لا يجوز التنفيذ بطريق الإكراه البدني على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة ولا على المحكوم عليهم بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ .
لا يجوز التنفيذ بطريق الإكراه البدني على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة ولا على المحكوم عليهم بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ .
وقد أخذ المشروع فيها عدة تعديلات طفيفة بالأحکام المقررة للإكراه البدني في القانون الحالي ومن وهذه التعديلات ما أدخل على حكم المادة 267 من قانون تحقيق الجنايات الحالي التي تنص على أن مدة الإكراه البدني لاتزيد على أربعة عشر يوماً في مواد المخالفات ولا على تسعين يوماً في مواد الجنح والجنايات ولما كانت عقوبة الحبس في المخالفات لا يجوز بمتقضى نص المادة 12 من قانون العقوبات أن يزيد أقصى مدتها على أسبوع فقد روى التوفيق بين النصين ألا تزيد مدة الإكراه البدني للغرامة في المخالفات على أسبوع وإلا استحالت الغرامة المحكوم بها في مخالفة إلى حبس مدته أطول من العقوبة المقررة في القانون للمخالفة ومن جهة أخرى فإنه لما كانت الغرامة هي عقوبة مستقلة عن المصاريف والرد والتعويضات وكان من غير المستساغ أن تكون مدة الإكراه البدني واحدة بالنسبة إلى من يحكم عليه بالغرامة فقط ومن يحكم عليه بغرامة بالتزامات مالية أخرى فقد روى أن يكون الإكراه البدني للغرامة مستقلاً عن الإكراه البدني المصاريف ومايجب والرد والتعويضات ولذلك نص أنه في المواد المخالفات لاتزيد مدة الإكراه على سبعة أيام للغرامة ولا على سبعة أيام للمصاريف ومايجب رده والتعويضات وفي مواد الجنح والجنايات لا تزيد مدة الاكراه على ثلاثة أشهر للغرامة وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات مادة 529 ( أصبحت م 511 من القانون ) .
ومن هذه التعديلات النص على أنه لا يجوز التنفيذ بطريق الإكراه البدني على الأحداث الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشر سنه كاملة ولا على المحكوم عليهم بعقوبة الحبس مع إيقاف التنفيذ مادة 530 ( أصبحت م 512 من القانون ) فإن الأحداث في الغالب لامال لهم حتى يكرهم على التنفيذ فيه فضلاً عما في حبسهم من الخطر عليهم أما المحكوم عليهم بالحبس مع إيقاف التنفيذ فإن التنفيذ عليهم بطريق أورد أو مصاريف فيه تفويت للغرض المقصود من إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس ولما كان الإكراه البدني ينفذ الحبس البسيط فقد أجيز تأجيل التنفيذ بهذه الطريقة في الأحوال التي يجوز فيها تأجيل تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية مادة 531 ( أصبحت م 513 من القانون) وحدد مدة الإكراه البدني في حالة تعدد الأحکام وفرق في ذلك بين ماذا كانت كلها صادرة في المخالفات أو في جنح أو في جنایات وما إذا كانت صادرة في جرائم مختلفة النوع فنص على أنه في الحالة الأولى يكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها بحيث لا تزيد مدة الإكراه على ضعف الحد الاقصى المقرر في المادة 529 ( أصبحت المادة 514 من القانون ) وفي الحاله الثانية يراعي الحد الأقصى للمدة المقرر لكل من الجرائم المحكوم فيها بحيث لا تزيد مدة الإكراه على ستة اشهر للغرامات وستة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات وما يجب رده والتعويضات مادة 532 ( أصبحت م 514 من القانون ) كما عنى ببيان كيفية استنزال المبالغ المدفوع أو المتحصلة بطريق التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه في حالة اختلاف نوع الجرائم المحكوم فيها وعدم كفاية تلك المبالغ فنص علي انها تستنزل أولاً من المبالغ المحكوم بها في الجنايات ثم في الجنح ثم في المخالفات مادة 533 (أصبحت م 515 من القانون) وذلك تطبيقاً للقاعدة المقررة في المادة 172 من القانون المدني الأهلي .
تعليمات النيابة العامة في المسائل الجنائية طبقاً لأخر التعديلات الصادرة بالكتب الدورية حتى سنة 2016 أ/ حسن محمد حسن المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة / طبعة 2017 يونيتد للإصدارات القانونية
مادة 1505 - لا يجوز التنفيذ بالإكراه البدني على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر ثماني عشرة سنة كاملة وقت التنفيذ ولا على المحكوم عليهم بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ ولا على المتهم الذي يحكم ببراءته لأن الفعل الذي قارفه لا يعاقب عليه القانون مع إلزامه بالتعويض للحكومة، ولا على الشخص الذي حكم عليه من المحكمة المدنية بالتعويض للحكومة، ولا على الشخص الذي حكم عليه من المحكمة المدنية بالتعويض للحكومة ولو كان التعويض ناشئاً عن جريمة إلا إذا كان قد سبق الحكم عليه من المحكمة الجنائية بثبوت هذه الجريمة عليه وإنما يجوز التنفيذ بالعقوبات المالية والمبالغ المحكوم بها للحكومة في هذه الأحوال بالطرق المقررة في قانون المرافعات أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال الأميرية .
وتعتبر من قبيل الغرامات المدنية التي لا يجوز التنفيذ بها بالإكراه البدني الغرامات المحكوم بها في حالة القضاء بسقوط حق مدعي التزوير في إدعائه أو برفضه وفي حالة الحكم برفض طلب رد القضاة أو برفض المخاصمة أو عدم جوازها .
نصت المادة محل التعليق على أنه إذا كان الإكراه البدني ينفذ بحبس المحكوم عليه فلا يجوز مباشرته ضد المحكوم عليه بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ وإلا فقد الحكم بوقف التنفيذ غايته، وكذلك لا يجوز مباشرته ضد الحدث الذي يجيز القانون توقيع تدبير احترازي بدلاً من العقوبات المقررة قانوناً . ( المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة الثامنة 2016 المركز القومي للإصدارات القانونية، المجلد الرابع ، الصفحة : 397 )