لا يجوز الحكم برد اعتبار المحكوم عليه إلا لمرة واحدة .
لا يجوز الحكم برد اعتبار المحكوم عليه إلا لمرة واحدة .
تعليمات النيابة العامة في المسائل الجنائية طبقاً لأخر التعديلات الصادرة بالكتب الدورية حتى سنة 2016 أ/ حسن محمد حسن المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة / طبعة 2017 يونيتد للإصدارات القانونية
مادة 1576 - لا يجوز الحكم برد إعتبار المحكوم عليه إلا مرة واحدة .
متى كان الحكم المطعون فيه بعد أن عدد الأحكام الصادرة ضد طالب رد الاعتبار قد رفض طلبه على سند من أن المدة اللازمة لرد اعتباره بحكم القانون اثنتا عشرة سنة طبقا للفقرة الثانية من المادة 550 من قانون الإجراءات الجنائية وهى لم تمض بعد . ولما كان ينبغي على المحكمة أن تفصل فى الطلب المعروض عليها وفقا لأحكام القانون الخاصة برد الاعتبار القضائي الواردة فى المواد من 536 إلى 549 من قانون الإجراءات الجنائية وتنص الفقرة الثانية من المادة 537 على أنه : "يجب لرد الاعتبار أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة وتضاعف هذه المدة فى حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة " . وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد اخطأ فى تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه .
( الطعن رقم 915 لسنة 39 - جلسة 1969/11/17 - س 20 ع 3 ص1277 ق 259 )
لا يجوز تكرار الحكم برد الإعتبار :
نصت المادة محل التعليق على أنه إذا حكم برد الإعتبار وإرتكب الشخص جريمة أخرى بعد رد إعتباره فلا يجوز رد إعتباره بالنسبة للحكم الصادر فيها، وعليه فإذا كان الطالب قد سبق الحكم برد إعتباره بالنسبة لأحكام سابقة وكان الطلب موجباً على حكم صدر لجريمة إرتكبها بعد الحكم برد الإعتبار وجب على المحكمة الحكم برفض الطلب ولا يجوز تجديده بأي حال من الأحوال، وعلى المحكوم عليه أن ينتظر اكتمال شروط رد الإعتبار القانوني في شأن ما يحكم عليه بشأنها من عقوبة والمنصوص عليه بالمادة (550) إجراءات . ( المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة الثامنة 2016 المركز القومي للإصدارات القانونية، المجلد الرابع، الصفحة : 491 )
لا يجوز تكرار الحكم برد الإعتبار فإذا حكم برد الإعتبار وارتكب الشخص جريمة أخرى بعد رد إعتباره فلا يجوز رد إعتباره بالنسبة للحكم الصادر فيها، وقد نصت على ذلك صراحة المادة 547 إجراءات حيث ورد بها «لا يجوز الحكم برد إعتبار المحكوم عليه إلا مرة واحدة». وعليه فإذا كان الطالب قد سبق الحكم برد إعتباره بعد الحكم برد الإعتبار وجب علي المحكمة الحكم برفض الطلب ولا يجوز تجديده بأي حال من الأحوال . ( الدكتور/ مأمون محمد سلامة، قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة 2017 مراجعة د/ رفاعي سيد سعد (سلامة للنشر والتوزيع) الجزء الثالث، الصفحة : 1818 )