طلب استشارةواتساباتصال

لا يَقبل النائب العام طلب إعادة النظر من المتهم أو ممن يحل محله في الأحوال الأربع الأولى من المادة (441) إلا إذا أودع الطالب خزانة المحكمة مبلغ خمسة جنيهات كفالة ، تخصص لوفاء الغرامة المنصوص عليها بالمادة (449) ، ما لم يكن قد أعفي من إيداعه بقرار من لجنة المساعدة القضائية بمحكمة النقض .

رقم المادة(444)

لا يَقبل النائب العام طلب إعادة النظر من المتهم أو ممن يحل محله في الأحوال الأربع الأولى من المادة (441) إلا إذا أودع الطالب خزانة المحكمة مبلغ خمسة جنيهات كفالة ، تخصص لوفاء الغرامة المنصوص عليها بالمادة (449) ، ما لم يكن قد أعفي من إيداعه بقرار من لجنة المساعدة القضائية بمحكمة النقض .