طلب استشارةواتساباتصال

لا تقام الدعوى الجنائية على من ثبت إدمانه أو تعاطيه المواد المخدرة، إذا طلب زوجه أو أحد أصوله أو أحد فروعه إلى اللجنة المنصوص عليها فى المادة 37 مكرراً من هذا القانون، علاجه فى إحدى المصحات أو دور العلاج المنصوص عليها فى المادة (37) مكرراً ( أ ) .

رقم المادة(37)مكرر

لا تقام الدعوى الجنائية على من ثبت إدمانه أو تعاطيه المواد المخدرة، إذا طلب زوجه أو أحد أصوله أو أحد فروعه إلى اللجنة المنصوص عليها فى المادة 37 مكرراً من هذا القانون، علاجه فى إحدى المصحات أو دور العلاج المنصوص عليها فى المادة (37) مكرراً ( أ ) .

وتفصل اللجنة فى الطلب بعد فحصه وسماع أقوال ذوي الشأن ولها أن تطلب إلى النيابة العامة تحقيق هذا الطلب وموافاتها بمذكرة برأيها .

ويكون إيداع المطلوب علاجه فى حالة موافقته أحد المصحات أو إلزامه بالتردد على دور العلاج بقرار من اللجنة فإذا رفض ذلك رفعت اللجنة الأمر عن طريق النيابة العامة إلى محكمة الجنايات التي يقع فى دائرتها محل إقامته منعقدة فى غرفة المشورة، لتأمر بإيداعه أو بإلزامه بالتردد على دور العلاج .

ويجوز للجنة فى حالة الضرورة، وقبل الفصل فى الطلب، أن تودع المطلوب علاجه تحت الملاحظة لمدة لا تزيد على أسبوعين لمراقبته طبياً وله أن يتظلم من إيداعه بطلب يقدم إلى النيابة العامة أو مدير المكان المودع به، وعلى النيابة العامة خلال ثلاثة أيام من وصول الطلب إليها أن ترفعه إلى المحكمة المشار إليها فى هذه المادة لتأمر بما تراه .

وفى جميع الأحوال تطبق بشأن العلاج والانقطاع عنه الأحكام المنصوص عليها فى المادة السابقة .