طلب استشارةواتساباتصال

لا تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية إلا متی صارت نهائية ، ما لم يكن في القانون نص على خلاف ذلك .

رقم المادة(460)

لا تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية إلا متی صارت نهائية ، ما لم يكن في القانون نص على خلاف ذلك .