methyldihydromorphinone
(Derivative of morphine)
84
ميثادون
Methadone
6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanone
85
وسيط الميثادون
Methadone Intermediate
4-cyano-2-dimethylamino-4,4-diphenylbutane
86
ميثا كوالون
Methaqualone
2-methyl-3-(2-methylphenyl) quinazolin-4-one
87
فينيدات الميثيل
Methylphenidate
methyl 2-phenyl-2-piperidin-2-ylacetate
88
ميروفين
Myrophine
Myristylbenzylmorphine
(Derivative of morphine)
89
نوراسيميثادول
Noracymethadol
(±)-a-3-acetoxy-6-methylamino-4,4-diphenylheptane
90
نوربيبانون
Norpipanone
4,4-diphenyl-6-piperidino-3-hexanone
91
نورليفورفانول
Norlevorphanol
(-)-3-hydroxymorphinan
92
نورمورفين
Normorphine
desmethylmorphine (Derivative of morphine)
93
نورميشادون
Normethadone
6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-hexanone
94
نيكومورفين
Nicomorphine
3,6-dinicotinylmorphine
(Derivative of morphine)
95
تتراهيدروكانا بينول
Tetrahydrocannabinol
tetrahydrocannabinol
96
سيلوسين سيلوتسين
Psilocin, psilotsin
3-[2-(dimethylamino)ethyl]indol-4-ol
97
باراهكسيل
Parahexyl
3-hexyl-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-6H- dibenzo[b,d]pyran-1-ol
98
دي اي تي
DET
3-[2-(diethylamino)ethyl]indole
99
دي إم تي
DMT
3-[2-(dimethylamino)ethyl]indole
100
ميكنو كوالون
Mecloqualone
3-(o-chlorophenyl)-2-methyl-4(3H)-quinazolinone
101
تينوسيكليدين
Tenocyclidine
1-[1-(2-thienyl)cyclohexyl]piperidine
102
روليسيكليدين
Rolicyclidine
1-(1-phenylcyclohexyl)pyrrolidine
103
ايتيسيكليدين
Eticyclidine
N-ethyl-1-phenylcyclohexylamine
104
الفنتانيل
Alfentanil
N-[1-[2-4-ethyl-4,5-dihydro-5-oxo-1H-tetrazol-1-
yl)ethyl]-4-(methoxymethyl)-4-piperidinyl]-N-
phenylpropanamide
105
بنتازوسين
Pentazocine
(2R*,6R*,11R*)-1,2,3,4,5,6-hexahydro-6,11-dimethyl- 3-(3-methyl-2-butenyl)-2,6-methano-3-benzazocin-8-
Ol
106
سوفنتانيل
Sufentanil
N-[4-(methoxymethyl)-1-[2-(2-thienyl)ethyl]-4-
piperidyl]propionanilide
107
ثيوفنتانيل
Thiofentanyl
N-[1-[2-(2-tbienyl)ethyl]-4-piperidyl]propionanilide
108
فينيتيلين
Fenetylline
7-[2-[(a-methylphenethyl)amino]ethyl]theophylline
109
كاثينون
Cathinone
(-)-(S)-2-aminopropiophenone
110
ايتريبتامين
Etryptamine
3-(2-aminobutyl)indole
111
أمينوريكس
Aminorex
2-amino-5-phenyl-2-oxazoline
112
4- ميثيل أمينوريكس
4- Methylaminorex
(+)-cis-2-amino-4-methyl-5-phenyl-2-oxazoline
113
فلونيترازييام
Flunitrazepam
5-(o-fluorophenyl)-1,3-dihydro-1-methyl-7-nitro-
2H1,4-benzodiazepin-2-one
114
ثنائي الهيدروايتورفين
Dihydroetorphine
7,8-dihydro-7a-[1-(R)-hydroxy-1-methylbutyl]-6,14-
endo-ethanotetrahydrooripavine (derivative of etorphine) 1-(
115
ريميفنتانيل
Remifentanil
2-methoxycarbonylethyl)-4-
(phenylpropionylamino)-piperidine-4-carboxylic acid
methyl ester
116
بوبرينورفين
Buprenorphine
-21cyclopropyl-7-a-[(S)-1-hydroxy-1,2,2-
trimethylpropyl]-6,14-endo-ethano-6,7,8,14-
tetrahydrooripavine
117
ترامادول
Tramadol
-2[(Dimethylamino)methyl]-1-(3-methoxyphenyl)
cyclohexanol
118
اس دي بي500
SDB-005
Naphthalen-1-yl 1-pentyl-1H-indazole-3-carboxylate
119
ه ـ فلورو بي واي بيكا
5- Fluoro Py - pica
(1-5-fluoropentyl)- 1H - indol -3-yl) ( pyrrolidin- 1-yl)
methanone
120
هيروين وردي ( يو ٤٧٧٠٠ )
U-47700 (Pink Heroin)
3,4-dichloro-N-(2-dimethylamino-cyclohexyl)-N-
methyl-benzamide
121
فينيدات الإيثيل
Ethylphenidate
ethyl 2-phenyl-2-(piperidin-2-yl)acetate [1]
122
مثيوبروبامين
Methiopropamine
1-(thiophen-2-yl)-2-methylaminopropane
123
تيليدين
Tilidine
(+)-ethyl-trans-2-(dimethylamino)-1-phenyl-3-
cyclohexene-1-carboxylate
124
3- ميثوكسيفينسيكليدين
3- Methoxyphencyclidine
-1(1-(3-Methoxyphenyl)cyclohexyl)piperidine
125
ديفينيدين
Diphenidine
-1(1,2-Diphenylethyl)piperidine
126
كوميل بيجاكلون
Cumyl-pegaclone
-1Pentyl-2-(2-phenylpropan-2-yl)-2,5-dihydro-
1Hpyrido[4,3-b]indol-1-one
127
إيه ال دي - 52
ALD-52
1-acetyl-lysergic acid diethylamide
128
إيه إل إل إيه دي
AL-LAD
6-allyl-6-nor - lysergic acid diethylamide
129
بي ال اس دي 1
1P - LSD
1- propionyl - lysergic acid diehtylamide
130
سي بي إل إس دي 1
1 CP- LSD
N1-(cyclopropylmethanoyl)- lysergic acid
diethylamide
131
ابي اي تي اتش ال ايه دي 1
P-ETH-LAD 1
1-propionyl-6-ethyl-6-nor - lysergic acid
diethylamide
132
اي تي إتش إل إيه دي
ETH-LAD
6-ethyl-6-nor - lysergic acid diethylamide
133
في ال اس دي 1
V- LSD 1
1-valeryl-D-lysergic acid diethylamide
134
حمض جاما-هيدروكسى بيوتيرك
(GHB)
Gamma-Hydroxybutyric acid
جدول رقم (2)
الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960
في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها
المرفق بقرار وزير الصحة والسكان رقم (44) لسنة 2026
الجدول رقم (2) - المستحضرات المستثناة من بعض قيود الجواهر المخدرة
يشمل المستحضرات المستثناة من بعض قيود الجواهر المخدرة والتي لا تتجاوز نسبة المواد المخدرة فيها النسب المحددة في هذا الجدول:
(1) مستحضرات الكوكايين
التي لا تزيد نسبة الكوكايين فيها على (1,.% ) محسوبة كقاعدة
(2) مستحضرات ثنائي الفينوكسيلات
التي تحتوي الجرعة الواحدة منها على (2٫5) ملليجرام أو أقل من ثنائي الفينوكسيلات محسوبة كقاعدة وتحتوي على كمية من سلفات الأتروبين تعادل (1%) على الأقل من ثنائي الفينوكسيلات.
(3) مستحضرات ثنائي الفينوكسين
التي تحتوي الجرعة الواحدة منها على (٠.5 ملليجرام أو أقل من ثنائي الفينوكسين محسوبة كقاعدة، وتحتوي على كمية من سلفات الأتروبين تعادل (5%) على الأقل من ثنائي الفينوكسين.
(4) مستحضرات الأفيون أو المورفين
التي لا تزيد نسبة المورفين فيها على (2,.%) محسوبة كقاعدة مورفين لا مائي، ومركبة مع مكون واحد أو أكثر بطريقة تحول دون استخلاص المخدر بوسائل متاحة.
(5) المستحضرات التي قاعدتها خلاصة أو صبغة القنب ولا تستعمل إلا من الظاهر.
جدول رقم (3)
الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960
فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها
المرفق بقرار وزير الصحة والسكان رقم (44) لسنة 2026
الجدول رقم (3) - المواد التى تخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة
الجدول رقم (3) القسم الأول
يشمل المواد الآتية ومستحضراتها التي تحتوي على أي مادة تزيد على (100) ملليجرام فى الجرعة الواحدة ويتجاوز تركيزها فى المستحضر الواحد عن (2.5%) مالم ينص على غير ذلك
م
المادة
الاسم العلمي والوصف\
1
ايثيل موروفين
Ethyl Morphine
3- ethylmorphine
(Derivative of morphine)
2
أستيل ثنائى الهيدروكودايين
Acetyi dihydrocodeine
(Derivative of morphine)
3
نوركودايين
norcodeine
N-demethylcodeine
(Derivative of morphine)
4
نيكو ثنائى الكودايين
Nicodicodeine
6- nicotinoyldihydrocodeine
(Derivative of morphine)
الجدول رقم (3) - المواد التى تخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة
الجدول رقم (3) - القسم الثاني
يشمل المواد الآتية ومستحضراتها التي تحتوي على أكثر من (100) ملليجرام بالجرعة الواحدة مع ما يساويها على الأقل من مادة الميثيل سليولوز مالم ينص على غير ذلك.
م
المادة
الاسم العلمي والوصف\
1
بروبیرام
Propiram
N-(1-methyl-2-piperidinoethyl)-N-2-pyridylpropionamide
الجدول رقم (3) - المواد التى تخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة
الجدول رقم (3) - القسم الثالث
يشمل المواد الآتية وأملاحها ونظائرها وإستراتها ،وإيثراتها، وأملاح جميع ما سبق، ما لم ينص على غير ذلك.
م
المادة
الاسم العلمي والوصف
1
إيثكلور فينول
Ethchlorvynol
1-chloro-3-ethyl-1-penten-4-yn-3-ol
2
إيثينامات
Ethinamate
1-ethynylcyclohexanolcarbamate
3
باربيتال
Barbital
5,5-diethylbarbituric acid
4
بنتوباربيتال
Pentobarbital
5-ethyl-5-(1-methylbutyl)barbituric acid
5
بيبرادرول
Pipradrol
1,1-diphenyl-1-(2-piperidyl)methanol
6
ليفيتامين
lephetamine
(-)-N,N-dimethyl-1,2-diphenylethylamine
7
سيكلوباربيتال
Cyclobarbital
5-(1-cyclohexen-1-yl)-5-ethylbarbituric acid
8
فينسيكليدين
Phencyclidine
1-(1-phenylcyclohexyl)piperidine
9
فينميترازين
Phenmetrazine
3-methyl-2-phenylmorpholine
10
فينوباربيتال
Phenobarbital
5-ethyl-5-phenylbarbituric acid
11
ميبروبامات
Meprobamate
2-methyl-2-propyl-1,3-propanedioldicarbamate
12
ميثيل فينوباربيتال
Methylphenobarbital
5-ethyl-1-methyl-5-phenylbarbituric acid
13
ميثيبريلون
Methyprylon
3,3-diethyl-5-methyl-2,4-piperidine-dione
14
نيكوكودايين
Nicocodeine
6-nicotinoylcodeine (derivative of morphine)
15
فينديميترازين
Phendimetrazine
(+)-(2S,35)-3,4-dimethyl-2-phenylmorpholine
16
فينترمين
Phentermine
a,a-dimethylphenethylamine
17
ما زيندول
Mazindol
5-(p-chlorophenyl)-2,5-dihydro-3H-imidazo[2,1-
a]isoindol-5-ol
18
إيفيدرين
Ephedrine
([R-(R*,S*)]-α-[1-(methylamino)ethyl]-
benzenemethanol)
19
ان - أسيتيل حمض الأنثرائيل
N-Acetylanthranilic acid
(benzoic acid, 2-(acetylamino)-)
20
سود و ايفيدرين
Pseudoephedrine
([S-(R*,R*)]-α-[1-(methylamino)ethyl]-
benzenemethanol)
21
إير جو مترين
Ergometrine
(ergoline-8-carboxamide,9,10-didehydro-N-(2-hydroxy
1-methylethyl)-6-methyl-,[8B(S)])
22
إير جوتامين
Ergotamine
(ergotaman-3',6',18'-trione, 12'-hydroxy-2'-methyl-5'- (phenylmethyl)-,(5a))
23
سافرول
Safrol
(1,3-benzodioxole,5-(2-propenyl)-)
24
ايسوسافرول
Isosafrol
(1,3-benzodioxole,5-(1-propenyl)-)
25
فينيل ٢- بروبانون 1-
Phenylacetone
(1-phenyl-2-propanone)
26
4,3ميثيلين ديوكسي فينيل ٢- بروبانون
3,4-Methylenedioxyphenyl-2-
propanone
(2-propanone,1-[3,4(methylenedioxy)phenyl]-)
27
حمض الليسرجيك
Lysergic acid
((86)-9,10-didehydro-6-methylergoline-8-carboxylic
acid)
28
بيبيرونال
Piperonal
(1,3-benzodioxole-5-carboxaldehyde)
29
ميسو كارب
Mesocarb
N-phenyl-N'-[3-(1-phenylpropan-2-yl) oxadiazol-3-ium-
5-yl]carbamimidate
30
زیبیرول
Zipeprol
a-(a-methoxybenzyl)-4-(ẞ-methoxyphenethyl)-1-
piperazineethanol
31
كاثين
Cathine
(+)-(S)-a-[(S)-1-aminoethyl]benzyl alcohol
32
أنهيدريد الخليك
Acetic anhydride
(acetic oxide)
33
نورا يفيدرين
Norephedrine
(R*,S*)-α-(1-aminoethyl)benzenemethanol
34
اللوباربيتال
Allobarbital
5,5-diallylbarbituric acid
35
بوتوباربيتال
Butobarbital
5-butyl-5-ethylbarbituric acid
36
4- انيلينو- إن - فنتيل بيبيربيدين
(ANPP)
4-Anilino -N- Phenethylpiperidine
37
4,3ميثيلين ديوكسي فينيل -٢- بروبانون ميثيل جليسيدات
(PMK glycidate)
3,4 MDP -2- P methyl glycidate
38
4,3ميثيلين ديوكسي فينيل -٣- بروبانون حمض
ميثيل جليسيديك
3,4-MDP-2-p methyl glycidic
acid
3,4 MDP-2-p methyl glycidic acid
39
إن - بيبريدون. ٤- فينيتي
(NPP)
N-Phenethyl-4-piperidone
40
حمض فينيل الخل
Phenylacetic acid
Phenylacetic acid
41
ألفا فينيل أسيتو أسيتاميد
(APAA)
Alpha – phenylacetoacetamide
42
ألفد فينيل أسيتو أسيتونيتريل
(APAAN)
Alpha – phenylacetoacetonitrile
43
ميثيل ألفا فينيل أسيتو اسيتات
(MAPA)
Methyl alpha-phenylacetoacetate
44
أمينوبيريدين
4-AP
4-aminopyridine
45
ابي أو سي ٤- اي بي
1-boc-4-AP
tert-butyl 4-anilinopiperidine-1-carboxylate
46
نورفينتانيل
Norfentanyl
N-phenyl-N-piperidin-4-yl propanamide
47
جاما-بيوتيرولاكتون
Gama Butyrolactone (GBL)
Oxolan - 2 - one
48
1-4 بيوتانديول
1.4 - Butanediol (BD)
Butane - 1.4 - diol
49
4- بيبريدون
4-Piperidone
Piperidin-4-one
50
\بوك -4 بيبريدون
1-Boc -4-Piperidone
Tert-Butyl 4-Oxopiperidine-1-carboxylate
51
اندازول كربوكسيليك
Indazole Carboxylic acid
Indazole Carboxylic acid
52
اندازول كربوكسيلات
Indazol Carboxylate
Indazol Carboxylate
53
اندول كربوكسيليك
Indole Carboxylic acid
Indole Carboxylic acid
54
اندول كربوكسيلات
Indole Carboxylate
Indole Carboxylate
55
مثيل بروبيوفينون
Methylpropiophenone
1-methylphenylpropan-1-one
56
بروبيوفينون
propiophenone
1-phenylpropan-1-one
57
أميل نيتريت
Amyl nitrite
(3- methylbutyl) nitrite
58
إيزو أميل نيتريت
Isoamyl nitrite
Isoamyl nitrite
59
إيزو بروتيل نيتريت
Isopropyl nitrite
Isopropyl nitrite
60
إيزو بيوتيل نيتريت
Isobutyl nitrite
Isobutyl nitrite
61
كانابيديول
Cannabidiol
(CBD)
2-{1R-3- methyl-6R-(1- methylethenyl) -2- cyclohexen -1-yl} -5-pentyl-1,3- benzenediol.
الجدول رقم (3) - المواد التى تخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة
الجدول رقم (3) - القسم الرابع
يشمل المواد الآتية وأملاحها ونظائرها وإستراتها وإيثراتها، وأملاح ومستحضرات جميع ما سبق، ما لم ينص على غير ذلك.
م
المادة
الاسم العلمي والوصف
1
أمفيبرامون
Amphepramon
2-(diethylamino)propiophenone
2
البنزوديازيبين وجميع المواد المشتقة منها
Benzodiazepine and it's derivatives
Drug class
3
كيتامين
Ketamine
(RS)-2-(2-Chlorophenyl)-2-(methylamino)cyclohexanone
4
بنز هيكسول
Benzhexol
(RS)-1-Cyclohexyl-1-phenyl-3-(1piperidyl)propan-1-ol
5
بيمولين
Pemoline
2-amino-5-phenyl-2-oxazolin-4-one
6
ثنائي الهيدروكودايين
Dihydrocodeine
(Derivative of morphine)
7
فولكودين
Pholcodine
morpholinylethylmorphine (derivative of morphine)
8
كودايين
Codeine
3-methylmorphine (derivate of morphine, alkaloid contained in opium and poppy straw)
9
دكستروبروبوكسيفين
Dextropropoxyphene
a-(+)-4-dimethylamino-1,2-diphenyl-3-methyl-2-butanol propionate (Dextro-rotary isomer of propoxyphene)
10
نالبوفين
Nalbuphine
(4R,4aS,7S,7aR,12bS)-3-(cyclobutylmethyl)-1,2,4,5,6,7,7a,13-
octahydro-4,12-methanobenzofuro[3,2-e]isoquinoline-4a,7,9-triol
11
تا بنتادول
Tapentadol
3-((1R,2R)-3-(dimethylamino)-1-ethyl-2-methylpropyl)phenol
12
زاليبلون
Zaleplon
N-[3-(3-cyanopyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7-yl)phenyl]-N-
Ethylacetamide
13
بريجابالين
Pregabalin
(3S)-3-(aminomethyl)-5-methylhexanoic acid
14
إيتيزولام
Etizolam
4-2-Chlorophenyl)-2-ethyl-9-methyl-6H-thieno[3,2-
f][1,2,4]triazolo[4,3a][1,4] diazepine
15
زولبيديم
Zolpidem
N,N,6-trimethyl-2-p-tolylimidazo[1,2-a]pyridine-3-acetamide
16
تراي زولو بنزوديازبين وجميع المواد المشتقة
Triazolobenzodiazepine
and it's derivatives
Drug Class
17
كاريزوبرودول
Carisoprodol
(RS)-2-{[(amino carbonyl) oxy] methyl)-2- methylpentylisopropylcarbamate
18
2ميثيل إيه بي 227
237methyl-AP--2
1-(2-Methyl-4-(3-phenyl-2-prope-1-yl)-1-piperazinyl)-1-butanone
19
2- فلورو – ديس – كلورو – كيتامين
2-fluorodeschloroketamine
2-) 2-Fluoropgenyl)-2-methylamino-cyclohexanone
جدول رقم (4)
الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960
في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها
المرفق بقرار وزير الصحة والسكان رقم (44) لسنة 2026
الجدول رقم (4) - الحد الأقصى لكميات الجواهر المخدرة الذي لا يجوز تجاوزه في وصفة طبية واحدة.
يشمل الحد الأقصى لكميات الجواهر المخدرة الذي لا يجوز تجاوزه في وصفة طبية واحدة وتصرف هذه المستحضرات من عبواتها الأصلية
م
المادة
الاسم العلمي والوصف
الحد الأقصى للجرعة
في الوصفة الطبية الواحدة
1
أفيون
Opium
The coagulated juice of the opium poppy (plant species Papaver somniferum L.)
600 ملليجرام
2
أقراص المورفين
Morphine
وأملاحه
The principal alkaloid of opium and of opium poppy
600 ملليجرام
3
أمبولات المورفين
Morphine
وأملاحه
The principal alkaloid of opium and of opium poppy
60 ملليجرام
4
داي أسيتيل المورفين
Di-acetyl morphine
وأملاحه
Di-acetyl morphine
20 ملليجرام
5
بنزويل المورفين
Benzoylmorphine
وأملاحه وجميع إسترات المورفين وأملاحها
17-Methyl-4,Salpha-
epoxymorphina-7-ene-3,6alpha-
diol 3-benzoate
60 ملليجرام
6
بنزويل المورفين
Benzoylmorphine
أوكسيدات الأثير المورفينية الأخرى وأملاحها فيما
عدا إيثيل المورفين وميثيل المورفين
17-Methyl-4,5alpha-
epoxymorphina-7-ene-3,6alpha-
diol 3-benzoate
100 ملليجرام
7
ديسو مورفين
Desomorphine
Dihydrodesoxymorphine
(Derivative of morphine(
60 ملليجرام
8
الثبايين
Thebaine
وأملاحه
(an alkaloid of opium; also found in Papaver bracteatum)
150 ملليجرام
9
أوكسي مورفون
Oxymorphone
ومركباته وكذا المركبات المورفينية الأخرى ذات
الأزوت الخماسي للتكافؤ
14-hydroxydihydromorphinone (Derivative of morphine)
200 ملليجرام
10
أو كسيكودون
Oxycodone
وأملاحه، واستراته، وأملاح هذه الإسترات
14-hydroxydihydrocodeinon (Derivative of morphine)
60 ملليجرام
11
هيدرو كودون
Hydrocodone
وأملاحه واستراته وأملاح هذه الإسترات
dihydrocodeinone
60 ملليجرام
12
أسيتيل داي هيدروكودينون
وأملاحه واستراته وأملاح هذه الإسترات
Acetyl dihydro codeinone
60 ملليجرام
13
هيدرو مورفون
Hydromorphone
وأملاحه واستراته وأملاح هذه الأسترات
Dihydromorphinone (Derivative of morphine)
10 ملليجرام
14
ثنائي الهيدرو مورفين
Dihydromorphine
وأملاحه واستراته وأملاح هذه الإسترات
dihydromorphine
60 ملليجرام
15
ميثيل داي هيدرو مورفينون
وأملاحه
methyl dihydromorphinone
300 ملليجرام
16
كوكايين
Cocaine
وأملاحه للاستعمال الباطني (به شرط أن يوصف في
مركب لاتزيد نسبته فيه على4%)
Methyl ester of benzoylecgonine (an alkaloid found in coca leaves or prepared by synthesis from ecgonine)
100 ملليجرام
17
كوكايين
Cocaine
وأملاحه للاستعمال الظاهري (بشرط أن يوصف في مركب لا تزيد نسبته فيه على4%)
Methyl ester of benzoylecgonine (an alkaloid found in coca leaves or prepared by synthesis from ecgonine)
400 ملليجرام
18
إكجونين
Ecgonine
وأملاحة واستراته وأملاح هذه الإسترات
Its esters and derivatives which are convertible toecgonine and cocaine
100 ملليجرام
19
بينيدين
Pethidine
وأملاحه
1-methyl-4-phenylpiperidine-4-
carboxylic acid ethyl ester
650 ملليجرام
20
القنب
Cannabis
600 ملليجرام
21
راتنج القنب
Cannabis resin
200 ملليجرام
22
خلاصة القنب
Cannabis extract
200 ملليجرام
23
خلاصة القنب السائلة
Cannabis liquid extract
0,6 ملليمتر
24
صبغة القنب
Cannabis tincture
4 ملليمتر
25
ميثادون
Methadone
وأملاحه
6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-
Heptanone
125 ملليجرام
26
فينادكسون
Phenadoxone
وأملاحه
6-morpholin-4-yl-4,4- diphenylheptan-3-one
250ملليجرام
27
أمبولات ديكسا أمفيتامين
Dexamphetamine
(2S)-1-phenylpropan-2-amine
6 أمبولات
28
أقراص ديكسا أمفيتامين
Dexamphetamine
(2S)-1-phenylpropan-2-amine
30 قرصا
29
أقراص أمفيتامين
Amphetamine
1-phenylpropan-2-amine
30 قرصا
30
أقراص جلوتيتيميد
Glutethimide
2-ethyl-2-phenylglutarimide
30 قرصا
31
أمبولات أموباربيتال صوديوم
Amobarbital
5-ethyl-5-isopentylbarbituric acid
6 أمبولات
32
أقراص أو كبسولات أموباربيتال
Amobarbital
5-ethyl-5-isopentylbarbituric acid
30 قرصاً
33
أمبولات فينيدات الميثيل
Methylphenidate
methyl 2-phenyl-2- (piperidin-2- yl) acetate
5 أمبولات
34
أقراص فينيدات الميثيل
Methylphenidate
methyl 2-phenyl-(piperidin-2-yl)
acetate
30 قرصاً
35
أقراص سيكوباربيتال
Secobarbital
5-allyl-5-(1-methylbutyl)
barbituric acid
30 قرصاً
36
أمبولات ميثامفيتامين
Methamphetamine
(+)-(S)-N,a-
Dimethylphenethylamine
5 أمبولات
37
أقراص ميثامفيتامين
Methamphetamine
(+)-(S)-N,a-
Dimethylphenethylamine
25 قرصاً
38
بنتازوسين
Pentazocine
(2R*,6R*,11R*)-1,2,3,4,5,6-
hexahydro-6,11-dimethyl-3-(3- methyl-2-butenyl)-2,6-methano3-
benzazocin-8-ol
150 ملليجرام
جدول رقم (5)
الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960
في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المرفق بقرار وزير الصحة والسكان رقم (44) لسنة 2026
الجدول رقم (5) - النباتات الممنوع زراعتها
م
النبات
1
قنب (Cannabis) بجميع أصنافه ومسمياته ذكرًا كان أو أنثى
2
خشخاش (بابافير سومنيفيرم - Papaver Somniferum) بجميع أصنافه ومسمياته
3
جميع أنواع جنس البابافير All Papaver Species)
4
كوكا (إيروثروكسيلوم كوكا - Erythroxylum Coca) بجميع أصنافه ومسمياته
5
قات (Khab) بجميع أصنافه ومسمياته
جدول رقم (6)
الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960
في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها
المرفق بقرار وزير الصحة والسكان رقم 44 لسنة 2026
الجدول رقم (6) - أجزاء النباتات المستثناة من تطبيق أحكام هذا القانون
م
جزء النبات
1
ألياف سيقان نبات القنب
2
بذور القنب المحموسة حمسًا يكفل عدم إثباتها
3
بذور الخشخاش المحموسة حمسا يكفل عدم إنباتها
4
رؤوس الخشخاش المجرحة الخالية من البذور
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وقد كان الجدول السابق على النحو التالى
الجدول رقم [ 1 ]
المواد المعتبرة مخدرة
القســم الأول
(1) - كوكايين :
Cocaine
استر المثيل لبنزويل أيكجونين Methyl ester of benzyolecgonine كافة مستحضرات الكوكايين المدرجـة فـى دسـاـتير الأدويـة والتـى تحتـوى علـى أكـثر مـن ٠،١% مـن الكـوكايين سـواء صنعـت مـن أوراق الكـوكا ( خلاصتها السائلة أو صبغتها ) أو من الكوكايين ومخففات الكوكايين فى مادة غير فعالة أو صلبة أياً كانت درجة تركيزها .
(2) - هيروين :
Heroin
ثانى استيل مورفين ( Acetomorphine - Diamorphine ) - Diacetylmorphine بذاته أو مخلوطا أو مخففا فى أى مادة كانت درجة تركيزها وبأى نسبة .
القســــم الثانــى
(١) - ايتورفين :
Etorphine
٨ر٧ - ثنائى هيدرو - ٧ ألفا - ]١ - (ر) - هيدروكسى - ١ - مثيل بيوتيل [ أوكسى - مثيل ٦ر١٤ اندواثينو مورفين .
٧،٨ - dihydro - ٧ a - [١ - (R) - hydroxy - ١ methylbuty ] - O٦ - methyl - ٦،١٤ - endoethenomorphin
أو
رباعى هيدرو - ٧ ألفا - ( ١ - هيدروكسى - ١ - مثيل بيوتيل ) - ١٤.٦ اندواثينو - أوريبافين .
Tetrahydro - ٧ a - ( hydroxy - ١ methylbuty ) -٦،١٤ - endoethenoripavine .
أو ١ ، ٢ ،٣ ،٣ أ ،٨ ،٩ - سداسى هيدرو - ٥ هيدروكسى - ٢ - ألفا - ]١ (ر) (- هيدروكسى - ١ - مثيل بيوتيل [ - ٣ - ميثوكسى - ١٢ - مثيل - ٩.٣ أ - إثينو - ٩.٩ب - إمينو - ايثانو فينانثرو ] ٥.٤ - ب ج د [ فيوران .
١،٢،٣،٣ a.٨،٩ - hexahydro - ٥ - hydroxy - ٢ a - [ ١ ( R ) hydroxy -١- methylbuty ] -٣- methoxy - ١٢ - methyl - ٣.٩a - eteno - ٩.٩b - imino - ethanophenanthro [ ٤.٥ - bcd ] furan .
مثل :
Immobilon - M٩٩
(٢) اثيل مثيل التيمامبيوتين :
Ethylmethylthiambutene
٣- اثيل مثيل أمينو - ١.١ - ثنائى ( ٢ - ثينيل ) - ١ - بيوتين
٣- ethylmethylamino - ١،١ - di ( ٢'thienyl) - ١ butene
مثل :
Emethibutin - Ethylmethiambutene
( ٣ ) استيل مثيادول :
Acetylmethadol
٣- استيوكسى - ٦ ثنائى مثيل أمينو ٤.٤ ثنائى فنيل هيبتان .
٣- acetoxy - ٦ - dimethylamino - ٤،٤ - diphenylheptane
مثل :
Amidol acetate - Methyadyl acetete
(٤) اسيتورفين :
Acetorphine
٣ أوكسى - استيل - ٨.٧ ثنائى هيدرو - ٧ ألفا - ] ١ (ر) - هيدروكسى - ١ - مثيل بيوتيل [ ٦ أوكسى - مثيل - ١٤.٦ اندواثينو مورفين .
O٣ - acetyl - ٧،٨ dihydro - ٧ a - [ ١ ( R ) - hydroxy - ١ - methylbutyl ] - O٦ - methyl - ٦،١٤ - endoethenomorphine
أو
٣ أوكسى - استيل رباعى هيدرو - ٧ ألفا - ( ١ - هيدروكسى - ١ - مثيل بيوتيل ) - ١٤.٦ - اندواثينو - أو ريبافين .
O٣ - acetyltetrahydro - ٧ a - ( ١ - hydroxy - ١ - methylbutyl ) - ٦،١٤ endo - etheno - oripavine .
أو
٥- استيوكسى - ١ ،٢ ،٣ ،٣ أ ،٨ ،٩ - سداسى هيدرو - ٢ ألفا - ] ١ (ر) - هيدروكسى - ١ - ميثيل بيوتيل ) - ٣ - ميثوكسى - ١٢ مثيل - ٩.٣ أ - إيثينو - ٩.٩ب - إمينو اثانوفينا ثرو ] ٤.٥ - ب ج د [ فيوران .
٥- acetoxy - ١،٢،٣،٣a،٨،٩ - hexahydro - ٢ a - [ ١ - (R) hydroxy -١- methylbuty ] - ٣ - methoxy - ١٢ - methyl - ٣،٩a - etheno -٩،٩٦- iminoe - thanophenanthro [ ٤،٥ - bcd ] furan.
مثل :
M ١٨٣
(٥) - أكيجونين :
Ecgonine
(-) - ٣ - هيدروكسى تروبان - ٢ - كاربوكسيلات
(-) - ٣ - Hydroxytropane -٢- Carboxylate .
مثل :
Laevo - ecgonine
(٦) - أوكسيكودون :
Oxycodone
١٤- هيدروكسى ثنائى هيدروكودينون ١٤- hydroxydihydrocodeinone
أو ثنائى هيدروهيدروكسى كودينون Dihydrohydroxycodeinone
مثل :Codenon - Dihydrone - Eucodal
(٧) أوكسيمورفون :
Oxymorphone
١٤- هيدروكسى ثنائى هيدرومورفينون ١٤- hydroxydihydromorphinone
أو ثنائى هيدروهيدروكسى مورفينون Dihydrohydroxy morphinone
مثل : Numorphan - 5501
(٨) - ن - أوكسيد المورفين :
Morphine - N - Oxide
وكذا المركبات المورفينية الأخرى ذات الأوزت الخماسى التكافؤ
مثل :Genomorphine
وكذلك المشتقات المورفينية الأخرى ذات الأزوت الخماسى التكافؤ
مثل :Codeine - N - Oxide
(٩) - الأفيون :
Opium
ويشمل الأفيون الخام والأفيون الطبى والأفيون المحضر بجميع مسمياتهم ، وكافة مستحضرات الأفيون المدرجة أو غير المدرجة فى دساتير الأدوية والتى تحتوى على أكثر من ٢ ، من المورفين ومخففات الأفيون فى مادة غير فعالة سائلة أو صلبة أيا كانت درجة تركيزها .
(١٠) الفا برودين :Alphaprodine
الفا - ١.٣ ثنائى مثيل -٤- فنيل -٤- بروبيونوكسى ببيريدين
Alpha -١،٣ - dimethyl -٤- phenyl -٤- propionoxypiperidine .
مثل :Nisentil - Prisilidene - Gf ٢١
(١١) الفا استيل مثيادول :Alphacetylmethefol
الفا - ٣ - اسيتوكسى - ٦ - ثنائى مثيل أمينو - ٤، ٤ - ثنائى فنيل هيبتان
Alpha - ٣ - acetoxy -٦- dimethylamino -٤،٤- diphenylheptane
مثل :N.I.H ٢٩٥٣
(١٢) - الفا ميبرودين :
Alphameprodine
الفا - ٣ - اثيل - ١ - مثيل - ٤ - فنيل - ٤ - بروبيونوكسى بيبريدين .
Alpha - ٣ - ethyl -١- methyl -٤- phenyl -٤- propionoxypiperidine .
مثل :Nu ٢ - ١٩٣٢
(١٣) - الفا مثيادول :
Alphamethadol
الفا - ٦ - ثنائى مثيل أمينو - ٤، ٤ - ثنائى فنيل -٣- هيبتانول
Alpha -٦- dimethylamino -٤،٤ - diphenyl -٣- heptanol .
(١٤) - الليل برودين :Allylprodine
٣- الليل - ١- مثيل -٤- فنيل -٤- بربيونوكسى بيبريدين .
٣- allyl -١- methyl -٤- phenyl -٤- Propionoxypiperidine .
مثل :Alporidine ( N.I.H ٧٤٤٠)
(١٥) - امفيتامين :
Amfetamine
(±) -٢- أمينو -١ فنيل بروبان
(±) -٢- amino -١- Phenylpropane .
مثل :
Anorexine - Actedron Benzedrin - Aktedron
مع ملاحظة أن ليفو امفيتامين لا يعتبر مادة مخدرة .
(١٦) - أموباربتيال :
Amobarbital
٥- اثيل - ٥- ( ٣- مثيل بيوتيل ) حمض باربيتوريك
٥- ethyl -٥- ( ٣- methylbutyl ) barbituric acid .
مثل :
Amytal
(١٧) - انيليريدين :
Anileridine
١- بارا - أمينوفين اثيل -٤- فنيل بيبريدين -٤- حمض كاربوكسيليك استر اثيلى
١- Para - aminophenethyl -٤- phenylpiperidine -٤- carboxylic acid ethyl ester .
أو
١- ] ٢ - ( بارا - أمينوفنيل ) - اثيل [ -٤- فنيل بيبريدين -٤- حمض كاربوكسيليك استر اثيلى
١- [ ٢ - (P - aminophenyl ) - ethyl ] -٤- phenylpiperidine -٤- carboxylic acid ethyl ester .
مثل :
Leritine - (Mk ٨٩) ( WIN ١٣٧٩٧)
(١٨) - ايثوكسيريدين :
Etoxeridine
١- ] ٢ - (٢ - هيدروكسى أثوكسى ) اثيل [ -٤- فنيل بيبريدين -٤-حمض كاربوكسيليك استر اثيلى
١- [ ٢ - (٢- hydroxyethoxy ) - ethyl ] -٤- phenylpiperidine -٤- carboxylic acid ethyl ester .
مثل : Atenotax - Atenos - Carbetidine - U.C.٢٠٧٣
(١٩) - ايتونيتازين :
Etonitazene١- ثنائى اثيل امينوا اثيل -٢- بارا - إثوكسى بنزيل -٥- نيتروبنزيميدازول .
١- diethylaminoethyl - ٢ para - ethoxybenzyl -٥- nitrobenzimidazole .
مثل :(N.I.H.٧٦٠٦)
(٢٠) - هيدروكودون :
Hydrocodone
ثنائى هيدروكودينون
Dihydrocodeinone
مثل :Ambenyl - Calmodid - Dicodide - Diconone - Biocodone
(٢١) - هيدروكسى بيتيدين :Hydroxy pethidine
٤- ميتا - هيدروكسى فنيل -١- مثيل بيبريدين -٤- حمض كاربوكسيليك استراثيلى
٤- meta - hydroxylphenyl -١- methyl piperidine -٤- Carboxylic acid ethyl ester .
أو١- ميثيل -٤- ( ٣ - هيدروكسى فينيل ) - بيبريدين -٤- حمض كاربوكسيليك استر اثيلى .
١- methyl -٤- (٣- hydroxyphenyl ) - piperidine -٤- Carboxylic acid ethyl ester .
(٢٢) - هيدرومورفون :
Hydromorphone
ثنائى هيدرومورفينون
Dihydromorphinone
مثل :
Laudadin - Dilaudide - Dimorphone
(٢٣) - هيدرومورفينول :
Hydromorphinol
١٤- هيدروكسى ثنائى هيدرومورفين
١٤- hydroxydihydromorphine
مثل :(N.I.H.- ٢٨٨٠ )
(٢٤) أيزوميثادون :
Isomethadone
٦- ثنائى مثيل أمينو -٥- مثيل - ٤، ٤ - ثنائى فنيل -٣- هيكسانون .
٦- dimethylamino -٥- methyl -٤.٤- diphenyl -٣- hexanone .
مثل :Isoadanon - Isoamidone - ( N.I.H.-٢٨٨٠ )
(٢٥) - بثيدين :
Pethidine
١- مثيل -٤- فنيل بيبريدين -٤- حمض كاربوكسيليك استر اثيلى .
١- methyl -٤- phenylpiperidine -٤- carboxylic acid ethyl ester.
مثل :Dolantin - Demetrol - Dolosile
(٢٦) - وسيط البيتدين ألف :
Pethidine Intermediate - A
٤- سيانو - ١- مثيل - ٤ - فنيل بيبريدين .
٤- Cyano - ١- methyl -٤- phenylpiperidine .
أو
١- مثيل - ٤ - فنيل - ٤ - سيانو بيبريدين .
١- methyl -٤- phenyl -٤- cyanopiperidine .
مثل :(Pre - Pethidine )
(٢٧) - وسيط البيتدين ب :
Pethidne Intermediate - B
٤- فينيل بيبريدين -٤- حمض كاربوكسيليك استرا اثيلى
٤- phenylipieridine -٤- carboxylic acid ethyl ester .
أو
اثيل - ٤ - فنيل - ٤- بيبريدين كاربوكسيلات
Ethyl -٤- phenyl -٤- piperidinecarboxylate .
مثل :Noprethidin
(٢٨) - بثيدين وسيط ج :
pethidine Intermediate - C
١- مثيل - ٤ - فنيل بيبريدين - ٤ - حمض كاربوكسيليك
١- methyl -٤- phenylpiperidine -٤- carboxylic acid .
مثل :Meperidinic acid
(٢٩) - بسيلوسيين :
Psilocybine
٣- ( ٢ - ثنائى مثيل أمينو اثيل ) اندول - ٤ - يل - ثنائى هيدروجين فوسفات .
٣- ( ٢ - dimethylamino ethyl ) indol -٤- yl - dihydrogen phosohate .
(٣٠) - بروبيريدين :
Properidine
١- مثيل - ٤ - فنيل بيبريدين - ٤ - حمض كاربوكوسيليك استر ايزوبروبيل .
١- methyl -٤- penylpiperidine -٤- carboxylic acid isopropyl ester .
مثل :Gevelina - Ipropethidine - Isopedine
(٣١) - بروهيبتازين :
Proheptazine
١ ، ٣ - ثنائى مثيل - ٤ - بروبينوكسى ازاسيكلوهيبتان
١،٣ - dimethyl -٤- phenyl -٤- propionoxyazacycloheptane .
أو
١ ، ٣ - ثنائى مثيل - ٤ - فنيل - ٤ - بروبيونكسى سداسى مثيل اينيمين
١،٣ - dimethyl -٤- phenyl -٤- propionoxyhexa methyl eneimine
مثل :Dimepheprimine - ( Wy 757 )
(٣٢) - بيريتراميد :
Piritramide
١ - ( ٣ - سيانو - ٣، ٣ - ثنائى فنيل بروبيا ) - ٤ - ( ١ - بيبريدينو ) بيبريدين - ٤ - حمض كاربوكسيليك أميد .
١ - ( ٣- Cyano - ٣،٣ - diphenylpropyl ) -٤- ( ١ - Piperidino ) Piperidine -٤- carboxylic acid amide .
أو
٢ ،٢ - ثنائى فنيل - ٤ - ] ١ - ( ٤ - كاربومويل - ٤ - بيبريدينو ) [ بيويترونيتريل
٢،٢ - diphenyl -٤- [ ١ - ( ٤ - carbamoyl -٤- piperidino ) ] butyronitrile
مثل :Dipidolor - ( R. ٣٣٦٥) Piridolan
(٣٣) - بيزيتراميد :
Bezitramide
١- ( ٣ - سيانو - ٣ ،٣ - ثنائى فنيل بروبيل ) - ٤ - ( ٢ - أوكسو - ٣ - بروبيونيل - ١ - بنزيميد أزولينيل ) - بيبريدين .
١ - (٣ - cyano - ٣،٣ - diphenylpropyl ) -٤- ( ٢ - oxo -٣- propionyl -١- benzimidazolinyl ) - piperidine >
مثل :(R.٤٨٤٥)
(٣٤) - ينزيثيدين :
Benzethidine
١- ( ٢ - بنزيل أوكسى اثيل ) - ٤ - فنيل بيبريدين - ٤ - حمض كاربوكسيليك استر اثيلى .
١- ( ٢ - benzyloxyethyl ) -٤- phenylpiperidine -٤- carbocylic acid ethyl ester .
(٣٥) - بنزويل مورفين :
Benzoylmorphine
استر المورفين مع حمض البنزويك .
An ester of morphine with benzoic acid .
(٣٦) - بنزيل مورفين :
Benzylmorphine
٣ - بنزيل مورفين :٣ - benzlmorphine
مثل :Peronine
(٣٧) - بيتا استيل ميثادول :
Betacetylmethadol
بيتا - ٣ - اسيتوكسى - ٦ - ثنائى مثيل أمينو - ٤ ، ٤ - ثنائى فنيل هيبتان .
Beta -٣- ecetoxy -٦- dimethylamino - ٤،٤ - diphenylheptane.
(٣٨) - بيتا برودين :
Betaprodie
بيتا - ١ ، ٣ - ثنائى مثيل -٤- فنيل -٤- بروبيونوكسى بيبريدين .
Beta -١،٣ - dimethyl -٤- phenyl -٤- propionoxypiperidine .
مثل :(NU ١٧٧٩)
(٣٩) - بيتا مييرودين :
Betameprodine
بيتا -٣- اثيل -١- مثيل -٤- فنيل -٤- بروبيونيل أوكسى بيبريدين .
Beta - ٣- ethyl -١- methyl -٤- phenyl -٤- propionyloxypiperidine .
أو بيتا -٣- اثيل -١- مثيل -٤- بروبيونوكسى بيبريدين .
Beta -٣- ethyl -١- methyl -٤- propionyloxypiperidine .
(٤٠) - بيتا ميثادول :
Beta Methadol
بيتا -٦- ثنائى مثيل أمينو - ٤ ، ٤ - ثنائى فنيل - ٣- هيبتانول .
Beta -٦- dimethylamino -٤،٤- diphenyl -٣- heptanol .
(٤١) - بيمينودين :
Piminodine
٤- فنيل -١- (٣ - فنيل أمينو بروبيل ) بيبريدين -٤- حمض كاربوكسيليك استر اثيلى.
٤- phenyl -١- (٣ - phenylaminopropyl) piperidine -٤- caboxylic acid ethyl ester .
مثل :
Alvodine - Anopridine - Cimadon
(٤٢) - بوتالبيتال :
Butalbital
٥- الليل -٥- ايزوبيوتيل حمض باربتيوريك .
٥- allyl -٥- isobutyl barbituric acid .
بذاته وأملاحه بذاتها فى جميع أشكالها الصيدلية المختلفة .
مثل : Allylbarbital - Sandoptal - Tetrallobarbital
(٤٣) - ثلاثتى ميبريدين :
Trimerperidine
١ ، ٢ ، ٥ - ثلاثى مثيل -٤- فنيل -٤- بروبيونوكسى بيبريدين .
١،٢،٥ - trimthyl -٤- phenyl -٤- propionoxypiperidine .
مثل :Isopromedol - Promedol
(٤٤) - ثنائى اثيل الثيامبوتين :
Diethylthiambutene
٣- ثنائى اثيل أمينو - ١ ، ١ - ثنائى - (٢ - ثينيل ) -١- بيوتين .
٣- diethylamino - ١،١ di (٢، - thienyl) -١- butene .
مثل :Dietibutin ( N.I.H. ٤١٨٥) - Themalon
(٤٥) - ثنائى أوكسافيتيل بيوتيرات :
Dioxaphetyl butyrate
اثيل -٤- مورفولينو - ٢ ، ٢ - ثنائى فنيل بيوتيرات .
Ethyl -٤- morpholino -٢.٢- diphenylbutyrate .
مثل :Amidalgon - Spasmoxale
(٤٦) - ثنائى بيبانون :
Dipianone
٤، ٤ - ثنائى فنيل -٦- بيبريدين - ٣- هيبتانون .
٤،٤ - diphenyl -٦- piperidine -٣- heptanone .
مثل :Fenpidon - Pamedone - Diconal
(٤٧) - ثنائى هيدرومورفين :
Dihydromorphine
مثل :Paramorgan
(٤٨) - ثنائى فينو كسيلات :
Diphenoxylate
١- ( ٣ - سيانو - ٣ ، ٣ - ثنائى فنيل بروبيل ) -٤ - فنيل بيبريدين -٤ - حمض كاربوكسيليك استر اثيلى .
١- (٤- cyano - ٣،٣- diphenylproyl ) -٤- phenylpiperidine -٤- carboxylic acid ethyl ester .
أو
٢ ، ٢ - ثنائى فنيل -٤- ( ٤ - كاربثوكسى - ٤ - فنيل بيبريدينو ) - بيروتيرونيتريل.
٢،٢ - Diphenyl -٤- ( ٤- carbethoxy -٤- phenyl piperidine ) - butyronitrile .
مثل :Diphenoxyle - (R. ١١٣٢١) - ١٥٩٢
وكذلك مستحضراته التى تزيد نسبة المادة فى الجرعة الواحدة فيها عن ٢.٥ ملليجرام محسوبة كقاعدة وتحتوى على كمية من سلفات الأثروبين تعادل على الأقل ١ % من جرعة ثنائى الفينوكسيلات .
(٤٩) - ثنائى فينو كوسين :
Difenoxin
١ - ( ٣ - سيانو - ٣.٣ - ثنائى فنيل بروبيل ) - ٤ - فنيل حمض ايزونيبيكوتيك .
١ - (٣ - cyano - ٣،٣ - diphenylpropyl ) -٤- phenyl isonipecotic acid .
وكذلك مستحضراته التى تحتوى الجرعة الواحدة فيها على أكثر من ٠.٥ ملليجرام من المادة مخلوطة مع سلفات الأتروبين - بكمية تعادى ٥ % على الأقل من كمية المادة الثانى الفينوكسين .
(٥٠) ثنائى ميثيل التيامبيوتين :
Dimethylthiambutene
٢- ثنائى مثيل أمينو - ١ ، ١ - ثنائى ( ٢ - ثينيل ) - ١ - بيوتين
٣- dimethylamino - ١،١ - di (٢ ، - thienyl) -١- butene .
مثل :Dimethibutin
(٥١) - ثنائى مفيبتانول :
Dimepheptanol
٦- ثنائى مثيل أمينو - ٤ ، ٤ - ثنائى فنيل - ٣ - هيبتانول
٦- dimethylamino - ٤،٤ - diphenyl -٣- heptanol .
(٥٢) - ثنائى مينر كسادول :
Dimenoxadol
٢- ثنائى مثيل أمينو اثيل - -١- إتوكسى - ١ ، ١ - ثنائى فنيل استيات .
٢- dimethylamino ethyl - ١- ethoxy - ١،١ - diphenylacetate .
أو ثنائى مثيل أمينو اثيل ثنائى فنيل - الفا - إثوكسى اسيتان .
Dimethylamino ethyl diphenyl - a - ethoxyacetate .
مثل :Lokarin
(٥٣) - ثيباكون - Thebacon
استيل ثنائى هيدروكودنيون
Acetyldihydrocodeinone .
أو
استيل ديميثيل ثنائى هيدرو ثثيابيين
Acetyldemethyl dihydrothebaine
مثل :Acedicon - Novocodon
(٥٤) - ثيبايين :
Thebaine
٣ ،٦ - ثنائى ميتوكسى - ن - مثيل - ٤ ، ٥ - إيبوكسى - مورفينادين - ٦ ، ٨
٣،٦ - dimethoxy - N- methyl - ٤،٥ - epoxy - Morphinadien - ٦،٨
مثل :Paranorphin - ١٦٨٦
(٥٥) - جلوتيثميد :
Glutethimid
٢ - اثيل - ٢ - فنيل جلوتاريميد .
٢ - ethyl -٢- phenylglutarimide
مثل :- Dormine - Doriden - Alfimid
(٥٦) - حشيش :
Cannabis
بجميع أنواعه ومسمياته مثل الكمنجة أو البانجو أو المرجوانا أو غير ذلك من الأسماء التى قد تطلق عليه ، الناتج أو المحضر أو المستخرج من ثمار أو أوراق أو سيقان أو جذور أو راتنج نبات القنب ( كنابيس سايتفا ) ذكرا كان أو أنثى أو الناتج عن تجفيف ثماره أو أزهاره أو أوراقه، المستحضرات الجالينوسية للقنب (الخلاصة أو الصبغة).
المستحضرات التى قاعدتها خلاصة أو صبغة القنب.
مستحضرات راتنج القنب ( أى كافة المستحضرات المحتوية على عنصر القنب الفعال أى الراتنج بأى نسبة كانت ) .
خلاصة النبات أو أى جزء منه مثل زيت الحشيش .
المساحيق المكونة من كل أو بعض أجزاء نبات الحشيش مثل مسحوق الحشيش أو فى أى خليط آخر .
التنجات الناتجة من النبات سواء كانت فى صورة نقية او على شكل خليط أى كان نوعه .
(٥٧) - ديكسا مفيتامين :
Dexamfetamine
(+) -٢- أمينو -١- فنيل بروبان .
(+) -٢- amino -١- phenylpropane .
(+) - الفا - مثيل فين إثيل أمين
(+) - a - methyl phenethylamine .
مثل :Maxiton - Dexedrine
(٥٨) - دكسترومواميد :
Dextromoramide
(+) -٤- [ ٢ - مثيل -٤- أـوكسو - ٣.٣ - ثنائى فنيل -٤- (١ - بيرولدينيل ) بيوتيل ] مورفولين
(+) -٤- [٢- methyl -٤- oxo - ٣،٣ - diphenyl -٤- (١ - pyrolidinyl ) butyl] morpholine .
أو
(+) -٣- مثيل ٢ ، ٢ - ثنائى فنيل -٤- مورفولينو بيتيريل بيرولدين .
d - ٣- methyl - ٢،٢ - diphenyl -٤- morpholino butyrylpyrrolidine >
أو
(+) - ٢ ، ٢ - ثنائى فنيل - ٣ - مثيل -٤- مورفولينو بيويتريل بيروليدين
(+) - ٢،٢ - diphenyl -٣- methyl -٤- morpholinobutyrylpyrrolidine .
مثل :Pyrrolamido; (N.I.H.٧٤٢٢) ( SKFD ٥١٣٧ )
(٥٩) - دورتبانول :
Drotebanol
٤.٣ - ثنائى ميثوكسى - ١٧ - مثيل مورفينان - ٦ بيتا ١٤ - ديول
٣،٤ - dimethoxy - ١٧ - methylmorphinan - ٦B، ١٤ ٠ diol .
(٦٠) - ثنائى أمبروميد :
Diampromide
ن - [ ٢ - (مثيل فين اثيل امينو ) بروبيل ] بروبيونانيليد
N- [ ٢- ( methylphenenthylamino ) - proply ] propionanilide .
(٦١) - ديزومورفين :
Desomorphine
ثنائى هيدرودى أوكسى مورفين
Dihydrodeoxymorphine .
أو
٤ ،٥ أبوكسى - ٣ - هيدروكسى -ن- مثيل مورفينان
٤،٥ epoxy -٣- hydroxy -N- methylmorphinan
مثل :Permonid
(٦٢) - راسيموراميد Racemoramide
(±) -٤- [٢ - مثيل -٤- أوكسو - ٣ ،٣- ثنائى فنيل -٤- (١ - بيرولدينيل ) بيوتيل ] مورفولين .
(±) -٤- [٢ - methl -٤- oxo - ٣،٣ - dipheny -٤- (١ - pyrrolidinyl) buty١ ] morpholine .
أو
(±) -٣- مثيل - ٢ ، ٢ - ثنائى فنيل -٤- مورفولينو بيوتيريل - بيرولدين .
(±) -٣- methyl - ٢ ،٢ - diphenyl -٤- morpholino butyrylpyrrolidine .
مثل :(N.I.H.٧٤٢١ ) DKF ٥١٧٣
(٦٣) - راسيمورفان :
Racemorphan
(±) -٣- هيدروكسى -ن- مثيل مورفينان .
(±) -٣- hydroxy -N- methylmorphinan
مثل :Citarin - Methorphinan
ويلاحظ أن ديسكتروفان Dextrophan لا تعتبر مادة مخدرة .
(٦٤) - راسيميثورفان :
Racemethorphan
(±) -٣- ميثوكسى - ن- مثيل مورفينان .
( ±) -٣- methoxy -N- Methylmorphinan .
مثل :Methorphinan (Ro.١-٥٤٧٠)
ويلاحظ أن ديكتروميثورفان Dextromethorphan لاتعتبر مادة مخدرة .
(٦٥) - سيكوبا ربيتال :
Secobarbital
٥- الليل - ٥- (١ - مثيل بيوتيل ) حمض باربيتوريك .
٥- allyl -٥- (١ - methylbutyl ) barbituric acid
بذاته وأملاحه بذاتها فى جميع أشكالها الصيدلية المختلفة .
مثل :Seconal - Quinalbarbital
(٦٦) - فينادوكسون :
Phenadoxone
٦- مورفولينو - ٤ ،٤ - ثنائى فينل -٣- هيبتانون .
٦- morpholino - ٤،٤ - diphenyl -٣- heptanone .
مثل :(C.B.١١) - Heptalgin
(٦٧) - فينازرسين :
Phenazocine
٢ - هيدروكسى - ٥ ، ٩ - ثنائى مثيل - ٢ فين اثيل - ٦، ٧ - بنزومورفان .
٢ ، - hydroxy - ٥،٩ dimethyl -٢- phenethyl -٦،٧ - benzomorphan .
أو ٦.٥.٤.٣.٢.١ - هيكساهيدرو -٨- هيدروكسى - ٦ ، ١١ - ثنائى مثيل -٣- فين اثيلى - ٢.٦ - ميثانو -٣- بنزازوسين .
١،٢،٣،٤،٥،٦ - hexahydro -٨- hydroxy - ٦، ١١ - dimethy - ٣- phenethyl - ٢،٦ - methano -٣- benzazocine .
مثل :( 7519- Narcidine - Prinadol - (N.I.H .
(٦٨) - فينامبروميد :
Phenampromide
ن - ( ١ - مثيل - ٢ - بيبيريدينو اثيل ) بروبيونانيليد .
N- ( ١-methyl -٢- piperidioethl ) propionanilide .
أو
ن - [٢ - (١ - مثيل بيبيريد -٢- ويل ) اثيل ] - بروبيونانيليد .
N [ ٢- ( ١ - methylpiperid ٠٢٠ yl ) ethyl ] - propionanilide .
(٦٩) - فنتانيل :
Fentanyl
١ - فين اثيل -٤- ن - بروبيونيل انيلينوبيبريدين .
١ - phenethyl -٤- N - Propionylanilinopiperidine .
مثل : (R.٤٢٦٣) Thalamonial
ومن أمثلة مشتقاتها: (ملحوظة: تمت إضافة هذه المشتقات بموجب قرار هيئة الدواء المصرية رقم 555 لسنة 2022 والمنشور في تاريخ 13/9/2022)
الاسم باللغة العربية
الاسم باللغة الإنجليزية
الاسم العلمى
فنتانيل
Fentanyl
١ - phenethyl 4 - N - propionylanilinopiperidine
ألفا ، ميثيل فنتانيل
alpha - methylfentanyl
N - [١ - (α - methylphenethyl) - ٤ - piperidyl[ propionanilide
بارا - فلوروفنتانيل
Para - fluorfentanyl
٤ - fluoro - N - (١ - phenethyl - ٤ - piperidyl) propionanilide
بيتا - هيدروكسي فنتانيل
beta - Hydroxyfentanyl
N - [١ - (beta - hydroxy phenethyl) - ٤ - piperidyl[ propionanilide
بيتا - هيدروكسي - ٣ - ميثيل فنتانيل
beta – hydroxyl-3-methylfentanyl
N - [١ - (beta - hydroxyphenethyl) - ٣ - methyl - ٤ - piperidyl] propionanilide
۳ - ميثيل فنتانيل
3- Methylfentanyl
N - (- methyl - ١ –(2 phenethyl - ٤ - piperidyl) propionanilide
بارا فلورو بوتيريل فنتانيل
Para Fluorobutyrylfentanyl
N - (٤ - Fluorophenyl) - N - [١ - (٢ - phenylethyl) - ٤ - piperidinyl] - butanamide
أورثو فلوروفنتانيل
Ortho - Fluorofentanyl
N - (٢ - Fluorophenyl) - N - [١ - (٢ - phenylethyl) - ٤ - piperidinyl] - propanamide
ميثوكسي أسيتيل فنتانيل
Methoxyacetylfentanyl
٢ - methoxy - N - (١ - phenethylpiperidin - ٤ - yl) - N - phenylacetamide
سيكلوبروبيل فنتانيل
Cyclopropylfentanyl
N - (١ - phenethylpiperidin - ٤ - yl) - N - phenylcyclopropanecarboxamide
كارفنتانيل
Carfentanil
*Methyl ١ - (٢ - phenylethyl) - ٤ - ]phenyl (propanoyl)amino] piperidine
- ٤ - carboxylate
*٤ - ((١ - Oxopropyl) phenylamino) - ١ - (٢ - phenylethyl) - ٤ - piperidinecarboxylic acid methyl ester
أوكفنتانيل
Ocfentanil
N - (٢ - Fluorophenyl) - ٢ - methoxy - N - [١ - (٢phenylethyl) piperidin - ٤ - yl) acetamide
فورانيل فنتانيل
Furanylfentanyl
N - phenyl - N - [١ - (٢ - phenylethyl) piperidin - ٤ - yl] furan - ٢ - carboxamide
أكريلويل فنتانيل
Acryloylfentanyl
N - phenyl - N - [١ - (٢ - phenylethyl) piperidin - ٤ - yl] prop - ٢ - enamide
٤ - فلورو إيسوبوتير فنتانيل
4-Fluoroisobutyrfentanyl
N - - Fluorophenyl) N - [١ - (٢ - phenylethyl) - ٤ - piperidinyl] - isobutanamide
تتراهيدرو فورانيل فنتانيل
Tetra Hydrofuranylfentanyl
N - phenyl - N - [١ - (٢ - phenylethyl) piperidin - ٤ - yl[ oxolane - ٢ - carboxamide
كروتونيل فنتانيل
Crotonylfentanyl
(٢E) - N - phenyl - N - [١ - (٢ - phenylethyl) - ٤ - piperidinyl] - ٢ - butenamide
فاليريل فنتانيل
Valerylfentanyl
N - phenyl - N - [١ - (٢ - phenylethyl) - ٤ - piperidinyl] - pentanamide
(٧٠) - فينوبيريدين :
Phenoperidine
١ - (٣ هيدروكسى -٣- فنيل بروبيل ) -٤- فنيل بيبريدين -٤- حمض كاربوكسيليك استراثيلى .
١ - (٣ - hydroxy -٣- phenylpropyl ) -٤- phenylpiperidine -٤- carboxylic acid ethyl ester .
أو
١ - فنيل -٣- ( ٤ كاربيثوكسى -٤- فنيل بيبريدين ) - بروبانول .
١ - phenyl -٣- ( ٤ - carbetoxy -٤- phenyl - piperidine ) - propanol .
مثل : ( 1406Phenopropidine - (R-.
(٧١) - فينومورفان :
Phenomorphan
٣ - هيدروكسى -ن- فين اثيل مورفينان .
٣ - hydroxy -N- phenethylmorphinan .
(٧٢) - فيوريثدين :
Furethidine
١ - ( ٢ - رباعى هيدرو فورفوريل أوكسى اثيل ) -٤- فنيل بيبريدين -٤- حمض كاربوكسيليك است اثيلى .
١ - (٢- tetrahydrofurfuryloxyethyl ) -٤- pheneylpiperidine -٤- carboxylic acid ethyl ester .
مثل :(TA ٤٨)
(٧٣) - كلونيتازين :
Clonitazene
(٢ - كلوربنزيل ) -١- ثنائى اثيل أمينو اثيل - ٥- نيتروبنزيميد أزول .
( ٢- para - chlorbenzyl ) -١- diethylaminoethyl - ٥ - nitrobenzimidezole .
(٧٤) - كودوكسيم :
Codoxime
ثنائى هيدروكودينون -٦- كاربوكسى مثيل أوكسيم .
dihydrocodeinone -٦- carboxymethyloxime .
(٧٥) - كيتوبيميدون :
Ketobemidone
٤ - ميتا هيدوكسى فنيل -١- مثيل -٤- بروبيونيل بيبريدين .
٤ - meta - hydroxyphenyl -١- methyl -٤- proppionylpiperdine.
أو
٤ - (٣ - هيدروكسى - فنيل ) - ١ - مثيل - ٤ - بروبيونيل بيبريدين .
٤ - (٣ - hydroxyphenyl) - ١ - methyl - ٤ - propionylpiperidine.
أو
١ - مثيل - ٤ - ميتا هيدروكسى فنيل -٤- بروبيونيل بيبريدين .
١ - methyl - ٤ - metahydroxyphenyl - ٤ - propionylpiperidine.
مثل : Cliradon - Ketogan
(٧٦) - (+) - ليسرجيد :
(+) - Lysergide
(+) - ن،ن - ثنائى اثيل ليسارجاميد ( د - حمض ليسرجيك ثنائى اثيل اميد )
(+) - N،N - diethyllysergamide ( d - lysergic acid diethylamide )
مثل : LSD - ( LSD - ٢٥ )
(٧٧) - ليفورفانول :
Levorphanol
(-) -٣- هيدروكسى - ن - مثيل مورفينان .
(-) -٣- hydroxy -N- methylmorphinan.
مثل : (45900 - Levorphan - Dromoran - (N.I.H.
ويلاحظ أن : ديكستروفان لاتعتبر مادة مخدرة Dextrophan
(٧٨) - ليفوفنياسيل مورفان :
Levophenacylmorphan
(-) -٣- هيدروكسى - ن - فيناسيل مورفينان .
(-) -٣- hydroxy -N- phenacylmorphinan .
مثل : (Ro.٤-٠٢٨٨) ( N.I.H.٧٥٢٥)
(٧٩) - ليفوموراميد :
Levomoramide
(-) -٤- [٢ - مثيل -٤- أوكسو - ٣ ، ٣ - ثنائى فنيل - ٤ - ( ١ - بيروليدنيل ) بيوتيل ] مورفولين .
(-) -٤- [٢ - methyl -٤- oxo -٣،٣- diphenyl -٤- (١ - pyrrolidinyl) bytyl] morpholine .
أو
(-) -٣- مثيل - ٢ ،٢ - ثنائى فنيل -٤- مورفولينو - بيوتيريل - بيروليدين .
L -٣- methyl - ٢،٢ - diphenyl -٤- morpholino - butyryl - pyrrolidine .
(٨٠) - ليفوميثورفان :
Levomethorphan
(-) -٣- ميثوكسى - ن - مثيل مورفينان .
(-) -٣- methyoxy - N- methylmorphinan .
مثل :(Ro.١- ٥٤٧٠/٦)
ويلاحظ أن :
ديكسترو ميثورفان لا يعتبر مادة مخدرة Dextromethorphan
(٨١) - مثيل ثنائى هيدرومورفين :
Methyldihydromorphine
٦- مثيل ثنائى هيدرومورفين .
٦- methyldihydromorphine .
مثل :٢١٧٨
(٨٢) - مثيل ديزورفين
Methyldesorphine
٦- مثيل - دلتا - ٦ - دى أوكسى مورفين .
٦- methyl - delta - ٦ - deoxymorphine .
مثل :Methyldesomorphin ( mk ٥٧ )
(٨٣) - مستخلصات قش الخشخاش :
Concentrate of poppy strow
المادة الناتجة من عملية تركيز قلويات قش الخشخاش .
The material arising when poppy straw has entered into a process for the concentration of its alkaloids when such material is made available in trade .
(٨٤) - وسيط الموراميد :
Moramide Intermediate
٢- مثيل -٢- مورفولينو - ١، ١ - ثنائى فنيل بروبان حمض كاربوكسيليك .
٢- methyl -٣- morpholino -١،١ - diphenylpropane carboxylic acid .
أو
١، ١ - ثنائى فنيل - ٢ - مثيل - ٣ - مورفولينو بروبان حمض كاربوكسيليك .
١،١ - diphenyl - ٢ - methyl -٣- morpholino propanecarbpxylic acid .
مثل :Pre - moramide
(٨٥) - مورفيريدين :
Morpheridine
١- (٢ - مورفولينواثيل ) -٤- بيبيريدين -٤- حمض كاربوكسيليك استر اثيلى .
١- (٢ - morpholinoethyl) -٤- phenylpiperidine -٤- carboxylic acid ethyl ester .
مثل :Morpholino - ethylnorpethidine
(٨٦) - مورفين :
Morphine
كافة مستحضرات المورفين المدرجة والغير مدرجة فى دساتير الأدوية والتى تحتوى على أكثر من ٢، % من المورفين ، مخلفات المورفين فى مادة غير فعالة سائلة أو صلبة أيا كانت درجة تركيزها .
٨.٧ - ديهيدرو - ٥.٤ - أيبوكسى - ٦.٣ - ثنائى هيدروكسى - ن - مثيل مورفينان.
٧،٨ - dehydro - ٤،٥ - epoxy - ٣،٦ - dihydroxy - N - methyl - morphinan .
(٨٧) - ميتازوسين :
Metazocine
٢ - هيدروكسى - ٩.٥.٢ - ثلاثى مثيل - ٧.٦ - بنزومورفان .
٢، - hydroxy - ٢،٥،٩ - trimethyl - ٦،٧ - benzomorphan .
أو
٦.٥.٤.٣.٢.١ - سداسى هيدرو - ٨ - هيدروكسى - ١١.٦.٣ - ثلاثى مثيل - ٢ ، ٦ - ميثانو - ٣ - بنزازوسين .
١،٢،٣،٤،٥،٦ - hexahydro - ٨ hydroxy - ٣،٦،١١ - trimethy - ٢،٦ - methano- ٣ - benzaxocine .
مثل :(N.I.H.٧٤١٠) Methobenzorphan
(٨٨) - ميتوبون :
Metopon
٥ - مثيل ثنائى هيدرومورفينون .
٥ - methyldihydromorphinone .
مثل :Methyldihydromorphinone
(٨٩) - ميثادون :
Methadone
٦ - ثنائى مثيل أمينو - ٤ ، ٤- ثنائى فنيل - ٣ - هيبتانون .
٦ - dimethylamino - ٤،٤ - diphenyl - ٣- heptanone .
مثل :Amilone - Heptanone - Polamidon - Dolophin - Physeptone
(٩٠) - وسيط الميثادون :
Methadone Intermediate
٤ - سيانو - ٢ - ثنائى مثيل أمينو - ٤ ، ٤ - ثنائى فنيل بيوتان .
٤ - cyano -٢- dimethylamino - ٤،٤ - diphenyl butane .
أو
٢ - ثنائى مثيل أمينو - ٤ ، ٤ - ثنائى فنيل - ٤ - سيانوبيوتان .
٢ - dimethylamino - ٤،٤ - diphenyl -٤- cyanobutane .
مثل :Pre - methadone
(٩١) - ميثامفيتامين :
Methamgetamine
(+) - ٢ مثيل أمينو - ١ - فنيل بروبان .
(+) -٢- methylamino -١- phenlpropane .
مثل :Methedrine
(٩٢) - ميثاكوالون :
Methaqualone
٢ - مثيل - ٣ - أورثو - توليل - ٤ ( ٣ يد ) كينازولينون .
٢ - methyl -٣- O - tolyl - ٤ (٣H) - quinazolinone .
مثل :Revonal
(٩٣) - مثيل فيندات :
Methylphenidate
٢ ٠ فنيل - ٢ - ( ٢ - بيبريديل ) استر مثيل حمض الخليك .
٢ - phenyl - ٢- ( ٢ - piperidyl) acetic acid methyl ester .
بذاته وأملاحه بذاتها فى جميع أشكالها الصيدلية المختلفة .
مثل :
Ritalin
(٩٤) ميروفين :
Myrophine
ميريستيل بنزيل مورفين .
Myristylbenxylmorphine .
مثل :Myristyl peronine - ( N.I.H. - ٥٩٨٦ A.)
(٩٥) نورا سيميثادول :
Noracymethadol
) ± ) - الفا - - ٣ - اسيتوكسى - ٦ - مثيل أمينو - ٤، ٤ - ثنائى فنيل هيبتان .
( ± ) - alpha -٣ - acetoxy - ٦ - methylamino - ٤،٤ - diphenylheptane .
مثل :( N.I.H.٧٦٦٧ )
(٩٦) - نوربيبانون :
Norpipanone
٤ ، ٤ - ثنائى فنيل - ٦ - بيبريدينو - ٣ - هيكسانون .
٤،٤ - diphenyl -٦- piperidino - ٣ - hexanone .
مثل :
Hexalgon
(٩٧) - نورليفورفانول :
Norlevorphanol
(-) - ٣ - هيدروكسى مورفينان .
(-) ٣ - ٣ hydroxyymorphinan
مثل :
(Ro.
١ - ٧٦٨٧) ( N.I.H.
- ٧٥٣٩)
(٩٨) نورمورفين :
Normorphine
دى مثيل مورفين Demethylmorphine
أو
ن - دى مثيلاند مورفين N - demrthylated morphin
(٩٩) نورميثادون :
Normethadone
٦ - ثنائى مثيل أمينو - ٤ ،٤ - ثنائى فنيل - ٣ - هيكسانون .
٦ - dimethylamino - ٤،٤ - diphenyl - ٣ - hexanone .
أو
١ - ثنائى مثيل أمينو - ٣ ، ٣ - ثنائى فنيل - ٤ - هيكسانون .
١ - dimethylamino - ٣،٣ - diphenyl - ٤- hexanone ،
أو
١، ١ - ثنائى فنيل - ١ - ثنائى مثيل أمينو أثيل - ٢ - بيوتانون .
١،١ - diphenyl - ١ - dimethyl aminoethyl - ٢ - butanone
مثل :
Deatussan - Extussin - Mepidon - Veryl - Ticarda
(١٠٠) نيكومورفين :
Nicomorphine
٣ ، ٦ - ثنائى نيكوتينيل مورفين .
٣،٦ - dinicotinylmorphine
أو
ثنائى - حمض نيكوتينك استر المورفين .
Di - nicotinc acid ester of morphine
مثل :
Nicophine - Vendal
(١٠١) تتراهيدروكانا بينول :
Tetahydrocannabinol
١ - هيدروكسى - ٣ - بنتيل - ٦ أ ، ٧ ، ١٠ ، ١٠ أ - رباعى هيدرو - ٦ ، ٦ ، ٩ - ثلاثلا مثيل - ٦ - يد - ثنائى بنزو (ب ، د) بيران .
١ - Hydroxy - ٣ pentyl - ٦a.
٧،١٠،١٠a - tetrahydro - ٦،٦،٩ trimethyl - ٦ H- didenzo (b، d) pyran .
(١٠٢) - اس تى بى .
دى أو أم :
STP ، DOM
٢ - أمينو - ١ - ( ٢ ،٥ - ثنائى ميثوكسى - ٤ - مثيل ) فنيل بروبان .
٢ - amino - ١ - ( ٢،٥ dimethoxy - ٤ - methyl ) phenylpropane.
(١٠٣) دى م هـ ب :
DMHP
٣ - ( ١ ، ٢ ثنائى مثيل هيبتيل ) - ١ - هيدروكسى - ٧ ، ٨ ، ٩ ، ١٠ - رباعى هيدرو - ٦ ، ٦ ، ٩ ثلاثى مثيل - ٦ يد - ثنائى بنزو ( ب ، د ) بيران .
٣ - (١،٢ - dimethylheptyl) - ١ - hydroxy - ٧، ٨، ٩، ١٠ - tetrahydro ٦، ٦، ٩ - tri - methyl - ٦H - dibenzo (b، d) pyran .
(١٠٤) سيلوسين وسيلوتسين :
Psilocine، psilotsin
٣ - ( ٢ - ثنائى مثيل أمينو اثيل ) - ٤ - هيدروكسى اندول .
٣ - ( ٢ - dimethylaminoethyl ) - ٤ - hydroxyinole .
(١٠٥) - مسكالين :
Mescaline
٣ ، ٤ ، ٥ ثلاثى ميتوكسى فين اثيل أمين .
٣، ٤، ٥ - trimethoxyphenethylamine .
(١٠٦) - باراهكسيل :
Parahexyl
٣ - هيكسل - ١ - هيدروكسى ٧ ، ٨ ، ٩ ، ١٠ - رباعى هيدرو - ٦ ، ٦ ، ٩ ثلاثى مثيل - ٦ يد - ثنائى بنزو ( ب ، د) بيران .
٣ - htxyl -١- hydroxy - ٧، ٨، ٩، ١٠ - tetrahydro - ٦، ٦، ٩ - trimethyl - ٦H - dibenzo (b، d) pyran.
(١٠٧) - دى أ ت :
DET
ن ، ت ثنائى اثيل تريبتامين :
N، N.
-diethyltryptamine
(١٠٨) - دى م ت :
DMT
ن ، ت ثنائى مثيل تربيتامين :
N، N.
- dimethyltryptamine
(١٠٩) ميكلو كوالون :
Mecloqualone
٣ - ( اورثو - كلورفنيل ) - ٢ - مثيل - ٤ - ( ٣ يد ) كينازولينون .
٣ - ( ٠ - Chlorphenyl) - ٢ - methyl -٤- (٣H) - quinazolinone
(١١٠) تينوسيكلدين :
Tenocyclidine
١ - [ ١ - ( ٢ - ثينيل ) سيكلوهكسيل ] بيبريدين .
١ - [ ١ - (٢- thienyl) cyclohexy] piperidine
مثل :
TCP
(١١١) - روليسيكلدين :
Rolicyclidine
١ - ( ١ - فنيل سيكلوهكسيل ) بيروليدين .
١ - (١ - phenylcyclohexyl) pyrrolidine .
مثل :
PHF or PCPY
(١١٢) - اتيسيكلدين :
Eticyclidine
N - ethyl -١- phenyl cyclohexlamine
ن - أثيل - ١- فنيل سيكلوهكسيل أمين .
مثل :
PCE
(١١٣) - بنزفيتامين : Benzfetamine
ن - بنزيل - ن - ألفا - ثنائى مثيل فين أثيل أمين .
N - benzyl - N - a - dimethlphenethylamine
بذاتها وأملاحها بذاتها فى جميع أشكالها الصيدلية المختلقة .
(١١٤) - الفناتيل :
Alfentanil
ن - [ ١ - [ ٢ - ( ٤ - اثيل - ٤ر٥ - ثنائى خيدرو - ٥ - أوكسو - ١ يد - تترازول - ١ - يل ) اثيل ] - ٤ -
( ميثوكسى مثيل ) - ٤ - بيريدنيل ] - ن - فنيل بروباناميد .
N - { ١ - {٢- (٤ - ethyl - ٤،٥ - dihydro - ٥ - oxo - ١ H - tetrazol -١- yl ) ethyl } -٤-
( methoxymethyl) -٤- piperidinyl } - N- phenylpropanamide
مثل :
Rapufen
(١١٥) - برول امفتيامين :
Brolamfetamine ( DOB)
داى ميثوكس برمو امفتيامين :
Dimethoxybromoamfetamine
(±) - ٤ - برومو - ٢، ٥ - ثنائى ميثوكسى - ألفا - مثيل فين اثيل أمين .
(±) - ٤ - bromo - ٢،٥ - dimethoxy - a - methylphenethylmaine.
أو
٢، ٥ - ثنائى ميثوكسى - ٤ - بروموا مفيتامين
٢،٥ - dimethoxy -٤- bromoamphetanine .
(١١٦) - يتنامفيتامين :
Tenamfetamine (MDA)
ميثلين ثنائى أوكسى امفيتامين :
Methylenedioxyamphetamine
الفا - مثيل - ٣ ، ٤ - ( مثيلين ثنائى أوكسى ) فين اثيل أمين
a - methyl - ٣،٤ ( methylenedioxy ) phenenthylamine .
(١١٧) - بنتازوسين :
Pentazocine
١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٥ ، ٦ - سداسى هيدرو - ٦ ، ١١ - ثنائى مثيل - ٣ - ( ٣ - مثيل - ٢ بيوتنيل ) - ٢ ٦ ميثانو - ٣- بنزازوسين - ٨ - أول .
١،٢،٣،٤،٥،٦ - hexahydro - ٦، ١١ - dimethyl -٣- (٣ - ،ethyl -٢- butenyl ) -٢،٦ - methano -٣- benzazocin - ٨ - OL .
والمعروف تحت اسم سوسيجون ، فورترال ، تالوين .
Sosegon ، Fortral .
Talwin .
(١١٨) - سوفنتانيل :
Sufentanil
ن - [٤ - ( ميثوكسى مثيل ) -١- } ٢ - ( ٣ تينيل ) - اثيل { - ٤- بيبريديل ] بروبيونانيليد
N - { ٤- (methoxymethyl) -١- {٢- (٢- Thienyl) - ethyl } -٤- piperidyl} prpopionanilide .
(١١٩) - ثيوفنتانيل :
Thiofetanyl
ن - [ ١ - [ ٢ - ( ٢ - ثينيل ) اثيل ] -٤- بيبريديل ] بروبيونانيليد .
N - {١- (٢-thienyl) ethyl } -٤- piperidyl propionanilide .
(١٢٠) - فنيتلين :
Fenetyline
٧- [ ٢ - ( الفا - مثيل فين اثيل ) أمينو ] اثيل ] ثيوفيللين .
٧ - {٢- {(a - methylphenethyl) amino } ethyl } theophyline .
(١٢١) - الفا مثيل فنيتانيل :
Alpha - methylfentanyl
ن - [ ١ - ( الفا - مثيل فين اثيل ) - ٤ - بيبريديل ) بروبيونا نيليد
N - { ١ - (a - methylphenenthyl) -٤- piperidyl } propionanilde.
(١٢٢) - بارا - فلورفنتاتيل :
Para - fluoro fentanyl
٤ - فلورو - ن - ( ١ - فين اثيل - ٤ - بيريديل ) بروبيونانيليد
٤- fluoro - N - ( ١ - phenethyl - ٤ - piperidyl ) propionanilide.
(١٢٣) - بيتا - هيدروكسى فنتانيل :
Beta - hydroxy fentanyl
ن - [ ١ - ( بيتا هيدروكسى فين اثيل ) -٤- بيبريديل ] بروبيون نيليد
N - { ١ - beta - hydroxy phenethyl) -٤- piperidyl ) propionanilide .
(١٢٤) - بيتا - هيدروكسى - ٣ - مثيل فنتانيل :
Beta - hydroxy -٣- methylfentanyl
ن - [ ١ - ( بيتا هيدروكسى فين اثيل ) -٣- مثيل - ٤ - بيبريديل ) بروبيونا نيليد .
N - { ١ - (beta - hydroxy phenethyl) -٣- methyl - ٤ - piperidyl } propio - nanilide .
(١٢٥) - ٣ - مثيل فنتانيل :
٣- Methyl fentanyl
ن - ( ٣ - مثيل - ١ - فين اثيل - ٤ - بيبريديل ) بروبيونا نيليد
N - ( ٣ - methyl -١- phenethyl -٤- piperidyl ) propionanilide .
(١٢٦) - كاثينون :
Cathinone
(-) - الفا - إمينو بروبيوفينون :
(-) - alpha - aminopropiophenone
(-) - (كب) - ٢ - إمينوبروبيوفينون :
or (-) - (S) - ٢- aminopropiophenone -
(١٢٧) - ميثا كاثينون :
Methcathinone
٢- ( مثيل أمينو ) - ١ - فنيل بروبان - ١ - واحد
٢- ( methylamino) - ١ phenylpropan - ١ - one
مثل :
Ephedrone افيدرون
(١٢٨) - ارتيبتامين :
Ertyptamine
٣- (٢ - أمينو بوتيل ) اندول
٣- ( ٢- aminobutyl) indole
(١٢٩) - أمينوركس :
Aminorax
٢- أمينو - ٥ - فينيل - ٢ - أوكسازولين
٢- amino -٥- phenyl -٢- oxaziline
(١٣٠) - ٤ - مثيل أمينوركس :
٤-Methyl aminorax
(±) مقرون -٢- أمينو - ٤ - مثيل - ٥- فنيل - ٢ - أوكسازولين .
(±) cis -٢- amino -٤- methyl -٥- phenyl -٢- oxazoline .
وكذلك أى مستحضر أو مخلوط أو مستخلص أو أى مركب آخر يحتوى على إحدى المواد المدرجة فى هذا الجدول أو أى أحد أملاحها أو نظائرها أو استيرادها أو اثيراتها أو أملاح النظائر والأستيرات والأثيرات لهذه المواد وبأى نسبة كانت ما لم ينص على نسبة محدودة .
(١٣١) الفلونيتر ازيبام ومستحضراتها Fluinitrazepam ٥ ( و - فلوروفينيل ) - )١، ٣ - داى - هيدرو - ١ - ميثيل - ٧ نترو - ٢ هـ - ١، ٤ - بنزودايازبين - ٢ - أون.
٥- (O-Fluorophenyl) - ١ - ٣ - Dihydro - ١ - Methyl - ٧ - Nitro - ٢ H -١،٤ Benzodizebpin - ٢ - One
(١٣٢) داى هيدرو أتروفين Dihydroetrophine
٧،٨ - Dihydro-٧-a ]١)-R( Hydroxy - ١ - Methylbutyl[ ٦،١٤ - Endo Ethanotetrahydrooripavine.
٨،٧ ـ ثنائى هيدرو ـ ٧ ألفا ـ [١ - (أر) ـ هيدروكسي ـ ١ ـ مثيل بيوتيل] - ٦،١٤ ـ اندوايثانوتتراهيدروأوريبافين.
(١٣٣) ريمفنتانيل Remifentanil
١- (٢- Methoxycarbonyl - Ethy) - ٤ - (Phenylpropionylamino) - Pi - Peridine - ٤ - Carboxylic Acid Methyl ester.
١- (٢ ـ ميثوكسى كاربونيل ـ أيثيل ) ـ ٤ ـ (فنيل بروبيونيل أمينو بييربدين ـ ٤ ـ كاربو كسيليك أسيد مثيل استر.
(١٣٤) ايسوميرات Isomers جميع المواد المدرجة بالجدول الأول.
(١٣٥) استرات وأيثرات Ethers and Esters جميع المواد المدرجة بالجدول الأول.
(١٣٦) أملاح جميع المواد المدرجة بالجدول الأول بما فيها أملاح الأسترات والأثيرات الايسوميرات في حالة وجود هذه الأملاح .
(١٣٧) ستيروايسوميرات Stereisomers جميع المواد المدرجة بالجدول الأول.
(١٣٨) دى أم أيه:
(±) -٢، ٥- ثنائي ميثوكسي - ألفا - ميثيل فين إثيل أمين.
DMA:
(±) ٢،٥ - dimethoxy - a - methylphenethylamine
(١٣٩) أم دى أن أيه:
(±) ن، ألفا - ثنائي ميثيل - ٣، ٤- (ميثلين - ثنائي أوكسي) فين إيثيل أمين.
MDMA:
(±) n، a- dimethyl - ٣،٤ (methylene - dioxy) phenethylamine
(١٤٠) أم أم دى أيه:
٢- ميثوكسي - ألفا - ميثيل - ٤، ٥ - (ميثيلين ثنائي أوكسي) فين أثيل أمين.
MMDA:
٢- methoxy - a - methyl - ٤، ٥ - (methylenedioxy) phenethylamine
(١٤١) ن - أثيل أم دى أيه:
(±) - ن - أثيل - ألفا - ميثيل -٣، ٤ (ميثيلين ثنائي أوكسي) فين أثيل أمين.
N- ethyl MDA:
(±) N - ethyl - a - methyl - ٣، ٤ (methlenedioxy) phenethylamine
(١٤٢) ن - هيدروكسي أم دي أيه:
(±) - ن - (ألفا - ميثيل -٣، ٤- (ميثيلين ثنائي أوكسي) فين أثيل) هيدروكسيل أمين.
(١٤٣) N- hydroxy MDA:
(±) N- (a-methyl - ٣،٤ "methylenedioxy" phenethyl) hydroxylamine
(١٤٤) بي أم أيه:
بي - ميثوكسي - ألفا - ميثيل فين - أثيل أمين.
PMA:
p - methoxy - a - methylphenethylamine
(١٤٥) ليفا أمفيتامين:
(-) - (أر) - ألفا - ميثيل فين أثيل أمين.
Levamphetamine:
(-) (R) - a - methylphenethylamine
(١٤٦) ليفوميثامفيتامين:
(-) - ن، ألفا - ثنائي ميثيل فين أثيل أمين.
Levomethamphetamine:
(-) - N، a - dimethylphenethylamine
(١٤٧) تى أم أيه:
(±) - ٣، ٤، ٥ - ثلاثي ميثوكسي - ألفا - ميثيل فين أثيل أمين.
TMA:
(±)-٣،٤،٥ - trimethoxy - a - methylphenethylamine
(١٤٨) إتيل أمفيتامين:
ن - أثيل ألفا - ميثيل فين اثيل أمين.
Etilamphitamine:
N - ethylamphetamine
N - ethyl - a - methyl phenethylamine
(١٤٩) دى أو إى تى:
(±) ٤ - إثيل - ٥،٢ - ثنائي ميثوكسي ألفا فين إثيل أمين.
DOET:
(±) ٤- ethyl - ١-٢،٥ dimethoxy - a - phenethoxylamine.
٢ ـ سي بي (٢- CB)
٤ ـ برومو ـ ٢،٥ ـ داي ميثوكسى فينيثيل أمين
٤- Bromo - ٢،٥ - dimethoxy Phenethyamine
(١٥٠) ٤ ـ إم تى إيه (٤ - MTA)
ألفا ميثيل - ٤ - ميثيل ثيو فينيثيل أمين
a - Methyl - ٤ - Methylthiophenethylamine
(١٥١) Buprenorphine وأملاحها ونظائرها واستراتها وإيثراتها وأملاح نظائرها واستراتها ومستحضراتها
(١٥٢) الترامادول (Tramadol) وأملاحها ونظائرها واستراتها وإيثيراتها وأملاح نظائرها واستراتها ومستحضراتها.
(١٥٣) ١-Pentyl-٣-(١-naphthoyl) indole (JWH-٠١٨)
(١٥٤) ١-butyl-٣-(١-naphthoyl) indole (JWH-٠٧٣)
(١٥٥) ١-[٢-(٤-morpholiny١) ethyl]-٣-(١-naphthoyl) indole (JWH-٢٠٠)
- ٥-[١،١-(dimethylheptyl)-٢-(٣-hydroxycyclohexyl)-phenol (CP-٤٧،٤٩٧)
- ٥-(١،١-dimethyloctyl)-٢-(٣-hydroxycyclohexyl)-phenol (cannab-
icyclohexanol، CP-٤٧، ٤٩٧ C٨ homologue)
AB - Fubinaca : (N- {(٢S) -١-amino-٣-methy-١-oxobutan-٢- yl}-١- {(٤-fluorophenyl) methyl} indazole- ٣-carboxamide.
AB - Chminaca : N- {(٢S) -١-amino-٣-methy-١-oxobutan-٢- yl}-١- (cyclohexylmethyl) indazole- ٣-carboxamide.
XLR-١١ : (١- (٥-fluoropentyl) - l H-indol-٣-yl) (٢،٢،٣،٣-Tetramethylcyclopropyl) methanone.
XLR-١١N-(٤-fluoropentyl) isomer.
FUB-AMB : methyl (٢S) -٢- {١-({٤-fluorophenyl) methyl} Indazole-
٣-methylbutanoate.
٥-fluoro ADB : methyl (S)-٢-(١-(٥-fluoropentyl) - l H-Indazole-٣-
carboxamido} - ٣، ٣ - dimethylbutanoate.
تضاف المجموعات الآتيه ومشتقاتها وأملاحها ونظائرها واستراتها وإيثراتها وأملاح نظائرها واستراتها ومستحضراتها: (١٠)
١-Substituted cathinone:
a)Methcathinone.
b)Methyl Ethcathinone(MEC).
c)Phenthylamine chemical class.
٢-Pyrovaleron.
٣-Indazole carboxamides.
٤-Tetramethyl cyclopropyl indoles.
٥-Adamantoyl indoles.
٦-Quinoliny ester.
- تضاف المواد الآتيه ومشتقاتها وأملاحها ونظائرها واستراتها وإيثراتها وأملاح نظائرها واستراتها ومستحضراتها
1) para-Fluorobutyryl fentanyl (p-FBF) N-(4-fluorophenyl)-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl]-butanamide
2) ortho-Fluorofentanyl N-(2-fluorophenyl)-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl]-propanamide
3) Methoxyacetylfentanyl 2-methoxy-N-(l-phenethylpiperidin-4-yl)-N-phenylacetamide
4) Cyclopropylfentanyl N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)-N-phenylcyclopropanecarboxamide
5) Carfentanil or carfentanyl * Methyl 1-(2-phenyIethyl)-4-[phenyI(propanoyl)amino]piperidine-4-carboxylate
* 4-((1-OxopropyI)Phenylamino)-1-(2-phenylethyI)-4-piperidinecarboxylic acid methyl ester
6) Ocfentanil N-(2-FluoroPhenyl)-2-methoxy-N-[1-(2-PhenylethyI)Piperidin-4-yI]acetamide
7) Furanylfentanyl (Fu-F) N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyI)piperidin-4-yl]furan-2-carboxamide
8) Acryloylfentanyl (Acrylfentanyl) N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)Piperidin-4-yl]prop-2-enamide
9) 4-Fluoroisobutyrfentanyl (4-FIBF) N-(4-Fluorophenyl)-N-[1-(2-phenyIethyl)-4-piperidinyl]-isobutanamide
10) Tetrahydrofuranylfentanyl (THF-F) N-phenyI-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]oxolane-2-carboxamide
11) Crotonylfentanyl (isomer of cyclopropylfentanyl) (2E)-N-Phenyl-N-[1-(2- phenylethyl)-4-piperidinyl]-2-butenamide
12) Valeryl Fentanyl (Pentanyl fentanyl, Pentanoyl fentanyl) N-phenyl-N-[1-(2-PhenyIethyl)-4-piperidinyI]-pentanamide
13) U-47700 (Pink Heroin) Trans-3.4-dichloro-N-(2(dimethyIamino)cyclohexyl)-N-methyl-benzamide
14) Ethylphenidate (EPH) (RS) - ethyl 2-phenyI-2-(piperidin-2-yl)acetate
15) Methiopropamine (MPA) 1-(thiophen-2-yl)-2-methylaminopropane
16) Tilidine (Ethyl (1R,2S)-2-(dimethyIamino)-1-phenylcyclohex-3-ene-1-carboxyIate)
17) Isotonitazene N,N-diethyl-2-(2-(4-isopropoxybenzyl)-5-nitro-1H-benzo[d]imidazol-1yl)
18) 3-Methoxyphencyclidine (3-MeO-PCP) 1-[1-(3-methoxyphenyl)cyclohexyl]piperidine
19) Diphenidine 1-(1,2-diphenylethyl)piperidine
20) Cumyl-Pegaclone 5-pentyl-2-(2-phenylpropan-2-yl)-2.5-dihydro-1H-pyrido[4.3-b]indol-1-one
- تضاف المجموعة الآتية ومشتقاتها وأملاحها ونظائرها واستراتها وايثراتها وأملاح نظائرها واستراتها ومستحضراتها
1) Indole-Carboxamide .
-تضاف المجموعة الآتية ومشتقاتها وأملاحها ونظائرها واستراتها وايثراتها وأملاح نظائرها واستراتها ومستحضراتها
1) 6-MAM (6-Mono Acetyl Morphine)
- تضاف المواد الآتية ومشتقاتها وأملاحها ونظائرها واستراتها وايثراتها وأملاح نظائرها واستراتها ومستحضراتها
1 - ALD-52 (l-acetyl- lysergic acid diethylamide) (6aR.9R) -4-acetyl-N,N-diethyl-7 methyl-4,6,6a, 7,8,9-hexahydroindolo- (4,3-fg) quinoline- 9-carboxamid
2 - AL-LAD (6-allyl-6-nor- lysergic acid diethylamide) (6aR.9R) -N,N-diethyl-7-prop-2-enyl-6, 6a, 8, 9-tetrahydro-4H- indolo - (4,3-fg) quinoline- 9-carboxamide
3 - 1P-LSD (1-propionyl- lysergic acid diethylamide) (6aR.9R) -N,N-Diethyl-7-methy 1-4- propanoy1-6,6a,8,9-tetrahydroindolo- (4,3-fg) quinoline- 9-carboxamide
4 - 1CP-LSD (N1-(cyclopropylmethanoyl) - lysergic-acid diethylamide) (6aR.9R) -N,N-diethyl-7-methy 1-4- cyclopropylmethanoyl 1-4,6,6a, 7,8,9-hexahydroindolo (4,3-fg) quinoline- 9-carboxamide
5 - 1P-ETH-LAD (1-propionyl-6-ethyl-6-nor-lysergic acid diethylamide) (6aR,9R) -N,N-diethyl-7-ethyl-4-propanoy1-6,6a,8,9-tetrahydroindolo- (4,3-fg) quinoline- 9-carboxamide
6 - ETH-LAD (6-ethyl-6-nor-lysergic acid diethylamide) (6aR,9R)-N,N-diethyl-7-ethyl-4,6,6a,7,8,9- hexahydroindolo - (4,3-fg) quinoline - 9-carboxamide
7 - 1V-LSD (1-valeryl-D- lysergic acid diethylamide) (6aR.9R)-N,N-diethyl-7-methyl-4-propany1-4,6,6a,7,8,9- hexahydroindolo - (4,3-fg) quinoline- 9-carboxamide
- تضاف المجموعة الآتية ومشتقاتها وأملاحها ونظائرها واستراتها وايثراتها وأملاح نظائرها واستراتها ومستحضراتها
- نيتازين : Nitazenes
( 1H-1.3-BENZIMAZOLE): IUPACNAME
ومنها إيسوتونيتازين : Isotonitazene
N . Ndithy1-2 [2 - (4- isopropoxypheny1) methy1] -5 - nitro-benzimidazole-1-y1] ethanamine )
الجدول رقم [2 ]
المستحضرات المستثناة من النظام المطبق على المواد المخدرة
(أ) مستحضرات المورفين:
(١) لبوس يودوفورم والمورفين:
(للبوس واحد).
يودوفورم ......................................................................... ٣٣٠‚٠ جرام
كلوريدات المورفين ............................................................. ٠١٦‚٠ جرام
زبدة كاكاو - كمية كافية لغاية جرام واحد
(٢) لصقة الأفيون:
راتنج لامي ....................................................................... ٣٠ جرام
ترينتينا ........................................................................... ٣٠ جرام
جمع أصفر ....................................................................... ١٥ جرام
مسحوق لبان دكر .............................................................. ١٨ جرام
مسحوق الجاوي ................................................................ ١٠ جرام
مسحوق الأفيون ................................................................ ٥ جرام
بلسم البيرو ...................................................................... ٢ جرام
(٣) لصقة الأفيون:
خلاصة أفيون ................................................................... ٢٥ جرام
راتنج لافي منقى ............................................................... ٢٥ جرام
لصقة الرصاص الصمغية .................................................... ٥٠ جرام
(٤) لصقة الأفيون:
راتنج لامي ...................................................................... ٨ جرام
ترينتينا عادة .................................................................... ١٥ جرام
جمع أصفر ...................................................................... ٥ جرام
لبان دكر مسحوق ............................................................. ٨ جرام
جاوي مسحوق ................................................................ ٤ جرام
مسحوق الأفيون .............................................................. ٣ جرام
بلسم البيرو .................................................................... ٩٠ جرام
(٥) لصقة الأفيون:
مسحوق الأفيون الناعم ..................................................... ١٠ جرام
لصقة راتنجية ................................................................ ٩٠ جرام
(٦) لصقة الأفيون (أنظر التركيب تحت رقم ٥):
مخلوطة بغيرها من اللصقات الواردة بالفارماكوبيا البريطانية أو بكودكس الصيدلة البريطاني.
(٧) مروخ الأفيون:
صبغة الأفيون ............................................................... ٥٠٠ ملليمتر
مروخ صابوني .............................................................. ٥٠٠ ملليمتر
(٨) مروخ أفيون (أنظر التركيب الوارد تحت رقم ٧):
مخلوطاً بأحد المروخات الواردة بالفارماكوبيا البريطانية أو بكودكس الصيدلة البريطاني.
(٩) مروخ الأفيون النوشادري:
مروخ الكافور النوشادري ................................................ ٣٠ جرام
صبغة الأفيون ............................................................... ٣٠ جرام
مروخ البلادنا ............................................................... ٥ جرام
محلول النوشادر المركز .................................................. ٥ جرام
مروخ صابوني كمية كافية لغاية ........................................ ١٠٠ جرام
(١٠) مروخ الأفيون النوشادري:
نفس التركيب الوارد تحت رقم ٩ مخلوطاً بأحد المروخات الواردة بالفارماكوبيا البريطانية أو بكودكس الصيدلة البريطاني.
(١١) عجائن كاوية للأعصاب ومستحضرات تحتوي - عدا أملاح المورفين أو أملاح المورفين والكوكايين - على ما لا يقل عن ٢٥% من الأحماض الزرنيخية ويدخل في صنعها كريوزوت أو فينول بالمقدار اللازم لتكون متماسكة على شكل عجينة.
(١٢) حبوب مضادة للإسهال:
كافور .......................................................................... ٠٦٤٨‚٠ جرام
خلات الرصاص .............................................................. ٠١٣‚٠ جرام
تحت نترات البزموت ........................................................ ١٦٢‚٠ جرام
حمض التنيك .................................................................. ٠٦٤٨‚٠ جرام
مسحوق الأفيون .............................................................. ٠٣٠‚٠ جرام
(١٣) حبوب الديجيتالا والأفيون المركبة:
مسحوق أوراق الديجيتالا ................................................... ٣١‚٠ جرام
مسحوق الأفيون .............................................................. ١٩‚٠ جرام
مسحوق عرق الذهب ........................................................ ١٣‚٠ جرام
كبريتات الكيفين ............................................................... ٧٨‚٠ جرام
شراب الجلوكوز كمية كافية لعمل ١٢ حبة.
(١٤) حبوب الزئبق مع الأفيون:
حبوب الزئبق .................................................................. ٨٩‚٣ جرام
مسحوق الأفيون .............................................................. ١٩‚٠ جرام
لعمل ١٢ حبة.
(١٥) حبوب الزئبق مع الطباشير والأفيون:
مسحوق عرق الذهب بالأفيون ............................................. ٧٨‚٠ جرام
(تركيب هذا المسحوق مبين تحت رقم ٢١)
مسحوق الزئبق بالطباشير .................................................. ٧٨‚٠ جرام
سكر لبن ........................................................................ كمية كافية
شراب الجلوكوز كمية كافية لعمل ١٢ حبة.
(١٦) حبوب عرق الذهب مع بصل العنصل:
مسحوق عرق الذهب بالأفيون .............................................. ٣٠ جرام
(تركيب هذا المسحوق مبين تحت رقم ٢١).
مسحوق بصل العنصل ........................................................ ١٠ جرام
راتنج نوشادري مسحوق .................................................... ١٠ جرام
(١٧) حبوب كلورو الزئبقيك بالأفيون:
كلورو الزئبقيك المسحوق ................................................... ١٠‚٠ جرام
خلاصة الأفيون ................................................................ ٢٠‚٠ جرام
خلاصة عرق النجيل .......................................................... ٢٠‚٠ جرام
مسحوق عرقسوس كمية كافية لعمل ١٠ حبات.
(١٨) حبوب يودور الزئبقوز بالأفيون:
يودور الزئبقوز الحديث التحضير .......................................... ٥٠‚٠ جرام
مسحوق الأفيون ............................................................... ٣٠‚٠ جرام
مسحوق عرقسوس ........................................................... ٣٠‚٠ جرام
عسل أبيض كمية كافية لعمل ١٠ حبات.
(١٩) حبوب الرصاص مع الأفيون:
خلات الرصاص المسحوق ................................................... ٨٠ جرام
مسحوق الأفيون ............................................................... ١٢ جرام
شراب الجلوكوز أو كمية كافية ............................................. ٨ جرام
(٢٠) حبوب الترينتينا المركبة:
أفيون ............................................................................ ٥‚٠ جرام
كبريتات الكيفين ............................................................... ٥‚٢ جرام
ميعة سائلة ..................................................................... ٠٠‚٢ جرام
ترينتينا ......................................................................... ٠٠‚٨ جرام
كربونات المغنسيوم كمية كافية لعمل مائة حبة.
(٢١) مسحوق عرق الذهب المركب (مسحوق دوفر):
مسحوق عرق الذهب ........................................................ ٠‚١٠ جرام
مسحوق الأفيون .............................................................. ٠‚١٠ جرام
مسحوق كبريتات البوتاسيوم .............................................. ٠‚٨٠ جرام
(٢٢) مخاليط مسحوق دوفر (أنظر التركيب الوارد تحت رقم ٢١) مع الزئبق الطباشيري أو الأسبيرين أو الفيناسيتين أو الكينين وأملاحه أو بيكربونات الصودا.
(٢٣) مسحوق الكينو المركب:
مسحوق الكينو ............................................................... ٧٥ جرام
مسحوق الأفيون ............................................................. ٥ جرام
مسحوق القرفة .............................................................. ٢٠ جرام
(٢٤) أقماع الرصاص المركبة:
خلات الرصاص المسحوقة ................................................ ٤‚٢ جرام
مسحوق الأفيون ............................................................ ٨‚٠ جرام
زبدة كاكاو كمية كافية لعمل ١٢ قمعاً زنة كل منها حوالي جرام واحد.
(٢٥) أقراص مضادة للزكام رقم ٢:
مسحوق الأفيون ............................................................ ٠٠٤٣‚٠ جرام
كبريتات الكينين ............................................................. ٠٣٣‚٠ جرام
كلوريدات النوشادر ........................................................ ٠٢٢‚٠ جرام
كافور ......................................................................... ٠٢٢‚٠ جرام
خلاصة أوراق البلادنا ..................................................... ٠٠٤٣‚٠ جرام
خلاصة أوراق خانق الذئب ............................................... ٠٠٤٣‚٠ جرام
(٢٦) أقراص مضادة للإسهال رقم ٢:
مسحوق الأفيون ............................................................ ٠١٦‚٠ جرام
كافور ......................................................................... ٠١٦‚٠ جرام
مسحوق عرق الذهب ...................................................... ٠٠٨‚٠ جرام
خلات الرصاص ............................................................. ٠١١‚٠ جرام
(٢٧) أقراص مضادة للدوسنطاريا:
مسحوق الأفيون ............................................................ ٠١٣‚٠ جرام
مسحوق عرق الذهب ...................................................... ٦٤٨‚٠ جرام
مسحوق الزئبق الحلو ..................................................... ٠٣٢٤‚٠ جرام
خلات الرصاص ............................................................. ٠٣٢٤‚٠ جرام
بزموت بيتانا فتول ......................................................... ١٩٤٤‚٠ جرام
(٢٨) أقراص الزئبق مع الأفيون:
كلورور الزئبقور المسحوق .............................................. ٠٦٥‚٠ جرام
أكسيد الأنتيمون المسحوق ............................................... ٠٦٥‚٠ جرام
مسحوق جذور عرق الذهب .............................................. ٠٦٥‚٠ جرام
مسحوق الأفيون ............................................................ ٠٦٥‚٠ جرام
سكر لبن ..................................................................... ٠٦٥‚٠ جرام
محلول الجيلاتين كمية كافية لعمل قرص واحد.
(٢٩) أقراص الرصاص مع الأفيون:
مسحوق خلات الرصاص الناعم ....................................... ٤٤‚١٩ جرام
مسحوق الأفيون .......................................................... ٢٤‚٣ جرام
سكر مكرر مسحوق ...................................................... ٤٨‚٦ جرام
محلول الثيوبرومين الأثيري ........................................... ٦٠‚٣ جرام
كحول ....................................................................... ٩٠‚٠ جرام
(٣٠) أقراص الرصاص مع الأفيون:
سكر الرصاص ........................................................... ١٩٥‚٠ جرام
مسحوق الأفيون ......................................................... ٠٦٥‚٠ جرام
محلول الجيلاتين كمية كافية لعمل قرص واحد.
(٣١) مرهم العفص المركب:
مسحوق العفص الناعم ................................................ ٢٠ جرام
خلاصة الأفيون .......................................................... ٤ جرام
ماء مقطر ................................................................ ١٦ جرام
لانولين ................................................................... ١٠ جرام
برافين أصفر رخو ..................................................... ٥٠ جرام
(٣٢) مرهم العفص المركب:
(أنظر التركيب الوارد تحت رقم ٣١ المخلوط بغيره من المراهم واللصقات الواردة بالفارماكوبيا البريطاني أو بكود الصيدلة البريطانية).
(٣٣) مرهم العفص مع الأفيون:
مرهم العفص .......................................................... ٥‚٢ جرام
مسحوق الأفيون ...................................................... ٥‚٧ جرام
(٣٤) مرهم العفص مع الأفيون:
(أنظر التركيب الوارد تحت رقم ٣٣ المخلوط بغيره من المراهم واللصقات الواردة بالفارماكوبيا البريطانية أو بكودكس الصيدلة البريطانية).
(٣٥) باترين - ١٠٥:
(حامض بودو أوكسيكينولابيك سلفونيك) مضافاً إليه ٥% أفيون.
(ب) مستحضرات الديكوديد:
محاليل الكارديازول ديكوديد:
محلول يحتوي على ما لا يقل عن ١٠% من الكارديازول وما لا يزيد على ٥‚٠% من أحد أملاح الديكوديد.
(ج) مستحضرات الأيكودال:
(١) أقراص مضادة للأفيون:
أيكودال .............................................................. ١ جرام
مسحوق جنطيانا .................................................. ٣٥ جرام
مسحوق عرق الذهب ............................................ ٢٠ جرام
كبريتات الكسنين ................................................. ٣٠ جرام
كافايين ............................................................. ٥ جرام
سكر لبن ........................................................... ٢٥ جرام
تخلط ويصنع منها أقراص زنة ٥ قمحة.
ملاحظة: يحظر عرض هذا المستحضر على الجمهور باسم مستحضر مضاد للأفيون.
(٢) أقراص ب.ب المركبة:
مسحوق بارباريس عادي ..................................... ٠٣٣٤‚٠ جرام
جوز مقيء ....................................................... ٠٠١٣‚٠ جرام
إيكودال ........................................................... ٠٠٣٢‚٠ جرام
عرق الذهب ..................................................... ٠٦٤٨‚٠ جرام
راوند ............................................................. ٠٠١٣‚٠ جرام
مسحوق القرفة المركب ...................................... ٠٣٢٤‚٠ جرام
طباشير عطري ................................................ ٠٠٣٢‚٠ جرام
(د) مستحضرات الكوكايين:
(١) حقن برناتزيك:
(أ) بي سباتور الزئبق ........................................ ٠٣‚٠ جرام
كوكايين ..................................................... ٠٣‚٠ جرام
(ب) سكسيناميد الزئبق ........................................ ٠٣‚٠ جرام
كوكايين .................................................... ٠١‚٠ جرام
(٢) حقن ستيلا:
(أ) سكسيناميد الزئبق ................................. ٠٣‚٠ جرام
كلوريدات الكوكايين ................................... ٠١‚٠ جرام
(ب) سكسيناميد الزئبق .................................. ٠٥‚٠ جرام
كلوريدات الكوكايين ................................... ٠٣‚٠ جرام
(٣) بي بورات الصودا المركب مع الكوكايين:
على شكل أقراص صلبة تحتوي على الأكثر على ٢‚٠% من أحد أملاح الكوكايين مع ما لا يقل عن ٢٠% من البورق ومع ما لا يقل عن ٢٠% من الأنتيبيرين أو من غيرها من المواد المسكنة المماثلة وما لا يزيد عن ٤٠% من المواد المحسنة للطعم ولا يزيد وزن القرص عن جرام واحد.
(٤) عجائن كاوية للأعصاب:
مستحضرات تحتوي - عدا أملاح الكوكايين أو أملاح الكوكايين والمورفين - على ما لا يقل عن ٢٥% من الأحماض الزرنيخية ويدخل في صنعها كريوزوت أوفينول بالمقدار اللازم لتكون متماسكة على شكل عجينة.
(٥) أقراص كوكايين وأتروبين تحتوي كل منها على ٠٠٠٣‚٠ جرام من أحد أملاح الكوكايين على الأكثر وعلى ٠٠٠٣‚٠ جرام من أحد أملاح الأتروبين على الأقل.
كبريتات الأتروبين ........................................... ٠٠٠٣‚٠ جرام
كلوريدات الكوكايين ......................................... ٠٠٠٣‚٠ جرام
سكر المن ....................................................... ٠٠٣‚٠ جرام
___________
زنة القرص الواحد .......................................... ٠٠٣٦‚٠ جرام
ونسبة الكوكايين فيه ٣‚٨%
(٦) أقرص للصوت:
كلوريدات البوتاس
يورق ............................................................ ــــــــــ جرام
كوكايين ........................................................٠٠٠٢٥‚٠ جرام
زنة القرص الواحد .......................................... ٣٣٥‚٠ جرام
(هـ) مستحضرت قاعدتها خلاصة أو صبغة القنب:
المستحضرات التي قاعدتها خلاصة أو صبغة القنب التي لا تستعمل إلا من الظاهر.
الجدول رقم [ 3 ]
في المواد التي تخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة
(أ) المواد الآتية وكذلك مستحضراتها التي تحتوي على أي مادة من هذه المواد بكمية تزيد عن ١٠٠ملليجرام في الجرعة الواحدة ويتجاوز تركيزها في المستحضر الواحد عن ٢.٥% ما لم ينص على غير ذلك:
١- أثيل مورفين:
Ethyl Morphine:
٣- اثيل مورفين
٣Ethyl Morphine
مثل: Dionine
٢- استيل ثنائي أيدوركودايين:
Acethl dihydrocodeine:
٦- أسيتوكسي - ٣ - ميثوكسي - ن - مثيل - ٥.٤ - أيوكسي - مورفينان.
٦- ACETOXY- ٣ - METHOXY - N - methyl-٤.٥ - epoxy - morphinan.
مثل : Acelylocdone.
٣- ثنائي إيدروكودايين:
Dihydrocodeine:
٦- ايدروكسي - ٣ - ميثوكسي - ن - مثيل - ٥.٤ - ابوكسي - مورفينان.
٦-hydroxy- ٣- methoxy- N- methyl- ٤.٥ epoxy- morphinan.
مثل :Dihydrine - paracodine.
٤- فولكودين**:
Pholcodine:
مورفولنييل اثيل مورفين.
Morpholinylethl morphine.
أو : بيتا - ٤ - مورفوليفيل أثيل مورفين
Beta - ٤ - morpholinylethl morphine.
مثل :Necodin
٥-كودايين**:
Codeine:
مثيل مورفين
٣- methyl morphine.
٦- نوركودايين:
Norcodeine:
ن- ديمثيل كودايين
N- demehtl codeine.
٧- نيكو ثنائي كودايين:
Nicodicodine:
٦- نيكوتنيل ثنائي أيدروكودايين**
٦- Nicotinydihyrododdeine.
أو : أستر ٣حمض النيكوتنيك لثنائي أيدروكودايين
Nicotinic acid ester of dihydrocodeine.
مثل : N. ١.H.٨٢٣٨- RC١٧٤.
(ب) المادة الآتية ومستحضراتها التي تحتوي على أكثر من ١٠٠ ملليجرام بالجرعة الواحدة مع ما يساويها على الأقل من مادة المثيل سليولوز ما لم ينص على غير ذلك.
- بروبيرام :
propiram:
ن - ( ١- مثيل - ٢- بيبريدونواثيل) - ن - ٢ - بيبريديليروبيوناميد
N-(١- methyl-٢- piperidinoethyl) - N - ٢- pyridylpropionamide.
مثل: Algerll.
(جـ) كذلك المواد الآتية :
١-١-اثيل -٢ - كلوروفينيل أثيل- كوبيوفي
Ethyl-٢- chlorovinylethinyl carbinel.
والمعروف بالاسم التجاري أو الدارج
ethchlorvynol.
٢- اثينامات:
Ethinomate:
١- اثنيل سيكلو هيكسانول كاربامات
Ethimyl eycla hexanol carbamate
٣- ملغاة.
٤- باربيتال:
Barbital.
٥.٥ - ثنائي اثيل حمض باربيتوريك.
٥.٥ - diethyl barbiturie acid.
٥- بيتوبابيتال:
pantobarbital.
٥- اثيل - ٥ - ( ١ - مثيل بيوتيل) حمض باربيتووريك
٥- ethyl - ٥- ( ١ - methyl butyl) barbituric acid.
٦- بيبرادول:
pipradol:
١.١ - ثنائي فنيل - ١ - ( ٢ - بيبريديل) ميثانول.
١.١ - diphenyl - ١ ( ٢ - piperidyl) methanol.
٧- ( -- ) - ١ - ثنائي مثيل أمينو - ٢.١ - ثنائي فنيل ايثين.
( -- ) - ١ - dimethylamino - ١.٢ - diphenylethane
والمعروف بالاسم التجاري أو الاسم الدارج بــ S.P.A.
٨- سيكلوباربيتال:
Cyclobarbital:
٥-٥- ( ١- سيكاهيكسامين - ١ - يل ) ٥ - اثيل حمض باربيتوريك.
٥- ٥ ( ١ - eyclohexene - ١ - yl) - ٥ - ethyl barbituric acid.
٩-فينسايكلدين:
Pheneyclidine:
١- ( ١ - فنيل سيكلر هيكسيل ) بيبريدين.
١- ( ١- phenyleylo hexyl) piperidine.
١٠- فينمترازين:
phenmelrazine:
٣- مثيل-٢-فنيل مورفولين.
٣- methyl - ٢ - phenylmorpholine.
١١- فينو باربيتال:
phenobarbital:
٥- أثيل -٥ - فنيل حمض باربيتوريك
٥- ethl - ٥ - pheny١ barbiturric acid.
١٢- مبروبامات:
Meprobamate:
٢- مثيل بروبيل - ١و٣-١و٣ - بروبانيدول ثنائي كاربامات.
٢- Methyl - propyl - ١.٣ - propenidiol dicarba meta.
١٣ - مثيل فينو باربيتال:
Methyl phenobarbital:
٥- أثيل -١ مثيل - ٥ فنيل حمض باربيتوريك.
٥- ethyl - ١ - methl - ٥ - phenyl barbituric acid.
١٤- ميثيربلون :
Methyprylon:
٣.٣ - ثنائي أثيل - ٥ - مثيل - ٤.٢ - بيزيدين - ديون.
٣.٣ - Diethyl - ٥ - methyl- ٢.٤- piperdine- dion.
١٥- نيكوكودين :
Nicocodeine:
٦- نيكو تنيل كودايين
٦- Nicotinyl codeine
أو :٦- (بيريدن - ٣ - حمض كابوكسليك) - كودايين استر.
٦- ( pyridine - ٣ - carboxylic acid ) - codeine easter.
وكذلك أملاح ونظائر واسترات واثيرات وأملاح نظائر واسيرات جميع المواد المذكورة في هذا الجدول ما لم ينص على غير ذلك.
(١٦) (٤)-٣.٤-Dime Thyl-٢-Phenylmobpholine
والمعروفة بالاسم الدولي غير التجاري Phendimetrazine
(١٧) a-a-Dimethylphenethylamine
والمعروفة بالاسم الدولي غير التجاري Phentermine
(١٨) ٥-(p-Chlorphenyl)-٢،٥-Dihydro-٣Himi(azol)
والمعروفة بالاسم الدولي غير التجاري Isoindol-٥-olmazindol
(١٩) المستحضرات الصيدلية التي تحتوي على أي نسبة من مادة ديكسترو بروكسي فين
(٢٠) مادة الأفدرين وأملاحها.
(٢١) ملغاة**.
(٢٢) بوبرينورفين.
(٢٣) ن ــ حمض استيل الأنثرانيل N.acetylanthrenilie Acid -
(٢٤) الايرجومترين Ergometrine -
(٢٥) الايرجوتامين Ergotamine -
(٢٦) الايسوسافرول Isosafrol -
(٢٧) حمض الليسرجيك lysergic acid -
(٢٨) ٣، ٤ مثلين ديوكسي فنيل ــ ٢ بروبانون
٣،٤ Methylenedioxyphenyl -٢- propanone -
(٢٩) أ ــ فنيل ــ ٢ ــ بروبانون Iphenyl-٢-propanone-
(٣٠) شبيه الايفيدرين
(٣١) السافرول Pseudoephedrine safrole
(٣١) ن ــ حمض استيل الأنترانيل n-Acetylanthranilic acid
(٣٢) شبيه الإيفيدرين Pseudo ephedrine
(٣٣) الإيرجومترين Ergometrine
(٣٤) الإيرجوتامين Ergotamine
(٣٥) السافرول Safrol
(٣٦) الإيزوسافرول Isosafrol
(٣٧) ١- فنيل ٢ـ بروبانون ١- Phenyl - ٢- Propanone
(٣٨) ٣،٤، مثيلين ديوكس فنيل - ٢ - بروبانون
٣.٤ methylenedioxy phenyl ٢- Propanone
(٣٩) حمض الليسيرجيك Lysergic acid
(٤٠) بيبرونال Piperonal
(٤١) ميزوكارب Mesocarb
(٤٢) زبيرول Ziperol
(٤٣) كاثين Cathine
(٤٤) اندريد الخليك Acetic anhydride
(٤٥) نورإفدرين:
(أر، أس) - ألفا - (١- أمينوإيثيل) بنزين ميثانول
١-Nor ephedrine:
R،S)- a - (١- Amino Ethyl) Benzenemethanol)
(٤٦) الوباربيتال
٥،٥ - ثنائي الليل حمض باربيتيوريك
٢- Allobarbital
٥،٥ - diallylbarbituric acid
(٤٧) بيوتوباربيتال:
٥- بيوتيل - ٥- أثيل حمض باربيتيوريك.
٣- Butobarbital
-٥- buty ١ - ٥- ethylbarbituric acid
(٤٨) مادة جي أتش بي (GHP)
جاما ـ حامض هيدروكسي البيوتيرات
٨- Hydroxbutyric acid.
تضاف المواد الآتيه وأملاحها ونظائرها واستراتها وإيثراتها وأملاح نظائرها واستراتها ومستحضراتها وتنظيم استعمالها:(١١)
١-٤-Anilino-N-phenethylpiperdine(ANPP).
٢-٣,٤- MDP-٢-P methyl glycidate(PMK glycidate).
٣-٣,٤- MDP-٢-P methyl glycidic acid.
٤-N-phenethyl-٤-piperidone(NPP).
٥-Phenylacetic acid.
٦-alpha-phenylacetoacetamide(APAA).
٧-alpha-phenylacetoacetonitrile(APPAAN).
٨-Methyl alpha-phenylacetoacetate(MAPA).
-تضاف المواد الآتية وأملاحها ، ونظائرها ، واستراتها ، وإيثراتهـا ، وأمـلاح نظائرها ، واستراتها
الاسم باللغة العربية
الاسم باللغة الإنجليزية
الاسم العلمى
٤-أمينو يريدين
4-AP
4-aminopyridine
١- بى أو سى - ٤ – ايى بى
1-boc-4-AP
tert-butyl 4-anilinopiperidine1-carboxylate
نورفينتانيل
Norfentanyl
N-phenyl-N-piperidin-4- yl propanamide
(د) المواد الآتية وكذلك مستحضراتها المختلفة
1- مادة أمفيبرامون Amphepramon
2- (ثنائي أيثيل أمينو) بروبيوفينون
-٢- Diethylamino propiphenone
2- ملغاة.
3- جميع مشتقات البنزودبازبنيز Benzodiazepines ومستحضراتها.
4- مادة كيتامين وأملاحها Ketamine ومستحضراتها.
5- زولبيديم ((zolpidem
ن، ن٦ ـ تراى ميثيل ـ ٢ ـ بي ـ توليل اميدازو (١، ٢ ـ ألفا) بيريدين ـ ٣ ـ اسيتاميد.
N،N،٦ - Trimethyl-٢- P- Tolylimidazo) ]١،٢ - a[ Pyridine - ٣ - Acetamide
6- ملغاة*.
7- بنزوهيكسول Benzohexol وأملاحها ومشتقاتها ومستحضراتها
8- بيمولين PEMOLINE وأملاحها ونظائرها واستراتها وإيثراتها وأملاح نظائرها واستراتها ومستحضراتها
9- ثنائي إيدروكدايين DIHYDROCODEINE وأملاحها ونظائرها واستراتها وإيثراتها وأملاح نظائرها واستراتها ومستحضراتها
10- فولكودين PHOLCODINE وأملاحها ونظائرها واستراتها وإيثراتها وأملاح نظائرها واستراتها ومستحضراتها
11- كودايين CODEINE وأملاحها ونظائرها واستراتها وإيثراتها وأملاح نظائرها واستراتها ومستحضراتها
12- دكستروبروبكسيفين DEXTROPROPOXYPHENE وأملاحها ونظائرها واستراتها وإيثراتها وأملاح نظائرها واستراتها ومستحضراتها
13- نالبوفين NALBUPHINE وأملاحها ونظائرها واستراتها وإيثراتها وأملاح نظائرها واستراتها ومستحضراتها
14- تابنتادول TAPENTADOL وأملاحها ونظائرها واستراتها وإيثراتها وأملاح نظائرها واستراتها ومستحضراتها
15- زاليبلون ZALEPLON وأملاحها ونظائرها واستراتها وإيثراتها وأملاح نظائرها واستراتها ومستحضراتها(٧)
16 - Etizolam وأملاحها ونظائرها واستراتها وإيثراتها وأملاح نظائرها واستراتها ومستحضراتها
4-(2-chlorophenyl)-2-ethyl-9-methyl-6H-thieno[3,2-f][1,2,4] triazolo
[4,3-a][1,4]diazepine.
17 - كاریزوبرودول Carisoprodol الاسم العلمى RS)-2-{[(amino carbonyl) oxy] methyl} methylpentylisopropylcarbamate وأملاحها ، ونظائرها ، واستراتها ، وإيثراتها ، وأملاح نظائرها ، واستراتها ، ومستحضراتها . ( مضافه بموجب القرار رقم 476 لسنة 2023)
18 - تراى زولو بنزودیازبین والمواد المشتقة منھا Triazolobenzodiazepine and its derivativ es الاسم العلمى Drug Class وأملاحها ، ونظائرها ، واستراتها ، وإيثراتها ، وأملاح نظائرها ، واستراتها ، ومستحضراتها. (مضافه بموجب القرار رقم 477 لسنة 2023)
الجدول رقم [ 4 ]
الحد الأقصى لكميات الجواهر المخدرة الذي لا يجوز - للأطباء البشريين وأطباء الأسنان الحائزين على دبلوم أو بكالوريوس - تجاوزه في وصفة طبية واحدة:
(١) الأفيون ........................................................ ٦٠‚٠ جرام
(٢) (أ) أقراص المورفين أو أملاحها Mophine ٤٢٠ ملليجرام (أربعمائة وعشرون ملليجرام).
(ب) أمبولات المورفين أو أملاحها Morphine ٦٠ ملليجرام (ستون ملليجرام).
(٣) داي أستيل المورفين (إسيتو مورفين، ديامورفين، ديافورم، هيروين) وأملاحه ......... ٠٢‚٠ جرام
(٤) بنزويل المورفين وأملاحه وكافة أسترات المورفين الأخرى وأملاحه ...................... ٠٦‚٠ جرام
(٥) بنزويل المورفين (بيرونين) وأملاحه وكافة أوكسيدات الأثير المورفينية الأخرى وأملاحها فيما عدا إيثيل المورفين (ديونين) وميثيل المورفين (كودايين) .................. ١٠‚٠ جرام
(٦) داي هيدرو ديزوكسي مورفين (ديزومورفين) .................... ٠٦‚٠ جرام
(٧) التبايين وأملاحه ........................................................ ١٥‚٠ جرام
(٨) ز - أوكسي مورفين (جينو مورفين) ومركباته وكذا المركبات المورفينية الأخرى ذات الأزوت الخماسي التكافؤ .................................................................... ٣٠‚٠ جرام
(٩) داي هيدرو أوكسي كودينون وأملاحه (كالايكودال) وأستراته وأملاح هذه الأسترات .........٠٦‚٠ جرام
داي هيدرو كودينون وأملاحه (كالديكوديد) وأستراته وأملاح هذه الأسترات .................. ٠٦‚٠ جرام
داي هيدرو مورفينون وأملاحه (كالديلوديد) وأستراته وأملاح هذه الأسترات ................. ٠١‚٠ جرام
اسيتيلو داي هيدرو كودينون أو استيلو داي ميليلو داي هيدرو تبايين وأملاحه (كالأسيديكون) وأسترات وأملاح هذه الأسترات .................................................... ٠٦‚٠ جرام
داي هيدرو مورفين وأملاحه (كالبارامورفان) وأستراته وأملاح هذه الأسترات .................. ٠٦‚٠ جرام
(١٠) الكوكايين وكافة أملاحه:
للاستعمال الباطني ................................................... ١٠‚٠ جرام
للاستعمال الظاهري ................................................. ٤٠‚٠ جرام
بشرط أن يوصف في مركب لا تزيد نسبته فيه عن أربعة في المائة.
(١١) الأكجونين وكافة أملاحه وأستراته وأملاح هذه الأسترات ............................. ١٠‚٠ جرام
(١٢) استر ايثيلي لحمض ميثيل - ١ فينيل - ٤ بيبريدين كاربوكسليك - ٤ "بيثدين" وجميع أملاحه وهو كذلك (ديميرول ودولانتين) .............................. ٦٥‚٠ جرام
(١٣) القنب "كانابيس ساتيفا" ........................... ٦٠‚٠ جرام
راتنج القنب................................................ ٢٠‚٠ جرام
خلاصة القنب............................................. ٣٠‚٠ جرام
خلاصة القنب السائلة ................................... ٦٠‚٠ ملليلتر
صبغة القنب.............................................. ٠٠‚٤ ملليلتر
(١٤) ميثيل داي هيدرو مورفينون وأملاحه المعروف باسم كلوريدات الميثوبون أو بأسماء أخرى ... ٣٠‚٠ جرام
(١٥) داي فينيل - ٤‚٤ داي ميثيل أمينو - ٦ هيبتانون - ٣ ومعروف أيضاً تحت اسم داي ميثيل أمينو - ٦ داي فينيل - ٤‚٤ هبتانون - ٣ "ميتادون" وجميع أملاحه وهو أيضاً فيزيتون وبولاميدون ........١٢٥‚٠ جرام
(١٦) داي فينيل - ٤‚٤ مورفولينو - ٦ هيبتانون - ٣ (ومعروف أيضاً تحت اسم موفولينو - ٦ داي فينيل - ٤‚٤ هيبتانون - ٣ "فينادكسون" وجميع أملاحه وهو أيضاً هيبتالجين) ....................٢٥٠‚٠ جرام
(١٧) أمبول ماكسيتون (Maxiton amp) عدد ٦ أمبول.
(١٨) أقراص ماكسيتون (Maxiton Tab) عدد٣٠ قرص.
(١٩) اقرص اكتدرون (Aktedron Tab) عدد ٣٠ قرص.
(٢٠) أقراص دوريدين (Doriden Tap)عدد ٣٠ قرص.
(٢١) أمبول أموباربينال صوديوم مثل (Amytal amp) عدد ٦٠ أمبول.
(٢٢) أقراص أو كبسول أموباربيتال مثل (Amytal cap-tab) عدد ٣٠ قرص.
(٢٣) أمبول مثيل فيتدات مثل (Ritalin amp) عدد ٥ أمبول.
(٢٤) أقراص مثيل فنيدات مثل (Ritalin tab) عدد ٣٠ قرص.
(٢٥) أقراص سيكوباريتال مثل (Seconal cap) عدد ٣٠ قرص.
(٢٦) أمبول ميثامفيتامين مثل (methedrin amp) عدد ٥ أمبول.
(٢٧) أقراص ميثامفيتامين (Methedrin tab) عدد ٢٥ قرص.
وتصرف هذه المستحضرات فى عبواتها الاصلية.
(٢٨) البنتازوسين وتحدد الكمية القصوى المصرح بصرفها بالواصفة الواحدة مائة وخمسون مللي جرام (١٥٠مللجرام )أي ما يوازى خمسة أمبولات مسوسيجون على سبيل المثال.(٥)
الجدول رقم [ 5 ]
النباتات الممنوع زراعتها
(1) القنب "كانابيس ساتيفا" ذكراً كان أو أنثى بجميع مسمياته مثل الحشيش أو الكمنجة أو البانجو أو غير ذلك من الأسماء التي قد تطلق عليه.
(2) الخشخاش "بابافيرمونيفيرم" بجميع أوصافه ومسمياته مثل الأفيون أو أبو النوم أو غير ذلك من الأسماء التي قد تطلق عليه.
(3) جميع أنواع جنس البابافير.
(4) الكوكا "إيروثروكسيلوم كوكا" بجميع أصنافه ومسمياته.
(5) القات بجميع أصنافه ومسمياته.
الجدول رقم [ 6 ]
أجزاء النباتات المستثناة من أحكام هذا القانون:
(1) ألياف سيقان نبات القنب .
(2) بذور القنب المحموسة حمساً يكفل عدم إنباتها.
(3) بذور الخشخاش المحموسة حمساً يكفل عدم إنباتها.
(4) رؤوس الخشخاش المجرحة الخالية من البذور.
ملحوظة هامة : صدر حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 33 لسنة 47 ق - دستورية المنشور بالجريدة الرسمة بتاريح 16 / 2 / 2026 والذى قضى فيه أولًا : بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023 باستبدال الجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
ثانيًا : بسقوط قرارات رئيس هيئة الدواء المصرية السابقة واللاحقة على القرار المقضي بعدم دستوريته، الصادرة في شأن تعديل الجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون المشار إليه.
-قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 4 لسنة 2020 بإضافة بعض المواد إلى القسم الثاني من الجدول رقم (1).
-قرار وزير الصحة والسكان رقم 640 لسنة 2020 بإدراج برنامج العلاج بالعقاقير البدلية للافيونات ، ضمن البرامج العلاجية لعلاج إدمان الافيونات.
-قرار هيئة الدواء المصرية رقم 481 لسنة 2021 باضافة مجموعة (indole - Carboxamide) ومشتقاتها وأملاحها ونظائرها واستراتها وايثراتها وأملاح نظائرها واستراتها ومستحضراتها أينما وجدت ، الى القسم الثانى من الجدول رقم (1) بالقانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
-قرار هيئة الدواء المصرية رقم 444 لسنة 2021 بإضافة بعض المواد وأملاحها ونظائرها واستراتها وايثارتها وأملاح نظاهرها واستراتها ومستحضراتها أينما وجدت ، الى القسم الثانى من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 الخاص بمكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها.
-قرار هيئة الدواء المصرية رقم 443 لسنة 2021 بإضافة بعض المواد ومشتقاتها وأملاحها ونظائرها واستراتها وإيثراتها وأملاح نظائرها واستراتها ومستحضراتها ، الى الفقرة (د) من الجدول رقم (3) الملحق بقانون المخدرات رقم 182 لسنة1960.
-قرار هيئة الدواء المصرية رقم 442 لسنة 2021 باضافة بعض المواد وأملاحها ونظائرها واستراتها وايثراتها وأملاح نظائرها واستراتها ومستحضراتها، الى الفقرة (ج) من الجدول (3) الملحق بقانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 الخاص بمكافحة المخدرات.-قرار هيئة الدواء المصرية رقم 125 لسنة 2022 باضافة بعض المواد، ونظائرها، وأستراتها، وإيثراتها، وأملاح نظائرها، وأستراتها، ومستحضراتها أينما وجدت، إلى القسم الثانى من الجدول رقم (1) الملحق بقانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها.
-قرار هيئة الدواء المصرية رقم 272 لسنة 2022 بإضافة بعض المجموعات ومشتقاتها ، وأملاحها، ونظائرها، واستراتها، وإيثراتها، وأملاح نظائرها، واستراتها، إلى القسم الثانى من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم (182) لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
- قرار هيئة الدواء المصرية رقم 555 لسنة 2022 الصادر بتاريخ 13 / 9 / 2022 تضاف المجموعة الآتية ، ومشتقاتها وأملاحها ، ونظائرها ، واستراتها ، وإيثراتها ، وأملاح نظائرها ، وأستراتها ، ومستحضراتها أينما وجدت ، إلى القسم الثانى من الجدول رقم (١) الملحق بقانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها :الاسم باللغة العربية : فنتانيل :الاسم باللغة العربية : Fentanyl .
- قرار هيئة الدواء المصرية رقم 697 لسنة 2022 الصادر بتاريخ 17 / 11 / 2022 تضاف المواد الآتية وأملاحها ، ونظائرها ، واستراتها ، وإيثراتها ، وأملاح نظائرها ، وأستراتها ، أينما وجدت إلى الفقرة (ج) من الجدول رقم (3) الملحق بقانون مكافحة المخدرات المصرى رقم 182 لسنة 1960 وتنظيم استعمالها والاتجار فيها
- قرار هيئة الدواء المصرية رقم 476 لسنة 2023 ، الصادر بتاريخ 14 / 8 / 2023 تضاف المـادة الآتيـة : كاریزوبرودول Carisoprodol وأملاحها ، ونظائرها ، واستراتها ، وإيثراتها ، وأملاح نظائرها ، واستراتها ، ومستحضراتها ، أينما وجدت إلى الفقرة (د) من الجدول رقم (3) الملحق بقانون مكافحة المخدرات المصرى رقم 182 لسنة 1960 وتنظيم استعمالها والاتجار فيها .
- قرار هيئة الدواء المصرية رقم 477 لسنة 2023 ، الصادر بتاريخ 14 / 8 / 2023 تضاف المـادة الآتيـة : تراى زولو بنزودیازبین والمواد المشتقة منھا Triazolobenzodiazepine and its derivativ es وأملاحها ، ونظائرها ، واستراتها ، وإيثراتها ، وأملاح نظائرها ، واستراتها ، ومستحضراتها ، أينما وجدت إلى الفقرة (د) من الجدول رقم (3) الملحق بقانون مكافحة المخدرات المصرى رقم 182 لسنة 1960 وتنظيم استعمالها والاتجار فيها .
- قرار هيئة الدواء المصرية رقم 586 لسنة 2023 ، الصادر بتاريخ 10 / 9 / 2023 تضاف المـادة الآتيـة : 2 ميثيل إيه بي 227methyl-AP--2 والمواد المشتقة منھا وأملاحها ، ونظائرها ، واستراتها ، وإيثراتها ، وأملاح نظائرها ، واستراتها ، ومستحضراتها ، أينما وجدت إلى الفقرة (د) من الجدول رقم (3) الملحق بقانون مكافحة المخدرات المصرى رقم 182 لسنة 1960 وتنظيم استعمالها والاتجار فيها .
- قرار هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023 ، الصادر بتاريخ 10 / 9 / 2023 بشأن استبدال الجداول الملحقة بالقانون رقم 182 لسنة 1960.
- قرار هيئة الدواء المصرية رقم 153 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 22 / 4 / 2024 بشأن اضافة بعض المواد ونظائرها واستراتها وإيثراتها ومستحضراتها وأيسومراتها وستيريوأيسومراتها الى الجداول المرفقة .
- قرار هيئة الدواء المصرية رقم 674 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 25 / 12 / 2024 بشأن اضافة بعض المواد ونظائرها واستراتها وإيثراتها وأملاح جميع ماسبق إلى القسم الثالث من الجدول رقم (3) .
- قرار هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2025 الصادر بتاريخ 1 / 11 / 2025 بشأن اضافة بعض المواد ونظائرها واستراتها وإيثراتها وأملاح جميع ماسبق إلى القسم الثالث من الجدول رقم (3) .
ملحوظة هامة : صدر حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 33 لسنة 47 ق - دستورية المنشور بالجريدة الرسمة بتاريح 16 / 2 / 2026 والذى قضى فيه أولًا : بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023 باستبدال الجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
ثانيًا : بسقوط قرارات رئيس هيئة الدواء المصرية السابقة واللاحقة على القرار المقضي بعدم دستوريته، الصادرة في شأن تعديل الجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون المشار إليه.
1 ـ لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض الدفع بعدم دستورية المادة 32 من القانون رقم 182 لسنة 1960 ، وكذلك قرار وزير الصحة رقم 125 لسنة 2012 وأطرحه في قوله ( أن المصلحة العامة تقضى أن تخول السلطة التشريعية السلطة التنفيذية المتمثلة في قرار وزير الصحة بتحديد المواد المخدرة والتي تكون ضارة بالصحة فهو قرار صادر للصالح العام . فضلاً عن أن مثيري الدفع قد حدد الطعن أمام محكمة القضاء الإداري وكان المشرع قد رسم طريق للطعن أمام المحكمة الدستورية ، فضلاً عن مشروعية الصالح العام ، فإن هذا الدفع يكون غير جدي ترفضه المحكمة ) . لما كان ذلك ، وكانت المادة (95) من الدستور الحالي الصادر سنة 2014 - والمرددة في الدساتير المتعاقبة منذ دستور سنة 1923 - قد نصت على أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون وكان من المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن مضمون تلك المادة يجيز للمشرع أن يعهد إلى سلطة التنفيذية بإصدار قرارات لائحية تحدد بها بعض جوانب التجريم والعقاب لاعتبارات تقدرها سلطة التشريع، وفي الحدود وبالشروط التي بعينها القانون الصادر عنها، وإذا استعمل المشرع هذه الرخصة بموجب المادة (32) من القانون رقم 182 لسنة 1960 - التي سبق للمحكمة الدستورية العليا أن قضت برفض الطعن عليها بحكمها الصادر بتاريخ 9 / 5 / 1981 في القضية رقم 15 لسنة 1 قضائية دستورية عليا - حيث ناط بالوزير المختص تعديل الجداول الملحقة بالحذف أو بالإضافة او بتغيير النسب الواردة فيها، تقديراً منه لما يتطلبه هذا الأمر من خبرة فنية ومرونة في اتخاذ القرار تحقيقاً لصالح المجتمع، فإن قرار وزير الصحة والسكان رقم 125 لسنة 2012 يكون متفقاً وأحكام الدستور، ويكون النعي عليه بعدم الدستورية على غير أساس وهذا إلى أن الحكم عرض للدفع بعدم الدستورية واطرحه تقديراً منه لعدم جديته وأن المحكمة الدستورية العليا هي وحدها المختصة بالفصل في دستورية القوانين واللوائح ، وهو الحق المخول لمحكمة الموضوع وفقاً لنص المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 السنة 1979، والمادة 16 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل ، ومن ثم لا على المحكمة المثارأمامها هذا الدفع إن هي استمرت في نظر الدعوى المطروحة عليها دون أن توقفها لحين الفصل في دعوى الإلغاء المقامة أمام القضاء الإداري ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعیناً رفضه موضوعاً .
( الطعن رقم 21279 لسنة 87 ق - جلسة 6/ 2 / 2020 )( الطعن رقم 6929 لسنة 83 ق - جلسة 7 / 12 / 2019)
(الطعن رقم 11804 لسنة 82 ق - جلسة 14 / 11 / 2013 )
2 ـ لما كان المشرع في المادة 32 من القانون 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات قد أجاز للوزير المختص أن يعدل بقرار منه في الجداول الملحقة بهذا القانون ، وما كان ذلك منه إلا إعمالاً لحكم المادة 66 من الدستور الحالى والمرددة في الدساتير المتعاقبة منذ دستور سنة 1923 - بها بعض جوانب التجريم أو العقاب وذلك لإعتبارات تقدرها سلطة التشريع جواز أن يعهد القانون إلى السلطة التنفيذية بإصدار قرارات لائحية تحدد بها بعض جوانب التجريم أو العقاب وذلك لإعتبارات تقدرها سلطة التشريع وفي الحدود وبالشروط التى يعينها القانون الصادر منها . لما كان ذلك ، وكان ما ناطه المشرع بالوزير المختص من جواز تعديل الجداول الملحقة بالقانون 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات بالحذف أو بالإضافة أو بتغيير النسب فيما إنما كان تقديراً منه لما يتطلبه كشف وتحديد الجواهر المخدرة من خبرة فنية ومرونة في إتخاذ القرار يمكن معها مواجهة التغيرات المتلاحقة في مسمياتها وعناصرها تحقيقاً لصالح المجتمع ، فإنه يكون متفقاً وأحكام الدستور ويكون النعى على المادة 32 المشار إليها من القانون المذكور بعدم الدستورية على غير أساس ، ولا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان لا على الحكم إن هو إلتفت عنه أو لم يرد عليه ، ولا على المحكمة المثار أمامها هذا الدفع إن هى إستمرت في نظر الدعوى المطروحة عليها دون أن تمنح ميدية أجلاً للطعن بعدم دستورية تلك المادة سالفة الذكر .
( الطعن رقم 1680 لسنة 50 ق جلسة 31 / 5 / 1981 )
3- لا يجوز إلغاء نص تشريعي إلا بتشريع لا حق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع وإذ كان البين مما جاء بديباجة الاتفاقية الوحيدة للمخدرات الموقعة في نيويورك بتاريخ 30 من مارس سنة 1961 والتي صدر القرار الجمهوري رقم 1764 سنة 1966 في 2 مايو سنة 1966 بالموافقة عليها أن غايتها قصر استعمال المخدرات على الأغراض الطبية والعملية وقيام تعاون ومراقبة دوليين دائمين لتحقيق تلك الغاية وكان البين من استقراء نصوص الاتفاقية وأخصها المادتان الثانية - في دعوتها الدول لبذل غاية جهدها لتطبيق إجراءات الإشراف الممكنة على المواد التي لا تتناولها الاتفاقية والتي قد تستعمل مع ذلك في صنع المخدرات غير المشروع - والفقرة الأخيرة من المادة السادسة والثلاثين فيما نصت عليه من أن "لا تتضمن هذه المادة أي حكم يخل بمبدأ تعريف الجرائم التي تنص عليها ومحاكمة مرتكبيها ومعاقبتهم وفقاً للقوانين المحلية في الدول والأطراف المعنية"، فإن هذه الاتفاقية لا تعدو مجرد دعوة إلى الدول بصفتها أشخاص القانون الدولي العام إلى القيام بعمل منسق لضمان فاعلية التدابير المتخذة ضد إساءة استعمال المخدرات لأن الاتفاقية لم تلغ أو تعدل - صراحة أو ضمناً - أحكام قوانين المخدرات المعمول بها في الدول التي تنضم إليها، بل لقد حرصت على الإفصاح عن عدم إخلال أحكامها بأحكام القوانين المحلية في الدول الأطراف المعنية . وإذ كانت المادة 32 من القانون رقم 182 سنة 1960 قد خولت الوزير المختص بقرار يصدره أن يعدل في الجداول الملحقة به بالحذف وبالإضافة أو بتغيير النسب الواردة فيها فإن عدم صدور قرار بشيء من ذلك من بعد العمل بتلك الاتفاقية يعني أن الشارع المصري لم يرد الخروج عن تعريف المواد المخدرة الواردة بتلك الجداول .
( الطعن رقم 1627 لسنة 41 ق - جلسة 6 / 3 / 1972 )
4 ـ
4 ـ حكم المحكمة الدستورية العليا
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقضدة يوم 9 مايو سنة 1981
برئاسة السيد المستشار / أحمد ممدوح عطية رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين: فاروق محمود سيف النصر ومحمد فهمي حسن عشرى وكمال سلامة عبد الله ود. فتحي عبد الصبور ومحمد علي راغب بليغ وممدوح مصطفى حسن أعضاء
وحضور السيد المستشار / محمد كمال محفوظ المفوض
وحضور السيد / سيد عبد الباري إبراهيم أمين السر
أصدرت الحكم الآتي في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 15 لسنة 1 قضائية "دستورية".
" الإجراءات"
بتاريخ 15 فبراير سنة 1978 أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبة الحكم بعدم دستورية نص المادة 32 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، وقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 بتعديل الجداول الملحقة بذلك القانون.
وقدمت إدارة قضايا الحكومة مذكرة طلبت فيها رفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً أبدت فيه الرأي برفضها. ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، حيث التزمت هيئة المفوضين رأيها، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
"المحكمة"
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
حيث إن الدعوى استوفت أوضاعها القانونية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن النيابة العامة كانت قد أقامت الدعوى الجنائية في الجناية رقم 2261 لسنة 1976 کلي مخدرات القاهرة ضد المدعي بوصف أنه أحرز وحاز بقصد الاتجار جوهرین مخدرين "عقاري الموتولون والمندراكس" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وطلبت عقابه وفقاً لأحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند (94) من الجدول رقم (1) الملحق به والمستبدل بموجب قرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 وأثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنايات القاهرة دفع المدعي بعدم دستورية المادة 32 من القانون رقم 182 لسنة 1960 وبعدم دستورية قرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 الصادر استناداً إلى تلك المادة ، وبجلسة 29 ديسمبر سنة 1977 قررت المحكمة تأجيل الدعوى حتى يرفع المدعي دعواه الدستورية فأقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن المدعي يطلب الحكم بعدم دستورية المادة 32 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها استناداً إلى أن المادة الأولى منه تنص على أن تعتبر جواهر مخدرة في تطبيق أحكامه المواد المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، وبذلك يكون هذا الجدول جزءاً مكملاً للقانون وتصبح له ذات قوته التشريعية، وإذ أجازت المادة 32 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المشار إليه للوزير المختص بقرار يصدره أن يعدل في الجداول الملحقة به ، فإنها تكون قد خالفت المادة 16 من الدستور التي تنص على أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ذلك أن التعديل بإضافة مادة جديدة إلى الجدول يجعل من حيازتها وإحرازها والاتجار فيها فعلاً مجرماً بعد أن كان مباحاً الأمر الذي لا يجوز إجراؤه بغير القانون تطبيقاً لهذه القاعدة الدستورية، ويستطرد المدعي إلى أنه لا مجال للقول بأن ما يصدره الوزير المختص من قرارات بتعديل الجداول تعد من اللوائح التفويضية أو التنفيذية التي يجيزها الدستور، لأن التفويض التشريعي الذي نصت عليه المادة 108 مقصور على رئيس الجمهورية وذلك عند الضرورة وفي الأحوال الاستثنائية وبشروط محددة، كما أن اللوائح التنفيذية للقوانين يجب ألا تتضمن تعديلاً لها طبقاً لما تقضي به المادة 144 من الدستور، وإذ صدر قرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1979 بتعديل الجداول الملحقة بالقانون رقم 182 لسنة 1960 استناداً إلى المادة 32 منه التي تخالف المادة 66 من الدستور، فإنه يكون بدوره غیر دستوري، بالإضافة إلى مخالفته معاهدة المواد المخدرة لعام 1961 التي أصبحت قانوناً من قوانين الدولة بالتصديق عليها.
وحيث إن المادة 66 من الدستور الحالي تنص في فقرتها الثانية على أنه "لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون" وهي قاعدة دستورية وردت بذات العبارة في جميع الدساتير المتعاقبة منذ دستور سنة 1923 الذي نص عليها في المادة السادسة منه.
وحيث إنه يبين من الأعمال التحضيرية لدستور سنة 1923 أن صياغة هذه المادة في المشروع الذي أعدته اللجنة المكلفة بوضعه كانت تقضي بأنه "لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون" فعدلتها اللجنة الاستشارية التشريعية التي نقحت المشروع إلى "لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون" وذلك - وعلى ما جاء بتقريرها - "لأنه لا يصح وضع مبدأ يقرر أن لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون لأن العمل جرى في التشريع على أن يتضمن القانون نفسه تفويضاً إلى السلطة المكلفة بسن لوائح التنفيذ في تحديد الجرائم وتقرير العقوبات، فالأصوب إذن أن يقال لا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون.
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المشرع إذا أورد مصطلحاً معيناً في نص ما لمعنى معين، وجب صرفه إلى هذا المعنى في كل نص آخر يردد ذات المصطلح، وكان الدستور الحالي قد ردد في المادة 66 منه عبارة "بناء على قانون - الواردة في المادة السادسة من دستور سنة 1923 والتي أفصحت أعماله التحضيرية عن المدلول المقصود بها - في حين أنه استعمل عبارة مغايرة في نصوص أخرى اشترط فيها أن يتم تحديد أو تنظيم مسائل معينة بقانون" مثل التأميم في المادة 35 وإنشاء الضرائب وتعديلها في المادة 119، فإن مؤدى ذلك أن المادة 16 من الدستور تجيز أن يعهد القانون إلى السلطة التنفيذية بإصدار قرارات لائحية تحدد بها بعض جوانب التجريم أو العقاب، وذلك لاعتبارات تقدرها سلطة التشريع وفي الحدود وبالشروط التي يعينها القانون المصادر منها.
لما كان ما تقدم وكان المشرع في المادة 32 من القانون رقم 182 لسنة 1960 قد أعمل هذه الرخصة المتاحة له بمقتضى المادة 16 من الدستور وقصر ما ناطه بالوزير المختص على تعديل الجداول الملحقة بهذا القانون بالحذف وبالإضافة أو بتغيير النسب الواردة فيها، وذلك تقديراً منه لما يتطلبه كشف وتحديد الجواهر المخدرة من خبرة فنية ومرونة في اتخاذ القرار يمكن معها مواجهة التغيرات المتلاحقة في مسمياتها وعناصرها تحقيقاً لصالح المجتمع، وكانت القرارات التي يصدرها الوزير المختص في هذا الشأن لا تستند في سلطة إصدارها إلى المادة 108 أو المادة 144 من الدستور بشأن اللوائح التفويضية أو اللوائح التنفيذية وإنما إلى المادة 16 من الدستور على ما سلف بيانه، فإن النعي على المادة 32 المشار إليها بعدم الدستورية يكون على غير أساس.
وحيث إنه وقد ثبت على ما تقدم أن المادة 32 من القانون رقم 182 لسنة 1960 تتفق وأحكام الدستور، فإن النعي على قرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 الصادر استناداً إليها بمخالفة المادة 66 من الدستور يكون بدوره غير سديد، أما النعي بمخالفة هذا القرار لمعاهدة المواد المخدرة باعتبارها قانوناً - أياً ما كان وجه الرأي في قيام هذه المخالفة - فإنه لا يعدو أن يكون نعياً بمخالفة قرار القانون، ولا يشكل بذلك خروجاً على أحكام الدستور المنوط بهذه المحكمة صونها وحمايتها، مما يتعين معه الالتفات عنه.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الدعوى وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ خمسين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .
( حكم - المحكمة الدستورية العليا - دعوى رقم 15 لسنة 1 ق - جلسة 9 /5 / 1981 )
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين السادس عشر مــــن فبراير سنة 2026م، الموافق الثامن والعشرين من شعبان سنة 1447هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي وصلاح محمد الرويني
ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 33 لسنة 47 قضائية "دستورية"، بعد أن أحالت محكمة النقض – الدائرة الجنائية، دائرة الأحد (ب) بحكمها الصادر بجلسة 26/10/2025، ملف الطعن رقم 5835 لسنة 94 قضائية
المقام من
النيابة العامة
ضد
محمود عبد الصابور عبد العليم أحمد، "محكوم عليه"
ومنه ضد
النيابة العامة
الإجراءات
بتاريخ الرابع من نوفمبر سنة 2025، ورد إلى قلـم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف الطعن رقم 5835 لسنة 94 قضائية، بعد أن قضت محكمة النقض – الدائرة الجنائية، دائرة الأحد (ب) – بجلسة 26/10/2025، بقبول طعني النيابة العامة والمحكوم عليه شكلًا، وبوقف نظر الطعن تعليقًا، وإحالته إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها حضر الأستاذ/ عبد الناصر فايد عمر "المحامي"، وطلب التدخل انضماميًّا، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل -على ما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق- في أن النيابة العامة قدمت المحكوم عليه في الطعن المحال إلى المحاكمة الجنائية، أمام محكمة جنايات سوهاج، في الدعوى رقم 7652 لسنة 2023 جنايات مركز جرجا، المقيدة برقم 2428 لسنة 2023 كلي جنوب سوهاج، متهمة إياه بأنه في يوم 27/9/2023، بدائرة مركز شرطة جرجا – محافظة سوهاج:
1- أحرز بقصد الاتجار جوهرًا مخدرًا (ميثامفيتامين) في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
2- أحرز سلاحًا ناريًّا غير مششخن (فرد خرطوش) بدون ترخيص.
3- أحرز ذخائر (طلقتان) مما تستعمل على السلاح الناري آنف البيان حال كونه غير مرخص له بحيازته أو إحرازه.
وطلبت عقابه بالمواد (1 و2 و7 و34 بند (1) فقرة "أ"-2 بند (6) و42/1) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989، والبند رقم (12) من القسم الأول (ب) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمستبدل به قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023، وبالمواد (1 و6 و26/1، 4 و30/1) من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام: 165 لسنة 1981، و6 لسنة 2012، و163 لسنة 2022، والجدول رقم (2) الملحق بالقانون الأول. وبجلسة 15/1/2024، حكمت المحكمة حضوريًّا بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه عن إحراز المواد المخدرة، وبالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه ألف جنيه عن إحراز السلاح الناري والذخيرة، وذلك عملًا بنص المادة (304/2) من قانون الإجراءات الجنائية، والمواد (1 و2 و38 و42/1) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل، والبند رقم (91) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق به، والمستبدل بقرار وزير الصحة والسكان رقم 46 لسنة 1997، والمواد (1/1 و6 و26/1، 4 و30/1) من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل، والجدول رقم (2) الملحق به. طعنت النيابة العامة، والمحكوم عليه، في الحكم بطريق النقض، وقيد طعنهما برقم 5835 لسنة 94 قضائية، وأسست النيابة العامة طعنها على سند من مخالفة الحكم المطعون فيه لقرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023 باستبدال الجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، بتوقيع عقوبة تقل عن الحد الأدنى المقرر بنص المادتين (36 و38/2) من القانون المشار إليه؛ إذ تضمن ذلك القرار نقل جوهر "الميثامفيتامين" المخدر من القسم الثاني إلى القسم الأول (ب) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960، مما يوجب تشديد العقوبة المقررة لجريمة إحراز تلك المادة بغير قصد من القصود المسماة في القانون إلى السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، وذلك طبقًا للفقرة الثانية من المادة (38) من القانون سالف الذكر. وبجلسة 26/10/2025، قضت محكمة النقض بوقف الطعن تعليقًا، وإحالته إلى هذه المحكمة للفصل في دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023.
ونعى حكم الإحالة على القرار المحال إهداره مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وإخلالـه بسيادة القانون، ومخالفته مبدأ الفصل بين السلطات؛ إذ استبدل الجداول المرافقة به بالجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 182 لسنة 1960 بدون تفويض من المشرع؛ ذلك أن القانون رقم 151 لسنة 2019 بإنشاء هيئة الدواء المصرية – وفقًا لنص المادة الثانية منه – قد أحل رئيس مجلس إدارتها محل وزير الصحة والسكان في الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، المتعلقة بتنظيم تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات والمستلزمات الخاضعة لأحكام ذلك القانون، دون أن يتضمن النص على اختصاصه بتعديل الجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 182 لسنة 1960، وأن التفويض إذا تعلق بالتجريم والعقاب يتعين أن يكون واضحًا وصريحًا ومشتملًا على حدوده، فلا يقاس عليه، أو يتوسع فيه، فضلًا عن أن ذلك الاستبدال للجداول من شأنه تشديد العقوبة في حالة إحراز جوهر "الميثامفيتامين"، لتصل إلى الإعدام في حالة الاتجار، والسجن المؤبد في حالة الإحراز المجرد له، وهي عقوبات مغلظة، يتأبى تقريرها على غير السلطة التشريعية، أو بناء على تفويض تشريعي صريح بسنها، وذلك بالمخالفة لنصوص المواد (5 و94 و95) من الدستور.
وحيث إنه عن طلب التدخل الانضمامي في الدعوى المعروضة، فقد اطرد قضاء هذه المحكمة على أن شرط قبول التدخل في الدعوى الدستورية أن يكون مقدمًا ممن كان طرفًا في الدعوى الموضوعية التي يؤثر الحكم في المسألة الدستورية على الحكم فيها. وإذ كان طالب التدخل ليس خصمًا في الجناية محل حكم الإحالة، فمن ثم لا يعتبر من ذوي الشأن في الدعوى الدستورية المعروضة، ويتعين الحكم بعدم قبول تدخله، والاكتفاء بإيراد ذلك في الأسباب دون المنطوق.
وحيث إن المواد (1 و1 مكررًا و26 و32) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، المعدل بالقانون رقم 134 لسنة 2019، تنص على أنه:
مادة (١): "تعتبر جواهر مخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المبينة في الجدول رقم (١) – الملحق به، ويستثنى منها المستحضرات المبينة بالجدول رقم (٢)".
مادة (١مكررًا): "تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
وتسري على هذه المواد المخلقة جميع الأحكام الواردة في هذا القانون".
مادة (٢٦): "لا يجوز في مصانع المستحضرات الطبية صنع مستحضرات يدخل في تركيبها جواهر مخدرة إلا بعد الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة (7).
ولا يجوز لهذه المصانع استعمال الجواهر المخدرة التي توجد لديها إلا في صنع المستحضرات التي تنتجها ........".
مادة (٣٢) : "للوزير المختص بقرار يصدره أن يعدل في الجداول الملحقة بهذا القانون بالحذف وبالإضافة أو بتغيير النسب الواردة فيها".
وقد أُلحق بذلك القانون ستة جداول معنونة على النحو الآتي:
الجدول رقم (1) : "المواد المعتبرة مخدرة".
الجدول رقم (2) : "المستحضرات المستثناة من النظام المطبق على المواد المخدرة".
الجدول رقم (3) : "في المواد التي تخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة".
الجدول رقم (4) : "الحد الأقصى لكميات الجواهر المخدرة الذي لا يجوز- للأطباء البشريين وأطباء الأسنان الحائزين على دبلوم أو بكالوريوس - تجاوزه في وصفة طبية واحدة".
الجدول رقم (5) : "النباتات الممنوع زراعتها".
الجدول رقم (6) : "أجزاء النباتات المستثناة من أحكام هذا القانون".
وحيث إن المواد (58 و60 و64 و93 و94) من القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، المعدل، تنص على أنه:
مادة (58) : "تعتبر في تطبيق أحكام هذا القانون مستحضرات صيدلية خاصة المتحصلات والتراكيب التي تحتوى أو توصف بأنها تحتوي على مادة أو أكثر ذات خواص طبية في شفاء الإنسان من الأمراض أو للوقاية منها أو تستعمل لأي غرض طبي آخر ........ ويجوز لوزير الصحة العمومية بقرار منه أن ينظم تجهيز أو تداول أية مستحضرات أو أدوية أو مركبات يرى أن لها صلة بعلاج الإنسان أو تستعمل لمقاومة انتشار الأمراض".
مادة (60) : "لا يتم تسجيل أي مستحضر صيدلي خاص إلا إذا أقرته اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية ....
وتضع اللجنة اللائحة المنظمة لأعمالها ويصدر بها قرار من وزير الصحة العمومية...".
مادة (64) : "لوزير الصحة العمومية بناء على توصية اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية أن يصدر قرارات بحظر التداول لأي مادة أو مستحضر صيدلي يري في تداوله ما يضر بالصحة العامة،......".
مادة (93): "تعتمد الجداول الملحقة بهذا القانون وتعتبر مكملة له. ويجوز لوزير الصحة العمومية أن يصدر قرارًا بإضافة أية مادة أخرى إليها. كما له أن يحذف منها أية مادة تكون مدرجة بها، .....".
مادة (94) : "لا يخل هذا القانون بأي حكم من أحكام القانون رقم 351 لسنة 1952 المشار إليه".
وقد أُلحق بهذا القانون ثمانية جداول تحمل العناوين الآتية:
الجدول الأول : "المواد السامة".
الجدول الثاني : "المواد والمستحضرات الصيدلية الجاهزة".
الجدول الثالث : "المخدرات": وتشمل المواد والمستحضرات المعتبرة مخدرة طبقًا لأحكام القانون رقم 351 لسنة 1952، والتي يجب أن تعزل وتحفظ في دولاب خاص يكتب عليه كلمة (مخدرات)، كما يجب أن تكون الصيدلية مزودة على الدوام ببعض الأمبولات المخدرة.
الجدول الرابع : "الأدوية التي يجوز للصيدلي صرفها بموجب تذكرة محررة بمعرفة المولدة".
الجدول الخامس : "المواد البسيطة التي يصرح بالاتجار فيها في مخازن الأدوية البسيطة".
الجدول السادس : "المواد القابلة للالتهاب".
الجدول السابع : "جدول العطارين".
الجدول الثامن : "جميع المواد السامة وغير السامة ومستحضراتها التي تستعمل في الصناعة".
وحيث إن المادة الثانية من القانون رقم 151 لسنة 2019 بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية تنص على أنه "تحل هيئة الدواء المصرية المنشأة وفقًا لأحكام القانون المرافق محل كل من الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائيـة المنشأة بقرار رئيس الجمهورية رقم 382 لسنة 1976، والهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية المنشأة بقرار رئيس الجمهورية رقم 398 لسنة 1995، وغيرها من الجهات والكيانات الإدارية ذات الاختصاص بمجال الرقابة على المستحضرات والمستلزمات الطبية.........
كما تحل هيئة الدواء المصرية محل وزارة الصحة والسكان، ويحل رئيس مجلس إدارتها محل وزير الصحة والسكان، وذلك في الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولــة مهنــة الصيدلة المتعلقــة بتنظيم تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات والمستلزمات الخاضعة لأحكام هذا القانون...
وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون المرافق مراحـل نقل الاختصاصات التنظيمية والتنفيذية والرقابية إلى الهيئة،...".
وتنص المواد (1 و15 و16 و18) من قانون إنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية، الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019، على أنه:
مادة (1): "يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
1-.........
2– المستحضرات الطبية: كل منتج أو مستحضر يحتوى على أي مادة أو مجموعة من المواد يستخدم بغرض العلاج أو الوقاية أو التشخيص في الإنسان أو الحيوان أو يوصف بأن له أثرًا طبيًّا آخر ..............
3-...................
4- المستحضرات الحيوية: مستحضرات تحتوى على مادة فعالة أو أكثر يتم إنتاجها أو استخلاصها من مصدر حيوي، وتشمل على سبيل المثال: اللقاحات البشرية، الأمصال، منتجات ومشتقات الدم ............
5-...........
6- المواد الخام: المواد الفعالة أو غير الفعالة التي تستخدم في تصنيع المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام هذا القانون،......
7- ..........".
مادة (15): "تتولى هيئة الدواء المصرية، دون غيرها، الاختصاصات المقررة لوزارة الصحة والسكان والهيئات العامة والمصالح الحكومية فيما يخص تنظيم تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات الوارد تعريفها في المادة (1) من هذا القانون، والمواد الخام التي تدخل في تصنيعها أينما وردت في القوانين ذات الصلة واللوائح والقرارات التنظيمية، وذلك بالإضافة إلى الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون."
مادة (16): "تهدف هيئة الدواء المصرية إلى تنظيم وتنفيذ ومراقبة جودة وفاعلية ومأمونية المستحضرات والمستلزمات الطبية المنصوص عليها في أحكام هذا القانون، وتقوم على تنفيذ أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة المعمول به، .....".
مادة (18): "يكون لهيئة الدواء المصرية مجلس إدارة برئاسة رئيس الهيئة يعين بدرجة وزير، ....".
وتنص المادة (13) من اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 777 لسنة 2020، على أنه:
"تحل هيئة الدواء المصرية محل وزارة الصحة والسكان، ويحل رئيس مجلس إدارتها محل وزير الصحة والسكان، وذلك في جميع الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم 127 لسنة 1955 المشار إليه المتعلقة بتنظيم تسجيل وتسعير وتداول ورقابة المستحضرات والمستلزمات الخاضعة لأحكام القانون والمواد الخام التي تدخل في تصنيعها أينما وردت في القانون والقوانين واللوائح والقرارات التنظيمية ذات الصلة، ......".
وحيث إن قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023 بشأن استبدال الجداول الملحقة بالقانون رقم 182 لسنة 1960 ينص على أنه:
مادة (1): "تُستبدل الجداول المرافقة بهذا القرار، بالجداول الملحقة بالقانون رقم 182 لسنة 1960 المشار إليه".
مادة (2): "يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره".
وأرفق بهذا القرار ستة جداول بديلة عن الجداول الستة الملحقة بقانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، المشار إليه.
وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مخالفة نص في قانون أو لائحة لقانون آخر، وإن كانت لا تشكل في ذاتها خروجًا على أحكام الدستور المنوط بهذه المحكمة صونها وحمايتها، فإن ذلك لا يستطيل إلى حالة إذا ما كانت تلك المخالفة تشكل إخلالًا بأحد المبادئ الدستورية التي تختص هذه المحكمة بحمايتها والذود عنها. متى كان ذلك، وكانت المناعي التي أثارها حكم الإحالة بشأن القرار المحال لم تقتصر على مخالفته للقانون رقم 151 لسنة 2019، وإنما نسب إليه عوارًا دستوريًّا يتمثل في إخلاله بمبدأ سيادة القانون بما تضمنه من احترام النص القانوني الأدنى للنص الأعلى، تطبيقًا لقاعدة تدرج التشريعات، الأمر الذي يستلزم أن تجيل المحكمة الدستورية العليا بصرها في هذا العوار.
وحيث إن المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن المصلحة في الدعوى الدستورية، وهي شرط لقبولها، مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم في المسألة الدستورية المطروحة على هذه المحكمة لازمًا للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها، المطروحة على محكمة الموضوع، والمحكمة الدستورية العليا وحدها هي التي تتحرى توافر شرط المصلحة في الدعوى المقامة أمامها أو المحالة إليها، للتثبت من توافر شروط قبولها. لما كان ذلك، وكان طعن النيابة العامة أمام محكمة النقض على حكم محكمة جنايات سوهاج في الدعوى رقم 7652 لسنة 2023 جنايات مركز جرجا، المقيدة برقم 2428 لسنة 2023 كلي جنوب سوهاج، يتساند إلى عدم تطبيق الحكم المطعون فيه قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023، المار بيانه، على الاتهام المسند إلى المحكوم عليه، الذي يؤدي تطبيقه إلى نقض الحكم المطعون فيه نقضًا جزئيًّا، وتصحيح العقوبة الموقعة على المحكوم عليه بتشديدها لتصبح الإعدام إذا كان الإحراز للجوهر المخدر بقصد الاتجار أو السجن المؤبد إذا كان بغير القصود المحددة في قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، وكان الفصل في دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصريـة – المحال – له أثر مباشر وانعكاس أكيد على قضاء محكمة النقض في طعن النيابة العامة على حكم إدانة المحكوم عليه، سالف البيان، ومن ثم تتحقق المصلحة المباشرة في الفصل في دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023، وفيه يتحدد نطاق الدعوى المعروضة.
وحيث إنه في شأن الاختصاص بتعديل الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المنصوص عليه في المادة (32) من القانون المار ذكره، فقد سبق لهذه المحكمة – قبل العمل بقانون إنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية، الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019 – أن فصلت في هذه المسألة بحكمها الصادر بجلسة 9 مايو سنة 1981 في الدعوى رقم 15 لسنة 1 قضائية "دستورية"، وعينت المقصود بالوزير المختص، في الشأن السالف ذكره، بأنه وزير الصحة، دون غيره من الوزراء المكلفين بتنفيذ أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها - كل فيما يخصه - على نحو سايرته المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 134 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960، من أن وزير الصحة والسكان هو المنوط به إصدار القرار الذي يبين الضوابط والمعايير المتعلقة بتحديد الجواهر المخدرة التخليقية.
وحيث إنه من المقرر – على ما اطرد عليه قضاء هذه المحكمة – أن التحقق من استيفاء النصوص القانونية لأوضاعها الشكلية يعتبر أمرًا سابقًا بالضرورة على الخوض في عيوبها الموضوعية؛ ذلك أن الأوضاع الشكلية للنصوص القانونية هي من مقوماتها، لا تقوم إلا بها، ولا يكتمل بنيانها أصلًا في غيابها؛ ومن ثم تفقد بتخلفها وجودها كقاعدة قانونية تتوافر لها خاصية الإلزام.
وحيث إن الدستور هو القانون الأساسي الأعلى الذي يُرسي القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم ويحدد السلطات العامة، ويرسم لها وظائفها، ويضع الحدود والقيود الضابطة لنشاطها، ويقرر الحريات والحقوق العامة ويرتب الضمانات الأساسية لحمايتها، ومن ثم فقد تميز الدستور بطبيعة خاصة تُضفي عليه صفة السيادة والسمو، بحسبانه عماد الحياة الدستورية وأساس نظامها، وحق لقواعده أن تستوي على قمة البناء القانوني للدولة، وتتبوأ مقام الصدارة بين قواعد النظام العام، باعتبارها أسمى القواعد الآمرة التي يتعين على الدولة التزامها في تشريعاتها وفيما تمارسه من سلطات تنفيذية.
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدستور إذ نص في المادة (94) منه على أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، وعلى خضوع الدولة للقانون؛ بحسبانه ضمانة أساسية لحماية الحقوق والحريات، فقد دل بذلك على أن الدولة القانونية هى التي تتقيد في كافة مظاهر نشاطها – وأيًّا كانت طبيعة سلطاتها – بقواعد قانونية تعلو عليها وتكون بذاتها ضابطًا لأعمالها وتصرفاتها في أشكالها المختلفة؛ لأن الدولة القانونية هى التي توفر لكل مواطن في كنفها الضمانة الأولية لحماية حقوقه وحرياته، بما يتوافق مضمونها مع الضوابط التي التزمتها الدول الديمقراطية باطراد في مجتمعاتها، واستقر نهجها على التقيد بها في مظاهر سلوكها على اختلافها، فلا تنزل بالحماية التي توفرها لمن يمارسونها عما يكون لازمًا لضمان فعاليتها في إطار من المشروعية، وهي ضمانة يدعمها القضاء من خلال استقلاله وحصانته لتصبح القاعدة القانونية محورًا لكل تنظيم، وحدًّا لكل سلطة، ورادعًا ضد العدوان.
وحيث إن الدستور اختص السلطة التشريعية بسن القوانين وفقًا لأحكامه؛ فنص في المادة (101) على أن "يتولـى مجلس النواب سلطة التشريع"، ونصت المادة (95) منه على أنه "لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون"، وهو ما لا يعدو أن يكون توكيدًا لما جرى عليه العمل؛ من قيام المشرع بإسناد الاختصاص إلى السلطة التنفيذية بإصدار قرارات لائحية تحدد بها بعض جوانب التجريم والعقاب، وذلك في الحدود التي يبينها القانون ولاعتبارات يقتضيها الصالح العام، وإذ يعهد المشرع إلى السلطة التنفيذية بهذا الاختصاص فإن عملها لا يعتبر من قبيل اللوائح التنفيذية التي نظمتها المادة (170) من الدستور، وإنما يقوم هذا الاختصاص على تفويض بالتشريع استنادًا لنص المادة (95) من الدستور، لتحديد بعض جوانب التجريم والعقاب.
وحيث إنه يشترط في التفويض التشريعي الذي يجوز بناء عليه إصدار قرارات لائحية يتحدد بها بعض جوانب التجريم والعقاب أن يكون واضحًا في معناه قاطعًا في دلالاته، وأن ينضبط ذلك التفويض بالضوابط الدستورية المقررة في شأن سلطة إصداره؛ ذلك أن إقرار التشريعات هو اختصاص أصيل للسلطة التشريعية، ومباشرة السلطة التنفيذية له هو استثناء من هذا الأصل لا يجوز افتراضه أو التوسع فيه أو القياس عليه لضمان ألا يتحول هذا التفويض، وهو من طبيعة استثنائية، إلى سلطة تشريعية كاملة.
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يتعين تفسير النصوص التشريعية التي تنظم مسألة معينة بافتراض العمل بها في مجموعها، وأنها لا تتعارض أو تتهادم فيما بينها، وإنما تتكامل في إطار الوحدة العضوية التي تنتظمها من خلال التوفيق بين مجموع أحكامها، باعتبار أنها متآلفة فيما بينها، لا تتماحى معانيها، وإنما تتضافر توجهاتها، تحقيقًا للأغراض النهائية، والمقاصد التي تجمعها؛ ذلك أن السياسة التشريعية لا يحققها إلا التطبيق المتكامل لتفاصيل أحكامها دون اجتزاء جزءٍ منها ليطبق دون الجزء الآخر؛ لما في ذلك من إهدار للغاية التي توخاها المشرع من ذلك التنظيم. وإنه متى كان النص واضحًا جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه، فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله، بحسبان أن الأصل في تفسير النص هو التزام عبارته، كما أن الاستثناء لا يتوسع في تفسيره ولا يقاس عليه، فلا يطبق إلا في حالة توافر مناطه ولا يجوز مده إلى حالات أخرى لم يشر إليها النص.
وحيث إن البين من تتبع قانوني مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، ومزاولة مهنة الصيدلة أن المشرع قد مايز بين هذين القانونين، وأبقى لكل منهما نطاقًا ومجالًا من الإعمال يختلف عن الآخر، وذلك لتباين الغاية التشريعية من إقرار كلا القانونين، والمصالح المحمية بنصوصهما؛ ذلك أن الغاية من إصدار قانون مكافحة المخدرات هي رسم سياسة تشريعية جنائية لمواجهة جرائم التعامل في المخدرات بأي صورة من الصور، وذلك على نحو ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون المذكور، والذي شُرع لمواجهة التأثير شديد الخطورة للجواهر والنباتات والمواد المخدرة – أيًّا كان اسمها أو تركيبها الكيميائي وخواصها الطبيعية أو التخليقية – على حياة جميع أفراد المجتمع، دون تخصيص لفئة منهم، فكان التجريم لاستيرادها وتصديرها وزراعتها وتصنيعها وتعاطيها، وغيرها من صور تداول هذه المواد المخدرة؛ حيازة وإحرازًا، ما دامت تخرج عن الأحوال المصرح بها قانونًا، ومن ثم فإن ذلك القانون يُعد – بغير شبهة– من القوانين الجنائية الخاصة التي تخضع في إقرارها وتفسيرها وتطبيقها لضمانات مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، ولا كذلك الحال في شأن قانون مزاولة مهنة الصيدلة، الذي ينظم بصورة أساسية أحكام وضوابط مزاولة هذه المهنة، وتدور نصوصه في هذا الإطار، ولا ينافيه انطواء بعضٍ من هذه النصوص على عقوبات جنائية لمخالفة أوامره ونواهيه؛ إذ تظل الغاية من إقرار هذه النصوص تدور في فلك تحقيق المصلحة الفضلى لمهنة الصيدلة ومنتسبيها، والمستفيدين منها. ومفاد ما تقدم أنه في الأحوال التي يجيز فيها كلا القانونين للسلطة التنفيذية التدخل لتعديل الجداول الملحقة بهما، والتي تُعد جزءًا من الأحكام التي اشتمل عليها كل منهما، فإن التفويض التشريعي بتعديل الجداول الملحقة بقانون غير عقابي، الذي يصدر لشاغل منصب بعينه، لا يمتد نطاقه لتعديل الجداول الملحقة بقانون عقابي، ولو كان المفوض تشريعيًّا بالتعديل في القانونين هو شاغل المنصب ذاته، فإذا أجازت المادة (93) من القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة لوزير الصحة العمومية أن يعدل بالإضافة أو الحذف في الجداول الملحقة بهذا القانون، فإن هذه الإجازة لا تمتد إلى تعديل المواد والمستحضرات المعتبرة مخدرة طبقًا لأحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، التي ورد ذكرها في الجدول رقم (3) الملحق بقانون مزاولة مهنة الصيدلة؛ التزامًا بما نصت عليه المادة (94) من القانون ذاته من عدم إخلال هذا القانون بأي من أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، الصادر بالمرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952، الذي أُلغي بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 182 لسنة 1960 المشار إليه، والذي بحلوله بديلًا عن المرسوم بقانون المار ذكره، يُعد قيدًا على القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة يحظر عليه الإخلال بأحكام القانون القائم بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
وحيث إنه باستقراء نصوص قانون إنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية، ولائحته التنفيذية، يبين أن المشرع قد أنشأ هيئة عامة خدمية باسم "هيئة الدواء المصرية"، لها شخصية اعتبارية، وأتبعها لرئيس مجلس الوزراء، وجعل رئيس مجلس إدارتها بدرجة وزير، وأحلها محل الهيئة القومية للرقابة على البحوث الدوائية، والهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية، وغيرهما من الجهات والكيانات الإدارية ذات الاختصاص بمجال الرقابة على المستحضرات والمستلزمات الطبية. وتهدف هذه الهيئة إلى تنظيم وتنفيذ ومراقبة جودة وفاعلية ومأمونية المستحضرات والمستلزمات الطبية، وتقوم على تنفيذ أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة، وكذا أحلها محل وزارة الصحة والسكان، وأحل رئيس مجلس إدارتها محل وزير الصحة والسكان في الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة المتعلقة بتنظيم تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات والمستلزمات الخاضعة لأحكام هذا القانون، والسابق تحديدها في المواد (58 و60 و64) من الفصل الثالث منه، ومن ثم فإن قانون إنشاء هيئة الدواء المصرية تضحى غايته وفقًا لمذكرته الإيضاحية هي "وحدة الإجراءات الرقابية المطبقة على الدواء والمستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية بإنشاء كيان واحد يختص بإجراء تلك الرقابة وفق القواعد التي يضعها بما يؤدي إلى فاعليتها"، وهي غاية تشريعية تفارق الغاية التي شُرع من أجلها قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها على النحو المار ذكره، مما يتعذر معه الربط بين أحكامهما في وحدة عضوية مشتركة تستطيل معها لإحدى الجهتين القائمتين على تنفيذ أي من هذين القانونين إلى استبدال أو تعديل أحكام الجداول الملحقة بالقانون الآخر، وتبعًا لذلك فإن اختصاص رئيس هيئة الدواء المصرية ينحسر عن استبدال الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، المار ذكره.
وحيث إن قيام رئيس هيئة الدواء المصرية باستبدال الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، المار بيانه، بموجب القرار رقم 600 لسنة 2023، استنادًا إلى ما قضت به الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 151 لسنة 2019، المشار إليه، بحلول رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية محل وزير الصحة والسكان، وذلك في الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم 127 لسنة 1955، في شأن مزاولة مهنة الصيدلة المتعلقة بتنظيم تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات والمستلزمات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وما نصت عليه المادة (15) من قانون إنشاء هيئة الدواء المصرية المار بيانها، فإنه مردود :
أولًا : بأن حلول رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية محل وزير الصحة والسكان مقصور على الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم 127 لسنة 1955، في شأن مزاولة مهنة الصيدلة المتعلقة بتنظيم تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات والمستلزمات الخاضعة لهذا القانون، على ما جرى به نص المادة الثانية من القانون رقم 151 لسنة 2019، المار بيانه، دون أن يجاوز ذلك الحلول إلى استبدال الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، ولا يغير من ذلك أن يدخل في تكوين بعض هذه المستحضرات مواد مخدرة؛ لذاتية القوانين الجنائية وانفرادها عن غيرها في دلالة أحكامها، على ما سبق بيانه.
ومردود ثانيًا بأن نص المادة (15) من قانون إنشاء هيئة الدواء المصرية، سالف البيان، قصر توليها اختصاصات وزارة الصحة والسكان في شأن تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات الوارد تعريفها في المادة (1) من هذا القانون، وأن المقصود من عبارة "القوانين ذات الصلة" التي يمتد إليها اختصاص هذه الهيئة في شأن المستحضرات والمستلزمات الطبية، إنما يتحدد في القوانين والتشريعات اللائحية غير العقابية التي تدور في فلك تنظيم تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات المار ذكرها، ولا يستطيل حكمها إلى الجواهر والنباتات والمواد المخدرة، المحددة في الجداول الملحقة بالقانون المنظم لمكافحتها، والتي تتأبى على استبدال أو تعديل أي من بنودها، إلا بتشريع جنائي يماثل التشريع الملحق به في طبيعته القانونية.
ومردود ثالثًا : بما نصت عليه المادة (18) من قانون إنشاء الهيئة؛ من قصر منح الضبطية القضائية لبعض العاملين بها على الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 127 لسنة 1995 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة، دون أن يمتد ذلك الاختصاص إلى الجرائم المنصوص عليها في قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 182 لسنة 1960 سالف الذكر، التي يختص بضبطها مأمورو الضبط القضائي ذوو الاختصاص العام، كلٌّ بحسب اختصاصه الوظيفي أو المكاني.
ومردود رابعًا : بأن إدراج الرسوم الخاصة بالموافقة الاستيرادية للمخدرات، وإذن الجلب، ضمن الرسوم التي تحصلها الهيئة نظير أنشطتها، قد جاء ضمن البند الخاص "برسوم الترخيص باستيراد الأدوية والخدمات الدوائية والخطط الإنتاجية"، وذلك في إطار اختصاصها بتنظيم تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات الطبية، التي قد تكون المواد المخدرة عنصرًا من عناصر تركيب ذلك المستحضر الدوائي، وذلك بمراعاة استقلال تحصيل الرسوم المقررة لاستيراد المواد المخدرة عن أمر تعديل الجداول الملحقة بقانون مكافحتها، لاختلاف طبيعة العمل المالي عن الفني.
ومردود خامسًا : بأن النص على اختصاصات رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية المار بيانها، التي وردت في قانون إنشاء الهيئة الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019، جاءت متزامنة مع صدور القانون رقم 134 لسنة 2019 بتعديل قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها سالف البيان، الذي أبان - في إفصاح جهير- أن وزير الصحة والسكان هو المختص بتعديل الجداول الملحقة به، بما مؤداه أن أمر الوزير المختص بتعديل تلك الجداول كان تحت بصر المشرع إبان إقرار قانون هيئة الدواء المصرية، وأن حلول رئيس الهيئة محل وزير الصحة والسكان في تعديل هذه الجداول كان متاحًا، فإن أمسك عنه المشرع في القانون اللاحق – قانون إنشاء هيئة الدواء المصرية المار ذكره – فإن مفاد ذلك أن يظل اختصاص وزير الصحة والسكان بتعديل الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها معقودًا له وحده، دون أن يحل رئيس هيئة الدواء المصرية بدلًا منه.
وهديًا بما سلف، فإن قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023، باستبدال الجداول المرفقة به بالجداول المقابلة لها الملحقة بقانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، سالف البيان، يُعد افتئاتًا على التفويض التشريعي لوزير الصحة والسكان بتعديل الجداول الملحقة بهذا القانون، على ما تنص عليه المادة (32) منه، ويُشكل تجاوزًا لحدود حلول رئيس هيئة الدواء المصرية محل وزير الصحة والسكان في اختصاصات الأخير المنصوص عليها في القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، وهى الاختصاصات المتعلقة بتنظيم تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات والمستلزمات الخاضعة لهذا القانون، ولا سند له من نص المادة الثانية من القانون رقم 151 لسنة 2019 أو نص المادة (15) من قانون إنشاء هيئة الدواء المصرية وفق ما تقدم بيانه، الأمر الذي يغدو معه قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023 مهدرًا مبدأ سيادة القانون، مخلًّا بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، مفتئتًا على مبدأ الفصل بين السلطات، ويُعد بهذه المثابة مخالفًا لنصوص المواد (5 و94 و95 و101) من الدستور.
وحيث إن رئيس هيئة الدواء المصرية قد أصدر عددًا من القرارات بتعديل الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، من بينها القرار المحال، وكانت تلك القرارات – ما سبق منها القرار المحال وما لحق به - وإن لم يشملها نطاق الدعوى المعروضة، فإنها باتت مشوبة بالعوار الدستوري ذاته الذي لحق قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023، المقضي بعدم دستوريته، مما لزامه الحكم بسقوط جميع قرارات رئيس هيئة الدواء المصرية السابقة واللاحقة على القرار المقضي بعدم دستوريته، الصادرة بتعديل الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المشار إليه.
وحيث إن القضاء بعدم دستورية القرار المحال وسقوط القرارات السابقة واللاحقة عليه السالف بيانها، مؤداه: اعتبارها كأن لم تكن منذ صدورها، ويظل للجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، وتعديلاتها، قوة نفاذها، بعد إبطال أداة إلغائها، فيُعمل بهذه الجداول في شأن الدعاوى الجنائية التي كانت محلًّا لتطبيق قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، التي أُقيمت عن وقائع ضُبطت خلال الفترة التي عُمل فيها بالقرار المقضي بعدم دستوريته والقرارات المقضي بسقوطها، على أن يستمر العمل بتلك الجداول ما لم تعدل أو تستبدل بها أداة قانونية صحيحة، ويكون للدوائر الجنائية بمحكمة النقض، ومحاكم الجنايات بدرجتيها، والنائب العام – بحسب الأحوال – إعمال مقتضى هذا الحكم، وفق مفهوم نص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :
أولًا : بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023 باستبدال الجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
ثانيًا : بسقوط قرارات رئيس هيئة الدواء المصرية السابقة واللاحقة على القرار المقضي بعدم دستوريته، الصادرة في شأن تعديل الجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون المشار إليه.
ملحوظة هامة : صدر حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 33 لسنة 47 ق - دستورية المنشور بالجريدة الرسمة بتاريح 16 / 2 / 2026 والذى قضى فيه أولًا : بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023 باستبدال الجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
ثانيًا : بسقوط قرارات رئيس هيئة الدواء المصرية السابقة واللاحقة على القرار المقضي بعدم دستوريته، الصادرة في شأن تعديل الجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون المشار إليه.
محل جنايات المخدرات
المخدر
تعريف المخدر:
المخدر مادة ذات خواص معينة يؤثر تعاطيها أو الإدمان عليها، في غير أغراض العلاج، تأثير ضاراً بدنياً أو ذهنياً أو نفسياً، سواء تم تعاطيها عن طريق البلع أو الشم أو الحقن أو أي طريق آخر.
تحديد المخدرات محل التجريم :
لم يطلق المشرع التجريم بالنسبة لأي مخدر، وإنما عمد إلى تحديد أنواع المخدرات التي تشملها دائرة التجريم على سبيل الحصر في جداول ألحقها بالقانون، فذكر في الجدول الأول المواد المعتبرة مخدرة، وفي الثاني بين المستحضرات المستثناة من النظام المطبق على المواد المخدرة، وشمل الجدول الثالث المواد التي تخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة، وحدد الجدول الرابع الحد الأقصى لكميات الجواهر المخدرة الذي لا يجوز للأطباء البشريين وأطباء الأسنان الحائزين على دبلوم أو بكالوريوس تجاوزه في وصفة طبية واحدة، ثم حصر الجدول الخامس النباتات الممنوع زراعتها، وبين الجدول السادس أجزاء النباتات المستثناة من أحكام هذا القانون.
وقد نصت المادة الأولى من قانون مكافحة المخدرات على أن : «تعتبر جواهر مخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويستثنى منها المستحضرات المبينة بالجدول رقم (2) .
ويأخذ حكم المادة المخدرة النبات المخدر بكل أجزائه وفي جميع مراحل نموه وكذلك بذور هذا النبات، فعلى الرغم من أنه قد لا يحدث التخدير بذاته إلا أن المشرع قد أسبغ عليه حكم المادة المخدرة لأنه يؤدي في النهاية إلى انتاج المخدر، وذلك رغبة منه في أحكام دائرة الحماية ضد المخدرات، وقد حدد هذه المواد الجدول رقم (5) الملحق بالقانون، وقد استثنى المشرع من أحكام هذا القانون بعض أجزاء هذه النباتات التي أوردها الجدول رقم (6) على سبيل الحصر.
ويترتب على هذا التحديد أن ما عدا ما ورد في الجدول رقم (1) من مواد يخرج عن نطاق التجريم. وعلى ذلك فإنه يجب على المحكمة أن تبين في حكمها بالادانة كنه المادة المضبوطة وما إذا كانت مخدرة أو غير مخدرة، حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون، فإذا أصدرت المحكمة حكماً بالإدانة دون أن تبين نوع المخدر كان الحكم قاصر البيان يتعين نقضه . وقد استثنى المشرع من الخضوع للتجريم المواد الواردة في الجدول رقم (2) الملحق بالقانون، إذ ليس من شأنها أن تؤدي إلى الإدمان، إما لضآلة نسبة المادة المخدرة فيها، وإما لاختلاطها بمواد أخرى تحول دون تعاطيها مثل اللصقة واللبخة.
وغني عن البيان أن المحكمة تستعين في تحديد طبيعة المادة المضبوطة بأهل الخبرة، إذ لا يقطع بحقيقة المادة غير وسيلة التحليل وقد قضى تطبيقاً لذلك بأن : «الكشف عن كنه المادة المضبوطة والقطع بحقيقتها لا يصلح فيه غير التحليل، فإذا خلا الحكم من الدليل الفني الذي يستقيم به قضاؤه فإنه يتعيب بما يوجب نقضه»، كما قضى بأنه : «إذا اكتفى القاضي في إدانة المتهم بجريمة إحراز حشیش بإثبات حيازته الأوراق والشجيرات المضبوطة بمنزله بمقولة أنها حشيش دون أن يبين الدليل الفني الذي يثبت أنها حشيش كما هو معرف به في القانون، وذلك على الرغم من تمسك الدفاع أمام المحكمة بأن المادة المضبوطة ليست حشيشاً فإنه يكون قاصر البيان متعيناً نقضه.
ويعتبر قعود المحكمة عن تقصي حقيقة المادة المضبوطة عن طريق الخبيز المختص مع وجوب ذلك عليها إخلالاً بحق الدفاع يوجب نقض الحكم أما إذا استعانت بالخبير في تحديد طبيعة المادة فإنها لا تلتزم باجابة طلب إعادة تحليل المادة المضبوطة ما دامت الواقعة قد وضحت لديها.
تقييم الوضع التشريعي:
لا شك أن حصر المواد المخدرة في جدول ملحق بالقانون يتميز بالوضوح والتحديد ويحقق ضماناً كبيراً للمتهم لا سيما في مواد الجنايات فضلاً عن أنه يحكم قبضة القانون على المتهم حيث يكفي لإدانته أن يكون عالماً بإسم المادة ولو ثبت أنه يجهل طبيعتها أو تأثيرها.
ومع ذلك فإن هذه الطريقة يعيبها أن هذا التحديد قد يقصر عن بعض المواد المخدرة فتظل خارج نطاق التجريم، ولا يغني في درء هذا القصور أن يثبت أنها ذات تأثير مخدر، ولو كان المتهم عالماً بهذا التأثير.
مرونة تحديد المواد المخدرة :
ذهب المشرع المصري، في سبيل الحد من جمود أسلوب حصر المواد المخدرة وإسباغ بعض المرونة على الجدول المشتمل على هذه المواد، ذهب إلى النص في المادة 32 من قانون مكافحة المخدرات على أن :
«للوزير المختص بقرار يصدره أن يعدل في الجداول الملحقة بهذا القانون بالحذف وبالإضافة أو بتغيير النسب الواردة فيها» . . .. ..
مدى دستورية المادة 32 من قانون المخدرات :
أثار نص المادة 32 التساؤل عن مدى دستوريته ؟ وقد عرض الأمر على المحكمة الدستورية العليا حين طعن أمامها بعدم دستورية قرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 الصادر استناداً إلى المادة 32 من قانون المخدرات والذي أدرج بالجدول الملحق بهذا القانون مادتين اتهم المدعي باحرازهما وحيازتهما، ولكن المحكمة قضت برفض الدعوى بعدم الدستورية، وقد استندت في حكمها إلى أن المادة 66 من الدستور - دستور سنة 1971 - قد نصت على أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، مما يجيز أن يعهد القانون إلى السلطة التنفيذية بإصدار قرارات تحدد بها بعض جوانب التجريم أو العقاب، وذلك لاعتبارات تقدرها سلطة التشريع وفي الحدود وبالشروط التي يعينها القانون الصادر منها، والمشرع في المادة 32 من قانون مكافحة المخدرات قد أعمل الرخصة المتاحة له بمقتضى المادة 66 من الدستور، وقصر ما ناطه بالوزير المختص على تعديل الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات بالحذف أو بالإضافة أو بتغيير النسب فيها، إنما كان تقديراً منه لما يتطلبه کشف وتحديد الجواهر المخدرة من خبرة فنية، ومرونة في اتخاذ القرار يمكن معها مواجهة التغيرات المتلاحقة في مسمياتها وعناصرها تحقيقاً لصالح المجتمع وانتهت المحكمة إلى أن القرار الوزاري المطعون فيه متفق وأحكام الدستور، وبذلك فان النعي على المادة 32 المشار إليها بعدم الدستورية يكون على غير أساس.
عدم دستورية المادة 32 من قانون مكافحة المخدرات :
: لما كان الأصل في مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات أن يكون التجريم والعقاب بقانون، وكان الدستور - الذي صدر الحكم في ظله - ينص في المادة 66 منه - وتقابلها المادة 95 من الدستور الحالي الصادر سنة 2014 قد جعلهما «بناء» على قانون للحد من جمود المبدأ وصرامته، فإن هذا الخروج على الأصل يعتبر استثناء، والقاعدة أن الاستثناء يجب أن يكون في أضيق الحدود حتى لا يؤدي التوسع فيه إلى تقويض المبدأ وإهداره والمقصود بأضيق الحدود هو أدنى درجات التجريم وأدنى درجات العقاب، فلا يجوز في تقديرنا أن يعهد القانون إلى اللائحة بالتجريم والعقاب إلا في نطاق المخالفات، فلا تجرم الفعل إلا في صورة المخالفة ولا تقرر أشد من عقوبة المخالفة .
وقد أدرك المشرع في قانون العقوبات هذا المعنى حين عهدت المادة 380 من هذا القانون بالتجريم إلى اللائحة فنصت على أن : «من خالف أحكام اللوائح العامة أو المحلية الصادرة من جهات الإدارة العامة أو المحلية يجازى بالعقوبات المقررة في تلك اللوائح بشرط ألا تزيد على خمسين جنيها، فإن كانت العقوبة المقررة في اللوائح زائدة عن هذه الحدود وجب حتماً إنزالها إليها . فإذا كانت اللائحة لا تنص على عقوبة ما يجازي من يخالف أحكامها بدفع غرامة لا تزيد على خمسة وعشرين جنيهاً» . ويلاحظ على هذا النص أن المشرع قد هبط بالعقوبة المقررة في اللائحة حتى عن الحد الأقصى للغرامة المقررة للمخالفات وهو مائة جنيه (م 12 من قانون العقوبات) .
من هذا المنطلق نستطيع أن نقيم نص المادة 32 من قانون مكافحة المخدرات الذي يقرر «للوزير المختص بقرار يصدره أن يعدل في الجداول الملحقة بهذا القانون بالحذف أو بالإضافة أو بتغيير النسب الواردة فيها» فإذا كان من المقبول أن يكون للوزير المختص أن يحذف بعض المواد المدرجة في الجداول بحيث تخرج من نطاق التجريم، أو أن يزيد النسب فتخرج من نطاق التجريم النسب المحددة في هذه الجداول، إذا كان ذلك مقبولاً استناداً إلى أن قرار الوزير في هاتين الحالتين يضيق من نطاق التجريم فلا يمس حقوق الأفراد ولا ينال من مبدأ الشرعية، فإن تفويض الوزير في إضافة مواد جديدة أو تقليل النسب المحددة في الجداول المرفقة بالقانون أمر مرفوض تماماً لأن قرار الوزير حين يضيف مادة جديدة إلى الجداول لا «يحدد بعض جوانب التجريم أو العقاب» كما ذكرت المحكمة الدستورية العليا، وإنما هو يحيل الفعل الذي كان مشروعاً - مثل إحراز المادة المضافة أو بعضها - إلى فعل غير مشروع، يصل عدم مشروعيته إلى أقصى درجات الجسامة لأنه يجعل الفعل الذي كان مباحاً «جناية». وذات الوضع يتحقق إذا كانت المادة تعتبر مخدراً حين تتجاوز نسبة المخدر فيها 2% مثلاً فيصدر قرار الوزير مخفضاً هذه النسبة إلى 1% إذ معنى ذلك أن من كان يتعامل في مادة نسبة المخدر فيها 2% لم يكن فعله مجرماً لكن قرار الوزير الذي خفض النسبة يدخله في نطاق التجريم بحيث يصبح الفعل الذي كان مباحاً فعلاً مجرماً في أقصى درجات التجريم وهي الجناية ويعني ذلك أن قرار الوزير يرتقي إلى أن يصبح على قدم المساواة مع القانون الذي أجاز هذه المكنة، بل إننا لا نتجاوز الحق إذا قلنا إنه يصبح أعلى من القانون ما دام يستطيع تعديله في أية صورة بتوسيع نطاق التجريم أو تضييقه.
كذلك يتناقض هذا الوضع مع روح الدستور التي تبدو فيما ورد في المادتين 108، 147 من الدستور - سنة 1971، والمادة 156 من دستور سنة 2014 - من تخويل رئيس الجمهورية سلطة إصدار قرارات لها قوة القانون في حالات استثنائية بحتة. وبقيود وشروط معينة، فهذه القرارات تتفوق على قرار الوزير من عدة وجوه فهی من ناحية صادرة بناء على تفويض من الدستور بينما قرار الوزير مصدره تفويض القانون، ومن ناحية أخرى هي قرارات لها قوة القانون بينما قرار الوزير أدنى من القانون، ومن ناحية ثالثة قرار رئيس الجمهورية صادر عن سلطة أعلى من السلطة التي يصدر عنها قرار الوزير . ومع كل هذه الفروق التي تبين بوضوح سمو قرار رئيس الجمهورية على قرار الوزير نجد الدستور قد حرص على أن تعرض قرارات رئيس الجمهورية على مجلس الشعب فإذا وافق عليها استقرت الأوضاع المترتبة عليها، أما إذا رفضها المجلس زال ما كان لها من قوة القانون، أي أنه أخضع هذه القرارات لرقابة السلطة صاحبة الاختصاص الأصيل بالتشريع . بينما لم يخضع قرار الوزير - وهو قرار أدنى - لهذه الرقابة . وفي ضوء هذا الوضع يكون من غير المنطقي أن يكون قصد المشرع الدستوري من عبارة «بناء على قانون» أن يجيز للقانون أن يعهد إلى اللائحة بالتجريم والعقاب بصورة مطلقة وبإرادة الوزير المنفردة ودون رقابة لاحقة من سلطة التشريع، إذ يمثل ذلك إهداراً للحقوق والحريات الفردية التي حرص الدستور على تأكيدها وقرر بنصوص صريحة ضمانات حمايتها إذن لا يبقى إلا القول بأن المقصود بعبارة «بناء على قانون» أن يقتصر قرار الوزير بالتجريم والعقاب على أدنى درجات التجريم وهی المخالفة، وبأبسط العقوبات، وعند توافر المقتضى، وهو الأمر الذي تفرضه الطبيعة الاستثنائية لهذا التفويض .
وبناء على ما تقدم فان قرار الوزير الصادر بأضافة مادة إلى جدول المواد المخدرة أو بتخفيض نسبة هذه المواد يجعل الفعل الذي كان مباحاً جريمة جسيمة هي الجناية، ومن ثم فإن نص المادة 32 الذي يجيز له ذلك يكون نصاً مخالفاً للدستور .
وإذا كنا نسلم مع المحكمة الدستورية العليا بما ذهبت إليه من أن المشرع قد استعمل في المادة 32 الرخصة المتاحة له بمقتضى المادة 66 من الدستور، فإننا لا نؤيد غضها الطرف عن ضرورة تحديد إطار هذه الرخصة وحصرها في أدنى درجات التجريم، لأن إطلاقها بغير حدود ينقل سلطة التشريع من السلطة التشريعية إلى السلطة التنفيذية إهدارا لمبدأ دستوري هام هو مبدأ الفصل بين السلطات، وإذا كان ذلك مرفوضاً بالنسبة للتشريع مطلقاً، فإنه مرفوض ومن باب أولى بالنسبة للتجريم والعقاب بصفة خاصة إذ لا يقتصر الاعتداء عندئذ على مبدأ الفصل بين السلطات فحسب وإنما يمتد الإعتداء إلى مبدأ بالغ الخطورة هو مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات الذي يعتبر الضمانة الدستورية الأساسية لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم . والأمل معقود على المحكمة الدستورية العليا لتعيد النظر في هذا الأمر فالقضاء هو الأمين على حماية الحقوق والحريات الفردية. ( شرح قانون مكافحة المخدرات، الدكتورة / فوزية عبد الستار – الطبعة الثالثة 2017 – دار النهضة العربية – الصفحة 10 )
التعليق على المادة (32) من قانون المخدرات :
سبق أن ذكرنا ونحن بصدد التعليق على المادة الأولى من القانون الحالى أن الأصل هو تعداد المواد المخدرة والنباتات الممنوع زراعتها وبذورها إنما هو تعداد على سبيل الحصر والتحديد ولا يمنع من ذلك أن يكون الشارع قد عول في المادة 32 من القانون للوزير المختص وهو هنا وزير الصحة أن يعدل الجداول الملحقة بهذا القانون بالحذف أو بالإضافة أو بتغير النسب الواردة فيها وهذا التفويض التشريعي للوزير المذكور لا يعني أن تعداد المواد المخدرة المبين بالجداول الملحقة هو تعداد على سبيل المثال وليس تعداد حصر وتحديد ما دام أن التجريم لا يتحقق إلا إذا وقع الفعل على مادة أو جواهر أو نبات أو بذور من المبينة بالجداول تلك يوم وقوع الفعل أما كون الشارع قد فوض وزير الصحة في أن تناول تلك الجداول بالحذف أو التعديل أو الإضافة فشأنه شأن الشارع نفسه إذا ما فعل شيئا من ذلك وليس في هذا ما يتنافى مع القول بأن بيان تلك المواد بيان حصر وتحديد لا بیان تمثيل وعدم تحديد. وفيما يلي نعرض الموقف المحكمة الدستورية العليا ثم لموقف محكمة النقض المصرية من المادة 32 من قانون المخدرات.
أولاً : موقف المحكمة الدستورية العليا - نص المادة 32 دستوری :
في يوم السبت 9 من مايو سنة 1981 قضت المحكمة الدستورية العليا في القضية المقيدة بجدولها برقم 15 لسنة 1 قضائية دستورية برفض الدفع بعدم دستورية المادة 32 من القانون رقم 182 لسنة 1960 وجاء بمدونات حكمها ما يلي:
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة حيث أن الدعوى استوفت أوضاعها القانونية وحيث أن الواقع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل في أن النيابة العامة كانت قد أقامت الدعوى الجنائية في الجناية رقم 123 لسنة 1978 کلى المنصورة ضد المدعية بوصف أنها حازت وأحرزت بقصد الاتجار جواهر مخدرة "عقاقير الديودورين والمتولون والماندراكس والريتالين" في غير الأحوال المصرح بها قانونا وطلبت عقابها وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 والبنود أرقام 56، 94، 95، من الجدول رقم (1) الملحق به. أثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنايات المنصورة دفعت المدعية بعدم دستورية المادة 32 من القانون رقم 182 لسنة 1960 التي صدر قرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 بتعديل الجدول رقم (1) الملحق بالقانون استناداً إليها. وبجلسة 18 أكتوبر سنة 1978 قررت المحكمة تأجيل الدعوى حتى ترفع المدعية دعواها الدستورية فأقامت الدعوى الماثلة.
وحيث أن المدعية تطلب الحكم بعدم دستورية المادة 32 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها استنادا إلى أن المادة الأولى منه تنص على أن تعتبر جواهر مخدرة في تطبيق - أحكامه المواد المبينة بالجدول رقم (1) الملحق به. وإذا كان الأصل وفقاً لأحكام الدستور أن تنفرد السلطة التشريعية بأعمال التشريع ألا ما أجازه الدستور في حالات وبشروط محددة بشأن اللوائح التفويضية والتنفيذية فإن المادة 32 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المشار إليه وقد أجازت للوزير المختص بقرار يصدره أن يعدل في الجداول الملحقة بهذا القانون وفوضه بذلك في إصدار تشريع يجعل من جلب وحيازة وإحراز المواد التي يضيفها فعلاً مجرماً بعد أن كان مباحاً تكون قد خالفت أحكام الدستور إذا تنطوي في جوهرها على نزول من السلطة التنفيذية بغير سند دستوري كما أن قرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 الذي صدر أعمالاً للمادة 32 المشار إليها والتي تخالف الدستور يكون بدوره غير دستوري.
وحيث أن المادة 66 من الدستور الحالي تنص في فقرتها الثانية على أنه "لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون" وهي قاعدة دستورية وردت بذات العبارة في جميع الدساتير المتعاقبة منذ دستور سنة 1923 الذي نص عليها في المادة السادسة منه.
وحيث أنه يبين من الأعمال التحضيرية لدستور سنة 1923 أن صياغة هذه المادة في المشروع الذي أعدته اللجنة المكلفة بوضعه تقضى بأنه "لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون" وذلك وعلى ما جاء بتقريرها لأنه لا يصح وضع مبدأ يقر أن جريمة ولا عقوبة إلا بقانون لأن العمل جرى في التشريع على أن يتضمن القانون نفسه تفويضا إلى السلطة المكلفة بسن لوائح التنفيذ في تحديد الجرائم وتقرير العقوبات فالأصوب أن يقال لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون....".
ولما كان ذلك وكان من المقرر أن المشرع إذ أورد مصطلحاً معيناً في نص ما لمعنى معين وجب صرفه لهذا المعنى في كل نص آخر يردد ذات المصطلح وكان الدستور الحالي قد ردد في المادة 66 منه عبارة "بناء على قانون" الواردة في المادة السادسة من دستور سنة 1923 والتي أفصحت أعماله التحضيرية عن المدلول المقصود بها- في حين أنه استعمل عبارة مغايرة في نصوص أخرى اشترط فيها أن يتم تحديد أو تنظيم مسائل معينة "بقانون" مثل التأميم في المادة 35 وإنشاء الضرائب وتعديلها في المادة 119 فإن مؤدى ذلك أن المادة 66 من الدستور تجيز أن يعهد القانون إلى السلطة التنفيذية بإصدار قرارات لائحية تحدد بها بعض جوانب التجريم أو العقاب وذلك لاعتبارات تقدرها سلطة التشريع وفي الحدود وبالشروط التي يعنيها القانون الصادر منها.
لما كان ما تقدم وكان المشرع في المادة 32 من القانون رقم 182 لسنة 1960 قد أعمل هذه الرخصة المتاحة له بمقتضى المادة 66 من الدستور . وقصر ما ناطه بالوزير المختص على تعديل الجداول الملحقة بهذا القانون بالحذف وبالإضافة أو بتغير النسب الواردة فيها وذلك تقديراً منه لما يتطلبه كشف وتحديد الجواهر المخدرة من خبرة فنية ومرونة في اتخاذ القرار يمكن معها مواجهة التغيرات المتلاحقة في مسمياتها و عناصرها تحقيق لصالح المجتمع وكانت القرارات التي يصدرها الوزير المختص في هذا الشأن لا تستند في سلطة إصدارها إلى المادة 108 من الدستور بشأن اللوائح التفويضية أو اللوائح التنفيذية وإنما إلى المادة 66 من الدستور على ما سلف بيانه فإن النعي على المادة 32 المشار إليها بعدم الدستورية يكون على غير أساس وهو ما يتعين معه الالتفات عن النص بعدم دستورية قرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 الصادر استنادا إلى تلك المادة التي تتفق وأحكام الدستور.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الدعوى وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ خمسين جنيها مقابل أتعاب المحاماة.
موقف محكمة النقض :
1) قضت محكمة النقض بأنه لما كان المشرع في المادة 32 من القانون 182 لسنة 1960 شأن مكافحة المخدرات قد أجاز للوزير المختص أن يعدل بقرار منه في الجداول الملحقة بهذا القانون وما كان ذلك منه إلا أعمالاً لحكم المادة 66 من الدستور الحالي والمرددة في الدساتير المتعاقبة منذ دستور سنة 1923 جواز أن يعهد القانون إلى السلطة التنفيذية لإصدار قرارات لائحية تحدد بها بعض جوانب التجريم أو العقاب وذلك لاعتبارات تقدرها سلطة التشريع في الحدود وبالشروط التي يعينها القانون الصادر منها لما كان ذلك وكان ما ناطه المشرع بالوزير المختص من جواز تعديل الجداول الملحقة بالقانون 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات بالحذف أو بالإضافة أو بتغيير النسب فيها إنما كان تقديراً منه لما يتطلبه كشف وتحديد الجواهر المخدرة من خبرة فنية ومرونة في اتخاذ القرار يمكن معها مواجهة التغيرات المتلاحقة في مسمياتها وعناصرها تحقيقاً لصالح المجتمع فأنه يكون متفقاً وأحكام الدستور ويكون النعي على المادة 32 المشار إليها من القانون المذكور بعدم الدستورية على غير أساس ولا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان لا على الحكم أن هو التفت عنه أو لم يرد عليه ولا على المحكمة المثار أمامها هذا الدفع أن هي استمرت في نظر الدعوى المطروحة عليها دون أن تمنح مبدية أجلاً للطعن بعدم دستورية تلك المادة سالفة الذكر.
(الطعن رقم 1980 لسنة 50 ق جلسة 31/ 5/ 1981)
وفي حكم آخر قضت بأنه لما كان المشرع في المادة 32 من القانون رقم 182 لسنة 1960 قد أعمل الرخصة المتاحة له بمقتضى المادة 66 من الدستور ما ناطه بالوزير المختص على تعديل الجدول الملحقة بهذا القانون وبالإضافة أو بتغير النسب الواردة فيها وذلك تقديراً منها لما يتطلبه کشف وتحديد الجواهر المخدرة من خبرة فنية ومرونة في اتخاذ القرار يمكن معها مواجهة التغيرات المتلاحقة في مسمياتها وعناصرها تحقيقاً لصالح المجتمع وإذ صدر قرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 مستنداً إلى المادة 32 أنفة الذكر وقد الحق تعديلاً على تعريف المواد المخدرة الواردة بالجدول الأول الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 كان من شأنه اعتبار مادة "التياكوالون" من المواد المخدرة التي جرم المشرع حيازتها فإن ما تنعاه الطاعنة في هذا الصدد يكون غير سديد لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
(الطعن رقم 2475 لسنة 51 ق جلسة 4/ 2/ 1982) ( موسوعة هرجه الجنائية التعليق على قانون المخدرات ، المستشار/ مصطفى مجدى هرجه – طبعة 2021ـ 2022 – دار محمود – المجلد الأول – الصفحة 106 )
أجاز المشرع في المادة 32 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 للوزير المختص أن يعدل بقرار منه في الجداول الملحقة بهذا القانون، وما كان ذلك منه إلا إعمالاً لحكم المادة 66 من الدستور الحالي والمترددة في الدساتير المتعاقبة منذ دستور سنة 1923 - بما نصت عليه من أن لا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون، مما مقتضاه جواز أن يعهد القانون إلى السلطة التنفيذية بإصدار قرارات لائحية تحدد بها بعض جوانب التجريم أو العقاب لاعتبارات تقدرها سلطة التشريع وفي الحدود وبالشروط التي يعينها القانون الصادر منها، وذلك، تقديراً منه لما يتطلبه كشف وتحديد الجواهر المخدرة من خبرة فنية ومرونة في اتخاذ القرار يمكن معها مواجهة التغيرات المتلاحقة في مسمياتها وعناصرها تحقيقاً لصالح المجتمع، فإنه يكون متفقاً وأحكام الدستور. ( جرائم المخدرات بين الشريعة والقانون ، المستشار/ عبدالحميد المنشاوى ، القاضى/ مصطفى المنشاوى – طبعة 2017 – منشاة المعارف – الصفحة 97 )
ذكرنا من قبل أن المشرع قد حصر المواد المخدرة في جداول تلحق بنصوص التجريم، ولكن هذه الجداول تعجز عن استيعاب كل المواد المخدرة خاصة وأن الاكتشافات العلمية والطبية في مجال المخدرات في تطور مستمر، لذا تم إعطاء تلك الجداول صفة المرونة حيث نص المشرع في المادة (32) علي منح الوزير المختص حق تعديل جداول المواد المعتبرة مخدرات بالحذف او التغيير أو الإضافة لتواكب أحدث الاكتشافات العلمية .
وتطبيقاً لذلك أصدر وزير الصحة القرارات التالية :
قرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 باستبدال الجدول رقم (3) وإعادة صياغته من جديد.
قرار وزير الصحة رقم 308 لسنة 1976 بإضافة بعض المواد للجدول رقم (4).
قرار وزير الصحة رقم 158 لسنة 1990 بإضافة مادة جديدة للجدول رقم (3).
قرار وزير الصحة والسكان رقم 46 لسنة 1997 باستبدال الجدول رقم (1) وإعادة صياغته من جديد وإضافة مواد جديدة للجدول رقم (3) وتعديل الجدول رقم (4).
قرار وزير الصحة والسكان رقم 21 لسنة 1999 بإضافة مادة جديدة إلى القسم الثاني من الجدول رقم (1).
قرار وزير الصحة والسكان رقم 195 لسنة 1999 بإدراج بعض المواد إلى القسم الثاني من الجدول رقم (1).
قرار وزير الصحة والسكان رقم 165 لسنة 2001 بإضافة بعض المواد إلى القسم الثاني من الجدول رقم (1) والجدول رقم (3).
قرار وزير الصحة والسكان رقم 269 لسنة 2002 بإضافة بعض المواد إلى القسم الثاني من الجدول رقم (1) والجدول رقم (3).
قرار وزير الصحة والسكان رقم 122 لسنة 2004 بإضافة بعض المواد إلى الجدول رقم (3).
قرار وزير الصحة والسكان رقم 656 لسنة 2011 بإضافة مادة جديدة إلى القسم الثاني من الجدول رقم (1).
قرار وزير الصحة والسكان رقم 125 لسنة 2012 بإضافة مادة الترامادول إلى القسم الثاني من الجدول رقم (1).
قرار وزير الصحة والسكان رقم 691 لسنة 2014 بإضافة بعض المواد إلى القسم الثاني من الجدول رقم (1).
قرار وزير الصحة والسكان رقم 811 لسنة 2014 بإضافة بعض المواد الي الفقرة (د) من الجدول رقم (3) وحذف المواد (كودايين) و(ثنائي إيدروكودايين) و(فولكودين) من الفقرة (أ) من الجدول رقم (3) وحذف مادة (بيمولين) من الفقرة (ج) من الجدول المذكور.
قرار وزير الصحة والسكان رقم 440 لسنة 2018 بإضافة بعض المواد إلى القسم الثاني من الجدول رقم (1).
قرار وزير الصحة والسكان رقم 711 لسنة 2018 بإضافة بعض المواد إلى القسم الثاني من الجدول رقم (1).
قرار وزير الصحة والسكان رقم 177 لسنة 2019 بإضافة بعض المواد إلى القسم الثاني من الجدول رقم (1).
قرار وزير الصحة والسكان رقم 475 لسنة 2019 بإضافة مادة البريجبالين وأملاحها وإيثراتها ونظائرها وأملاح نظائرها واستراتها ومستحضراتها الي الفقرة (د) من الجدول رقم (3).
قرار وزير الصحة والسكان رقم 651 لسنة 2019 بإضافة بعض المواد إلى القسم الثاني من الجدول رقم (1).
قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 4 لسنة 2020 بإضافة بعض المواد إلى القسم الثاني من الجدول رقم (1).
وتثور هنا مشكلة بصدد نص المادة (32) والتي أجازت للوزير المختص سلطة التعديل بالحذف والإضافة في جداول الجواهر والعقاقير المخدرة ، لمخالفتها لمبدأ المشروعية حيث أن القانون لا يعدل إلا بقانون أخر ولا يجوز تعديل قانون بقرار من مجلس الوزراء - كما أن من المبادئ المقررة أنه يشترط لصحة صدور اللوائح والقرارات التي تجيء منفذة للقانون أن لا تكون مخالفة لقواعده أو أن تضف إليه جديداً أو تعدل من أحكامه وإلا أصبحت معيبة ويكون لكل ذي شأن المطالبة بإلغائها.
وقد تم عرض الأمر على المحكمة الدستورية العليا حيث طلب المدعي الحكم بعدم دستورية المادة 32 استناداً إلى أن المادة الأولى منه تنص على أن تعتبر جواهر مخدرة في تطبيق أحكامه المواد المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، وبذلك يكون هذا الجدول جزءاً مكملاً للقانون وتصبح له ذات قوته التشريعية، وإذ أجازت المادة 32 من القانون للوزير المختص بقرار يصدره أن يعدل في الجداول الملحقة به، فإنها تكون قد خالفت المادة 66 من الدستور التي تنص على أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون، ذلك أن التعديل بإضافة مادة جديدة إلى الجدول يجعل من حيازتها وإحرازها والاتجار فيها فعلاً مجرماً بعد أن كان مباحاً الأمر الذي لا يجوز إجراؤه بغير القانون تطبيقاً لهذه القاعدة الدستورية، كما أنه لا مجال للقول بأن ما يصدره الوزير المختص من قرارات بتعديل الجداول تعد من اللوائح التفويضية أو التنفيذية التي يجيزها الدستور، لأن التفويض التشريعي الذي نصت عليه المادة 108 مقصور على رئيس الجمهورية وذلك عند الضرورة وفي الأحوال الاستثنائية وبشروط محددة، كما أن اللوائح التنفيذية للقوانين يجب ألا تتضمن تعديلاً لها طبقاً لما تقضي به المادة 144 من الدستور، وإذ صدر قرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 بتعديل الجداول الملحقة بالقانون رقم 182 لسنة 1960 استناداً إلى المادة 32 منه التي تخالف المادة 16 من الدستور، فإنه يكون بدوره غیر دستوري ،بالإضافة إلى مخالفته معاهدة المواد المخدرة لعام 1961 التي أصبحت قانوناً من قوانين الدولة بالتصديق عليها.
ولكن المحكمة الدستورية العليا قضت برفض الدعوى، وأسست قضائها ذلك على أن المادة 66 من الدستور المصري قد نصت علي مبدأ قانونية الجرائم والعقوبات مقررة بأن لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ومن ثم فإن مؤدى ذلك أن المادة 66 من الدستور تجيز أن يعهد القانون إلى السلطة التنفيذية بإصدار قرارات لائحية تحدد بها بعض جوانب التجريم أو العقاب، وذلك لاعتبارات تقدرها سلطة التشريع.
وانطلاقاً من هذه الفكرة التي أسست عليها المحكمة الدستورية العليا حكمها قررت أن المشرع في المادة 32 من القانون رقم 182 لسنة 1960 قد أعمل هذه الرخصة المتاحة له بمقتضی المادة 66 من الدستور وجعل للوزير المختص سلطة تعديل الجداول الملحقة بهذا القانون بالحذف وبالإضافة أو بتغيير النسب الواردة فيها، وذلك تقديراً منه لما يتطلبه کشف وتحديد الجواهر المخدرة من خبرة فنية ومرونة، وانتهت المحكمة إلى أن القرارات التي يصدرها الوزير المختص في هذا الشأن لا تستند في سلطة إصدارها إلى المادة 108 أو المادة 144 من الدستور بشأن اللوائح التفويضية أو اللوائح التنفيذية وإنما إلى المادة 66 من الدستور، وبذلك يكون القول بعدم دستورية المادة 32 المشار إليها على غير أساس.
ونحن لا نؤيد ما ذهبت إليه المحكمة الدستورية العليا من أن المشرع قد فوض السلطة الممنوحة له بمقتضى المادة 66 من الدستور إلى السلطة التنفيذية، أية ذلك أن المقصود من أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون هي تلك الحالات التي يجيز فيها الدستور للسلطة التنفيذية في مجال التجريم والعقاب- إصدار قرارات بقوانين كما في المادة 108 بشأن اللوائح التفويضية والمادة 147 بشأن لوائح غياب البرلمان، ولا مجال للقول بوجود تفويض مسبق لرئيس الجمهورية في غير تلك الحالات على النحو الذي قالت به المحكمة الدستورية العليا في قضائها السابق، وهو ما قصدته المادة 66 من الدستور بعبارة إلا بناء على قانون، ومع ذلك فإن اللوائح التفويضية ولوائح غياب البرلمان لا تكتسب صفة القوانين إلا بعد إقرار وموافقة مجلس الشعب أما السلطة التشريعية فقد عهد بها الدستور إلى البرلمان، وليست حقاً له فلا يملك التصرف فيها أو التنازل عنها ومن ثم لا يحق للبرلمان أن يفوض من جديد هذه السلطة إلي غيره.(الموسوعة الشاملة للإجراءات فى قانون مكافحة المخدرات، إعداد محمد محمود عيد العوضي المحامي بالنقض، دار المحامي للإصدارات القانونية، الطبعة الأولى 2021، الكتاب الأول، الصفحة : 83)
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الخامس والعشرون ، الصفحة / 93
الْمُسْكِرَاتُ الأْخْرَى غَيْرُ الْخَمْرِ:
اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ عَلَى قَوْلَيْنِ فِي الشُّرْبِ مِنَ الأْنْبِذَةِ الأْخْرَى الْمُسْكِرَةِ - غَيْرِ الْخَمْرِ -
الْقَوْلُ الأْوَّلُ:
ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ فَرْقَ بَيْنَ الْخَمْرِ الْمُتَّخَذَةِ مِنَ الْعِنَبِ وَبَيْنَ غَيْرِهَا مِنَ الأْنْبِذَةِ الْمُسْكِرَةِ فِي تَحْرِيمِ الشُّرْبِ، فَيُسَمَّى جَمِيعُ ذَلِكَ خَمْرًا وَيَجِبُ الْحَدُّ بِشُرْبِ الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ مِنْهَا سَوَاءٌ سَكِرَ مِنْهَا أَوْ لَمْ يَسْكَرْ.
وَقَدْ رُوِيَ تَحْرِيمُ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، وَأَنَسٍ، وَعَائِشَةَ - رضي الله عنهم - وَبِهِ قَالَ
عَطَاءٌ، وَطَاوُسٌ، وَمُجَاهِدٌ، وَالْقَاسِمُ، وَقَتَادَةَ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَإِسْحَاقُ.
وَاسْتَدَلُّوا عَلَى عَدَمِ التَّفْرِقَةِ بِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : (كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ).
وَحَدِيثُ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: «سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْبِتْعِ فَقَالَ: كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ».
وَحَدِيثُ أَبِي مُوسَى قَالَ: «بَعَثَنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنَا وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى الْيَمَنِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ شَرَابًا يُصْنَعُ بِأَرْضِنَا يُقَالُ لَهُ الْمِزْرُ، مِنَ الشَّعِيرِ، وَشَرَابٌ يُقَالُ لَهُ الْبِتْعُ مِنَ الْعَسَلِ، فَقَالَ: كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ».
الْقَوْلُ الثَّانِي:
ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ حَدَّ عَلَى مَنْ شَرِبَ سِوَى الْخَمْرِ مِنَ الأْشْرِبَةِ الْمَعْهُودَةِ الْمُسْكِرَةِ إِلاَّ إِذَا سَكِرَ مِنْ شُرْبِهَا، كَنَقِيعِ الزَّبِيبِ وَالْمَطْبُوخِ أَدْنَى طَبْخَةٍ مِنْ عَصِيرِ الْعِنَبِ أَوِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَالْمُثَلَّثِ، وَالأْشْرِبَةِ الْمُتَّخَذَةِ مِنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالدَّخَنِ وَالذُّرَةِ وَالْعَسَلِ وَالتِّينِ وَنَحْوِ ذَلِكَ.
وَقَدِ اسْتَدَلُّوا بِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ: حُرِّمَتِ الْخَمْرَةُ بِعَيْنِهَا، قَلِيلُهَا وَكَثِيرُهَا، وَالسُّكْرُ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ.
حُكْمُ تَنَاوُلِ الْبَنْجِ وَالأْفْيُونِ وَالْحَشِيشَةِ:
يَحْرُمُ تَنَاوُلُ الْبَنْجِ وَالأْفْيُونِ وَالْحَشِيشَةِ، وَلاَ يُحَدُّ شَارِبُهَا عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ بَلْ يُعَزَّرُ.
وَقَالَ الْبَزْدَوِيُّ: يُحَدُّ بِالسُّكْرِ مِنَ الْبَنْجِ فِي زَمَانِنَا عَلَى الْمُفْتَى بِهِ.
وَقَالَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ: يَجِبُ الْحَدُّ سَكِرَ أَوْ لَمْ يَسْكَرْ، وَمَنِ اسْتَحَلَّ السُّكْرَ مِنْهَا وَزَعَمَ أَنَّهُ حَلاَلٌ فَإِنَّهُ يُسْتَتَابُ.
خَلْطُ الْخَمْرِ بِغَيْرِهَا
إِنْ ثَرَدَ فِي الْخَمْرِ أَوِ اصْطَبَغَ بِهِ (أَيِ ائْتَدَمَ) أَوْ طَبَخَ بِهِ لَحْمًا فَأَكَلَ مِنْ مَرَقَتِهِ، فَعَلَيْهِ الْحَدُّ؛ لأِنَّ عَيْنَ الْخَمْرِ مَوْجُودَةٌ. وَكَذَلِكَ إِنْ لَتَّ بِهِ سَوِيقًا فَأَكَلَهُ، نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الشَّافِعِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ، وَإِنْ عَجَنَ بِهِ دَقِيقًا ثُمَّ خَبَزَهُ فَأَكَلَهُ لَمْ يُحَدَّ نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الشَّافِعِيَّةُ فِي الأْصَحِّ عِنْدَهُمْ، وَالْحَنَابِلَةُ؛ لأِنَّ النَّارَ أَكَلَتْ أَجْزَاءَ الْخَمْرِ فَلَمْ يَبْقَ إِلاَّ أَثَرُهُ.
وَإِنِ احْتَقَنَ بِالْخَمْرِ لَمْ يُحَدَّ، نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الْمَالِكِيَّةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الأْصَحِّ عِنْدَهُمْ، وَالْحَنَابِلَةُ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ أَيْضًا، وَوَجْهُ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ أَنَّهُ لَيْسَ بِشُرْبٍ وَلاَ أَكْلٍ وَلأِنَّهُ لَمْ يَصِلْ إِلَى حَلْقِهِ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ دَاوَى بِهِ جُرْحَهُ، وَحُكِيَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّ عَلَى مَنِ احْتَقَنَ بِهِ الْحَدَّ، لأِنَّهُ أَوْصَلَهُ إِلَى جَوْفِهِ، وَالأْوَّلُ أَوْلَى عِنْدَهُمْ كَمَا يَقُولُ ابْنُ قُدَامَةَ، وَرَجَّحَ الْمُتَأَخِّرُونَ الثَّانِيَ.
وَإِنِ اسْتَعَطَ بِهِ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ. نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الْحَنَابِلَةُ؛ لأِنَّهُ أَوْصَلَهُ إِلَى بَاطِنِهِ مِنْ حَلْقِهِ.
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ حَدَّ عَلَيْهِ، وَكَذَلِكَ إِذَا اكْتَحَلَ بِهَا أَوِ اقْتَطَرَهَا فِي أُذُنِهِ أَوْ دَاوَى بِهَا جَائِفَةً أَوْ آمَّةً فَوَصَلَ إِلَى دِمَاغِهِ، لأِنَّ وُجُوبَ الْحَدِّ يَعْتَمِدُ شُرْبَ الْخَمْرِ، وَهُوَ بِهَذِهِ الأْفْعَالِ لاَ يَصِيرُ شَارِبًا، وَلَيْسَ فِي طَبْعِهِ مَا يَدْعُوهُ إِلَى هَذِهِ الأْفْعَالِ لِتَقَعَ الْحَاجَةُ إِلَى شَرْعِ الزَّجْرِ عَنْهُ.
وَلَوْ خُلِطَتْ الْخَمْرُ بِالْمَاءِ، فَإِنْ كَانَتِ الْخَمْرُ غَالِبَةً حُدَّ، وَإِنْ كَانَ الْمَاءُ غَالِبًا لاَ يُحَدُّ إِلاَّ إِذَا سَكِرَ نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الْحَنَفِيَّةُ.
وَكَذَلِكَ يُحَدُّ إِذَا كَانَا سَوَاءً نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الْحَنَفِيَّةُ؛ لأِنَّ اسْمَ الْخَمْرِ بَاقٍ وَهِيَ عَادَةُ بَعْضِ الشَّرَبَةِ أَنَّهُمْ يَشْرَبُونَهَا مَمْزُوجَةً بِالْمَاءِ.
وَقَالَ الْحَنَابِلَةُ: لَوْ خَلَطَ الْمُسْكِرَ بِمَاءٍ فَاسْتُهْلِكَ الْمُسْكِرُ فِيهِ فَشَرِبَهُ لَمْ يُحَدَّ.
وَقَالُوا: إِنْ شَرِبَ الْخَمْرَ لِعَطَشٍ وَكَانَتْ مَمْزُوجَةً بِمَا يَرْوِي مِنَ الْعَطَشِ أُبِيحَتْ لِدَفْعِ الْعَطَشِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ. وَإِنْ شَرِبَهَا مَمْزُوجَةً بِشَيْءٍ يَسِيرٍ لاَ يَرْوِي مِنَ الْعَطَشِ لَمْ تُبَحْ لِعَدَمِ حُصُولِ الْمَقْصُودِ بِهَا وَعَلَيْهِ الْحَدُّ.
وَلَوْ عَجَنَ دَوَاءً بِخَمْرٍ أَوْ لَتَّهُ أَوْ جَعَلَهَا أَحَدَ أَخْلاَطِ الدَّوَاءِ ثُمَّ شَرِبَهَا وَالدَّوَاءُ هُوَ الْغَالِبُ، فَلاَ حَدَّ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَتِ الْخَمْرُ هِيَ الْغَالِبَةَ فَإِنَّهُ يُحَدُّ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ.
لأِنَّ الْمَغْلُوبَ يَصِيرُ مُسْتَهْلَكًا بِالْغَالِبِ إِذَا كَانَ مِنْ خِلاَفِ جِنْسِهِ وَالْحُكْمُ لِلْغَالِبِ.
قَدْرُ حَدِّ السُّكْرِ وَحَدِّ الشُّرْبِ:
اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى وُجُوبِ الْحَدِّ عَلَى مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ مُطْلَقًا؛ أَيْ سَوَاءٌ سَكِرَ مِنْهَا أَمْ لاَ، وَسَوَاءٌ أَكَانَ مَا شَرِبَهُ مِنْهَا قَلِيلاً أَمْ كَثِيرًا.
وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي قَدْرِ الْحَدِّ الْوَاجِبِ فِي شُرْبِ الْخَمْرِ عَلَى قَوْلَيْنِ:
الْقَوْلُ الأْوَّلُ:
ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الرَّاجِحِ عِنْدَهُمْ،، وَهُوَ مُقَابِلُ الأْصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ إِلَى أَنَّ الْحَدَّ ثَمَانُونَ جَلْدَةً لاَ فَرْقَ بَيْنَ الذَّكَرِ وَالأْنْثَى، وَبِهِ قَالَ الثَّوْرِيُّ.
وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ فَإِنَّهُ رُوِيَ أَنَّ عُمَرَ اسْتَشَارَ النَّاسَ فِي حَدِّ الْخَمْرِ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: اجْعَلْهُ كَأَخَفِّ الْحُدُودِ ثَمَانِينَ، فَضَرَبَ عُمَرُ ثَمَانِينَ، وَكَتَبَ بِهِ إِلَى خَالِدٍ وَأَبِي عُبَيْدَةَ بِالشَّامِ.
وَرُوِيَ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ فِي الْمَشُورَةِ: إِنَّهُ إِذَا سَكِرَ هَذَى وَإِذَا هَذَى افْتَرَى، وَعَلَى الْمُفْتَرِي ثَمَانِينَ.
الْقَوْلُ الثَّانِي:
ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي الأْصَحِّ وَالْحَنَابِلَةُ فِي رِوَايَةٍ ثَانِيَةٍ اخْتَارَهَا أَبُو بَكْرٍ وَأَبُو ثَوْرٍ، إِلَى أَنَّ قَدْرَ الْحَدِّ أَرْبَعُونَ فَقَطْ، وَلَوْ رَأَى الإْمَامُ بُلُوغَهُ ثَمَانِينَ جَازَ فِي الأْصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالزِّيَادَةُ عَلَى الأْرْبَعِينَ تَكُونُ تَعْزِيرَاتٍ.
وَقَدِ اسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِأَنَّ عَلِيًّا جَلَدَ الْوَلِيدَ بْنَ عُقْبَةَ أَرْبَعِينَ ثُمَّ قَالَ: «جَلَدَ النَّبِيُّ
صلى الله عليه وسلم أَرْبَعِينَ»، وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ، وَعُمَرُ ثَمَانِينَ، وَكُلٌّ سُنَّةٌ، وَهَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ.
وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: إِنَّ «نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَلَدَ فِي الْخَمْرِ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ»، ثُمَّ جَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ وَدَنَا النَّاسُ مِنَ الرِّيفِ وَالْقُرَى قَالَ: مَا تَرَوْنَ فِي جَلْدِ الْخَمْرِ؟ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا كَأَخَفِّ الْحُدُودِ. قَالَ: فَجَلَدَ عُمَرُ ثَمَانِينَ.
قَالُوا: وَفِعْلُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حُجَّةٌ لاَ يَجُوزُ تَرْكُهُ بِفِعْلِ غَيْرِهِ وَلاَ يَنْعَقِدُ الإْجْمَاعُ عَلَى مَا خَالَفَ فِعْلَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَعَلِيٍّ رضي الله عنهم، فَتُحْمَلُ الزِّيَادَةُ مِنْ عُمَرَ عَلَى أَنَّهَا تَعْزِيرٌ يَجُوزُ فِعْلُهَا إِذَا رَأَى الإْمَامُ ذَلِكَ.
شُرْبُ الْمُسْكِرِ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ:
إِذَا شَرِبَ إِنْسَانٌ مُسْكِرًا فِي نَهَارِ رَمَضَانَ يُحَدُّ لِلشُّرْبِ وَيُعَزَّرُ بِعِشْرِينَ سَوْطًا لإِفْطَارِهِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ. نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ.
وَذَلِكَ لأِنَّ شُرْبَ الْخَمْرِ مُلْزِمٌ لِلْحَدِّ، وَهَتْكُ حُرْمَةِ الشَّهْرِ وَالصَّوْمِ يَسْتَوْجِبُ التَّعْزِيرَ وَلَكِنَّ الْحَدَّ أَقْوَى مِنَ التَّعْزِيرِ فَيُبْتَدَأُ بِإِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِ ثُمَّ لاَ يُوَالَى بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّعْزِيرِ لِكَيْ لاَ يُؤَدِّيَ إِلَى الإِتْلاَفِ.
وَالأْصْلُ فِيهِ حَدِيثُ عَلِيٍّ أَنَّهُ أُتِيَ بِالنَّجَاشِيِّ الْحَارِثِيِّ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَحَدَّهُ ثُمَّ حَبَسَهُ حَتَّى إِذَا كَانَ الْغَدُ أَخْرَجَهُ فَضَرَبَهُ عِشْرِينَ سَوْطًا وَقَالَ: هَذَا لِجَرَاءَتِكَ عَلَى اللَّهِ وَإِفْطَارِكَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ.
شُرُوطُ وُجُوبِ الْحَدِّ:
يُشْتَرَطُ لإِيجَابِ الْحَدِّ مَا يَلِي:
أَوَّلاً: التَّكْلِيفُ وَهُوَ هُنَا الْعَقْلُ وَالْبُلُوغُ، فَلاَ حَدَّ عَلَى الْمَجْنُونِ وَالصَّبِيِّ بِاتِّفَاقٍ؛ لأِنَّ الْحَدَّ عُقُوبَةٌ مَحْضَةٌ فَتَسْتَدْعِي جِنَايَةً مَحْضَةً، وَفِعْلُ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ لاَ يُوصَفُ بِالْجِنَايَةِ فَلاَ حَدَّ عَلَيْهِمَا لِعَدَمِ الْجِنَايَةِ مِنْهُمَا.
وَقَدْ نَصَّ الْمَالِكِيَّةُ عَلَى أَنَّ الصَّبِيَّ الْمُمَيِّزَ يُؤَدَّبُ لِلزَّجْرِ.
ثَانِيًا: الإْسْلاَمُ، فَلاَ حَدَّ عَلَى الذِّمِّيِّ وَالْحَرْبِيِّ الْمُسْتَأْمَنِ بِالشُّرْبِ وَلاَ بِالسُّكْرِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ.
يَقُولُ الْكَاسَانِيُّ: وَشُرْبُ الْخَمْرِ مُبَاحٌ لأِهْلِ الذِّمَّةِ عِنْدَ أَكْثَرِ مَشَايِخِنَا فَلاَ يَكُونُ جِنَايَةً، وَعِنْدَ بَعْضِهِمْ وَإِنْ كَانَ حَرَامًا لَكِنَّنَا نُهِينَا عَنِ التَّعَرُّضِ لَهُمْ وَمَا يَدِينُونَ، وَفِي إقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِمْ تَعَرُّضٌ لَهُمْ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى لأِنَّنَا نَمْنَعُهُمْ مِنَ الشُّرْبِ.
وَعَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ أَنَّهُمْ إِذَا شَرِبُوا وَسَكِرُوا يُحَدُّونَ لأِجْلِ السُّكْرِ لاَ لأِجْلِ الشُّرْبِ لأِنَّ السُّكْرَ حَرَامٌ فِي الأْدْيَانِ كُلِّهَا. قَالَ الْكَاسَانِيُّ: وَمَا قَالَهُ الْحَسَنُ حَسَنٌ.
وَجَاءَ فِي حَاشِيَةِ ابْنِ عَابِدِينَ: «إِنْ سَكِرَ الذِّمِّيُّ مِنَ الْحَرَامِ حُدَّ فِي الأْصَحِّ لِحُرْمَةِ السُّكْرِ فِي كُلِّ مِلَّةٍ» وَجَاءَ بِهَا أَيْضًا قَوْلُهُ: حُدَّ فِي الأْصَحِّ أَفْتَى بِهِ الْحَسَنُ وَاسْتَحْسَنَهُ بَعْضُ الْمَشَايِخِ. وَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ إِذَا شَرِبَ الْخَمْرَ وَسَكِرَ مِنْهُ أَنَّهُ لاَ يُحَدُّ كَمَا فِي النَّهْرِ عَنْ فَتَاوَى قَارِئِ الْهِدَايَةِ.
وَقَالَ الْمَجْدُ بْنُ تَيْمِيَّةَ: وَلاَ يُحَدُّ الذِّمِّيُّ بِشُرْبِهِ وَإِنْ سَكِرَ، وَعَنْهُ: يُحَدُّ، وَعِنْدِي: إِنْ سَكِرَ حُدَّ وَإِلاَّ فَلاَ.
وَصَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ بِأَنَّ الذِّمِّيَّ يُؤَدَّبُ بِالشُّرْبِ إِنْ أَظْهَرَهُ.
ثَالِثًا: عَدَمُ الضَّرُورَةِ فِي شُرْبِ الْخَمْرِ، بِأَنْ يَشْرَبَهَا مُخْتَارًا لِشُرْبِهَا، وَهَذَا بِاتِّفَاقٍ. فَلاَ حَدَّ عَلَى مَنْ أُكْرِهَ عَلَى شُرْبِهَا وَذَلِكَ لِقَوْلِ الرَّسُولِ: «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ»، وَلأِنَّ الْحَدَّ عُقُوبَةٌ مَحْضَةٌ فَتَسْتَدْعِي جِنَايَةً مَحْضَةً وَالشُّرْبُ بِالإْكْرَاهِ حَلاَلٌ فَلَمْ يَكُنْ جِنَايَةً فَلاَ حَدَّ وَلاَ إِثْمَ.
وَسَوَاءٌ أُكْرِهَ بِالْوَعِيدِ وَالضَّرْبِ أَوْ أُلْجِئَ إِلَى شُرْبِهَا بِأَنْ يُفْتَحَ فُوهُ وَتُصَبُّ فِيهِ. نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الْحَنَابِلَةُ.
وَنَصَّ الْمَالِكِيَّةُ عَلَى أَنَّ الإِْكْرَاهَ يَكُونُ بِالتَّهْدِيدِ بِالْقَتْلِ أَوْ بِالضَّرْبِ الْمُؤَدِّي إِلَيْهِ أَوْ بِإِتْلاَفِ عُضْوٍ مِنْ أَعْضَائِهِ أَوْ بِالضَّرْبِ الْمُؤَدِّي إِلَيْهِ؛ أَيْ بِقَيْدٍ أَوْ سَجْنٍ شَدِيدَيْنِ عَلَى أَظْهَرِ الْقَوْلَيْنِ لِسَحْنُونٍ.
وَكَذَلِكَ لاَ حَدَّ عَلَى مَنِ اضْطُرَّ إِلَيْهَا لِدَفْعِ غُصَّةٍ بِهَا إِذَا لَمْ يَجِدْ مَائِعًا سِوَاهَا، وَذَلِكَ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي آيَةِ التَّحْرِيمِ: ( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَعَادٍ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ).
وَلأِنَّ الْحَدَّ عُقُوبَةٌ مَحْضَةٌ فَتَسْتَدْعِي جِنَايَةً مَحْضَةً وَالشُّرْبُ لِضَرُورَةِ الْغُصَّةِ حَلاَلٌ فَلَمْ يَكُنْ جِنَايَةً. وَقَدْ نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ.
وَإِنْ شَرِبَهَا لِعَطَشٍ فَالْحَنَابِلَةُ، يَقُولُونَ: إِنْ كَانَتْ مَمْزُوجَةً بِمَا يَرْوِي مِنَ الْعَطَشِ أُبِيحَتْ لِدَفْعِهِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ كَمَا تُبَاحُ الْمَيْتَةُ عِنْدَ الْمَخْمَصَةِ وَكَإِبَاحَتِهَا لِدَفْعِ الْغُصَّةِ. وَقَدْ رُوِيَ فِي قِصَّةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُذَافَةَ أَنَّهُ أَسَرَهُ الرُّومُ، فَحَبَسَهُ طَاغِيَتُهُمْ فِي بَيْتٍ فِيهِ مَاءٌ مَمْزُوجٌ بِخَمْرٍ، وَلَحْمُ خِنْزِيرٍ مَشْوِيٌّ لِيَأْكُلَهُ وَيَشْرَبَ الْخَمْرَ، وَتَرَكَهُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَلَمْ يَفْعَلْ، ثُمَّ أَخْرَجُوهُ حِينَ خَشُوا مَوْتَهُ فَقَالَ: وَاَللَّهِ لَقَدْ كَانَ اللَّهُ أَحَلَّهُ لِي فَإِنِّي مُضْطَرٌّ وَلَكِنْ لَمْ أَكُنْ لأِشْمِتَكُمْ بِدِينِ الإْسْلاَمِ.
وَإِنْ شَرِبَهَا صِرْفًا أَوْ مَمْزُوجَةً بِشَيْءٍ يَسِيرٍ لاَ يَرْوِي مِنَ الْعَطَشِ لَمْ يُبَحْ لَهُ ذَلِكَ وَعَلَيْهِ الْحَدُّ.
وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، يَحِلُّ شُرْبُهَا لِلْعَطَشِ لقوله تعالى : ( إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ)، وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، الأْصَحُّ تَحْرِيمُهَا لِعَطَشٍ وَجُوعٍ وَلَكِنْ لاَ يُحَدُّ وَقَالُوا: إِنْ أَشْرَفَ عَلَى الْهَلاَكِ مِنْ عَطَشٍ جَازَ لَهُ شُرْبُهَا.
شُرْبُ الْمُسْكِرِ لِلتَّدَاوِي:
إِنْ شَرِبَ الْمُسْكِرَ لِلتَّدَاوِي (لَمْ يُبَحْ لَهُ ذَلِكَ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ) وَالْمَالِكِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ الأْصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ. وَيُحَدُّ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ.
وَاسْتَدَلُّوا عَلَى عَدَمِ إِبَاحَةِ شُرْبِ الْخَمْرِ لِلتَّدَاوِي بِحَدِيثِ وَائِلٍ الْحَضْرَمِيِّ مِنْ أَنَّ «طَارِقَ بْنَ سُوَيْدٍ الْجُعْفِيَّ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْخَمْرِ فَنَهَاهُ أَوْ كَرِهَ أَنْ يَصْنَعَهَا فَقَالَ: إِنَّمَا أَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ، فَقَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ وَلَكِنَّهُ دَاءٌ».
وَلأِنَّ الْمُسْكِرَ مُحَرَّمٌ لِعَيْنِهِ فَلَمْ يُبَحْ لِلتَّدَاوِي كَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ.
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي مُقَابِلِ الأْصَحِّ إِلَى جَوَازِ التَّدَاوِي بِالْقَدْرِ الَّذِي لاَ يُسْكِرُ كَبَقِيَّةِ النَّجَاسَاتِ وَهَذَا فِي غَيْرِ حَالِ الضَّرُورَةِ، أَمَّا فِي حَالِ الضَّرُورَةِ بِأَنْ لَمْ يَجِدْ دَوَاءً آخَرَ فَفِي جَوَازِهِ خِلاَفٌ، وَيُنْظَرُ التَّفْصِيلُ فِي (تَدَاوِي).
رَابِعًا: مِنْ شُرُوطِ وُجُوبِ الْحَدِّ أَيْضًا بَقَاءُ اسْمِ الْخَمْرِ لِلْمَشْرُوبِ وَقْتَ الشُّرْبِ.
نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الْحَنَفِيَّةُ. لأِنَّ وُجُوبَ الْحَدِّ بِالشُّرْبِ تَعَلَّقَ بِهِ حَتَّى لَوْ خُلِطَ الْخَمْرُ بِالْمَاءِ ثُمَّ شَرِبَ نُظِرَ فِيهِ: إِنْ كَانَتِ الْغَلَبَةُ لِلْمَاءِ لاَ حَدَّ عَلَيْهِ - لأِنَّ اسْمَ الْخَمْرِ يَزُولُ عِنْدَ غَلَبَةِ الْمَاءِ، وَإِنْ كَانَتِ الْغَلَبَةُ لِلْخَمْرِ أَوْ كَانَا سَوَاءً يُحَدُّ؛ لأِنَّ اسْمَ الْخَمْرِ بَاقٍ وَهِيَ عَادَةُ بَعْضِ الشَّرَبَةِ أَنَّهُمْ يَشْرَبُونَهَا مَمْزُوجَةً بِالْمَاءِ.
وَيُحَدُّ مَنْ شَرِبَ دُرْدِيَّ الْخَمْرِ، عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ لأِنَّهُ خَمْرٌ بِلاَ شَكٍّ خِلاَفًا لِلْحَنَفِيَّةِ، وَإِنَّمَا يُكْرَهُ شُرْبُهُ وَالاِنْتِفَاعُ بِهِ؛ لأِنَّ الدُّرْدِيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ بِمَنْزِلَةِ صَافِيهِ، وَالاِنْتِفَاعُ بِالْخَمْرِ حَرَامٌ فَكَذَلِكَ بِدُرْدِيِّهِ، وَهَذَا لأِنَّ فِي الدُّرْدِيِّ أَجْزَاءَ الْخَمْرِ وَلَوْ وَقَعَتْ قَطْرَةٌ مِنْ خَمْرٍ فِي مَاءٍ لَمْ يَجُزْ شُرْبُهُ وَالاِنْتِفَاعُ بِهِ، فَالدُّرْدِيُّ أَوْلَى.
خَامِسًا: وَيُشْتَرَطُ أَيْضًا الْعِلْمُ بِأَنَّ كَثِيرَهَا يُسْكِرُ، فَالْحَدُّ إِنَّمَا يَلْزَمُ مَنْ شَرِبَهَا عَالِمًا بِأَنَّ كَثِيرَهَا يُسْكِرُ، فَأَمَّا غَيْرُهُ فَلاَ حَدَّ عَلَيْهِ، وَهَذَا قَوْلُ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَلَمْ يَشْتَرِطِ الشَّافِعِيَّةُ إِلاَّ الْعِلْمَ بِكَوْنِ مَا شَرِبَهُ مُسْكِرًا.
وَذَلِكَ لأِنَّهُ غَيْرُ عَالِمٍ بِتَحْرِيمِهَا وَلاَ قَاصِدٍ إِلَى ارْتِكَابِ الْمَعْصِيَةِ بِهَا فَأَشْبَهَ مَنْ زُفَّتْ إِلَيْهِ غَيْرُ زَوْجَتِهِ، وَلاَ حَدَّ عَلَى مَنْ شَرِبَهَا غَيْرَ عَالِمٍ بِتَحْرِيمِهَا أَيْضًا - لأِنَّ عُمَرَ وَعُثْمَانَ رضي الله عنهم قَالاَ: لاَ حَدَّ إِلاَّ عَلَى مَنْ عَلِمَهُ - وَلأِنَّهُ غَيْرُ عَالِمٍ بِالتَّحْرِيمِ أَشْبَهَ مَنْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهَا خَمْرٌ، وَإِذَا ادَّعَى الْجَهْلَ بِتَحْرِيمِهَا نُظِرَ.
فَإِنْ كَانَ نَاشِئًا بِبَلَدِ الإْسْلاَمِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ لَمْ تُقْبَلْ دَعْوَاهُ لأِنَّ هَذَا لاَ يَكَادُ يَخْفَى عَلَيْهِ مِثْلُهُ فَلاَ تُقْبَلُ دَعْوَاهُ فِيهِ، وَإِنْ كَانَ حَدِيثَ عَهْدٍ بِالإْسْلاَمِ أَوْ نَاشِئًا بِبَادِيَةٍ بَعِيدَةٍ عَنِ الْبُلْدَانِ قُبِلَ مِنْهُ، لأِنَّهُ يَحْتَمِلُ مَا قَالَهُ.
نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ.
سَادِسًا: اشْتَرَطَ الْحَنَفِيَّةُ النُّطْقَ فَلاَ يُحَدُّ الأْخْرَسُ لِلشُّبْهَةِ، لأِنَّهُ لَوْ كَانَ نَاطِقًا يَحْتَمِلُ أَنْ يُخْبِرَ بِمَا لاَ يُحَدُّ بِهِ كَإِكْرَاهٍ أَوْ غَصٍّ بِلُقْمَةٍ.
وَلاَ تُشْتَرَطُ الذُّكُورَةُ وَلاَ الْحُرِّيَّةُ فَيَجِبُ الْحَدُّ عَلَى كُلٍّ مِنَ الذَّكَرِ وَالأْنْثَى وَالرَّقِيقِ إِلاَّ أَنَّ حَدَّ الرَّقِيقِ يَكُونُ عَلَى النِّصْفِ مِنْ حَدِّ الْحُرِّ.
وُجُودُ رَائِحَةِ الْخَمْرِ:
اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي وُجُوبِ الْحَدِّ عَلَى مَنْ تُوجَدُ مِنْهُ رَائِحَةُ الْخَمْرِ وَلَهُمْ فِي ذَلِكَ قَوْلاَنِ:
الْقَوْلُ الأْوَّلُ:
ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الرِّوَايَةِ الرَّاجِحَةِ، إِلَى أَنَّهُ لاَ حَدَّ عَلَى مَنْ تُوجَدُ مِنْهُ رَائِحَةُ الْخَمْرِ. وَذَلِكَ لأِنَّ وُجُودَ رَائِحَةِ الْخَمْرِ لاَ يَدُلُّ عَلَى شُرْبِ الْخَمْرِ لِجَوَازِ أَنَّهُ تَمَضْمَضَ بِهَا وَلَمْ يَشْرَبْهَا، أَوْ شَرِبَهَا عَنْ إِكْرَاهٍ أَوْ غُصَّةٍ خَافَ مِنْهَا الْهَلاَكَ.
الْقَوْلُ الثَّانِي:
ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ. إِلَى أَنَّهُ يُحَدُّ بِذَلِكَ، وَذَلِكَ لأِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ جَلَدَ رَجُلاً وَجَدَ مِنْهُ رَائِحَةَ الْخَمْرِ، وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: إِنِّي وَجَدْتُ مِنْ عُبَيْدِ اللَّهِ رِيحَ الشَّرَابِ فَأَقَرَّ أَنَّهُ شَرِبَ الطِّلاَ، فَقَالَ عُمَرُ: إِنِّي سَائِلٌ عَنْهُ فَإِنْ كَانَ يُسْكِرُ جَلَدْتُهُ.
وَلأِنَّ الرَّائِحَةَ تَدُلُّ عَلَى شُرْبِهِ فَجَرَى مَجْرَى الإْقْرَارِ.
تَقَيُّؤُ الْخَمْرِ:
اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي وُجُوبِ الْحَدِّ بِتَقَيُّؤِ الْخَمْرِ وَلَهُمْ فِي ذَلِكَ قَوْلاَنِ:
الْقَوْلُ الأْوَّلُ:
ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَأَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ. إِلَى أَنَّهُ لاَ حَدَّ عَلَى مَنْ تَقَيَّأَ الْخَمْرَ؛ لاِحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ مُكْرَهًا أَوْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهَا تُسْكِرُ وَنَحْوُ ذَلِكَ.
الْقَوْلُ الثَّانِي:
ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَأَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ، إِلَى أَنَّهُ يُحَدُّ بِذَلِكَ، لأِنَّ ذَلِكَ لاَ يَكُونُ إِلاَّ بَعْدَ شُرْبِهَا فَأَشْبَهَ مَا لَوْ قَامَتِ الْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ بِشُرْبِهَا.
وَلِقَوْلِ الشَّعْبِيِّ لَمَّا كَانَ مِنْ أَمْرِ قُدَامَةَ مَا كَانَ جَاءَ عَلْقَمَةُ الْخَصِيُّ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنِّي رَأَيْتُهُ يَتَقَيَّؤُهَا، فَقَالَ عُمَرُ: مَنْ قَاءَهَا فَقَدْ شَرِبَهَا، فَضَرَبَهُ الْحَدَّ.
وَلِخَبَرِ عُثْمَانَ حِينَ أُتِيَ بِالْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ فَشَهِدَ عَلَيْهِ حُمْرَانُ وَرَجُلٌ آخَرُ فَشَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ رَآهُ شَرِبَهَا وَشَهِدَ الآْخَرُ أَنَّهُ رَآهُ يَتَقَيَّؤُهَا فَقَالَ عُثْمَانُ: إِنَّهُ لَمْ يَتَقَيَّأْ حَتَّى شَرِبَهَا، فَقَالَ: يَا عَلِيُّ قُمْ فَاجْلِدْهُ، فَأَمَرَ عَلِيٌّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ فَضَرَبَهُ،، وَهَذَا بِمَحْضَرٍ مِنْ عُلَمَاءِ الصَّحَابَةِ وَسَادَتِهِمْ وَلَمْ يُنْكَرْ فَكَانَ إِجْمَاعًا.
وَلأِنَّهُ يَكْفِي فِي الشَّهَادَةِ عَلَيْهِ أَنَّهُ شَرِبَهَا، وَلاَ يَتَقَيَّؤُهَا أَوْ لاَ يَسْكَرُ مِنْهَا حَتَّى يَشْرَبَهَا،
إِثْبَاتُ الْحَدِّ:
لاَ يَجِبُ الْحَدُّ حَتَّى يَثْبُتَ الشُّرْبُ أَوِ السُّكْرُ بِأَحَدِ شَيْئَيْنِ: الإْقْرَارِ أَوِ الْبَيِّنَةِ.
الْبَيِّنَةُ:
اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الشُّرْبَ - وَكَذَلِكَ السُّكْرُ - يَثْبُتُ بِالْبَيِّنَةِ - أَيْ شَهَادَةِ الشُّهُودِ - وَهِيَ شَهَادَةُ عَدْلَيْنِ، وَيُشْتَرَطُ فِيهِمَا مَا يَلِي:
(1) أَنْ يَكُونَا عَدْلَيْنِ مُسْلِمَيْنِ.
(2) الذُّكُورَةُ، فَلاَ تُقْبَلُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ.
(3) الأْصَالَةُ فَلاَ تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ وَلاَ كِتَابُ الْقَاضِي إِلَى الْقَاضِي فِي الْحُدُودِ كُلِّهَا؛ لِتَمَكُّنِ زِيَادَةِ شُبْهَةٍ فِيهَا وَالْحُدُودُ لاَ تَثْبُتُ مَعَ الشُّبُهَاتِ.
(4) عَدَمُ التَّقَادُمِ (انْظُرْ شَهَادَة) (وَحُدُود) (وَتَقَادُم) ف 13
(5) وَذَكَرَ ابْنُ عَابِدِينَ أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يَسْأَلَ الإْمَامُ الشَّاهِدَيْنِ عَنْ مَاهِيَّةِ الْخَمْرِ وَكَيْفَ شَرِبَ؛ لاِحْتِمَالِ الإْكْرَاهِ، وَمَتَى شَرِبَ لاِحْتِمَالِ التَّقَادُمِ، وَأَيْنَ شَرِبَ لاِحْتِمَالِ شُرْبِهِ فِي دَارِ الْحَرْبِ، فَإِذَا بَيَّنُوا ذَلِكَ حَبَسَهُ حَتَّى يَسْأَلَ عَنْ عَدَالَتِهِمْ وَلاَ يَقْضِي بِظَاهِرِهَا.
(6) قِيَامُ الرَّائِحَةِ وَقْتَ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ فِي حَدِّ الشُّرْبِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ - وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ لَيْسَ بِشَرْطٍ.
وَنَصَّ الْمَالِكِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا شَهِدَ عَدْلاَنِ بِشُرْبِهِ الْخَمْرَ، وَخَالَفَهُمَا غَيْرُهُمَا مِنَ الْعُدُولِ بِأَنْ قَالاَ: لَيْسَ رَائِحَتُهُ رَائِحَةَ خَمْرٍ بَلْ خَلٍّ مَثَلاً، فَلاَ تُعْتَبَرُ الْمُخَالَفَةُ وَيُحَدُّ؛ لأِنَّ الْمُثْبِتَ يُقَدَّمُ عَلَى النَّافِي.
الإْقْرَارُ:
يَثْبُتُ الشُّرْبُ أَيْضًا بِإِقْرَارِ الشَّارِبِ نَفْسِهِ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ، وَانْظُرْ (حُدُود)، إِثْبَاتٌ.
شُرُوطُ إقَامَةِ الْحَدِّ:
يُشْتَرَطُ لإِقَامَةِ حَدِّ الشُّرْبِ وَالسُّكْرِ شُرُوطٌ، مِنْهَا:
(1) الإْمَامَةُ. اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الَّذِي يُقِيمُ الْحَدَّ هُوَ الإْمَامُ أَوْ مَنْ وَلاَّهُ الإِْمَامُ، انْظُرْ (حُدُود).
(2) أَهْلِيَّةُ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ لِلشُّهُودِ عِنْدَ إقَامَةِ الْحَدِّ، انْظُرْ (حُدُود)
(3) أَنْ لاَ يَكُونَ فِي تَنْفِيذِ حَدِّ الشُّرْبِ خَوْفُ الْهَلاَكِ لأَِنَّ هَذَا الْحَدَّ شُرِعَ زَاجِرًا لاَ مُهْلِكًا، انْظُرْ مُصْطَلَحَ جَلْد وَحُدُود وَزِنًى وَقَذْف.
كَيْفِيَّةُ الضَّرْبِ فِي حَدِّ الشُّرْبِ:
لِلضَّرْبِ فِي حَدِّ الشُّرْبِ كَيْفِيَّةٌ خَاصَّةٌ تُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (جَلْد وَحُدُود)
سُقُوطُ الْحَدِّ بَعْدَ وُجُوبِهِ:
يَسْقُطُ حَدُّ الشُّرْبِ بَعْدَ وُجُوبِهِ بِأُمُورٍ تُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (حُدُود) (وَسُقُوط).
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الخامس والعشرون ، الصفحة / 304
وَاجِبَاتُ الإْمَامِ:
حُقُوقُ الأْمَّةِ الَّتِي هِيَ وَاجِبَاتُ الإْمَامِ يُمْكِنُ أَنْ تُجْمَعَ فِي عَشَرَةٍ:
(1) حِفْظُ الدِّينِ وَالْحَثُّ عَلَى تَطْبِيقِهِ، وَنَشْرُ الْعِلْمِ الشَّرْعِيِّ وَتَعْظِيمُ أَهْلِهِ وَمُخَالَطَتُهُمْ وَمُشَاوَرَتُهُمْ.
(2) حِرَاسَةُ الْبِلاَدِ وَالدِّفَاعُ عَنْهَا، وَحِفْظُ الأْمْنِ الدَّاخِلِيِّ.
(3) النَّظَرُ فِي الْخُصُومَاتِ، وَتَنْفِيذِ الأْحْكَامِ.
(4) إقَامَةُ الْعَدْلِ فِي جَمِيعِ شُئُونِ الدَّوْلَةِ.
(5) تَطْبِيقُ الْحُدُودِ الشَّرْعِيَّةِ.
(6) إقَامَةُ فَرْضِ الْجِهَادِ.
(7) عِمَارَةُ الْبِلاَدِ، وَتَسْهِيلُ سُبُلِ الْعَيْشِ، وَنَشْرُ الرَّخَاءِ.
(8) جِبَايَةُ الأْمْوَالِ عَلَى مَا أَوْجَبَهُ الشَّرْعُ مِنْ غَيْرِ عُنْفٍ، وَصَرْفُهَا فِي الْوُجُوهِ الْمَشْرُوعَةِ
وَعَلَى الْمُسْتَحِقِّينَ، مِنْ غَيْرِ سَرِفٍ وَلاَ تَقْتِيرٍ.
(9) أَنْ يُوَلِّيَ أَعْمَالَ الدَّوْلَةِ الأْمَنَاءَ النُّصَحَاءَ أَهْلَ الْخِبْرَةِ.
(10) أَنْ يَهْتَمَّ بِنَفْسِهِ بِسِيَاسَةِ الأْمَّةِ وَمَصَالِحِهَا، وَأَنْ يُرَاقِبَ أُمُورَ الدَّوْلَةِ وَيَتَصَفَّحَ أَحْوَالَ الْقَائِمِينَ عَلَيْهَا.