طلب استشارةواتساباتصال

لقاضي المحكمة الجزئية فى الجهة التي يجري التنفيذ فيها أن يمنح المتهم فى الأحوال الاستثنائية ، بناء على طلبه ، وبعد أخذ رأى النيابة العامة أجلاً لدفع المبالغ المستحقة للحكومة ، أو أن يأذن له بدفعها على أقساط ، بشرط ألا تزيد المدة على تسعه أشهر ، ولا يجوز الطعن فى الأمر الذي يصدر بقبول الطلب أو رفضه .

رقم المادة(510)

لقاضي المحكمة الجزئية فى الجهة التي يجري التنفيذ فيها أن يمنح المتهم فى الأحوال الاستثنائية ، بناء على طلبه ، وبعد أخذ رأى النيابة العامة أجلاً لدفع المبالغ المستحقة للحكومة ، أو أن يأذن له بدفعها على أقساط ، بشرط ألا تزيد المدة على تسعه أشهر ، ولا يجوز الطعن فى الأمر الذي يصدر بقبول الطلب أو رفضه .

وإذا تأخر المتهم عن دفع قسط حلت باقي الأقساط ، ويجوز للقاضي الرجوع فى الأمر الصادر منه إذا وجد ما يدعو لذلك .