طلب استشارةواتساباتصال

تفصل محكمة النقض في الطلب بعد سماع أقوال النيابة العامة والخصوم وبعد إجراء ما تراه لازماً من التحقيق بنفسها أو بواسطة من تندبه لذلك ، فإذا رأت قبول الطلب تحكم بإلغاء الحكم وتقضى ببراءة المتهم إذا كانت البراءة ظاهرة ، وإلا فتحيل الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم مشكلة من قضاة أخرين للفصل في موضوعها ما لم ترى إجراء ذلك بنفسها .

رقم المادة(446)

تفصل محكمة النقض في الطلب بعد سماع أقوال النيابة العامة والخصوم وبعد إجراء ما تراه لازماً من التحقيق بنفسها أو بواسطة من تندبه لذلك ، فإذا رأت قبول الطلب تحكم بإلغاء الحكم وتقضى ببراءة المتهم إذا كانت البراءة ظاهرة ، وإلا فتحيل الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم مشكلة من قضاة أخرين للفصل في موضوعها ما لم ترى إجراء ذلك بنفسها .

ومع ذلك إذا كان من غير الممكن إعادة المحاكمة ، كما في حالة وفاة المحكوم عليه أو عتهه أو سقوط الدعوى الجنائية بمضي المدة ، تنظر محكمة النقض موضوع الدعوى ، ولا تلغي من الحكم إلا ما يظهر لها خطؤه .