لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام فى أيام الأعياد الرسمية أو الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه .
لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام فى أيام الأعياد الرسمية أو الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه .
تبين المواد 497 - 505 ( أصبحت المواد 470 - 477 من القانون ) إجراءات تنفيذ حكم الإعدام ومحل التنفيذ ومن لهم حق الحضور وما يتلى من الحكم والأسباب التي توجب إيقاف التنفيذ ) .
وقد خول أقارب المحكوم عليه بالإعدام الحق في مقابلته في اليوم الذي يعين لتنفيذ الحكم بعيداً عن محل التنفيذ الحكم بعيداً عن محل التنفيذ، وذلك ليتمكن المحكوم عليه من عمل وصيته الأخيرة، كما نص على وجوب تمكين أحد رجال الدين من مقابلته إذا كانت ديانته تفرض عليه الاعتراف أو غيره من الفروض الدينية قبل الموت، وعلى ضرورة الإذن للمدافع عنه بالحضور وقت التنفيذ .
وقد أضيف على حالة وجوب إيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام على الحبلى حالة أخرى ؛ وهي حالة ما إذا أصيب المحكوم عليه بالاعدام بجنون فيوقف التنفيذ ؛ ويوضع المحكوم عليه في أحد المحال المعدة للمجانين حتى يبرأ .
تعليمات النيابة العامة في المسائل الجنائية طبقاً لأخر التعديلات الصادرة بالكتب الدورية حتى سنة 2016 أ/ حسن محمد حسن المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة / طبعة 2017 يونيتد للإصدارات القانونية
مادة 1452 – لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام في أيام الأعياد الرسمية والأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه .
نصت المادة محل التعليق على أنه لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام في أيام الأعياد الرسمية أو الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه، وذلك منعاً لتكدير صفو هذه الأعياد بتلك الإجراءات التي وإن كانت عادلة إلا أنها مؤلمة . ( المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة الثامنة 2016 المركز القومي للإصدارات القانونية، المجلد الرابع ، الصفحة : 334 )
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الخامس والأربعون ، الصفحة / 336
يَوْمُ النَّحْرِ
التَّعْرِيفُ:
يَوْمُ النَّحْرِ مُصْطَلَحٌ مُرَكَّبٌ مِنْ مُضَافٍ وَمُضَافٍ إِلَيْهِ، وَلِتَعْرِيفِهِ يَلْزَمُ تَعْرِيفُ الْمُتَضَايِفَيْنِ (يَوْمٌ، وَنَحْرٌ).
فَالْيَوْمُ فِي اللُّغَةِ: مِقْدَارُهُ مِنْ طُلُوعِ الشَّمْسِ إِلَى غُرُوبِهَا.
وَقَدْ يُطْلِقُونَهُ عَلَى الْوَقْتِ الْحَاضِرِ، وَمِنْهُ فِي التَّنْزِيلِ الْعَزِيزِ: (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ).
وَالْيَوْمُ مُذَكَّرٌ وَجَمْعُهُ أَيَّامٌ، وَتَأْنِيثُ الْجَمْعِ أَكْثَرُ؛ فَيُقَالُ: أَيَّامٌ مُبَارَكَةٌ وَشَرِيفَةٌ، وَالتَّذْكِيرُ عَلَى مَعْنَى الْحِينِ وَالزَّمَانِ.
قَالَ الْفَيُّومِيُّ فِي الْمِصْبَاحِ الْمُنِيرِ: الْيَوْمُ أَوَّلُهُ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ الثَّانِي إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ.
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: قَالَ ابْنُ نُجَيْمٍ: لَفْظُ الْيَوْمِ يُطْلَقُ عَلَى بَيَاضِ النَّهَارِ بِطَرِيقِ الْحَقِيقَةِ اتِّفَاقًا، وَعَلَى مُطْلَقِ الْوَقْتِ بِطَرِيقِ الْحَقِيقَةِ عِنْدَ الْبَعْضِ، فَيَصِيرُ مُشْتَرَكًا، وَبِطَرِيقِ الْمَجَازِ عِنْدَ الأْكْثَرِ، وَهُوَ الصَّحِيحُ لأِنَّ حَمْلَ الْكَلاَمِ عَلَى الْمَجَازِ أَوْلَى مِنْ حَمْلِهِ عَلَى الاِشْتِرَاكِ.
وَالْمَشْهُورُ أَنَّ الْيَوْمَ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ، وَالنَّهَارَ مِنْ طُلُوعِ الشَّمْسِ إِلَى غُرُوبِهَا، وَاللَّيْلَ لِلسَّوَادِ خَاصَّةً، وَهُوَ ضِدُّ النَّهَارِ.
وَأَمَّا النَّحْرُ فَمِنْ مَعَانِيهِ فِي اللُّغَةِ: الضَّرْبُ فِي النَّحْرِ وَهُوَ أَعْلَى الصَّدْرِ. وَالذَّبْحُ، يُقَالُ: نَحَرَ الْبَعِيرَ: طَعَنَهُ حَيْثُ يَبْدُو الْحُلْقُومُ عَلَى الصَّدْرِ.
وَالنَّحْرُ فِي الاِصْطِلاَحِ: فَرْيُ الأْوْدَاجِ، وَمَحَلُّهُ آخِرُ الْحَلْقِ.
وَيَوْمُ النَّحْرِ اصْطِلاَحًا: هُوَ عَاشِرُ ذِي الْحِجَّةِ، سُمِّيَ بِذَلِكَ لِكَثْرَةِ مَا يُنْحَرُ فِيهِ مِنَ الأْضَاحِي وَالْهَدْيِ.
أَمَّا أَيَّامُ النَّحْرِ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الْمُرَادِ مِنْهَا:
فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَالثَّوْرِيُّ إِلَى أَنَّ أَيَّامَ النَّحْرِ ثَلاَثَةٌ: يَوْمُ الْعِيدِ وَيَوْمَانِ بَعْدَهُ... وَهُوَ قَوْلُ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأَنَسٍ رضي الله عنهم.
قَالَ أَحْمَدُ: أَيَّامُ النَّحْرِ ثَلاَثَةٌ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ أَيَّامَ النَّحْرِ هِيَ الْعَاشِرُ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ الثَّلاَثَةُ الَّتِي بَعْدَهُ، لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «كُلُّ عَرَفَاتٍ مَوْقِفٌ وَكُلُّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ».
وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ عَلِيِّ رضي الله عنه ، وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ وَالْحَسَنُ.
الأْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
يَوْمُ عَرَفَةَ:
- يَوْمُ عَرَفَةَ هُوَ التَّاسِعُ مِنْ شَهْرِ ذِي الْحِجَّةِ.
وَالصِّلَةُ بَيْنَ يَوْمِ النَّحْرِ وَيَوْمِ عَرَفَةَ أَنَّ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا مَنَاسِكَ لِلْحَجِّ.
فَضْلُ يَوْمِ النَّحْرِ:
ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ لِيَوْمِ النَّحْرِ فَضْلاً كَبِيرًا، لِمَا شُرِعَ فِيهِ مِنْ مَنَاسِكَ وَعِبَادَاتٍ، وَلِمَا يَحْفُلُ بِهِ مِنْ طَاعَاتٍ وَقُرُبَاتٍ، وَمِنْ فَضْلِ يَوْمِ النَّحْرِ أَنَّهُ أَطْلَقَ عَلَيْهِ جَمْعٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ يَوْمَ الْحَجِّ الأْكْبَرِ، وَهُوَ الْمُرَادُ عِنْدَهُمْ بِيَوْمِ الْحَجِّ الأْكْبَرِ الْمَذْكُورِ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: (وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الأْكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ) . لِمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَفَ يَوْمَ النَّحْرِ بَيْنَ الْجَمَرَاتِ فِي الْحَجَّةِ الَّتِي حَجَّ، فَقَالَ: أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟ قَالُوا: يَوْمُ النَّحْرِ، قَالَ صلى الله عليه وسلم: هَذَا يَوْمُ الْحَجِّ الأْكْبَرِ». وَلِمَا ثَبَتَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعَلِيًّا رضي الله عنهما أَذَّنَا بِمَا جَاءَ فِي الآْيَةِ الْكَرِيمَةِ السَّابِقَةِ يَوْمَ النَّحْرِ. وَوَرَدَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «يَوْمُ الْحَجِّ الأْكْبَرِ يَوْمُ النَّحْرِ» وَقَالُوا: لأِنَّ فِيهِ تَمَامَ الْحَجِّ وَمُعْظَمَ أَفْعَالِهِ.. مِنْ وُقُوفٍ بِالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، وَدَفْعٍ مِنْهُ لِمِنًى، وَرَمْيٍ، وَنَحْرٍ، وَحَلْقٍ، وَطَوَافِ إِفَاضَةٍ، وَرُجُوعٍ لِمِنًى لِلْمَبِيتِ بِهَا، وَلَيْسَ فِي غَيْرِهِ مِثْلُهُ، وَلأِنَّ الإْعْلاَمَ - أَيِ الأْذَانَ - الْمَذْكُورَ فِي الآْيَةِ كَانَ فِيهِ.
وَقَالَ الْعَلاَّمَةُ نُوحٌ فِي رِسَالَتِهِ الْمُصَنَّفَةِ فِي تَحْقِيقِ الْحَجِّ الأْكْبَرِ: قِيلَ أَنَّهُ الَّذِي حَجَّ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ الْمَشْهُورُ.
وَقِيلَ: يَوْمُ عَرَفَةَ جُمُعَةٌ أَوْ غَيْرُهَا. وَإِلَيْهِ ذَهَبَ عَلَيٌّ وَابْنُ أَبِي أَوْفَى، وَالْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ رضي الله عنهم، وَقِيلَ: إِنَّهُ أَيَّامُ مِنًى كُلُّهَا، وَهُوَ قَوْلُ مُجَاهِدٍ وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ: الْحَجُّ الأْكْبَرُ الْقِرَانُ، وَالأْصْغَرُ الإْفْرَادُ.
وَقَالَ الزُّهْرِيُّ وَالشَّعْبِيُّ وَعَطَاءٌ: الأْكْبَرُ: الْحَجُّ، وَالأْصْغَرُ الْعُمْرَةُ .
قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري، قانون العقوبات، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحات 63 ، 64 .
(مادة 80) :
لا يجوز أن تصدر المحكمة حكماً بالإعدام قصاصاً أو الرجم حتى الموت إلا بإجماع الآراء ، ولا يجوز أن يتوقف صدور هذا الحكم على الإجراء الذي نصت عليه الفقرة الثانية من المادة (381) من قانون الإجراءات الجنائية .
(مادة 81) :
1- مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة للطعن بطريق النقض في الأحكام النهائية، إذا كان الحكم صادراً حضوراً من محكمة الجنايات بإحدى عقوبات الإعدام أو الرجم حتى الموت أو القطع أو القصاص في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون - وجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض وفقاً للأوضاع المقررة أمامها .
2- ولا يجوز تنفيذ هذه العقوبات إلا بعد صدور الحكم من محكمة النقض .
(مادة 82) :
1- ينفذ القتل قصاصاً والإعدام حداً أو تعزيراً بمراعاة أحكام المواد من (471) إلى (477) من قانون الإجراءات الجنائية .
2- ويوقف تنفيذ العقوبة على الوالدة والمرضع إلى أقرب الأجلين إتمامها إرضاع وليدها أو حولين كاملين، كما يوقف التنفيذ على المجنون أو من به عاهة في العقل حتى يعود إليه رشده .
3 - ويجرى التنفيذ بحضور أحد أعضاء النيابة العامة وطبيب مختص .
(مادة 83) :
1- يجب أن يسبق تنفيذ عقوبة القطع مباشرة، الكشف على المحكوم عليه طبياً والتحقق من انتفاء الخطورة من التنفيذ ، ويؤجل القطع كلها كان فيه خطورة عليه بقرار من رئيس النيابة العامة الذي يقع التنفيذ في دائرته بعد أخذ رأي الطبيب المختص .
2 - وينفذ الحكم بالقطع بحضور أحد أعضاء النيابة العامة في مستشفى السجن أو في مستشفى عام بواسطة طبيب أخصائي .
3 - ویكون قطع اليد من مفصل الكف، وقطع الرجل من مفصل الكعب .
4- ويظل المقطوع تحت الرعاية الطبية المدة التي يحددها الطبيب .
5- ويؤجل تنفيذ عقوبة القطع على الحامل إلى ما بعد شهرين من الوضع .
(مادة 84) :
1- ينفذ حد الجلد فور الحكم به حضوريا من محكمة الجنايات .
2- ينفذ الجلد بعد الكشف على المحكوم عليه طبياً والتحقق من انتفاء الخطورة من التنفيذ ويوقف الجلد إذا كان في إتمامه خطر على المحكوم عليه، أو جن قبل التنفيذ أو أثناءه، أو أصيب بعاهة في عقله، ثم يقام عليه الحد، أو يستكمل تنفيذه عند زوال الخطر عليه أو عودة رشده إليه، ويكون ذلك بقرار من رئيس النيابة الذي يقع التنفيذ في دائرته بعد أخذ رأي الطبيب المختص .
3 - ويكون تنفيذ الجلد بحضور أحد أعضاء النيابة وطبيب أخصائي .
4- ويجلد الرجل قائماً بلا مد ولا قيد ، والمرأة قاعدة ويشد عليها ثيابها وتمسك يداها، وينزع عنها من لباسهما ما يمنع وصول الألم إلى الجسد کالفرو والحشو ونحوهما، ويكون الضرب وسطاً لا يخرق جلداً ولا يقطع لحماً ، ويفرق على أعضاء المحكوم عليه وجسده باستثناء الوجه والرأس والمواضيع المهلكة .
5- وينفذ الجلد بسوط من الجلد متوسط الطول خال من العقد غير يابس ولا متعدد الأطراف .