فى غير مواد المخالفات تنقطع المدة أيضاً ، إذا ارتكب المحكوم عليه فى خلالها جريمة من نوع الجريمة المحكوم عليه من أجلها أو مماثلة لها .
فى غير مواد المخالفات تنقطع المدة أيضاً ، إذا ارتكب المحكوم عليه فى خلالها جريمة من نوع الجريمة المحكوم عليه من أجلها أو مماثلة لها .
أدخلت تعديلات هامة على القواعد الحالية الخاصة بسقوط العقوبة بمضي المدة فرؤي أن مدة السقوط تحتسب طبقاً للتقويم الميلادي وذلك على تقويم واحد في جميع القوانين والأحكام .
ونص على أن العقوبة المحكوم بها في مخالفة تسقط بمضي سنتين مادة 545 (أصبحت م 528 من القانون) سنة واحدة كما هو مقرر في القانون الحالي لأنه تبين في العمل أن مدة السنة لا تكفي في كثير من الأحيان للبحث عن المحكوم عليهم وتنفيذ الأحكام فيهم مما ترتب عليه سقوط كثير من هذه الأحكام وبينت الإجراءات التي يترتب عليها انقطاع المدة المقررة لسقوط العقوبة فنص على أنها تنقطع بالقبض على المحكوم وبجميع إجراءات التنفيذ التي تتخذ في مواجهته أو تصل إلى عامة مادة 547 المحكوم عليه في خلالها جريمة مماثلة للجريمة المحكوم عليه من أجلها أو من نوعها مادة 548 (أصبحت م 531 من القانون) وهذا التعديل طالما نادى به المشتغلون بالعلوم الجنائية وقرر كثير من القوانين الحديثة وأخذ به قانون تحقيق الجنايات المختلط وتعليله أن لا محل لأن يتسامح المجتمع في تنفيذ العقوبة لمضي وقت لم يرتدع فيه المتهم بل تمادى في الإجرام والإساءة .
وبين كذلك الأعمال التي يترتب عليها وقف سريان المدة فنص علي أنه يوقف سريانها كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان المانع قانونياً أم مادياً إذا لم يكن لإرادة المحكوم عليه دخل فيه .
ولما كانت إقامة المحكوم عليه في جناية من جنايات الدم بعد سقوط عقوبته بمضى المدة في الجهة التي ارتكب فيها الجناية مما يؤلم شعور المجني عليه أو أهله ويستفزهم إلى الانتقام والأخذ بالثأر منه فقد حرم على كل محكوم عليه بالإعدام أو الأشغال الشاقة فى جناية قتل أو شروع فيه أو ضرب أفضى إلى موت أن يقيم بعد سقوط عقوبته بمضى المدة في دائرة المديرية أو المحافظة التي وقعت فيها الجريمة ما لم يحصل علي ترخيص من المدير أو المحافظ، وإلا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة ، وخول المدير أو المحافظ حق إلغاء الترخيص إذا رأى ما يدعو لذلك وفي هذه الحالة يكلف المحكوم عليه بأن يتخذ له في عشرة أيام محل إقامة خارج دائرة المديرية أو المحافظة ولا يعاقب بالعقوبة المتقدمة، كما خول وزير الداخلية في جميع الأحوال المذكورة أن يعين المحكوم عليه محل إقامة على أن تتبع في ذلك الأحكام الخاصة بمراقبة البوليس المادة 550 (أصبحت م 533 من القانون).
وتتبع فيما يتعلق بالتعويضات وما يجب رده والمصاريف الأحكام المقررة لمضي المدة في القانون المدني وهو ما يستفاد ضمناً من نصوص القانون الحالي ويترتب على ذلك أن الالتزامات الخاصة بالتعويضات وما يجب رده والمصاريف يمكن أن تظل قائمة بالرغم من سقوط العقوبة بمضي المادة وخصوصاً في المخالفات والجنح إذ المدة المقررة لسقوط العقوبة فيها أقل من المدة المقررة لسقوط الالتزامات المدنية ولكن لما كان الإكراه البدني فيه معنى العقوبة فقد نص علي أنه لا يجوز التنفيذ به بعد مضي المدة المقررة لسقوط العقوبة ولو في الالتزامات المالية مادة 539 (أصبحت م 534 من القانون)
إنقطاع مدة التقادم بإرتكاب المحكوم عليه جريمة من نوع الجريمة المحكوم عليه من أجلها أو مماثلة لها :
خلاف إجراءات التنفيذ التي توافرت بها الشروط المنصوص عليها بالمادة (530) إجراءات، نص المشرع على سبب للانقطاع راجع إلى سلوك المحكوم به عليه، وهو إذا ارتكب خلال مدة التقادم جريمة من نوع الجريمة المحكوم عليه من أجلها أو مماثلة لها، وذلك في غير مواد المخالفات. والتماثل قد يكون حكمياً أو حقيقياً، وهذا ما قصده المشرع بعبارة جريمة من نوع الجريمة المحكوم عليه من أجلها أو مماثلة لها، فاتحاد النوع بين الجرائم ينصرف إلى جرائم التي تشكل اعتداء على مصلحة واحدة من جوانبها المتعددة، ولم يستلزم المشرع أن تكون الجريمة خلال مدة التقادم من درجة جسامة الجريمة المحكوم عليه من أجلها، فارتكاب المحكوم عليه لجنحة من ذات النوع لجناية المحكوم عليه من أجلها يقطع التقادم، والعكس صحيح .
وقد أخرج المشرع المخالفات من نطاق قطع التقادم في هذا السبب من أسباب الانقطاع، واستبعاد المخالفات يشمل الفروض التي تكون فيها العقوبة المحكوم بها صادرة في مخالفة وكذلك الفروض التي تكون فيها الجريمة المرتكبة خلاف مدة التقادم هي مخالفة، غير أنه يشترط في الجريمة المرتكبة أن تكون عمدية أو على الأقل متماثلة في الركن المعنوي مع الجريمة المحكوم عليه من أجلها، ولا يلزم أن تكون الجريمة المرتكبة خلال مدة التقادم، قد صدر فيها حكم بالإدانة قبل انتهاء المدة، فالتقادم ينقطع بارتكابها ولو صدر حكم الإدانة بعد ذلك، أما إذا صدر الحكم فيها بالبراءة فنظراً لأن حكم البراءة كاشف وليس منشئ فلا يتوفر به السبب القاطع للتقادم إذ يعتبر المحكوم عليه لم يرتكب جريمة خلال مدة التقادم . ( المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة الثامنة 2016 المركز القومي للإصدارات القانونية، المجلد الرابع ، الصفحة : 455 )
خلاف إجراءات التنفيذ التي توافرت بها الشروط السابقة نص المشرع على سبب للانقطاع راجع إلى سلوك المحكوم عليه، وهو إذا ارتكب خلال مدة التقادم جريمة من نوع الجريمة المحكوم عليه من أجلها أو مماثلة لها ، وذلك في غير مواد المخالفات (531 إجراءات). والتماثل قد يكون حكمياً أو حقيقياً، وهذا ما قصده المشرع بعبارة جريمة من نوع الجريمة المحكوم عليه من أجلها أو مماثلة لها، فاتحاد النوع بين الجرائم ينصرف إلى الجرائم التي تشكل اعتداء على مصلحة واحدة من جوانبها المتعددة، ولم يستلزم المشرع أن تكون الجريمة المرتكبة خلال مدة التقادم من درجة جسامة الجريمة المحكوم عليه من أجلها، فارتكاب المحكوم عليه لجنحة من ذات النوع لجناية المحكوم عليه من أجلها يقطع التقادم، والعكس صحيح، وقد أخرج المشرع المخالفات من نطاق قطع التقادم في هذا السبب من أسباب الانقطاع، واستبعاد المخالفات يشمل الفروض التي تكون فيها العقوبة المحكوم بها صادرة في مخالفة وكذلك الفروض التي تكون فيها الجريمة المرتكبة في خلال مدة التقادم هي مخالفة حتى ولو كانت الجريمة المحكوم عليه من أجلها هي جناية أو جنحة، غير أنه يشترط في الجريمة المرتكبة أن تكون عمدية أو على الأقل متماثلة في الركن المعنوي مع الجريمة المحكوم عليه من أجلها، ولا يلزم أن تكون الجريمة المرتكبة خلال مدة التقادم قد صدر فيها حكم بالإدانة قبل انتهاء المدة، فالتقادم ينقطع بارتكابها ولو صدر حكم الإدانة بعد ذلك، أما إذا صدر الحكم فيها بالبراءة فنظراً لأن حكم البراءة كاشف وليس منشئ فلا يتوفر به السبب القاطع للتقادم إذ يعتبر المحكوم عليه لم يرتكب جريمة خلال مدة التقادم . ( الدكتور/ مأمون محمد سلامة، قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة 2017 مراجعة د/ رفاعي سيد سعد (سلامة للنشر والتوزيع) الجزء الثالث، الصفحة : 1804 )
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / السادس والثلاثون ، الصفحة / 231
مَحْكُومٌ عَلَيْهِ
التَّعْرِيفُ :
الْمَحْكُومُ فِي اللُّغَةِ: اسْمُ مَفْعُولٍ مِنَ الْحُكْمِ وَهُوَ الْقَضَاءُ، وَأَصْلُهُ الْمَنْعُ يُقَالُ: حَكَمْتُ عَلَيْهِ بِكَذَا: إِذَا مَنَعْتَهُ مِنْ خِلاَفِهِ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْخُرُوجِ مِنْ ذَلِكَ، وَحَكَمْتُ بَيْنَ الْقَوْمِ: فَصَلْتُ بَيْنَهُمْ فَأَنَا حَاكِمٌ وَحَكَمٌ.
وَفِي الاِصْطِلاَحِ الْفِقْهِيِّ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ هُوَ الَّذِي يُقْضَى عَلَيْهِ لِغَيْرِهِ.
وَفِي اصْطِلاَحِ الأْصُولِيِّينَ هُوَ الْمُكَلَّفُ: وَهُوَ مَنْ تَعَلَّقَ بِفِعْلِهِ خِطَابُ اللَّهِ تَعَالَى بِالاِقْتِضَاءِ أَوِ التَّخْيِيرِ.
الأْحْكَامُ الْفِقْهِيَّةُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمَحْكُومِ عَلَيْهِ :
تَتَعَلَّقُ بِالْمَحْكُومِ عَلَيْهِ أَحْكَامٌ فِقْهِيَّةٌ مِنْهَا:
أ - لُزُومُ إِصْدَارِ الْقَاضِي الْحُكْمَ عَلَى الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ
إِذَا قَامَتِ الْحُجَّةُ وَتَوَفَّرَتْ أَسِبَابُ الْحُكْمِ لَزِمَ الْقَاضِيَ إِصْدَارُ الْحُكْمِ عَلَى الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ إِذَا طَلَبَ الْمَحْكُومُ لَهُ ذَلِكَ.
وَالتَّفْصِيلُ فِي (قَضَاءٌ ف 75 وَمَا بَعْدَهَا).
ب - طَلَبُ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ فَسْخَ الْحُكْمِ
الأْصْلُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ: أَنْ لاَ يُتَتَبَّعَ أَحْكَامُ الْقُضَاةِ، وَلاَ يُمَكَّنَ الْعَامَّةُ مِنْ خُصُومَةِ قُضَاتِهِمْ لأِقْضِيَةِ حَكَمُوا بِهَا، وَلاَ تُسْمَعَ عَلَيْهِمْ دَعْوَاهُمْ فِي هَذَا الْمَوْضُوعِ، لأِنَّ فِي ذَلِكَ امْتِهَانًا لِمَنْصِبِ الْقَضَاءِ، وَإِهَانَةً لِلْقُضَاةِ وَاتِّهَامًا لِنَزَاهَتِهِمْ، وَلأِنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى رَغْبَةِ الْعُلَمَاءِ عَنِ الْقَضَاءِ، وَلأِنَّ الظَّاهِرَ صِحَّةُ أَحْكَامِهِمْ وَكَوْنُهَا صَوَابًا، لأِنَّهُ لاَ يُوَلَّى إِلاَّ مَنْ هُوَ أَهْلٌ لِلْوِلاَيَةِ، وَتَتَبُّعُ أَحْكَامِ الْقُضَاةِ تَشْكِيكٌ فِي نَزَاهَتِهِمْ، وَاتِّهَامٌ لَهُمْ فِي عَدَالَتِهِمْ.
وَالتَّفْصِيلُ فِي (نَقْضٌ).
الأْحْكَامُ الأْصُولِيَّةُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمَحْكُومِ عَلَيْهِ :
- لِلْمَحْكُومِ عَلَيْهِ - وَهُوَ الْمُكَلَّفُ عِنْدَ الأْصُولِيِّينَ - شُرُوطٌ مِنْهَا: أَحَدُهَا: الْحَيَاةُ، فَالْمَيِّتُ لاَ يُكَلَّفُ، وَلِهَذَا لَوْ وَصَلَ عَظْمُهُ بِنَجَسٍ لَمْ يُنْزَعْ عَلَى الصَّحِيحِ.
الثَّانِي: كَوْنُهُ مِنَ الثَّقَلَيْنِ: الإْنْسِ وَالْجِنِّ وَالْمَلاَئِكَةِ.
الثَّالِثُ: الْعَقْلُ، فَلاَ تَكْلِيفَ لِمَجْنُونٍ وَلاَ صَبِيٍّ لاَ يَعْقِلُ.
وَالتَّفْصِيلُ فِي الْمُلْحَقِ الأْصُولِيِّ.