على طالب الترخيص أن يقدم إلى الجهة الإدارية المختصة طلباً متضمناً البيانات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص ومرفقاً به الأوراق والرسومات التى يعينها ذلك القرار .
على طالب الترخيص أن يقدم إلى الجهة الإدارية المختصة طلباً متضمناً البيانات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص ومرفقاً به الأوراق والرسومات التى يعينها ذلك القرار .
قرار رقم 429 لسنة 1969 بالشروط الواجب توافرها
فى المخزن والمستودع المعد للاتجار فى الجواهر المخدرة وبيانات طلب الترخيص والأوراق والرسومات المرافقة له
وزير الصحة
بعد الاطلاع على القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة:
مادة 1 - يقدم طلب الترخيص الى مديريات الشئون الصحية المختصة مشتملا على البيانات الاتية:
(1) اسم الطالب كاملا وعنوان مسكنه واذا كان الطلب مقدما من أحدى شركات القطاع العام فيجب ان يذكر فى الطلب اسم ممثل الشركة .
(2) بيان كامل عن موقع المخزن أو المستودع المطلوب الترخيص به ورقم العقار واسم صاحبه واسم الشارع وقسم الشرطة الواقع فى دائرته هذا العقار واسماء الحائزين للمحال التى تحد المخزن أو المستودع من الجهات الاربع .
ويرفق بالطلب الاوراق والرسومات الاتية :
(1) صحيفة الحالة الجنائية وتعفى منها شركات القطاع العام .
(2) ثلاث رسومات هندسية على ورق متين موقعا عليها من أحد المهندسين اعضاء نقابة المهن الهندسية ويجب ان يشتمل الرسم على ما يأتى :
(أ) رسم ارشادى يبين موقع المخزن أو المستودع بالنسبة للشوارع والميادين المحيطة به .
(ب) مسقط افقى لا يقل مقياس رسمه عن 1 : 100مبين عليه ابعاد المخزن أو المستودع والمنافذ الموجودة فيه والمورد المائى وطريقة صرف المياه اذا كان مزودا بها .
(ج) قطاع رأسى يبين ارتفاع المخزن أو المستودع .
مادة 2 - يجب أن تتوافر فى المخزن أو المستودع الشروط الاتية :
(1 ) أن يكون مبنى المخزن أو المستودع من الدبش أو الطوب الاحمر أو الخرسانة ويكون السقف من الخرسانة المسلحة او من اية مادة اخرى توافق عليها الجهات المختصة باجراء المعاينة وبارتفاع 2.70 مترا على الاقل .
(2) أن تكون جميع المبانى والارضيات وغيرها قوية ونظيفة دائماً ويدهن اسفل الحوائط بالاسمنت الاملس السميك بارتفاع 1.50 مترا على الاقل ثم يدهن بالزيت ويرش مافوق ذلك بالجير العادى .
(3) أن يكون الضوء والتهوية بالمخزن أو المستودع كافيين واذا كانت به نوافذ أو فتحات فتوضع عليها قضبان حديدية قوية وثابتة مغطاة بسلك ضيق النسيج .
(4) ن تغطى أرضية المخزن أو المستودع بمادة غير قابلة لنفاذ السوائل وأن تخلو من الرشح دائما .
(5) اذا كان المخزن أو المستودع مزودا بالمياه فيجب ان يكون ذلك من المورد العمومى للمياه المرشحة فاذا لم يتوفر هذا المورد أو كان بعيدا عن المخزن أو المستودع بمسافة تزيد على مائة متر فيجوز ان يكون المورد المائى من طلمبة ماصة كابسة على مسافة لاتقل عن 25 مترا من اى مصدر من مصادر تلوث المياه ولا يقل عمقها عن 20 مترا بشرط ان يثبت من تحليل وزارة الصحة ان مياه الطلمبة صالحة للاستعمال الادمى من الوجهتين الكيمائية والبكتريولوجية ويشترط فى حالة وجود المورد المائى ان يكون بالمخزن أو المستودع احواض غسيل من الصينى أو الفخار المزجج اسفلها بسيفون بشكل حرف S يتصل بماسورة لصرف المياه حسب طريقة التصريف المبينة على الرسم الكروكى الهندسى .
(6) يجب أن يكون المخزن أو المستودع خاليا تماما من مواسير السقوط والخزانات ومجارى الصرف ولا يتصل بشى ء منها عن طريق فتحات .كما يجب الا تكون تحت ارضية المخزن أو المستودع شىء من هذه المواسير أو الخزانات أو مجارى الصرف .
(7) يجب ان تعد بالمخزن أو بالمستودع دواليب ذات اقفال قوية لحفظ الجواهر المخدرة .
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.
تحريراً فى 17 شعبان سنة 1389 (29 أكتوبر سنة 1969 )
دكتور : عبده محمود سلام
تضمنت المادة التاسعة إلزام طالب الترخيص بالاتجار فى الجواهر المخدرة أن يقدم إلى الجهة المختصة طلباً متضمناً البيانات التي بينها قرار وزير الصحة رقم 429 لسنة 1969 ومن بينها إسم الطالب كاملاً وعنوان مسكنه، وإذا كان الطلب مقدماً من إحدي الشركات فيجب أن يذكر فيه إسم ممثل الشركة، وكذلك بيان كامل عن موقع المخزن أو المستودع المطلوب الترخيص به ورقم العقار وأسم صاحبه وأسماء الحائزين للمحال التي تحد المخزن من الجهات الأربع علي أن يرفق بالطلب الأوراق والرسومات المطلوبة ومن بينها صحيفة الحالة الجنائية، والحكمة من تقديم صحيفة الحالة الجنائية التأكد من عدم الحكم بعقوبة على طالب الترخيص في إحدي الجرائم المنصوص عليها في المادة 7 من القانون رقم 182 لسنة 1960. ( موسوعة قضاء المخدرات ، المستشار/ السيد خلف محمد – طبعة 2017 – المركز القومى للإصدارات القانونية – المجلد الأول – الصفحة 72 )
تضمنت المادة التاسعة إلزام طالب الترخيص في الجواهر المخدرة أن يتقدم بطلب للجهة الإدارية المختصة متضمناً البيانات التي تستلزمها الجهة التي تمنح الترخيص وأن يرفق به المستندات والرسوم التي يستلزمها والمقصود بالرسومات ، هي تلك الرسومات الخاصة بالمكان حتى يتأكد من أنه قد استوفى ما تطلبه القانون فيه . ( جرائم المخدرات بين الشريعة والقانون ، المستشار/ عبدالحميد المنشاوى ، القاضى/ مصطفى المنشاوى – طبعة 2017 – منشاة المعارف – الصفحة 67 )
ألزم المشرع طالب الترخيص بالاتجار في الجواهر المخدرة أن يتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة - مديرية الشئون الصحية - مشتملاً على البيانات والأوراق والرسومات المرافقة له الموضحة بقرار وزير الصحة رقم 429 لسنة 1969 السابق الإشارة إليه في المادة السابقة.(الموسوعة الشاملة للإجراءات فى قانون مكافحة المخدرات، إعداد محمد محمود عيد العوضي المحامي بالنقض، دار المحامي للإصدارات القانونية، الطبعة الأولى 2021، الكتاب الأول، الصفحة : 55)
نصت المادة الأولى من قرار وزير الصحة رقم 429 لسنة 1969 علی الشروط الواجب توافرها في المخزن والمستودع المعد للاتجار في الجواهر أو المخدرة وبيانات طلب الترخيص والأوراق والرسومات المرفقة بها المنشور هم بالوقائع المصرية العدد 267 في 18 / 11 / 1969 على أن :
يقدم طلب الترخيص إلى مديريات الشئون الصحية المختصة مشتملاً على البيانات الآتية:
1) اسم الطالب كاملاً وعنوان مسكنه وإذا كان الطلب مقدماً من إحدى شركات القطاع العام فيجب أن يذكر في الطلب اسم ممثل الشركة.
2) بيان كامل عن موقع المخزن أو المستودع المطلوب الترخيص به ورقم العقار واسم صاحبه واسم الشارع وقسم الشرطة الواقع في دائرته هذا العقار وأسماء الحائزين للمحال التي تحد المخزن أو المستودع من الجهات الأربع
- ويرفق بالطلب الأوراق والرسومات الآتية:
1) صحيفة الحالة الجنائية وتعفي منها شركات القطاع العام.
2) ثلاث رسومات هندسية على ورق متین موقعاً عليها من أحد المهندسين أعضاء نقابة المهن الهندسية ويجب أن يشتمل الرسم على ما يلي :
أ) رسم إرشادي يبين موضوع المخزن أو المستودع بالنسبة للشوارع والميادين المحيطة به.
ب) مسقط أفقي لا يقل مقیاس رسمه عن 1 : 100 مبين عليه أبعاد المخزن أو المستودع والمنافذ الموجودة فيه والمورد المائي وطريقة صرف المياه إذا كان مزوداً بها.
ج) قطاع رأسي يبين ارتفاع المخزن أو المستودع. ( موسوعة هرجه الجنائية التعليق على قانون المخدرات ، المستشار/ مصطفى مجدى هرجه – طبعة 2021ـ 2022 – دار محمود – المجلد الأول – الصفحة 68)