طلب استشارةواتساباتصال

فإذا قضت تلك المحاكم في الطعن دون الإلتزام بأحكام الفقرة السابقة فللنائب العام وحده، سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوى الشأن، أن يطلب من محكمة النقض عرض الأمر على الهيئة العامة للمواد الجنائية للنظر في هذا الحكم فإذا تبين للهيئة مخالفة الحكم المعروض لمبدأ قانوني من المبادئ المستقرة التي قررتها محكمة النقض ألغته وحكمت مجدداً في الطعن، فإذا رأت الهيئة إقرار الحكم قضت بعدم قبول الطلب .

رقم المادة(36)مكرر

1- يجوز للطاعن في حكم صادر من محكمة الجنايات بعقوبة مقيدة أو سالبة للحرية أن يطلب في مذكرة أسباب الطعن وقف تنفيذ الحكم الصادر ضده مؤقتاً لحين الفصل في الطعن، ويحدد رئيس المحكمة على وجه السرعة جلسة لنظر هذا الطلب تعلن بها النيابة .

وعلى المحكمة إذا أمرت بوقف تنفيذ العقوبة أن تحدد جلسة لنظر الطعن أمامها في ميعاد لا يجاوز ستة شهور وتحيل ملف الطعن إلى النيابة لتودع مذكرة برأيها خلال الأجل الذي تحدده لها .

2- يكون الطعن في أحكام محكمة الجنح المستأنفة أمام محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات ، بمحكمة إستئناف القاهرة ، منعقدة في غرفة مشورة ، لتفصل بقرار مسبب فيما يفصح من هذه الطعون عن عدم قبوله شكلاً أو موضوعاً ، ولتقرير إحالة الطعون الأخرى لنظرها بالجلسة أمامها وذلك على وجه السرعة ، ولها في هذه الحالة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية إلى حين الفصل في الطعن ، وتسری أحكام حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على الطعون التي تختص بنظرها هذه المحاكم .

ومع ذلك إذا رأت المحكمة قبول الطعن وجب عليها إذا كان سبب الطعن يتعلق بالموضوع أن تحدد جلسة تالية لنظر الموضوع وتحكم فيه .

وعلى تلك المحاكم الإلتزام بالمبادىء القانونية المستقرة في قضاء محكمة النقض فإذا رأت العدول عن مبدأ قانونی مستقر قررته محكمة النقض وجب عليها أن تحيل الدعوى ، مشفوعة بالأسباب التي إرتأت من أجلها ذلك العدول ، إلى رئيس محكمة النقض لإعمال ما تقضي به المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية .

فإذا قضت تلك المحاكم في الطعن دون الإلتزام بأحكام الفقرة السابقة فللنائب العام وحده، سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوى الشأن، أن يطلب من محكمة النقض عرض الأمر على الهيئة العامة للمواد الجنائية للنظر في هذا الحكم فإذا تبين للهيئة مخالفة الحكم المعروض لمبدأ قانوني من المبادئ المستقرة التي قررتها محكمة النقض ألغته وحكمت مجدداً في الطعن، فإذا رأت الهيئة إقرار الحكم قضت بعدم قبول الطلب .

ويجب أن يرفع الطلب من النائب العام خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم مشفوعاً بمذكرة بالأسباب موقع عليها من محام عام علی الأقل .

وتسري أحكام هذه المادة لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذاالقانون .

3- ويجوز للمحكمة في جميع الأحوال ، إذا أمرت بوقف التنفيذ، أن تأمر بتقديم كفالة ، أو بما تراه من إجراءات تكفل عدم هروب الطاعن .