لا ترد التذاكر الطبية المحتوية على جواهر مخدرة لحاملها ويحظر استعمالها أكثر من مرة ويجب حفظها بالصيدلية مبيناً عليها تاريخ صرف الدواء ورقم قيدها فى دفتر التذاكر الطبية ولحاملها أن يطلب من الصيدلية تسليمه صورة من التذاكر مختومة بخاتمها ولا يجوز استخدام الصورة فى الحصول على جواهر مخدرة أو على أدوية تحتوى على تلك الجواهر .
لا ترد التذاكر الطبية المحتوية على جواهر مخدرة لحاملها ويحظر استعمالها أكثر من مرة ويجب حفظها بالصيدلية مبيناً عليها تاريخ صرف الدواء ورقم قيدها فى دفتر التذاكر الطبية ولحاملها أن يطلب من الصيدلية تسليمه صورة من التذاكر مختومة بخاتمها ولا يجوز استخدام الصورة فى الحصول على جواهر مخدرة أو على أدوية تحتوى على تلك الجواهر .
قرار رقم 172 لسنة 2011
بشأن إعادة تنظيم تداول المواد والمستحضرات الصيدلية
المؤثر على الحالة النفسية
وزير الصحة والسكان
بعد الاطلاع على قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955؛
وعلى القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها؛
وعلى القرار الوزارى رقم 487 لسنة 1985 بشأن تنظيم تداول بعض المواد والمستحضرات الصيدلية المؤثرة على الحالة النفسية والقرارات المكملة والمعدلة له؛
وبناءً على ما عرضه رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية.
قـرر
مادة 1 - تعتبر موادًا مؤثرة على الحالة النفسية فى تطبيق أحكام هذا القرار المواد والمستحضرات المبينة بالجداول المرفقة لهذا القرار.
مادة 2 - يجب على مستوردى المستخضرات المبينة بالجداول المرفقة لهذا القرار إخطار الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بالخطة الاستيرادية والحصول على موافقتها قبل الاستيراد، ويقوم التفتيش الصيدلى بمراقبة الكميات التى يتم استيرادها، وتلتزم مصانع الأدوية المحلية بإخطار الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بالخطة الشهرية للإنتاج قبل البدء فى تصنيع أى تشغيلة من مستحضرات الجدول الأول، وعلى إدارة التفتيش الصيدلى مراقبة جميع مراحل التصنيع والتخرين بهذه المصانع.
مادة 3 - يحظر توزيع المواد والمستحضرات المشار إليها فى المادة (1) من هذا القرار إلا عن طريق الشركة المصرية لتجارة الأدوية وفروعها، وعلى الشركات المنتجة لهذه الأصناف والشركات المستوردة لها تسليم الكميات المنتجة أو المستوردة بالكامل للشركة المصرية لتجارة الأدوية.
مادة 4 - يقوم التفتيش الصيدلى بتحريز المواد أو الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية - سواء كانت محلية أو مستورة - التى لا يتم تسليمها إلى الشركة المصرية لتجارة الأدوية، وتسلم للتموين الطبى بموجب مستندات رسمية لتوزيع على مستشفيات وزارة الصحة والسكان، وتصرف وفقاً للضوابط الواردة بهذا القرار.
وتحرم الشركة المصنعة أو المستوردة من حصتها السنوية من الخامة الداخلة فى تصنيع المستحضر أو من الحصة السنوية للاستيراد فى العام الذى يليه فى حالة ثبوت قيامها ببيع تلك المستحضرات أو تسليمها لأية جهة بخلاف الشركة المصرية لتجارة الأدوية، وتبلغ الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بذلك، ويستثنى من ذلك التوريد لجهات حكومية بناءً على مناقصات أو أوامر توريد مباشر، على أن يعتمد أمر التوريد من مديرية الشئون الصحية الواقعة فى نطاقها تلك الجهة وأن تعتمد فاتورة البيع بعد التسليم من الجهة الحكومية وبعد موافقة الإدارة المركزية للشئون الصيدلية.
مادة 5 - تحتفظ المستودعات الرئيسية وكل فرع من فروع الشركة المصرية لتجارة الأدوية أو مراكز تموين المستشفيات بدفاتر معتمدة ومرقمة ومختومة من إدارة الصيدلة بمديرية الشئون الصحية المختصة، وتكون هذه الدفاتر والأدوية فى عهدة صيدلى ويقيد بها أولاً بأول الوارد والمنصرف من هذه الأدوية كمًا ونوعًا ورقم التشغيلة، وتسجل هذه البيانات على الحاسب الآلى ويلتزم كل فرع من فروع الشركة المصرية لتجارة الأدوية بالتوزيع داخل النطاق الجغرافى الذى يوجد فيه.
مادة 6 - تصرف الصيدليات العامة من فرع الشركة المصرية لتجارة الأدوية التابعة له الحصة الآتية من المواد والمستحضرات الواردة فى الجدول الأول المرفق بهذا القرار كحد أقصى شهريًا:
( أ ) ثلاثمائة عبوة من المستحضرات الواردة بالجدول الأول المرفق بهذا القرار بالاسم العلمى للمستحضر دون الالتزام بالاسم التجارى (كمية تكفى لعلاج ثلاثين مريضًا لمدة شهر) بحد أقصى آلاف كبسولة أو قرص أو أقماع وتصرف بالاسم العلمى للمستحضر.
(ب) مائة أمبول من المستحضرات الواردة بالجدول الأول على شكل أمبولات.
(جـ) عشرون عبوة من المستحضرات على شكل أشربة أو نقط.
وبالنسبة للصيدليات المجاورة لمستشفيات الأورام وغيرها يجوز لها طلب إعادة صرف الحصة المقررة فى البنود (أ، ب، ج) أو نصفها، بشرط موافقة إدارة الصيدلية التابعة لها الصيدلية، وتقديم تقرير من التفتيش الصيدلى يثبت أنه تم التصرف فى الحصة السابق صرفها بالكامل بطريقة قانونية من واقع التذاكر الطبية والدفاتر الموجودة بالصيدلية.
مادة 7 - تصرف للصيدليات العامة من الفرع التابعة له ثلاثون عبوة من مستحضرات المواد المدرجة على الجدول الثانى المرفق بهذا القرار.
مادة 8 - تصرف صيدليات الخدمة الليلية وصيدليات الشركة المصرية لتجارة الأدوية حصة تعادل ثلاث مرات حصة الصيدلية العامة من مستحضرات الجدولين الأول والثانى.
مادة 9 - يصرف للمستشفيات الخاصة التى يوجد بها غرفة عمليات ومرخص لها بصيدلية خاصة حصة تعادل ثلاث مرات حصة الصيدلية العامة من مستحضرات الجدولين الأول الثانى، وتكون هذه الأدوية عهدة بصيدلية المستشفى.
أما المستشفيات غير المرخص لها بصيدلية خاصة، فيحق لها صرف حصة صيدلية عامة من مستحضرات الجدولين الأول والثانى، بشرط أن تكون مرخصة من وزارة الصحة والسكان، وبها غرفة عمليات، وتقوم إدارة هذه المستشفى بتسليم هذه الأدوية لصيدلى يكون مسئولاً عنها، وإذا لم يوجد بها صيدلى تقوم بتعيين طبيب تخطر إدارة الصيدلة التابعة لها باسمه، ويكون مسئولاً عن هذه المستحضرات وعن صرفها طبقًا للقواعد المقررة.
مادة 10 - تحتفظ كل مؤسسة صيدلية أو مستشفى خاص ليس بها صيدلية، يصرف لها مستحضرات صيدلية ومواد واردة بالجدول الأول المرفق بهذا القرار بدفتر لقيد هذه الأصناف معتمدًا ومرقمًا من إدارة الصيدلة المختصة، يدون به تاريخ الورود والصرف كمًا ونوعًا ورقم التشغيلة، وتلتزم هذه الجهات بالاحتفاظ بالدفاتر والتذاكر الطبية المنصرفة بموجبها تلك الأصناف لحين مرور التفتيش الصيدلى واعتمادها، وتكون الأصناف خلالها عهدة مدير الصيدلية أو الطبيب الذى تعينه إدارة المستشفى بحسب الأحوال.
مادة 11 - لا تصرف مستخضرات ومواد الجدول الأول من الصيدليات العامة إلا بموجب تذكرة طبية مستقلة معتمدة ومختومة بخاتم الطبيب المعالج تسحب من المريض ولا تصرف هذه التذاكر إذا وجد بها كشط أو شطب أو تصحيح.
كما لا تصرف مواد الجدول الثانى إلا بموجب تذكرة طبية مستقلة أو متضمنة أدوية أخرى وتختم بخاتم الصيدلية لعدم تكرار الصرف، على ألا تتعدى الكميات الموصوفة والمنصرفة من المواد المؤثرة على الحالة النفسية الكميات المذكورة بمقدمة الجداول المرفقة.
مادة 12 - تقدم المؤسسات الصيدلية طلبًا إلى فرع الشركة المصرية لتجارة الأدوية التابعة له لصرف هذه الأصناف ، ويجب أن يكون الطلب موقعًا من مدير الصيدلية أو من ينوب عنه ومختومًا بخاتم الصيدلية (سموم) ومرفقًا به صورة من رخصة الصيدلية وخطاب من إدارة الصيدلية التابع لها، تفيد أن الصيدلية مفتوحة وتعمل وبها مدير قائم بالعمل وتكون صلاحية الخطاب لمدة ستة أشهر ما لم يتم تغيير المدير، ولا يجوز للشركة المصرية لتجارة الأدوية الصرف للصيدليات التى يصدر بشأنها قرار من الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوقف صرف حصص المواد والمستحضرات المؤثرة على الحالة النفسية لها.
مادة 13 - تلتزم الشركة المصرية لتجارة الأدوية بتسليم الحصص الواردة بهذا القرار لمدير الصيدلية، ضمن طلبيات الصيدلية، ولا يجوز تسليمها مستقلة أو لأى شخص غير المدير بفاتورة مستقلة، ويوقع المدير بنفسه على إيصال استلام هذه الحصص، ويحتفظ كل من المدير وفرع الشركة المصرية لتجارة الأدوية بصورة معتمدة من الفاتورة لمدة خمس سنوات.
ويلتزم كل فرع من فروع الشركة المصرية لتجارة الأدوية بإخطار إدارة الصيدلة التابع له شهريًا بأسماء المؤسسات الصيدلية والمستشفيات التى صرفت حصص المستحضرات المؤثرة على الحالة النفسية والمستحضرات المنصرفة كمًا ونوعًا ورقم التشغيلة ورصيد كل نوع فى نهاية كل شهر.
مادة 14 - تلتزم صيدليات الخدمة الليلية وصيدليات الشركة المصرية لتجارة الأدوية وكذلك فروع الشركة المصرية لتجارة الأدوية والصيدليات العامة بتوفير أصناف المواد والمستحضرات المؤثرة على الحالة النفسية، ولا يجوز لأية صيدلية عامة أو خاصة الامتناع عن بيع هذه الأدوية للمرضى.
مادة 15 - تراعى الأحكام المنصوص عليها فى هذا القرار عند تسجيل مستحضرات جديدة تحتوى على إحدى المواد المبينة بالجداول المرفقة، وتدرج بالجدول المناسب بناءً على قرار من اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية.
مادة 16 - تلتزم الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بمراجعة ملفات تسجيل المستحضرات المحتوية على مواد واردة بهذا القرار لضمان عدم إساءة استعمالها كما يلى:
( أ ) تعديل الكمية بالعبوة السابق تسجيلها.
(ب) إضافة التحذيرات اللازمة بالنشرة أو البطاقة أو العبوة.
(جـ) التوصية بنقل أى مادة أو مستحضر من جدول إلى آخر أو بإلغاء تسجيل أى مستحضر منها للصالح العام.
مادة 17 - لا يجوز توزيع عينات طبية مجانية من المواد والمستحضرات الواردة بالجداول المرفقة لهذا القرار، وفى حالة المخالفة تحرم الشركة من حصتها السنوية من الخامة الداخلة فى تصنيع المستحضر بالنسبة للمصانع المحلية، أو من المستحضر بالنسبة للشركات المستوردة، وذلك لمدة عام.
مادة 18 - يجوز بقرار من رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بناءً على عرض من إدارة الصيدلية المختصة بمديرية الشئون الصحية وقف صرف الحصة المقررة للمؤسسات الصيدلية من المواد والأدوية المؤثرة على الحالة النفسية فى حالة مخالفة أحكام هذا القرار، ويعاد العرض على الإدارة المركزية للشئون الصيدلية فى حالة زوال السبب، ويوقف صرف المواد والأدوية المؤثرة على الحالة النفسية لمدة ستة أشهر فى حالة المخالفة، وتضاعف المدة فى حالة العودة.
وفى حالة صدور حكم جنائى بالإدانة يمنع صرف هذه الحصص نهائيًا للصيدلية الصادر بشأنها الحكم.
مادة 19 - تسرى العقوبات المنصوص عليها فى القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة على المخالفين لأحكام هذا القرار وتخطر النقابة المختصة باسم المخالف لاتخاذ اللازم.
مادة 20 - يلغى القرار الوزارى رقم 487 لسنة 1985 والقرارات المعدلة والمكملة له.
مادة 21 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
تحريرًا فى 22/ 3/ 2011
المذكرة الإيضاحية
بشأن قرار السيد الأستاذ الدكتور
رئيس هيئة الدواء المصرية رقم600 لسنة 2023
باستبدال الجداول الملحقة بالقانون رقم 182 لسنة 1960
بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها
منذ صدور القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها ، والمعمول به منذ تاريخ 13 /7/ 19660 ، صدرت العديد من القرارات الوزارية إعمالاً لنص المادة (32) من القانون والتى منحت تفويضا تشريعيًا للوزير المختص لتعديل الجداول الملحقة بالقانون سواء بالحذف أو الإضافة أو بتغيير النسب الواردة فيها ، ولوحظ منذ سريان أحكام القانون المشار إليه أن قرارات تعديل الجداول لم تنتهج معيارًا واحدًا سواء بعدم توحيد الشكل العام للجداول وطريقة ترقيم وحصر المواد المدرجة من الناحية الصياغية والعلمية فضلا عن عدم انطباق شكل الجداول على مضمونها ، كما ظلت بعض الجداول مثل الجدول رقم (2) والخاص بالمستحضرات المستثناة من النظام المطبق على المواد المخدرة دون تدقيق أو مراجعة رغم احتوائه على مستحضرات لم تعد مستخدمة في المجال الصيدلى وعفا عليها الزمن وتجاوزها التطور التكنولوجى والعلمى فى مجال التركيبات الصيدلانية ، وأضحى هناك صعوبة بالغة حال الرجوع إلى الجداول لتحديد بند الإدراج أو الحذف أو الإضافة ، كما لوحظ عدم تدقيق الجداول مع القوائم الدولية ، ومن ناحية أخرى فقد استحدث نظام الإدراج بالمجموعة الكيمائية والتي هي عبارة عن هيكل أو بناء كيمائي يميز المركب الكيمائي المادة الكيمائية ويكون جزءًا أصيلاً في تركيب هذا المركب ، وذلك حتى يمكن استباق التطور التكنولوجي الهائل الذى يرتكبه الخارجون عن القانون بالتدخل لتغيير التركيبة الكيمائية للمخدرات التخليقية لإخراجها من تحت مظلة التجريم ، كما أن هذه المجموعات ومشتقاتها أضحت تمثل خطرا بالغ الأثر ليس على المتعاطى فحسب ولكن على المجتمع كله ، وتجاوزت خطورتها الجواهر المخدرة المدرجة بالقسم الأول من الجدول رقم (1) ، وارتبطت العديد من الجرائم في الآونة الأخيرة بتعاطى مرتكبها لها .
وبناءً على ما تقدم فقد ارتئي إصدار القرار المرافق متضمنا مادة أولى بتعديل كافة الجداول الملحقة بالقانون المشار إليه وذلك بالاستبدال على أن تكون الأطر العامة الحاكمة للاستبدال متمثلة فيما يلي :
التدقيق الاصطلاحى والفنى واللغوى للمصطلحات والمسميات العلمية للمواد المدرجة مع توحيد طريقة كتابة جميع المواد وحذف المسميات التي لا أصل علمى لها ، وضبط مسميات الجداول بما يتفق مع نصوص القانون.
توحيد طريقة الإدراج وفق معيار موحد يتضمن طريقة الترقيم والحصر ، مع مقاربة الجداول بالقوائم الدولية .
إعادة صياغة محتوى القرارات الوزارية الصادرة فى هذا الشأن في صورة جداول منقحة ومنضبطة صياغيًا وعلميًا ، مع تعديل ما لم يرد منها في شكل جدول ليكون على الصورة النمطية للجدول ليتفق المسمى مع المضمون .
وضع آلية مرنة لتكون هناك نسخة رقمية من الجداول لمواكبة التطور السريع الذى يطرأ باستمرار على المواد الكيميائية ومشتقاتها ، وبما يسهل البحث لكافة تلك الجداول سواء من الناحيتين الفنية أو القانونية .
المتعاملين مع استبدال الأقسام بالفقرات مع ترقيم كل جدول وكل قسم منفصلاً عن الجداول والأقسام الأولى .
توحيد الديباجات التي وردت بالقرارات الوزارية المتتابعة مع نقلها لصدرالجدول محل الإدراج .
الحرص الشديد على تدقيق الجداول بما لا يؤثر على الدعاوى القضائية المتداولة أمام المحاكم أو النيابات .
نقل المجموعات ومشتقاتها والمتعلقة بالمخدرات التخليقية إلى القسم الأول (ب) من الجدول رقم (1) وخضوعها للتجريم المشدد المقرر لهذا القسم لما لها من تأثير سلبي بالغ الخطورة ليس على المتعاطى فحسب بل على المجتمع بأكمله بما يستوجب تشديد العقاب على كافة الصور الإجرامية المتعلقة بها والتي تضمنتها أحكام القانون المشار إليه .
كما تضمن القرار مادة ثانية خاصة بالنشر وتاريخ السريان .
رئيس هيئة الدواء المصرية
أ.د/ تامر عصام
جدول رقم (4)
الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960
في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها
الجدول رقم (4) - الحد الأقصى لكميات الجواهر المخدرة الذي لا يجوز تجاوزه في وصفة طبية واحدة.
يشمل الحد الأقصى لكميات الجواهر المخدرة الذي لا يجوز تجاوزه في وصفة طبية واحدة وتصرف هذه المستحضرات من عبواتها الأصلية
م
المادة
الاسم العلمي والوصف
الحد الأقصى للجرعة
في الوصفة الطبية الواحدة
1
أفيون
Opium
The coagulated juice of the opium poppy (plant species Papaver somniferum L.)
600 ملليجرام
2
أقراص المورفين
Morphine
وأملاحه
The principal alkaloid of opium and of opium poppy
600 ملليجرام
3
أمبولات المورفين
Morphine
وأملاحه
The principal alkaloid of opium and of opium poppy
60 ملليجرام
4
داي أسيتيل المورفين
Di-acetyl morphine
وأملاحه
Di-acetyl morphine
20 ملليجرام
5
بنزويل المورفين
Benzoylmorphine
وأملاحه وجميع إسترات المورفين وأملاحها
17-Methyl-4,Salpha-
epoxymorphina-7-ene-3,6alpha-
diol 3-benzoate
60 ملليجرام
6
بنزويل المورفين
Benzoylmorphine
أوكسيدات الأثير المورفينية الأخرى وأملاحها فيما
عدا إيثيل المورفين وميثيل المورفين
17-Methyl-4,5alpha-
epoxymorphina-7-ene-3,6alpha-
diol 3-benzoate
100 ملليجرام
7
ديسو مورفين
Desomorphine
Dihydrodesoxymorphine
(Derivative of morphine(
60 ملليجرام
8
الثبايين
Thebaine
وأملاحه
(an alkaloid of opium; also found in Papaver bracteatum)
150 ملليجرام
9
أوكسي مورفون
Oxymorphone
ومركباته وكذا المركبات المورفينية الأخرى ذات
الأزوت الخماسي للتكافؤ
14-hydroxydihydromorphinone (Derivative of morphine)
200 ملليجرام
10
أو كسيكودون
Oxycodone
وأملاحه، واستراته، وأملاح هذه الإسترات
14-hydroxydihydrocodeinon (Derivative of morphine)
60 ملليجرام
11
هيدرو كودون
Hydrocodone
وأملاحه واستراته وأملاح هذه الإسترات
dihydrocodeinone
60 ملليجرام
12
أسيتيل داي هيدروكودينون
وأملاحه واستراته وأملاح هذه الإسترات
Acetyl dihydro codeinone
60 ملليجرام
13
هيدرو مورفون
Hydromorphone
وأملاحه واستراته وأملاح هذه الأسترات
Dihydromorphinone (Derivative of morphine)
10 ملليجرام
14
ثنائي الهيدرو مورفين
Dihydromorphine
وأملاحه واستراته وأملاح هذه الإسترات
dihydromorphine
60 ملليجرام
15
ميثيل داي هيدرو مورفينون
وأملاحه
methyl dihydromorphinone
300 ملليجرام
16
كوكايين
Cocaine
وأملاحه للاستعمال الباطني (به شرط أن يوصف في
مركب لاتزيد نسبته فيه على4%)
Methyl ester of benzoylecgonine (an alkaloid found in coca leaves or prepared by synthesis from ecgonine)
100 ملليجرام
17
كوكايين
Cocaine
وأملاحه للاستعمال الظاهري (بشرط أن يوصف في مركب لا تزيد نسبته فيه على4%)
Methyl ester of benzoylecgonine (an alkaloid found in coca leaves or prepared by synthesis from ecgonine)
400 ملليجرام
18
إكجونين
Ecgonine
وأملاحة واستراته وأملاح هذه الإسترات
Its esters and derivatives which are convertible toecgonine and cocaine
100 ملليجرام
19
بينيدين
Pethidine
وأملاحه
1-methyl-4-phenylpiperidine-4-
carboxylic acid ethyl ester
650 ملليجرام
20
القنب
Cannabis
600 ملليجرام
21
راتنج القنب
Cannabis resin
200 ملليجرام
22
خلاصة القنب
Cannabis extract
200 ملليجرام
23
خلاصة القنب السائلة
Cannabis liquid extract
0,6 ملليمتر
24
صبغة القنب
Cannabis tincture
4 ملليمتر
25
ميثادون
Methadone
وأملاحه
6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-
Heptanone
125 ملليجرام
26
فينادكسون
Phenadoxone
وأملاحه
6-morpholin-4-yl-4,4- diphenylheptan-3-one
250ملليجرام
27
أمبولات ديكسا أمفيتامين
Dexamphetamine
(2S)-1-phenylpropan-2-amine
6 أمبولات
28
أقراص ديكسا أمفيتامين
Dexamphetamine
(2S)-1-phenylpropan-2-amine
30 قرصا
29
أقراص أمفيتامين
Amphetamine
1-phenylpropan-2-amine
30 قرصا
30
أقراص جلوتيتيميد
Glutethimide
2-ethyl-2-phenylglutarimide
30 قرصا
31
أمبولات أموباربيتال صوديوم
Amobarbital
5-ethyl-5-isopentylbarbituric acid
6 أمبولات
32
أقراص أو كبسولات أموباربيتال
Amobarbital
5-ethyl-5-isopentylbarbituric acid
30 قرصاً
33
أمبولات فينيدات الميثيل
Methylphenidate
methyl 2-phenyl-2- (piperidin-2- yl) acetate
5 أمبولات
34
أقراص فينيدات الميثيل
Methylphenidate
methyl 2-phenyl-(piperidin-2-yl)
acetate
30 قرصاً
35
أقراص سيكوباربيتال
Secobarbital
5-allyl-5-(1-methylbutyl)
barbituric acid
30 قرصاً
36
أمبولات ميثامفيتامين
Methamphetamine
(+)-(S)-N,a-
Dimethylphenethylamine
5 أمبولات
37
أقراص ميثامفيتامين
Methamphetamine
(+)-(S)-N,a-
Dimethylphenethylamine
25 قرصاً
38
بنتازوسين
Pentazocine
(2R*,6R*,11R*)-1,2,3,4,5,6-
hexahydro-6,11-dimethyl-3-(3- methyl-2-butenyl)-2,6-methano3-
benzazocin-8-ol
150 ملليجرام
لما كان المستفاد من استقراء نصوص المادتين 4 / ب ، 11 / ب والمواد من 14 إلى 23 ، 34 / ب ، 38 / 1 ، 43 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها أن المشرع منح مديري الصيدليات حق الحصول على المواد المخدرة بإذن بجلبها من الخارج وفق الشروط المحددة في القانون أو بالشراء من الأشخاص المرخص لهم بالاتجار فيها ، فإذا حصلوا على تلك المواد بغير ذلك الطريق فإن إحرازهم أو حيازتهم لها يشكل الجناية المؤثمة بالمادة 38 / 1 ، كما أباح لهم التصرف في تلك المواد التي أحرزوها أو حازوها قانوناً وفقاً لقواعد محددة وقيود تسهل مراقبة تلك التصرفات على النحو المبين في المواد من 14 إلى 23 ، فإذا تصرفوا في تلك المواد على غير ما اشترطه القانون شكل ذلك أيضاً الجناية المؤثمة بالمادة 34 / ب ، أمَّا إذا اقتصر الأمر على عدم إمساك الدفاتر المنصوص عليها في القانون أو عدم قيد المواد المخدرة التي حصلوا عليها وفق أحكام القانون أو عدم إرسال الكشوف المنصوص عليها في المادة 23 من القانون أو حيازة جواهر مخدرة بكميات تزيد أو تقل عن الكميات الناتجة عن تعدد عمليات الوزن ، فإن ذلك يشكل الجنحة المؤثمة بالمادة 43 ، وعلى ذلك يشترط لصحة الحكم بإدانة الصيدلي بجناية إحراز أو حيازة جوهر مخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون أن يبين أنه حصل على المواد المخدرة المضبوطة بغير الطريق الذى حدده القانون في المادتين 4 / ب ، 11 / ب من القانون بادى الذكر. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في اطراح دفاع الطاعن القائم على أنه مرخص له بإحراز وحيازة المواد المخدرة تبعاً للترخيص الصادر للصيدلية التي يديرها وأن الواقعة لا تعدو أن تكون مجرد مخالفة لعدم إمساكه دفاتر لقيد المواد المخدرة على مجرد القول بأن الطاعن أقر بالتحقيقات بعدم قيد المضبوطات بالدفاتر ، ودانه بإحراز المخدر المضبوط بغير قصد من القصود المسماة في القانون وعاقبه بالمادة 38 / 1 دون أن يستظهر أنه حصل عليها بغير الطريق الذى حدده القانون ، فإنه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة .
( الطعن رقم 36694 لسنة 85 ق - جلسة 11 / 10 / 2016 )
2 ـ لما كان القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار قيها قد نص فى المادة 37 منه على أنه يعاقب بالسجن وبغرامة من خمسمائة جنيه الي ثلاث ألاف جنيه مصري أو خمسة آلاف ليرة الى ثلاثين ألف ليرة سورية كل من حاز أ اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جواهر مخدرة أو زرع نباتا من النباتات الواردة فى الجدول رقم (5) أو حازها أو اشتراها وكان ذلك بقصد التعاطى أو الاستعمال الشخصى وذلك ما لم يثبت انه قد رخص له بذلك بموجب تذكرة طبية أو طبقا لأحكام القانون ولا يجوز ان تنقص مدة الحبس عن ستة أشهر فى حالة تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات المصرى أو المادة 243 من قانون العقوبات السوري ثم نصت المادة 38 من ذات القانون على انه مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المدة كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو نقل أو أنتج أو استخراج أو فصل أو صنع جواهر مخدرة ، أو زرع نباتا من النباتات الواردة فى الجدول رقم (5) أو حازه أو اشتراه أو سلمه أو نقله وكان ذلك بغير الأحوال المصرح بها قانونا ثم صدر القانون رقم 122 لسنة 1989 بتعديل بعض أحكام القرار بالقانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها – والذى عمل به بتاريخ 5 من يولية سنة 1989 – ونص فى المادة 38 منه على انه مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو نقل أو زرع أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جواهر مخدرا أو نباتا من النباتات الواردة فى الجدول (5) وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة التىلا تقل عن مائة ألف جنية ولا تجاوز خمسمائه ألف جنيها اذا كان الجوهر المخدر محل الجريمة من الكوكايين أو الهيروين أو أى من المواد الواردة فى القسم الأول من الجدول رقم (1) كانت المادة الخامسة من قانون العقوبات تنص على أن يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها 0 ومع هذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائيا قانون أصلح للمتهم فهو الذى يتبع دون غيره فان الفعل المسند الى المطعون ضده – وقد وقع على ما جاء بالحكم – فى 30/7/1987 – يسرى عليه حكم المادتين 37 ، 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 – لوقوعه فى فترة العمل به – دون المادة 38 من القانون رقم 122 لسنة 1989 الذى صدر بعد وقوعه مادام انه لم يتحقق به معنى القانون الأصلح لتقديره عقوبتين – سالبة للحرية وغرامة – أشد وأزيد من تلك المقرتين فى القانون رقم 182 لسنة 1960 المشار اليه. لما كان ذلك ، وكان هذا الخطأ مع كونه فى تطبيق القانون الا انه متصل بتقدير العقوبة اتصالا وثيقا مما حجب محكمة الموضوع عن اعمال هذا التقدير فى الحدود القانونية الصحيحة فانه يتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والاعادة .
(الطعن رقم 1805 لسنة 61 ق - جلسة 1 /10 /1992)
وحتى يستكمل المشرع ضوابط الحرص على عدم استعمال التذاكر الطبية أكثر من مرة فقد نص في المادة 17 محل التعليق على أنه لا ترد التذاكر الطبية المحتوية على جواهر مخدرة لحاملها ولا صعوبة في ذلك إذ أن تلك التذكرة خاصة بالجواهر المخدرة فقط، فلا ثبتت بها ثمة دواء آخر لا يحتوي على جواهر طبية مخدرة، كما أوجب المشرع على الصيدلي أن يحتفظ بتلك التذكرة بالصيدلية مبيناً عليها تاريخ الصرف ورقم قيدها في دفتر التذاكر الطبية.
وحتى يحمي المشرع المريض من تهمة حيازة أو إحراز جواهر مخدرة فقد نص على أن له أن يطلب من الصيدلية تسليمه صورة من التذكرة الطبية مختومة بخاتمها، وذلك حتى يبرزها إذ ضبط محرزاً هذا الجوهر المخدر، وهذه الصورة لا يجوز استخدامها في الحصول على جواهر مخدرة أو على أدوية تحتوي على تلك الجواهر إذا أن تلك المواد لا تصرف إلا بأصل التذكرة الطبية. ( موسوعة هرجه الجنائية التعليق على قانون المخدرات ، المستشار/ مصطفى مجدى هرجه – طبعة 2021ـ 2022 – دار محمود – المجلد الأول – الصفحة 78 )
وأوجب المشرع على الصيادلة الاحتفاظ بتلك التذاكر بمجرد صرفها وعدم اعادتها للمريض مرة أخرى حتى لا يعبث بها ، وقدر حاجة المريض أليس مستند معه على مصدر المخدر الذي ابتغاه بناء على التذكرة فسمح لهم بالحصول على صورة منها مختومة بخاتم الصيدلية ، ونص صراحة على عدم جواز استخدام تلك الصورة للحصول على المخدر.
والقصد الجنائي في جريمة عدم أمساك الدفاتر الخاصة المشار إليها كما هي الحال في سائر الجرائم - العلم والإرادة ، فمتى تعمد الجاني ارتكاب الفعل المكون للجريمة حق عليه العقاب ولو كان لم يرم من وراء فعلته إلى أن يسهل للغير مخالفة أحكام القانون في شأن المخدرات ، فمتى ثبت أن المتهم لم يقم بواجب القيد في الدفتر فلا مفر من عقابه ، مادام أنه لم يحل بينه وبين القيام به قوة قاهرة .
( جرائم المخدرات بين الشريعة والقانون ، المستشار/ عبدالحميد المنشاوى ، القاضى/ مصطفى المنشاوى – طبعة 2017 – منشاة المعارف – الصفحة 75)