لا يترتب على الطعن بطريق النقض إيقاف التنفيذ إلا إذا كان الحكم صادراً بالإعدام ، أو كان صادراً بالاختصاص فى الحالة المُبينة بالفقرة الأخيرة من المادة 421.
لا يترتب على الطعن بطريق النقض إيقاف التنفيذ إلا إذا كان الحكم صادراً بالإعدام ، أو كان صادراً بالاختصاص فى الحالة المُبينة بالفقرة الأخيرة من المادة 421.
تعليمات النيابة العامة في المسائل الجنائية طبقاً لأخر التعديلات الصادرة بالكتب الدورية حتى سنة 2016 أ/ حسن محمد حسن المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة / طبعة 2017 يونيتد للإصدارات القانونية
مادة 1435 – الأحكام الحضورية الصادرة من محاكم الجنح المستأنفة أو من محاكم الجنايات أو محاكم أمن الدولة العليا أحكام نهائية واجبة التنفيذ فوراً بمجرد صدورها .
ولا يترتب على الطعن فيها بطريق النقض إيقاف تنفيذها إلا إذا كانت صادرة بالإعدام وكذلك لا يترتب على طلب إعادة النظر وقف الحكم إلا إذا كان صادراً بالإعدام .
1 ـ الأصل فى الأحكام الجنائية هو وجوب تنفيذها ، ولم يستثن الشارع فى قانون الإجراءات الجنائية من هذا الأصل إلا ما نصت عليه المادة 469 ، وما جاء فى الباب السابع من الكتاب الرابع بشأن الإشكال فى التنفيذ .
( الطعن رقم 629 لسنة 29 - جلسة 1959/05/18 - س 10 ع 2 ص 540 ق 119 )
2 ـ لا يسوغ فى القانون تأخير تنفيذ الأحكام النهائية إلى غير مدى بدعوى أن يجد المحكوم عليهم سبيلاً للطعن بالبطلان مما يتحتم معه القول بأن الشارع قد قصد بغير شك أن يجعل لطرق الطعن الممنوحة للمتهم و المذكورة فى القانون على سبيل الحصر حدا يجب أن تقف عنده الأحكام ضماناً لحسن سير العدالة وإستقراراً للأوضاع النهائية التى إنتهت إليها كلمة القضاء .
( الطعن رقم 188 لسنة 30 - جلسة 1960/04/26 - س 11 ع 2 ص 380 ق 77 )
3 ـ إن المادة 41 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، إذ نصت على أنه يسقط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة ، فقد دلت بذلك على أن سقوط الطعن هو جزاء وجوبى يقضى به على الطاعن الهارب من تنفيذ العقوبة إذا لم يتقدم لتنفيذها قبل يوم الجلسة التى حددت لنظر الطعن بإعتبار أن الطعن بطريق النقض لا يرد إلا على حكم نهائى وأن التقرير به لا يترتب عليه وفقاً للمادة 469 من قانون الإجراءات الجنائية - إيقاف تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية بها بالأحكام الواجبة التنفيذ . لما كان ذلك ، وكان الطاعن - على ما أفصحت عنه النيابة العامة لدى محكمة النقض - لم يتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضى بها عليه قبل يوم الجلسة ، فإنه يتعين الحكم بسقوط الطعن .
( الطعن رقم 2691 لسنة 54 - جلسة 1985/11/12 - س 36 ص 1005 ق 183 )
4- من حيث إن المادة 41 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، إذ نصت على أنه " يسقط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة"، فقد دلت بذلك على أن سقوط الطعن هو جزاء وجوبي يقضى به على الطاعن الهارب من تنفيذ العقوبة إذا لم يتقدم لتنفيذها قبل يوم الجلسة التي حددت لنظر الطعن ، باعتبار أن الطعن بطريق النقض لا يرد إلا على حكم نهائي وأن التقرير به لا يترتب عليه - وفقاً للمادة 469 من قانون الإجراءات الجنائية - إيقاف تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المقضي بها بالأحكام الواجبة التنفيذ . لما كان ذلك ، وكان الطاعن وفق ما أفصحت عنه النيابة العامة لم يتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها عليه قبل يوم الجلسة المحددة لنظر طعنه ، فإنه يتعين الحكم بسقوط الطعن.
( الطعن رقم 10122 لسنة 89 ق - جلسة 26 / 12 / 2022 )
أثر الطعن بالنقض على تنفيذ الحكم :
الأصل انتفاء الأثر الموقف للطعن بالنقض : نصت على هذا الأصل المادة 469 من قانون الإجراءات الجنائية في قولها «لا يترتب على الطعن بالنقض إيقاف التنفيذ إلا إذا كان الحكم صادراً بالإعدام». وتعلل هذه القاعدة بالطابع الاستثنائي للطعن بالنقض، وإقتصاره على فحص الجانب القانوني في الحكم دون تقدير الوقائع التي فصل فيها، وحرص الشارع على عدم تعطيل القوة التنفيذية للحكم خلال مدة الطعن ووقت النظر فيه الذي قد يطول . واستثناء الحكم بالإعدام من الأثر السابق يعلله إستحالة الرجوع في أثر الحكم إذا ألغي بناءً على الطعن، وما ينطوي عليه ذلك من ظلم بين .
وهذه القاعدة يصعب مع ذلك الدفاع عنها: فالأصل ألا ينفذ الحكم إلا إذا صار باتاً، ذلك أنه إذا نفذ الحكم ثم ألغي بناءً على الطعن نشأ بذلك وضع لا ترتضيه العدالة والتطبيق السليم للقانون، وخاصة أنه في الغالب يصعب إزالة أثر التنفيذ .
ويخفف من حدة هذه القاعدة أنه إذا استشكل المحكوم عليه في تنفيذ الحكم، فللمحكمة التي تنظر في الإشكال «أن تأمر في كل الأحوال بوقف التنفيذ حتى يفصل في النزاع، وللنيابة عند الإقتضاء وقبل تقديم النزاع إلى المحكمة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتاً» (المادة 525 من قانون الإجراءات الجنائية)، كذلك تجيز المادة 36 مكرراً من قانون النقض، المعدلة بالقانون رقم 74 لسنة 2007، للطاعن في حكم صادر من محكمة الجنايات بعقوبة مقيدة أو سالبة للحرية أن يطلب في مذكرة أسباب الطعن وقف تنفيذ الحكم الصادر ضده مؤقتاً لحين الفصل في الطعن، ويحدد رئيس المحكمة على وجه السرعة جلسة لنظر هذا الطلب تعلن بها النيابة، كذلك ينص البند 2 من ذات المادة على أن يكون الطعن في أحكام محكمة الجنح المستأنفة أمام محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة منعقدة في غرفة المشورة لتفصل بقرار مسبب فيما يفصح عن هذه الطعون عن عدم قبوله شكلاً أو موضوعاً ولتقرير (حالة الطعون الأخرى لنظرها بالجلسة أمامها على وجه السرعة . ولها في هذه الحالة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية إلى حين الفصل في الطعن، كما يجوز للمحكمة «إخلاء سبيل الطاعن بكفالة أو بدون كفالة» (المادة 41 من قانون النقض) .
وقاعدة عدم إيقاف التنفيذ بالطعن بالنقض تسري على الحكم الصادر في الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية، إذ تخضع هذه الدعوى لقانون الإجراءات الجنائية دون قانون المرافعات . ( الدكتور/ محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، تنقيح الدكتورة/ فوزية عبد الستار، الطبعة الخامسة 2016، دار النهضة العربية، المجلد الثاني، الصفحة : 1471 )
أثر الطعن بالنقض على تنفيذ الحكم :
حددت هذا الأثر المادة محل التعليق في قولها «لا يترتب على الطعن بالنقض إيقاف التنفيذ إلا إذا كان الحكم صادراً بالإعدام». وتعلل هذه القاعدة أن طريق الطعن بالنقض ذات طابع استثنائي، يقتصر على فحص الجانب القانوني في الحكم دون تقدير الوقائع التي فصل فيها، وحرص المشرع على عدم تعطيل القوة التنفيذية للحكم خلال مدة الطعن ووقت النظر فيه الذي قد يطول . واستثناء الحكم بالإعدام من الأثر السابق يعلله استحالة الرجوع في أثر الحكم إذا ألغي بناء على الطعن، وما ينطوي عليه ذلك من ظلم بین .
أما بخصوص ما جاء بعجز المادة محل التعليق فإن المادة (421) إجراءات قد ألغيت بالقانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالنقض، ولذلك فإن نطاق المادة محل التعليق يقتصر على حالة الحكم الصادر بالإعدام فقط . ( المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة الثامنة 2016 المركز القومي للإصدارات القانونية، المجلد الرابع ، الصفحة : 320 )
عملاً بنص المادة (469) إجراءات محل التعليق فإن الطعن بالنقض لا يوقف تنفيذ العقوبات إلا في حالتين هما :
1) أن يكون الحكم بالإعدام .
2) أن يكون الحكم صادراً بالاختصاص في الحالة المبينة بالفقرة الأخيرة من المادة (421) إجراءات .
هذا ويلاحظ أن المواد من (420 إلى 440) قد ألغيت بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 106 لسنة 1962 والقانون رقم 173 لسنة 1981 والقانون رقم 23 لسنة 1992. (المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، الموسوعة القضائية الحديثة، التعليق على قانون الإجراءات الجنائية، دار محمود للنشر، المجلد الرابع ، الصفحة : 131 )
أثر العيوب الإجرائية على السندات التنفيذية :
إن السند التنفيذي بوصفه عملاً قضائياً، سواء تمثل في حكم أو قرار ، يجب أن يراعى فيه الشروط الشكلية والموضوعية اللازمة لصحته وإنتاج أثاره، فإذا تخلف شرط من تلك الشروط كان السند التنفيذي مشوباً بعيب من العيوب الإجرائية والتي قد يكون جزاؤها هو البطلان أو الانعدام بحسب الأحوال، والقاعدة العامة هو أن البطلان لا يؤثر على فاعلية السند التنفيذي في إنتاج أثره، سواء أكان باتاً أم مؤقتاً، فالحكم متى صار باتاً حائزاً لقوة الشئ المقضي فإنه يصحح أي بطلان يكون قد شابه حتى ولو كان بطلاناً مطلقاً، والدليل على ذلك أن المشرع جعل البطلان من أسباب الطعن بالنقض، ونص صراحة في المادة 469 إجراءات على أنه لا يترتب على الطعن بطريق النقض إيقاف التنفيذ إلا إذا كان الحكم صادراً بالإعدام، إلا أن ذلك لا يحول دون أن يلجأ صاحب المصلحة إلى محكمة النقض للأمر بإيقاف تنفيذ الحكم إلى أن يفصل في الطعن فإذا ما فصل في الطعن فلا سبيل لإعادة النظر في البطلان وبالتالي يصبح السند التنفيذي صحيحاً ومنتجاً لكل آثاره .
أما إذا شاب الحكم عيباً يرتب الانعدام فإن السند التنفيذي يفقد مقوماته ولا يجوز التنفيذ استناد إليه، ويتحقق الانعدام في الفروض التي لا تنشأ فيها الرابطة الإجرائية بين القاضي والنيابة العامة والمتهم، كأن يكون من أصدر الحكم ليست له ولاية القضاء الجنائي ، أو أن تكون النيابة العامة لم ترفع هي الدعوى الجنائية وإنما رفعت تلك الأخيرة عن غير طريقها وفي الأحوال التي لا يجيز فيها القانون ذلك، وعلى ذلك لا يندرج تحت الانعدام مخالفة قواعد الاختصاص النوعي أو المكاني، كما لا يندرج تحته أيضاً مخالفة القانون بالحكم بعقوبة غير منصوص عليها أو بعقوبة تزيد عن الحد الأقصى المقرر قانوناً لها، إذ في مثل تلك الأحوال يصحح العيب إما عن طريق القواعد التي رسمها القانون لتصحيح الخط المادي في الأحكام وإما عن طريق الاستشكال في التنفيذ الذي يرفع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة إذا كان الحكم صادر من محكمة الجنايات .
أحوال إرجاء التنفيذ :
هناك أحوال يؤجل فيها التنفيذ بالرغم من وجود السند التنفيذي المشمول بالقوة التنفيذية، وفي هذه الأحوال يكون التأجيل راجعاً إلى أسباب لا تتعلق بمضمون السند التنفيذي ذاته وإنما لظروف تتعلق بالمحكوم عليه، ولذلك فإن تأجيل التنفيذ يختلف عن فروض وقف التنفيذ بالتطبيق للمادة 55 عقوبات والتي فيها لا يتم التنفيذ لظروف تتعلق بقوة السند التنفيذي ذاته .
وتأجيل التنفيذ قد يكون وجوبياً في فروض وجوازياً في فروض أخرى .
فروض التأجيل الوجوبي :
1- أحوال الطعن بالنقض بالنسبة للأحكام الصادرة بالإعدام، فلا يجوز تنفيذ حكم الإعدام إلا بعد استنفاذ طريق الطعن بالنقض .
2- إذا كان المحكوم عليه بالإعدام أنثى حامل فلا يجوز تنفيذ الحكم إلا بعد وضع الحمل بشهرين .
3- إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصاباً بجنون فيجب تأجيل التنفيذ حتى يبرأ .
ويجوز للنيابة العامة أن تأمر بوضعه في أحد المحال المعدة للأمراض العقلية وفي هذه الحالة تستنزل المدة التي يقضيها في هذا المحل من مدة العقوبة المحكوم بها .
فروض التأجيل الجوازي :
1- إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حبلى في الشهر السادس من الحمل جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضي مدة شهرين على الوضع، فإذا روى التنفيذ على المحكوم عليها أو ظهر في أثناء التنفيذ أنها حبلى وجبت معاملتها في السجن معاملة المحبوسين احتياطياً حتى تمضي مدة شهرين على الوضع (م 485 إجراءات) .
2- إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصاباً بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته بالخطر ، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه (م 486 إجراءات) .
3- إذا كان محكوماً على الرجل وزوجته بالحبس مدة لا تزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن الأخر وذلك إذا كانا يكفلان صغيراً لم يتجاوز خمس عشر سنة كاملة وكان لهما محل إقامة معروف بمصر (م 488) .
وللنيابة العامة في الأحوال التي يجوز فيها تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه أن تطلب منه تقديم كفالة بأن لا يفر من التنفيذ عند زوال سبب التأجيل ويقدر مبلغ الكفالة في الأمر الصادر بالتأجيل، ولها أيضاً أن تشترط عند تأجيل التنفيذ ما تراه من الاحتياطات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب، وجدير بالذكر أن حالات تأجيل التنفيذ تختلف عن حالات الأمر بوقف تنفيذ الحكم والذي يصدر من المحكمة المختصة أو النيابة العامة في إشكالات التنفيذ، كما تختلف عن وقف تنفيذ الحكم لتصحيح خطأ قضائي، كما هو الشأن في حالة الحكم على حدث بوصفه بالغاً سن الرشد الجنائي بينما هو في حقيقته ليس كذلك إذ في هذه الحالة يوقف تنفيذ الحكم ويرفع النائب العام الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة النظر فيه . ( الدكتور/ مأمون محمد سلامة، قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة 2017 مراجعة د/ رفاعي سيد سعد (سلامة للنشر والتوزيع) الجزء الثالث، الصفحة : 1741 )