تنظر المحكمة الطلب وتفصل فيه في غرفة المشورة ويجوز لها سماع أقوال النيابة العامة والطالب ، كما يجوز لها استيفاء كل ما تراه لازماً من المعلومات .
تنظر المحكمة الطلب وتفصل فيه في غرفة المشورة ويجوز لها سماع أقوال النيابة العامة والطالب ، كما يجوز لها استيفاء كل ما تراه لازماً من المعلومات .
ويكون إعلان الطالب بالحضور قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل .
ولا يُقبَل الطعن فى الحكم إلا بطريق النقض لخطأ فى تطبيق القانون أو فى تأويله ، وتُتَبع فى الطعن الأوضاع والمواعيد المقررة للطعن بطريق النقض فى الأحكام .
تعليمات النيابة العامة في المسائل الجنائية طبقاً لأخر التعديلات الصادرة بالكتب الدورية حتى سنة 2016 أ/ حسن محمد حسن المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة / طبعة 2017 يونيتد للإصدارات القانونية
مادة 1571 - تنظر محكمة الجنايات الطلب، وتفصل فيه في غرفة المشورة ويجوز لها سماع أقوال النيابة أو الطالب، كما يجوز لها استيفاء كل ما تراه لازماً من معلومات .
مادة 1572 - يراعي أنه لا يقبل الطعن في الحكم الصادر في طلب رد الإعتبار بطريق النقض لخطأ في تطبيق القانون أو في تأويله وتتبع في الطعن الأوضاع والمواعيد المقررة للطعن بطريق النقض في الأحكام .
متى كان الحكم المطعون فيه بعد أن عدد الأحكام الصادرة ضد طالب رد الاعتبار قد رفض طلبه على سند من أن المدة اللازمة لرد اعتباره بحكم القانون اثنتا عشرة سنة طبقا للفقرة الثانية من المادة 550 من قانون الإجراءات الجنائية وهى لم تمض بعد . ولما كان ينبغي على المحكمة أن تفصل فى الطلب المعروض عليها وفقا لأحكام القانون الخاصة برد الاعتبار القضائي الواردة فى المواد من 536 إلى 549 من قانون الإجراءات الجنائية وتنص الفقرة الثانية من المادة 537 على أنه : "يجب لرد الاعتبار أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة وتضاعف هذه المدة فى حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة " . وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد اخطأ فى تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه .
( الطعن رقم 915 لسنة 39 - جلسة 1969/11/17 - س 20 ع 3 ص1277 ق 259 )
فصل المحكمة المختصة للطلب فى غرفة المشورة :
نصت المادة محل التعليق على أن المحكمة المختصة هي محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه، وتنظر المحكمة الطلب وتفصل فيه في غرفة المشورة، ويجوز لها سماع أقوال النيابة العامة والطالب، كما يجوز لها استيفاء ما تراه لازماً من المعلومات (الفقرة الأولى من المادة محل التعليق) .
ويكون إعلان الطالب بالحضور قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل (الفقرة الثانية من المادة محل التعليق) .
ويصدر الحكم بقبول الطلب ورد إعتبار الطالب أو برفض الطلب، والحكم الصادر في الطلب لا يقبل الطعن عليه إلا بطريق النقض لخطأ في تطبيق القانون أو تأويله، وتتبع في الطعن الأوضاع والمواعيد المقررة بطريق النقض في الأحكام (الفقرة الثالثة من المادة محل التعليق) . ( المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة الثامنة 2016 المركز القومي للإصدارات القانونية، المجلد الرابع ، الصفحة : 488 )