لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن وفقاً لما هو مقرر بالمواد 520 وما بعدها ، وذلك ما لم ينص فى الحكم على حرمانه من هذا الخيار .
لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن وفقاً لما هو مقرر بالمواد 520 وما بعدها ، وذلك ما لم ينص فى الحكم على حرمانه من هذا الخيار .
تعليمات النيابة العامة في المسائل الجنائية طبقاً لأخر التعديلات الصادرة بالكتب الدورية حتى سنة 2016 أ/ حسن محمد حسن المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة / طبعة 2017 يونيتد للإصدارات القانونية
مادة 1150 – تنص المادة 479 من قانون الإجراءات الجنائية على أن لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أن يطلب بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن وفقاً لما هو مقرر بالمواد 520 وما بعدها من القانون المذكور ، وذلك ما لم ينص في الحكم على حرمانه من هذا الخيار ، فعلى أعضاء النيابة أن ينبهوا المحكمة إلى ذلك قبل الحكم في الدعوى حتى لا توقع على المتهم عقوبة الحبس مع الشغل أو كانت ظروفها تستدعي معاقبة المتهم بالحبس مع الشغل ، وإذا رأت النيابة حرمان المتهم من حق الخيار المنصوص عليه في المادة المذكورة، فيجب عليها أن تطلب ذلك إلى المحكمة مع بيان الأسباب المبررة لهذا الطلب .
مادة 1469 – إذا حكم بعقوبة الحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ثلاث اشهر ، فيجب على النيابة طبقاً للمادة 479 من قانون الإجراءات الجنائية تخيير المحكوم عليه بين تنفيذ عقوبة الحبس عليه أو تشغيله خارج السجن ما لم ينص الحكم على حرمان المحكوم عليه من هذا الخيار .
وإذا اختار المحكوم عليه الشغل بدلاً من الحبس البسيط فينفذ عليه بمقتضى النموذج المعد لذلك .
طلب الشغل خارج السجن بدلاً من تنفيذ العقوبة بداخله :
نصت المادة محل التعليق على أن المحكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تجاوز ستة أشهر أن يطلب بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن طبقاً للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية، إلا إذا نص الحكم على حرمانه من هذا الخيار، وتشغيل المحكوم عليه خارج السجن يستعاض به عن عقوبة الحبس البسيط ذاتها، ويعني ذلك أنه لا يودع في السجن .( المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة الثامنة 2016 المركز القومي للإصدارات القانونية، المجلد الرابع ، الصفحة : 345 )
تحول عقوبة الحبس البسيط :
أجاز المشرع فى المادة 18 / 2 عقوبات لكل محكوم عليه بالحبس البسيط مدة لا تجاوز الثلاثة شهور أن يطلب بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن طبقاً لما تقرر من القيود بقانون الإجراءات الجنائية إلا إذا نص الحكم على حرمانه من هذا الخيار . كما نصت المادة 479 إجراءات ذات الحكم .
ومؤدى الحكم السابق أنه يشترط لتحول عقوبة الحبس البسيط أن تكون لمدة لا تتجاوز الثلاثة شهور، فإذا كان الحبس مع الشغل أو كان لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر فلا مجال لإعمال الحكم السابق، ومدة الحبس بالحكم الصادر بها، كما يشترط فضلاً عن ذلك ألا يكون الحكم قد حرم المحكوم عليه من الخيار السابق .
وقد حددت المادة 479 إجراءات القواعد التي تطبق في حالة تحول عقوبة الحبس البسيط ، وذلك بالإشارة إلى ما هو مقرر بالمادة 520 إجراءات والمتعلقة بالإكراه البدني، فقد أجازت المادة 520 للمحكوم عليه أن يبدل الحبس بعمل يدوي أو صناعي يقوم به، ويشتغل المحكوم عليه في هذا العمل بلا مقابل لإحدى جهات الحكومة أو البلديات مدة من الزمن مساوية لمدة الحبس المحكوم بها، وتعين أنواع الأعمال التي يجوز تشغيل المحكوم عليه فيها والجهات الإدارية التي تقرر هذه الأعمال بقرار يصدر من الوزير المختص، ولا يجوز تشغيل المحكوم عليه خارج المدينة الساكن بها أو المركز التابع له، ويراعي في العمل الذي يفرض عليه يومياً أن يكون قادراً على إتمامه في ظرف ست ساعات بحسب حالة بنيته (م 521 إجراءات). والمحكوم عليه الذي تقرر معاملته بمقتضى القواعد السابقة ولا يحضر إلى المحل المعد لشغله أو يتغيب عن شغله أو لا يتم العمل المفروض عليه تأديته يومياً بلا عذر تراه جهات الإدارة مقبولاً، يرسل إلى السجن للتنفيذ عليه ويخصم له من مدته الأيام التي يكون قد أتم فيها ما فرض عليه تأديته من أعمال. ويجب التنفيذ على المحكوم عليه الذي اختار الشغل بدل الحبس إذا لم يوجد عمل يكون من وراء شغله فيه فائدة (522 إجراءات) . ( الدكتور/ مأمون محمد سلامة، قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة 2017 مراجعة د/ رفاعي سيد سعد (سلامة للنشر والتوزيع) الجزء الثالث، الصفحة : 1757 )