طلب استشارةواتساباتصال

حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية هذا النص بموجب الحكم الصادر بجلسة 15/6/1996 في الطعن رقم 49 لسنة 17 قضائية دستورية، والمنشور في الجريدة الرسمية في تاريخ 27/6/1996.

رقم المادة(48)مكرر

حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية هذا النص بموجب الحكم الصادر بجلسة 15/6/1996 في الطعن رقم 49 لسنة 17 قضائية دستورية، والمنشور في الجريدة الرسمية في تاريخ 27/6/1996.

وقد كان نص المادة يجري على أنه :

تحكم المحكمة الجزئية المختصة باتخاذ أحد التدابير الأتية على كل من سبق الحكم عليه أكثر من مرة أو أتهم لأسباب جدية أكثر من مرة في إحدى الجنايات المنصوص عليها فى هذا القانون :

1- الإيداع فى إحدى مؤسسـات العمل التي تحدد بقرار من وزير الداخلية .

2- تحديد الإقامة فى جهة معينة .

3- منع الإقامة من جهة معينة .

4- الإعادة إلى الموطن الأصلي .

5- حظر التردد على أماكن أو محال معنية .

6- الحرمان من ممارسة مهنة أو حرفه معينة، ولا يجوز أن تقل مدة التدبير المحكوم به عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات، وفى حالة مخالفة المحكوم عليه التدبير المحكوم به يحكم على المخالف بالحبس .