طلب استشارةواتساباتصال

لا ولاية فى النكاح ولا فى المال لمسلم على ذمي إلا إذا كان سلطاناً أو نائباً عنه وللذمى الولاية فى النكاح والمال على ذمي مثله .

رقم المادة(39)

لا ولاية فى النكاح ولا فى المال لمسلم على ذمي إلا إذا كان سلطاناً أو نائباً عنه وللذمى الولاية فى النكاح والمال على ذمي مثله .