لقاضي المحكمة الجزئية فى الجهة التي يجري التنفيذ فيها أن يمنح المتهم فى الأحوال الاستثنائية ، بناء على طلبه ، وبعد أخذ رأى النيابة العامة أجلاً لدفع المبالغ المستحقة للحكومة ، أو أن يأذن له بدفعها على أقساط ، بشرط ألا تزيد المدة على تسعه أشهر ، ولا يجوز الطعن فى الأمر الذي يصدر بقبول الطلب أو رفضه .
لقاضي المحكمة الجزئية فى الجهة التي يجري التنفيذ فيها أن يمنح المتهم فى الأحوال الاستثنائية ، بناء على طلبه ، وبعد أخذ رأى النيابة العامة أجلاً لدفع المبالغ المستحقة للحكومة ، أو أن يأذن له بدفعها على أقساط ، بشرط ألا تزيد المدة على تسعه أشهر ، ولا يجوز الطعن فى الأمر الذي يصدر بقبول الطلب أو رفضه .
وإذا تأخر المتهم عن دفع قسط حلت باقي الأقساط ، ويجوز للقاضي الرجوع فى الأمر الصادر منه إذا وجد ما يدعو لذلك .
اتبع المشروع على وجه العموم فيما يتعلق بتنفيذ المبالغ المحكوم بها القواعد المقررة في هذا الشأن باالقانون الحالي، وقد روى النص على جواز التنفيذ بالمبالغ المستحقة للحكومة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف على ممتلكات المحكوم عليه بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال الأميرية مادة 524 ( أصبحت م 506 من القانون ) .
وهو مايستفاد ضمناً من النصوص الحالية . الحالية كما روى أن ينقل هذا النص المادة 23 من قانون العقوبات الخاص بإنقاص الغرامة بمقدار عشرة قروش عن كل يوم من أيام الحبس الاحتياطي لأنه نص يتعلق بالتنفيذ مادة 527 ( أصبحت م 509 من القانون ) ونص على الجواز منح أجلاً لدفع المبالغ المستحقة للحكومة أو تبديدها على أقساط بشروط معينة وذلك في الأحوال الاستثنائية التي تدعو لقبول عذر المحكوم عليهم وقد حول هذا الحق لقاضي المحكمة الجزئية في الجهة التي يجري التنفيذ فيها على أن يكون له حق الرجوع في الأمر الصادر منه إذا وجد ما يدعو لذلك مادة 528 ( اصبحت م 510 من القانون ).
تعليمات النيابة العامة في المسائل الجنائية طبقاً لأخر التعديلات الصادرة بالكتب الدورية حتى سنة 2016 أ/ حسن محمد حسن المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة / طبعة 2017 يونيتد للإصدارات القانونية
مادة 1499 - إذا طلب المحكوم عليه أجلاً لدفع المبالغ المستحقة للحكومة والمقضي بها من المحكمة الجنائية أو طلب الإذن له بدفعها على أقساط نظراً لظروفه المالية فإنه يتعين عليه أن يحرر هذا الطلب على ورقة مدموغة وأن يبين به الظروف المبررة لإجابته وعلى النيابة أن تعرض هذا الطلب على قاضي المحكمة الجزئية التي يجري التنفيذ فيها مشفوعاً برأيها سواء بإحالة الطلب أو برفضهن وللقاضي أن يمنح المحكوم عليه في الأحوال الاستثنائية أجلاً لدفع المبالغ المذكورة أو يأذن له بدفعها على أقساط حسب الأحوال بشرط ألا تزيد على تسعة أشهر والأمر الذي يصدر من القاضي بقبول الطلب أو رفضه لا يجوز الطعن فيه بأي حال من الأحوال .
ولا يجوز للنيابة أن تكتفي برأيها في التقسيط أو تتخذ إجراءات السير فيها دون أن تعرض الطلب على قاضي المحكمة الجزئية المختصة طبقاً لما سلف .
ويجوز للنيابة أن تطلب من القاضي الرجوع في الأمر الصادر منه إذا وجد ما يدعو إلي ذلك ـ وإذا تأخر المحكوم عليه دفع قسط في موعده حلت باقي الأقساط .
منح قاضي المحكمة الجزئية أجلاً للمتهم في الأحوال الإستثنائية لدفع المبالغ المستحقة للحكومة :
لقد أجازت المادة محل التعليق لقاضي المحكمة الجزئية في الجهة التي يجري التنفيذ فيها، أن يمنع المتهم في الأحوال الاستثنائية، بناء على طلبه، وبعد أخذ رأي النيابة العامة أجلاً لدفع المبالغ المستحقة للحكومة، أو أن يأذن له بدفعها على أقساط، بشرط ألا تزيد المدة على تسعة أشهر، ولا يجوز الطعن في الأمر الذي يصدر بقبول الطلب أو رفضه، وإذا تأخر المتهم عن دفع قسط حلت باقي الأقساط، ويجوز للقاضي الرجوع في الأمر الصادر منه إذا جد ما يدعو لذلك . ( المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة الثامنة 2016 المركز القومي للإصدارات القانونية، المجلد الرابع ، الصفحة : 388 )
تقسيط المبالغ المحكوم بها :
إذا طلب المحكوم عليه أجلاً لدفع المبالغ المستحقة للحكومة المقضي بها من المحكمة الجنائية أو طلب الإذن بدفعها على أقساط نظر لظروفه المادية فإنه يتعين عليه أن يحرر هذا الطلب على ورقة مدموغة وأن يبين به الظروف المبررة لإجابته . وعلى النيابة أن تعرض هذا الطلب على قاضي المحكمة الجزئية التي يجري التنفيذ فيها مشفوعة برأيها سواء بإجابة الطلب أو برفضه .
وللقاضي أن يمنح المحكوم عليه في الأحوال الاستثنائية أجلاً لدفع المبالغ المذكورة أو يأذن له بدفعها على أقساط حسب الأحوال بشرط ألا تزيد على تسعة أشهر والأمر الصادر الذي يصدر من القاضي بقبول الطلب أو رفضه لا يجوز الطعن فيه بأي من الأحوال .
ولا يجوز للنيابة أن تكتفي برأيها في التقسيط أو أن تتخذ إجراءات السير فيه دون أن تعرض الطلب على قاضي المحكمة الجزئية المختصة طبقاً لما سلف .
ويجوز للنيابة أن تطلب من القاضي الرجوع في الأمر الصادر منه إذا وجد ما يدعوا إلى ذلك - وإذا تأخر المحكوم عليه في دفع قسط في موعده حلت باقي الأقساط .
وتختص النيابة وحدها بإصدار الأمر بتأجيل أو تقسيط المبالغ المستحقة للحكومة إذا كانت المحكمة المدنية هي التي قضت بها .
ولا يجوز للنيابة أن تقبل تأجيل أو تقسيط الرسوم والغرامات في المواد المدنية إلا إذا ثبت أن المدعين غير قادرين على دفعها كلها فور وأن تبين أن ممتلكاته لا تفي بها ومصاريف الإجراءات القانونية له اتخذت ويراعي دائماً تكليف المدين بتقديم كفيل عند قبول طلبه .
وعلى النيابات أن تستطلع في التأجيل أو التقسيط رأي المحامي العام بالنيابة الكلية أو لدى محكمة الاستئناف على حسب الأحوال إذ كانت المبالغ المذكورة كبيرة .
وعلى النيابات أن تعمل على تحصيل الغرامات والمبالغ المستحقة للحكومة في المواعيد المحددة وأن تثبت على ملفات المطالبة إجراءات التحصيل. أولاً بأول ويجب على أعضاء النيابة الإشراف بأنفسهم على تحصيل المبالغ المذكورة ومراقبة الإجراءات التي تتخذ فيها . ( الدكتور/ حامد الشريف، التعليق على قانون الإجراءات الجنائية، طبعة 2011، المكتب الدولي للإصدارات القانونية، الجزء الرابع، الصفحة : 377 )
أجازت المادة 510 لقاضي المحكمة الجزئية في الجهة التي يجري التنفيذ فيها ، أن يمنح المتهم في الأحوال الاستثنائية ، بناء على طلبه ، وبعد أخذ رأى النيابة العامة أجلاً لدفع المبالغ المستحقة للحكومة، أو أن يأذن له بدفعها على أقساط ، بشرط ألا تزيد المدة على تسعة أشهر ، ولا يجوز الطعن في الأمر الذي يصدر بقبول الطلب أو رفضه، وإذا تأخر المتهم عن دفع قسط حلت باقي الأقساط، ويجوز للقاضي الرجوع في الأمر الصادر منه إذا جد ما يدعو لذلك . ( الدكتور/ مأمون محمد سلامة، قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة 2017 مراجعة د/ رفاعي سيد سعد (سلامة للنشر والتوزيع) الجزء الثالث، الصفحة : 1775 )