تعلن النيابة العامة الخصوم للجلسة التي تحدد لنظر الطلب أمام محكمة النقض قبل إنعقادها بثلاثة أيام كاملة على الأقل .
تعلن النيابة العامة الخصوم للجلسة التي تحدد لنظر الطلب أمام محكمة النقض قبل إنعقادها بثلاثة أيام كاملة على الأقل .
بينت المادة 740 ( أصبحت م 442 من القانون ) من يجوز لهم طلب إعادة النظر وهم أصحاب الشأن والنائب العمومي في الأربع وميزت بإجراءات خاصة .
أما في الحالة الخامسة أي الاخيرة فقد روى منعاً من التهجم على حرمة الأحكام النهائية بغير مسوغ صحيح أن يكون طلب إعادة النظر فيها من حق النائب العمومي وحده وذلك منعاً لإشراف أولي الشأن في تقديم طلبات لا أساس لها .
وبينت المادتان 471 و 472 ( حذفت المادة 471 لإدماجها في المادة 442 من القانون أما المادة 472 فقد أصبحت م 443 من القانون ) الإجراءات التي تتبع في طلب إعادة النظر ففي الأربع الأحوال الأولى الواردة 496 ( أصبحت م 441 من القانون ) يقدم طلب إعادة النظر بعريضة إلى النائب العمومي يبين فيها الحكم المطلوب عادة والوجه الذي يستند إليه المستندات المؤيدة له وعلى النائب العمومي رفع الطلب إلى محكمة النقض والإبرام بعد أن يجرى ما يراه لازماً من التحقيقات ويرفع مع الطلب تقريراً يبين فيه رأيه والأسباب التي يستند إليها وذلك في الثلاثة الأشهر التالية لتقديمه .
أما في الحالة الخامسة فقد خول النائب العمومي حق تقدير الطلبات التي تقدم إليه فإذا رأی بعد أن يجري فيها من التحقيقات ما يراه أنها غير منتجة أمر بحفظها أما إذا رأى أن الطلب منتج فإنه يسير فيه ولكنه رأى في هذه الحالة ألا يقدم الطلب لمحكمة النقض مباشرة بل يقدم إلى لجنة مكونة من ثلاثة من المستشارين أحدهم من محكمة النقض والإبرام والآخرين من محكمة استئناف مصر تعين كلاً منهم في كل عام الجمعية العمومية للمحكمة التابع لها وهذه اللجنة هي التي تقرر إحالة الطلب إلى محكمة النقض إذا رأت أن لقبوله وجهاً وإلا قررت عدم قبوله وقد نص على أن هذه اللجنة تفصل في الطلبات المقدمة إليها بناء على الأوراق على أن يكون لها أن تستوفي بنفسها أو بمن تنبيه ما تراه من التحقيقات كما نص على أن قراراتها لا يجوز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن وحتى لا تبقى الأحكام عرضة للطعن فيها إلى ما لا نهاية مع العلم بالسبب الموجب لإعادة النظر نص صراحة على أن لطالب إعادة النظر لا يقبل إذا مضت سنة على تاريخ علم أصحاب الشأن بالواقعة أو الورقة الجديدة التي ظهرت وذلك في الحالة الخامسة السالفة الذكر ومن المفهوم أنه إذا أبلغ أصحاب الشأن العمومي في ظرف سنة من تاريخ علمهم فلا يمنع تأخره في تقديم الطلب إلى اللجنة لسبب من الأسباب كإجراء التحقيق مثلاً من قبول الطلب ولما كان تقديم النائب العمومي طلب إعادة النظر إلى محكمة النقض والإبرام واجباً دائماً في الحالات الأربع الأولى فقد رأى منعاً لتقديم طلبات لا أساس لها أن ينص على أن النائب العمومي لا يقبل الطلب المقدم إليه من ذوي الشأن ما لم يودع مقدم الطلب كفالة تخصص للغرامة التي يحكم عليه بها إذا حكم بعد قبوله - المادة 473 /1 ( أصبحت المادة 444 من القانون ) والمفهوم بداهة أن هذا لا يخل بما للنائب العمومي من الحق في أن يطلب إعادة النظر بناء على الحق المقرر له قانوناً .
أعفت المادة 475/ 2 (أصبحت م 444 من القانون ) من دفع الكفالة أن تقرر وإعفاءه لجنة المساعدة القضائية بمحكمة النقض، ونصت المادة 474 (أصبحت م 445 من القانون ) على وجوب إعلان النيابة للخصوم قبل انعقاد الجلسة التي تحدد لنظر الطلب أمام محكمة النقض بثلاثه أيام كاملة على الأقل .
تعليمات النيابة العامة في المسائل الجنائية طبقاً لأخر التعديلات الصادرة بالكتب الدورية حتى سنة 2016 أ/ حسن محمد حسن المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة / طبعة 2017 يونيتد للإصدارات القانونية
مادة 1310 – تتولى النيابة إعلان الخصوم بالجلسات التي تحدد لنظر الطلب أمام محكمة النقض قبل انعقادها بثلاثة أيام كاملة على الأقل .
يريد الشارع أن يحضر في الجلسة التي تحدد لنظر الطلب جميع الخصوم الذين قد يؤثر قبول طلب إعادة النظر على مراكزهم القانونية، وذلك كي يكون للحكم في الطلب كل نطاقه، ولتحصل المحكمة منهم على الإيضاحات التي قد تحتاج إليها، وليجري معهم أو في مواجهتهم التحقيق الذي تقدر المحكمة ضرورته: فإذا كان مع المحكوم عليه مساهمون في جريمته أعلنوا بالحضور، وإذا كان في الدعوى التي انتهت بالحكم المطعون فيه مدع مدني أو مسئول مدني تعين دعوة كل منهما كذلك وإذا لم يدع الخصم للحضور، فله أن يتدخل من تلقاء نفسه في إجراءات طلب إعادة النظر . ( الدكتور/ محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، تنقيح الدكتورة/ فوزية عبد الستار، الطبعة الخامسة 2016، دار النهضة العربية، المجلد ، الثاني ، الصفحة : 1586 )
إجراءات الفصل في الطلب :
1- تعلن النيابة العامة الخصوم للجلسة التي تحدد لنظر الطلب أمام محكمة النقض قبل انعقادها بثلاثة أيام كاملة على الأقل (المادة 445 إجراءات) .
2- تفصل محكمة النقض في الطلب بعد سماع أقوال النيابة العامة والخصوم، وبعد إجراء ما تراه من التحقيق بنفسها أو بواسطة من تندبه لذلك (المادة 446 / 1 إجراءات) .
3- إذا توفي المحكوم عليه ولم يكن الطلب مقدماً من أحد الأقارب أو من الزوج، تنظر المحكمة الدعوى في مواجهة من تعينه للدفاع عن ذكراه، ويكون بقدر الإمكان من الأقارب، وفي هذه الحالة تحكم عند الاقتضاء بمحو ما يمس هذه الذكرى (المادة 447 إجراءات).(الدكتور/ أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية 2015، دار النهضة العربية، الكتاب الثاني ، الصفحة : 829)
نصت المادة محل التعليق على أن: «تعلن النيابة العامة الخصوم للجلسة التي تحدد لنظر الطلب أمام محكمة النقض قبل انعقادها بثلاثة أيام كاملة على الأقل». يريد المشرع بذلك أن يحضر في الجلسة التي تحدد لنظر الطلب جميع الخصوم الذين قد يؤثر قبول طلب إعادة النظر على مراكزهم القانونية، وذلك كي يكون للحكم في الطلب كل نطاقه، ولتحصل المحكمة منهم على الإيضاحات التي قد تحتاج إليها، وليجري معهم أو في مواجهتهم التحقيق الذي تقرر المحكمة ضرورته، فإذا كان مع المحكوم عليه مساهمون في جريمته أعلنوا بالحضور؛ وإذا كان في الدعوى التي إنتهت بالحكم المطعون فيه مدع مدني أو مسئول تعين دعوة كل منهما كذلك .
وإذا لم يدع الخصم للحضور، فله أن يتدخل من تلقاء نفسه في إجراءات طلب إعادة النظر . ( المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة الثامنة 2016 المركز القومي للإصدارات القانونية، المجلد الرابع ، الصفحة : 207 )
يريد الشارع أن يحضر في الجلسة التي تحدد لنظر الطلب جميع الخصوم الذين قد تؤثر قبول طلب إعادة النظر على مراكزهم القانونية - وذلك كي يكون للحكم في الطلب كل نطاقه ولتحصل المحكمة منهم على الإيضاحات التي قد تحتاج إليها وليجرى معهم أو مواجهتهم التحقيق الذي تقدر المحكمة ضرورته. فإذا كان مع المحكوم عليه مساهمون في جريمة أعلنوا بالحضور. وإذا كان في الدعوى التي انتهت بالحكم المطعون فيه مدعي مدني أو مسئول مدني تعين دعوة كل منهما كذلك. وإذا لم يدع الخصم للحضور فله أن يتدخل من تلقاء نفسه في إجراءات طلب إعادة النظر . ( المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، الموسوعة القضائية الحديثة، التعليق على قانون الإجراءات الجنائية، دار محمود للنشر، المجلد الرابع ، الصفحة : 40 )
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الحادي والأربعون ، الصفحة / 166
شَهَادَةُ الزُّورِ :
ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْقَضَاءَ يَنْفُذُ بِشَهَادَةِ الزُّورِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا إِذَا كَانَ الْمَحَلُّ قَابِلاً، وَالْقَاضِي غَيْرُ عَالِمٍ بِزُورِهِمْ. وَذَلِكَ فِي الْعُقُودِ كَالْبَيْعِ وَالنِّكَاحِ، وَالْفُسُوخِ كَالإِْقَالَةِ وَالطَّلاَقِ لِقَوْلِ عَلِيٍّ رضي الله عنه لِتِلْكَ الْمَرْأَةِ: شَاهِدَاكِ زَوَّجَاكِوَقَالَ الصَّاحِبَانِ وَزُفَرُ: يَنْفُذُ ظَاهِرًا فَقَطْ، وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى، لأَِنَّ شَهَادَةَ الزُّورِ حُجَّةٌ ظَاهِرًا لاَ بَاطِنًا، فَيَنْفُذُ الْقَضَاءُ كَذَلِكَ؛ لأَِنَّ الْقَضَاءَ يَنْفُذُ بِقَدْرِ الْحُجَّةِ.
أَمَّا إِذَا عَلِمَ الْقَاضِي بِكَذِبِ الشُّهُودِ فَلاَ يَنْفُذُ حُكْمُهُ أَصْلاً.
وَقَالَ الْمَالِكِيَّةُ: يُنْقَضُ الْحُكْمُ إِنْ ثَبَتَ بَعْدَ الْحُكْمِ كَذِبُهُمْ إِنْ أَمْكَنَ، وَذَلِكَ قَبْلَ الاِسْتِيفَاءِ، فَإِنْ لَمْ يَثْبُتِ الْكَذِبُ إِلاَّ بَعْدَ الاِسْتِيفَاءِ لَمْ يَبْقَ إِلاَّ غُرْمُ الشُّهُودِ الدِّيَةَ أَوِ الْمَالَ، وَلاَ يَتَأَتَّى نَقْضُ الْحُكْمِ.
وَقَالَ الْحَنَابِلَةُ: إِذَا ثَبَتَ كَوْنُ الشُّهُودِ شُهُودَ زُورٍ وَجَبَ نَقْضُ الْحُكْمِ.
انْظُرْ: (شَهَادَة الزُّورِ ف 8 - 9).
الدَّفْعُ مِنَ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ بِأَنَّ لَهُ بَيِّنَةً لَمْ يَعْلَمْهَا:
إِذَا قَالَ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ: لَدَيَّ بَيِّنَةٌ لَمْ أَعْلَمْهَا قَبْلَ الْحُكْمِ وَطَلَبَ سَمَاعَهَا وَنَقْضَ الْحُكْمِ فَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ لاَ تُقْبَلُ دَعْوَاهُ وَلاَ تُسْمَعُ بَيِّنَتُهُ، فَقَدْ سُئِلَ نَجْمُ الدِّينِ النَّسَفِيُّ عَنْ رَجُلٍ ادَّعَى دَيْنًا فِي تَرِكَةِ مَيِّتٍ وَصَدَّقَهُ الْوَارِثُ فِي ذَلِكَ وَضَمِنَ لَهُ إِيفَاءَ الدَّيْنِ، ثُمَّ ادَّعَى الْوَارِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّ الْمَيِّتَ قَدْ كَانَ قَضَى الْمَالَ فِي حَيَاتِهِ وَأَرَادَ إِثْبَاتَ ذَلِكَ بِالْبَيِّنَةِ، قَالَ: لاَ تَصِحُّ دَعْوَاهُ وَلاَ تُسْمَعُ بَيِّنَتُهُ، هَكَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ثَلاَثَةُ أَقْوَالٍ، قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: يُسْمَعُ مِنْ بَيِّنَتِهِ، فَإِنْ شَهِدَتْ بِمَا يُوجِبُ الْفَسْخَ فُسِخَ، وَقَالَ سَحْنُونٌ: لاَ يُسْمَعُ مِنْهَا، وَقَالَ ابْنُ الْمَوَّازِ: إِنْ قَامَ بِهَا عِنْدَ ذَلِكَ الْقَاضِي الْحَاكِمِ نَقَضَهُ، وَإِنْ قَامَ عِنْدَ غَيْرِهِ لَمْ يَنْقُضْهُ.
وَنَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا أَقَامَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَيِّنَةً بَعْدَ بَيِّنَةِ الْمُدَّعِي وَتَعْدِيلِهَا فَقَدْ أَقَامَهَا فِي أَوَانِ إِقَامَتِهَا، فَإِنْ لَمْ يُقِمْهَا حَتَّى قَضَى الْقَاضِي لِلْمُدَّعِي وَسَلَّمَ الْمَالَ إِلَيْهِ، نُظِرَ إِنْ لَمْ يُسْنِدِ الْمِلْكَ إِلَى مَا قَبْلَ إِزَالَةِ الْيَدِ فَهُوَ الآْنَ مُدَّعٍ خَارِجٌ، وَإِنْ أَسْنَدَهُ وَاعْتَذَرَ بِغَيْبَةِ الشُّهُودِ وَنَحْوِهَا فَهَلْ تُسْمَعُ بَيِّنَتُهُ، وَهَلْ تُقَدَّمُ بِالْيَدِ الْمُزَالَةِ بِالْقَضَاءِ؟ وَجْهَانِ، أَصَحُّهُمَا نَعَمْ، وَيُنْقَضُ الْقَضَاءُ الأَْوَّلُ لأَِنَّهَا إِنَّمَا أُزِيلَتْ لِعَدَمِ الْحُجَّةِ، وَقَدْ ظَهَرَتِ الْحُجَّةُ، فَلَوْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ بَعْدَ الْحُكْمِ لِلْمُدَّعِي وَقَبْلَ التَّسْلِيمِ إِلَيْهِ سُمِعَتْ بَيِّنَتُهُ وَقُدِّمَتْ عَلَى الصَّحِيحِ لِبَقَاءِ الْيَدِ حِسًّا.
إِذَا لَمْ يُعَيَّنِ الْقَاضِي مِنْ قِبَلِ وَلِيِّ الأَْمْرِ:
إِذَا اتَّفَقَ أَهْلُ بَلَدٍ قَدْ خَلاَ مِنْ قَاضٍ عَلَى أَنْ يُقَلِّدُوا عَلَيْهِمْ قَاضِيًا، فَإِنْ كَانَ إِمَامُ الْوَقْتِ مَوْجُودًا بَطَلَ التَّقْلِيدُ، وَمِنْ ثَمَّ تَبْطُلُ جَمِيعُ أَحْكَامِهِ، وَإِنْ كَانَ لَيْسَ ثَمَّةَ إِمَامٌ صَحَّ التَّقْلِيدُ وَنُفِّذَتْ أَحْكَامُهُ عَلَيْهِمْ، فَإِنْ تَجَدَّدَ بَعْدَ نَظَرِهِ إِمَامٌ لَمْ يَسْتَدِمِ النَّظَرَ إِلاَّ بِإِذْنِهِ وَلَمْ يُنْقَضْ مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَحْكَامِهِ، وَهَذَا مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ.
وَيُنْظَرُ تَفْصِيلُ ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (قَضَاء ف 23).