تُجري النيابة العامة تحقيقاً بشأن الطلب للاستيثاق من تاريخ إقامة الطالب فى كل مكان نَزَله من وقت الحكم عليه ، ومدة تلك الإقامة وللوقوف على سلوكه ووسائل إرتزاقه ، وبوجه عام تتقصى كل ما تراه لازماً من المعلومات وتضم التحقيق إلى الطلب وترفعه إلى المحكمة فى الثلاثة أشهر التالية لتقديمه بتقرير يدون فيه رأيهـا ، وتبين الأسباب التي بنـي عليها ويرفق بالطلب :
تُجري النيابة العامة تحقيقاً بشأن الطلب للاستيثاق من تاريخ إقامة الطالب فى كل مكان نَزَله من وقت الحكم عليه ، ومدة تلك الإقامة وللوقوف على سلوكه ووسائل إرتزاقه ، وبوجه عام تتقصى كل ما تراه لازماً من المعلومات وتضم التحقيق إلى الطلب وترفعه إلى المحكمة فى الثلاثة أشهر التالية لتقديمه بتقرير يدون فيه رأيهـا ، وتبين الأسباب التي بنـي عليها ويرفق بالطلب :
1- صورة الحكم الصادر علي الطلب .
2- شهادة بسوابقه .
3- تقرير عن سلوكه أثناء وجوده في السجن .
تعليمات النيابة العامة في المسائل الجنائية طبقاً لأخر التعديلات الصادرة بالكتب الدورية حتى سنة 2016 أ/ حسن محمد حسن المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة / طبعة 2017 يونيتد للإصدارات القانونية
مادة 1562 - يتعين على العضو المدير للنيابة المبادرة إلى تحقيق طلب رد الإعتبار فور تقديمه إليه بسؤال الطالب تفصيلاً في موضوع وبيانات طلبه مع تكليفه بتقديم صحيفة حالته الجنائية من مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية، وبإرفاق صورة طبق الأصل من الأحكام الواردة بالطلب وبصحيفة الحالة الجنائية فإن تعذر ذلك فترفق شهادات بيانات بذلك من جداول الجنايات والجنح ويطلب تقرير من السجن الذي نفذت العقوبة به عن سلوك الطالب أثناء تنفيذ العقوبة عليه وما إذا كانت العقوبة قد نفذت بكاملها وتاريخ انتهاء العقوبة الأصلية وما إذا كان قد صدر قرار بالعفو عنها وتاريخه وكذلك بالاستعلام من الشرطة عن تاريخ انتهاء المراقبة التبعية .
مادة 1563 - يجب على أعضاء النيابة العناية بتحقيق طلبات رد الإعتبار مع بيان الأماكن التي نزل بها الطالب من وقت الحكم عليه ومدة اقامته فيها والوقوف على سلوكه ووسائل ارتزاقه وتقضي كل ما يلزم من معلومات عنه .
مادة 1564 - على أعضاء النيابة أن يفرغوا من تحقيق طلبات رد الإعتبار قبل مضي ثلاثة أشهر من تواريخ تقديمها وأن يرسلوها إلى المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية بمذكرة بالرأي يوضح بها ما تم نحو الالتزامات المتعلقة بالغرامات وما يجب رده والتعويضات والمصاريف القضائية وتاريخ سقوط العقوبة بمضي المدة أن كانت قد انقضت وإذا كانت تهمة تفالس يبين أن كان الطالب قد حصل على حكم بإعادة إعتباره التجاري إليه وقدمه بالتحقيق، وإذا كانت الأحكام المطلوب رد الإعتبار عنها عديدة تبين تفصيلات كل منها على حدة، وما إذا كانت قد طبقت بها أو بإحداها مواد العود والتاريخ المحدد لانتهاء تنفيذ العقوبة الأصلية بصرف النظر عن تاريخ الإفراج تحت شرط، على أن يبين في هذه الحالة تاريخ انتهاء مدة المراقبة المحكوم بها والمنفذ بها بعد انقضاء العقوبة الأصلية .
ويأمر المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية باستيفاء ما قد يوجد من نقص في تحقيقها أو أوراقها ثم يرسلها إلى المحامي العام لدى محكمة الاستئناف للتصرف فيها حسبما يتراءى له سواء بالحفظ أو بطلب تقديم ما يستوجب تقديمه منها إلى محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه قبل انتهاء مدة الثلاثة شهور المشار إليها ويكون ذلك بإرسال جميع أوراق طلب رد الإعتبار بما فيها الملف الفرعي المنشأ أصلاً بنيابة الاستئناف، بتقرير (استمارة رقم 90 ب نيابة) إلى محكمة الاستئناف الخاصة لعرضها على رؤساء محاكم الجنايات التابع لها محل إقامة الطالب لتحديد أيام الجلسات التي تنظر فيها ويتخذ بشأن نظرها ما يتبع من إجراءات في قضايا الجنايات .
مادة 1570 مكرراً - إذا تبين أن الحكم المطلوب رد الإعتبار عنه غير مدرج بصحيفة الحالة الجنائية للطالب وكان ذلك مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق، فتخطر النيابة المختصة لإرسال النماذج المقررة لتسجيل الحكم المشار إليه بمصلحة تحقيق الإدارة الجنائية، وتطلب بعد التسجيل صحيفة الحالة الجنائية للطالب لإرفاقها بطلب رد الإعتبار .
1 ـ متى كان الحكم المطعون فيه بعد أن عدد الأحكام الصادرة ضد طالب رد الاعتبار قد رفض طلبه على سند من أن المدة اللازمة لرد اعتباره بحكم القانون اثنتا عشرة سنة طبقا للفقرة الثانية من المادة 550 من قانون الإجراءات الجنائية وهى لم تمض بعد . ولما كان ينبغي على المحكمة أن تفصل فى الطلب المعروض عليها وفقا لأحكام القانون الخاصة برد الاعتبار القضائي الواردة فى المواد من 536 إلى 549 من قانون الإجراءات الجنائية وتنص الفقرة الثانية من المادة 537 على أنه : "يجب لرد الاعتبار أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة وتضاعف هذه المدة فى حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة " . وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد اخطأ فى تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه .
( الطعن رقم 915 لسنة 39 - جلسة 1969/11/17 - س 20 ع 3 ص1277 ق 259 )
2 ـ إذ نصت المادة الرابعة عشرة من القرار الوزارى الصادر فى 2 أكتوبر سنة 1911 بشأن قلم السوابق المعدلة بقرار وزير العدل الصادر فى 5 مايو سنة 1955 على أنه : " لا يثبت فى الشهادة التى يطلبها المحكوم عليه الأحكام التى رد الإعتبار عنها قضاء والأحكام الصادرة فى أية جريمة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر ... " قد أفادت أن المقصود به صحف الحالة الجنائية التى تسلم إلى المحكوم عليه بناء على طلبه هو حتى لا تنسد فى وجهه سبل الرزق إذا تكشفت صحيفته عما يشين سلوكه ، أما صحف الحالة الجنائية التى يرسلها قلم السوابق إلى المحاكم بناء على طلب النيابة العامة فإنها باقية على حكم المادة التاسعة من القرار الوزارى الصادر فى 2 أكتوبر سنة 1911 والتى لم يتناولها التعديل . ومهما يكن من أمر القرار الصادر من وزير العدل فى شأن قيد السوابق فى صحفها فإنه ليس من شأنه أن يغير أحكام القانون فيما أوجبه بشأن إعبتار السوابق قائمة حتى تزول آثارها طبقاً لأحكامه ، لأن القانون إنما يلغيه قانون لاحق فى مثل قوته ، ولا ينسخه قرار أدنى منه مرتبة فى قوة الإلزام .
( الطعن رقم 2157 لسنة 36 - جلسة 1967/03/06 - س 18 ع 1 ص 312 ق 62 )
إجراء النيابة العامة تحقيقاً بشأن الطلب المقدم لرد الإعتبار :
بناءاً على العريضة المقدمة من المحكوم عليه لرد إعتباره تجري النيابة العامة تحقيقاً بشأن الطلب للاستيثاق من تاريخ إقامة الطالب في كل مكان نزله من وقت الحكم عليه، ومدة تلك الإقامة وللوقوف على سلوكه ووسائل ارتزاقه، وبوجه عام تتقصى كل ما تراه لازماً من المعلومات، وتضم التحقيق إلى الطلب وترفعه إلى المحكمة في الثلاثة أشهر التالية لتقديمه بتقرير يدون فيه رأيها وتبين الأسباب التي بني عليها وترفق النيابة العامة بالطلب صورة الحكم الصادر على الطالب وشهادة بسوابقه وتقرير عن سلوكه أثناء وجوده في السجن. وهذه المواعيد تنظيمية ولا يترتب على مخالفتها بطلان . ( المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة الثامنة 2016 المركز القومي للإصدارات القانونية، المجلد الرابع ، الصفحة : 487 )