فى غير الأحوال المتقدمة يوقف التنفيذ أثناء الميعاد المقرر للاستئناف بالمادة 406 وأثناء الاستئناف الذي يرفع فى المدة المذكورة .
فى غير الأحوال المتقدمة يوقف التنفيذ أثناء الميعاد المقرر للاستئناف بالمادة 406 وأثناء الاستئناف الذي يرفع فى المدة المذكورة .
إيقاف تنفيذ الحكم
- الأصل العام :
الأصل العام أن الاستئناف يوقف تنفيذ الحكم، فميعاد الاستئناف في ذاته يوقف تنفيذ الحكم خلاله، وإذا طعن في الحكم بالاستئناف ظل التنفيذ موقوفاً حتى يفصل فيه، وقد قررت هذا الأصل بصفة عامة المادة 460 من قانون الإجراءات الجنائية في قولها «لا تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية إلا متى صارت نهائياً ما لم يكن في القانون نص على خلاف ذلك»، وقررته بالنسبة للاستئناف خاصة المادة 466 في قولها «في غير الأحوال المتقدمة يوقف التنفيذ أثناء الميعاد المقرر للاستئناف بالمادة 406 وأثناء نظر الاستئناف الذي يرفع في المدة المذكورة» ويسري هذا الأصل بالنسبة للحكم الصادر في الدعوى الجنائية والحكم الصادر في الدعوى المدنية على السواء، وعلته أن الحكم الابتدائي طالما بقى استئنافه جائزاً لعدم انقضاء ميعاده، أو طعن فيه فعلاً ولم يفصل بعد في استئنافه، فمن المحتمل إلغاؤه أو تعديله، فإذا نفذ الحكم على الرغم من هذا الاحتمال، فقد يكون في ذلك ضرر بالمحكوم عليه لا يستطيع فيما بعد إصلاحه، ومن ثم كان من المتعين التريث في تنفيذه حتى يصير نهائي ويفترض هذا الأصل أن الاستئناف قد رفع في ميعاده الذي قررته المادة 406 (وقد صرحت بذلك المادة 466)، ويفترض كذلك أن إجراءات رفعه صحيحة ولكن إذا رفع الاستئناف بعد فوات ميعاده أو كان معيباً شکلاً، تعين مع ذلك إيقاف تنفيذ الحكم حتى يقضي بعدم قبول الاستئناف، إذ المحكمة الاستئنافية هي التي تختص بتقرير ذلك، وقبل أن تقرر ذلك فإنه يحتمل أن يعتبر الاستئناف مقبولاً، فيكون تنفيذ الحكم معجلاً مخالفاً للقانون ويوقف التنفيذ میعاد الاستئناف المقرر للنائب العام كذلك، إذ هو ميعاد للاستئناف قررته المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية، ثم إن علة الإيقاف متحققة به .
الاستثناءات على الأصل العام :
ليس هذا الأصل مطلقاً، فقد أورد الشارع عليه استثناءات عديدة، بل إن نطاق الاستثناءات قد اتسع حتى كاد يطغى على الأصل وعلة هذه الاستثناءات الاحتياط لحالات يرجح فيها أن يكون الاستئناف غير جدي، وأن يكون القصد منه مجرد إرجاء التنفيذ، وقد أراد الشارع كذلك مواجهة حالات أخرى يرجح فيها أن يكون احتمال تعديل الحكم الابتدائي قليلاً، وقد تقبل الشارع التنفيذ المعجل لبعض الأحكام الابتدائية تغليباً لمصلحة المجتمع على مصلحة المتهم، فإذا كان قد أجاز الحبس الاحتياطي في المرحلة السابقة على الحكم الابتدائي على الرغم من أن أدلة الإدانة لم تتأكد بعد قضاء، فمن باب أولى يجوز تنفيذ الحكم الابتدائي وقد ثبتت الإدانة قضاء . ( الدكتور/ محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، تنقيح الدكتورة/ فوزية عبد الستار، الطبعة الخامسة 2016، دار النهضة العربية، المجلد ، الثاني ،الصفحة : 1290 )
تقرر المادة محل التعليق المبدأ العام في شأن الأثر الموقف للاستئناف - وهو ما ترد عليه الاستثناءات الخاصة بالنفاذ رغم الاستئناف الواردة في المادة (464)، فضلاً عن تنفيذ الحكم الذي يكون من مقتضاه الإفراج عن المحبوس احتياطياً فوراً ودون انتظار لإجراءات الاستئناف، طبقاً للمادة السابقة . ( المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة الثامنة 2016 المركز القومي للإصدارات القانونية، المجلد الرابع ، الصفحة : 317 )
القاعدة العامة :
الأصل العام أن الاستئناف يوقف تنفيذ الحكم، فميعاد الاستئناف في ذاته يوقف تنفيذ الحكم خلاله، وإذا طعن في الحكم بالاستئناف ظل التنفيذ موقوفاً حتى يفصل فيه، وقد قررت هذا الأصل بصفة عامة المادة 460 من قانون الإجراءات الجنائية في قولها "لا تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية إلا متى صارت نهائية ما لم يكن في القانون نص على خلاف ذلك"، وقررته بالنسبة للاستئناف خاصة المادة 466 في قولها "فی غير الأحوال المتقدمة يوقف التنفيذ أثناء الميعاد المقرر للاستئناف بالمادة 406 وأثناء نظر الاستئناف الذي يرفع في المدة المذكورة "، ويسرى هذا الأصل بالنسبة للحكم الصادر في الدعوى الجنائية والحكم الصادر في الدعوى المدنية على السواء. وعلته أن الحكم الابتدائي طالما بقى استئنافه جائزاً لعدم انقضاء ميعاده، أو طعن فيه فعلاً ولم يفصل بعد فى استئنافه، فمن المحتمل إلغاؤه أو تعديله، فإذا نفذ الحكم على الرغم من هذا الإحتمال، فقد يكون في ذلك ضرر بالمحكوم عليه لا يستطاع فيما بعد إصلاحه، ومن ثم كان من الأفضل التريث في تنفيذه حتى يصير نهائياً . ويفترض هذا الأصل أن الاستئناف قد رفع في میعاده الذي قررته المادة 406 (وقد صرحت بذلك المادة 466)، ويفترض كذلك أن إجراءات رفعه صحيحة، ولكن إذا رفع الاستئناف بعد فوات ميعاده أو كان معيباً شكلاً تعين مع ذلك إيقاف تنفيذ الحكم حتى يقضي بعدم قبول الاستئناف، إذ المحكمة الاستئنافية هي التي تختص بتقرير ذلك، وقبل أن تقرر ذلك فإنه يحتمل أن يعتبر الاستئناف مقبولاً، فيكون تنفيذ الحكم معجلاً مخالفاً للقانون .
ويوقف التنفيذ ميعاد الاستئناف المقرر للنائب العام كذلك. إذ هو ميعاد للاستئناف، قررته المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية، ثم أن علة الإيقاف متحققة به .
الاستثناءات :
ليس هذا الأصل مطلقاً ، فقد أورد الشارع عليه استثناءات عديدة، بل أن نطاق الاستثناءات قد اتسع حتى كاد يطغى على الأصل وعلة هذه الاستثناءات الإحتياط لحالات يرجح فيها أن يكون الاستئناف غیر جدي، وأن يكون القصد منه مجرد إرجاء التنفيذ، وقد أراد الشارع كذلك مواجهة حالات أخرى يرجح فيها أن يكون احتمال تعديل الحكم الابتدائي قليلاً وقد تقبل الشارع التنفيذ المعجل لبعض الأحكام الابتدائية تغليباً لمصلحة المجتمع على مصلحة المتهم فإذا كان قد أجاز الحبس الاحتياطي في المرحلة السابقة على الحكم الابتدائي على الرغم من أن أدلة الإدانة لم تتأكد بعد قضاء، فمن باب أولى يجوز تنفيذ الحكم الابتدائي وقد ثبتت الإدانة قضاء .
وحالات التنفيذ المعجل متنوعة : فبعضها وجوبي ، وبعضها مشروط بأداء كفالة يحددها الحكم الابتدائي . ( الدكتور/ حامد الشريف، التعليق على قانون الإجراءات الجنائية، طبعة 2011، المكتب الدولي للإصدارات القانونية، الجزء الرابع، الصفحة : 49 )