تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به ، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص .
تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به ، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص .
وتسري على هذه المواد المخلقة جميع الأحكام الواردة في هذا القانون .
جدول رقم (1)
الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960
في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها
المرفق بقرار وزير الصحة والسكان رقم (44) 2026
جدول رقم (1)- الجواهر المخدرة
جدول رقم (1) - القسم الأول (أ)
يشمل المواد الآتية ونظائرها وإستراتها وإيثراتها ومستحضراتها وأيسومراتها وستيريو أيسومراتها، وأملاح جميع ما سبق، وكذلك أي مستحضر أو مخلوط أو مستخلص أو أي مركب آخر يحتوي على أي مما سبق، وبأي نسبة كانت ما لم ينص على نسبة محددة
م
المادة
الاسم العلمى والوصف
1-
كوكايين
(Cocaine)
وجميع مستحضراته المدرجة أو غير المدرجة في دساتير الأدوية والتي تحتوي على أكثر من (1,.%) من الكوكايين سواء صنعت من أوراق الكوكا (خلاصتها أو خلاصتها السائلة أو صبغتها أو من الكوكايين ومخففات الكوكايين في مادة غير فعالة أو صلبة أيا كانت درجة تركيزها
Methyl ester of benzoylecgonine (an alkaloid found in coca leaves or prepared by synthesisfrom ecgonine(
2-
هيروين
(Heroin)
بذاته أو مخلوطا أو مخففا في أي مادة أيا كانت درجة
تركيزها وبأي نسبة.
Diacetylmorphine (derivative of morphine)
3-
6- أحادي أسيتيل مورفين
6- MAM (6- monoacetyl Morphine)
monoacetyl Morphine 6-
الجدول رقم (1) - القسم الأول (ب)
يشمل المجموعات الآتية والمواد المشتقة منها ، عدا المدرج منها في جدول آخر، وكذلك أي مستحضر أو مخلوط أو مستخلص أو أي مركب آخر يحتوي على هذه المشتقات بأي نسبة كانت ما لم ينص على نسبة محددة:
م
المجموعة
أمثلة للمواد المشتقة منها
الاسم العلمي والوصف
1-
نفثويل إيندول
Naphthoylindole
JWH-018
JWH-073
JWH-200
Naphthalene-1-yl(1-pentyl-1H-indol-3-yl)
Methanone
Naphthalen-1-yl-(1-butylindol-3-yl)
methanone
1-(2-(4-Morpholinyl) ethyl)-3-(1-naphthoyl)
indole
-2
سيكلوهيكسيل فينول
Cyclo Hexyl phenol
CP-47,497-C8-
homologue
CP-47,497
5-(1.1-dimethyloctyl)-2-(3-
hydroxycyclohexyl)-phenol
5-(1.1-(dimethylheptyl)-2-(3-
hydroxycyclohexyl)-phenol
-3
إندازول كاربوكساميد
Indazole
Carboxamide
AB-Fubinaca
AB-Chminaca
EMB-Fubinaca
5F-ADB
AMB-Fubinaca
ADB-Fubinaca
N-[(25)-1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl]-1-
[(4-fluorophenyl)methyl]indazole-3-
carboxamide
N-[(2S)-1-amino-3-methyl-oxobutan-2-yl]-1-
(cyclohexylmethyl)-1H-indazole-3-
carboxamide
N-[[1-[(4-fluorophenyl) methyl]-1H-indazol-3- | yl] carbonyl]-L-valine, ethyl ester
Methyl(25)-2-{[1-(fluoropentyl)-1H-indazole-
3-carbonyl]amino}-3,3-dimethylbutanoate
Methyl (2S)-2-[[1-[(4-fluorophenyl) methyl]
indazole-3-carbonyl] amino}-3-
methylbutanoate
N-[(2S)-1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-
yl]-1-[[4-fluorophenyl)methyl]-1H indazole-3-
carboxamide
-4
رباعي ميثيل سيكلوبروبيل اندول
Tetramethyl
Cyclopropyl Indole
XLR-11
XLR-11N-(4- fluoropentyl) isomer
[1-(5-Fluoropentyl)-1H-indol-3-
yl](2,2,3,3tetramethylcyclopropyl)methanone
(1-(4-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl) (2,2,3,3-
tetramethylcyclopropyl) methanone
-5
إندول كاريوكساميد
Indole Carboxamide
5F-MDMB-PICA
ADBICA
5-Flouro ADBICA
5-Fluoro APP- PICA (PX1)
AMB-PICA (MMB2201)
Methyl(S)-2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indole-3-
carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate
N-(1-Amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-1- pentyl-1H-indole-3-carboxamide
N-[(2S)-1-Amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-
yl)-1-(5-fluoropentyl) indole-3-carboxamide
(S)-N-(1-amino-1-oxo-3-phenylpropan-2-yl)-1- (5-fluoropentyl)-1H-indole-3-carboxamide
(S)-Methyl 2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indole-3-
carboxamido)-3-methylbutanoate
-6
الكاثينون المستبدل
Substituted
Cathinone
Methcathinone
Methyl Ethcathinone
Ethcathinone
C4-Chloroethcathinone
2-(methylamino)-1-phenylpropan-1-one
-2(Ethylamino)-1-(4-methylphenyl)-1-
propanone
(RS)-2-ethylamino-1-phenyl-propan-1-one
-(4-chlorophenyl)-2-(ethylamino) propan-1-
one
-7
القنبيات التقليدية - قنب ثنائي بنزوبيران
Classical
Cannabinoids Dibenzopyran
DMHP
3-(1,2-dimethylheptyl)-7,8,9,10-tetrahydro-
6,6,9-trimethyl-6Hdibenzo[b,d]pyran-1-ol
-8
نفثيل ميثيل إندول
Naphthylmethylindole
JWH-175
JWH-184
3-(1-naphthalenylmethyl)-1-pentyl-1H-indole
3-[(4-methyl-1-naphthalenyl) methyl]-1-
pentyl-1H-indole
-9
نفثويل بيرول
Naphthoylpyrrole
JWH-368
JWH-145
5-}-(3-fluorophenyl)-1-pentyl-1H-pyrrol-3-yl-{
1--naphthalenyl-methanone
1-naphthalenyl(1-pentyl-5-phenyl-1H-pyrrol-
3-yl)-methanone
10
نفثيل ميثيل إندين
Naphthylmethylindene
JWH-176
1-[(E)-(3-pentyl-1H-inden-1-ylidene) methyl]-
naphthalene
11
فينيل أسيتيل إندول
Phenylacetylindole
JWH-167
JWH-203
1-(1-Pentyl-1H-indol-3-yl)-2-phenylethan-1-
one
2-(2-Chlorophenyl)-1-(1-pentylindol-3-yl)
ethenone
12
فينيثيل أمين
Phenethylamine
Amphetamine
Dexamphetamine
Methamphetamine
STP,DOM
MESCALINE
Benzphetamine
Brolamphetamine
Tenamphetamine
DMA
MDMA
MMDA
N-ethyl MDA
N-hydroxy MDA
PMA
Levamphetamine
Levomethamphetamine
TMA
N-ethylamphetamine
DOET
(CB-2)
(MTA - 4)
وفيما عدا المواد المشتقة الآتية :
Venianaxne
فنلافاكسين
Desvenlafaxine
ديسفنلافاكسين
Carbidopa
كريبيدوبا
Levodopa
ليفودويا
foscarbidopa
فوسكاربيدوبا
Melevodopa
ميليفودوبا
Foslevodopa
فوسليفودوبا
وكذلك أى مستحضر ، أو مخلوط أو مستخلص أو أى مركب آخر يحتوى على هذه المشتقاة بأي نسبة كانت
1-phenylpropan-2-amine
(25)-1-phenylpropan-2-amine
(+)-(S)-N,a-dimethylphenethylamine
2,5-dimethoxy-α,4-dimethylphenethylamine
3,4,5-trimethoxyphenethylamine
N-benzyl-N,a-dimethylphenethylamine
(±)-4-bromo-2,5-dimethoxy-α-
Methylphenethylamine
a-methyl-3,4-
(methylenedioxy)phenethylamine
(+)- 2,5-dimethoxy-a-methylphenethylamine
(+)-N,a-dimethyl-3,4-
(methylenedioxy)phenethylamine
5-methoxy-a-methyl-3,4-
(methylenedioxy)phenethylamine
(±)-N-ethyl-a-methyl-3,4-
(methylenedioxy)phenethylamine
(+)-N[α-methyl-3,4-
(methylenedioxy)phenethyl]hydroxylamine
1-(4-methoxyphenyl)propan-2-amine
(-)-(R)-a-methylphenethylamine
(-)-N,α-dimethylphenethylamine
(±)-3,4,5-trimethoxy-a- methylphenethylamine
N-ethyl-a-methylphenethylamine
(±)-4-ethyl-2,5-dimethoxy-a-
methylphenethylamine
-4bromo-2,5-dimethoxyphenethylamine
α-Methyl-4-Methylthiophenethylamine
(RS)-1- {2- Dimenhylamino-1-(4-methoxyphenyl)- ethyl} cyclohexanol
(RS)-4- {2- Dimenhylamino-1- (1- hydroxyclohexyl) enhyl} phenol
(2S)-3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-hydrazino-2-methylpropanoic acid.
(S)-2- Amino-3-(3,4-dihydroxyphenyl) propanoic acid
(2S)-2-Hydrazinyl-3-(3-hydroxy-4-phosphonooxyphenyl)-2-methyl propanoic acid.
Methyl(28)-2-amino-3-(3.4-dihydroxyphenyl) propanoate.
(2S)-2- Amino-3-(3-hydroxy-4 phosphonooxyphenyl) propanoic acid.
13
كينولينيل إستر
Quinolinyl Ester
PB-22
F-PB-22
-1Pentyl-1H-indole-3-carboxylic acid 8- quinolinyl ester
-1Pentyfluoro-1H-indole-3-carboxylic acid 8- quinolinyl ester
14
أدامانتويل إندول
Adamantoyl Indole
5F-APINACA
APICA
N-(adamantan-1-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-
indazole-3-carboxamide
N-(1-Adamantyl)-1-pentylindole-3-
carboxamide
15
بيروفاليرون
Pyrovalerone
MDPV
α-PVP
-1(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)
pentan-1-one
(RS)-1-Phenyl-2-(1-pyrrolidinyl)-1-pentanone
16
نيتازين
Nitazene
Isotonitazene
Etonitazene
Clonitazene
N,N-diethyl-2-(2-(4-isopropoxybenzyl)-5- nitro-1H-benzo[d]imidazol-1-yl)ethan-1-
amine
-1diethylaminoethyl-2-p-ethoxybenzyl-5-
nitrobenzimidazole
-2(p-chlorobenzyl)-1-diethylaminoethyl-5-
nitrobenzimidazole
17
فينتانيل
Fentanyl
Fentanyl
alpha-methylfentanyl
para-fluorofentanyl
beta-Hydroxyfentanyl
beta-hydroxy-3- methylfentanyl
3-Methylfentanyl
para Fluorobutyrylfentanyl
OrthoFluorofentanyl
Methoxyacetylfentanyl
Cyclopropylfentanyl
Carfentanil
Ocfentanil
Furanylfentanyl
Acryloylfentanyl
4-
Fluoroisobutyrfentanyl
Tetra
Hydrofuranylfentanyl
Crotonylfentanyl
Valerylfentanyl
-1phenethyl-4-N-propionylanilinopiperidine
N-[1-(a-methylphenethyl)-4-
piperidyl]propionanilide
4'-fluoro-N-(1-phenethyl-4-
piperidyl)propionanilide
N-[1-(B-hydroxyphenethyl)-4-
piperidyl]propionanilide
N-[1-(ẞ-hydroxyphenethyl)-3-methyl-4-
piperidyl]propionanilide
N-(3-methyl-1-phenethyl-4-
piperidyl)propionanilide
N-(4-Fluorophenyl)-N-[1-(2-
phenylethyl)piperidin-4-yl]butanamide
N-(2-Fluorophenyl)-N-[1-(2-
phenylethyl)piperidin-4-yl] propanamide
2-Methoxy-N-phenyl-N-[1-(2-
phenylethyl)piperidin-4-yl]acetamide
N-Phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-
yl]cyclopropanecarboxamide
Methyl 1-(2-phenylethyl)-4- [phenyl(propanoyl)amino]piperidine-4-
Carboxylate
N-(2-fluorophenyl)-2-methoxy-N-[1-(2-
phenylethyl)piperidin-4-yl]acetamide
N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-
yl]furan-2-carboxamide
N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-
yl]prop-2-enamide
N-(4-fluorophenyl)-N-(1-phenetylpiperidin-4-
yl)isobutyramide
N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-
yl]tetrahydrofuran-2-carboxamide
(E)-N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)-N-
phenylbut-2-enamide
N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)-N-
phenylpentanamide
الجدول رقم (1) - القسم الثاني
يشمل المواد الآتية ونظائرها وإستراتها وإيثراتها ومستحضراتها وأيسومراتها وستيريوأيسومراتها، وأملاح جميع ما سبق، وكذلك أي مستحضر أو مخلوط أو مستخلص أو أي مركب آخر يحتوي على أي مما سبق، وبأي نسبة كانت ما لم ينص على نسبة محددة.
م
المادة
الإسم العلمى والوصف
1-
إيتورفين
Etorphine
tetrahydro-7a-(1-hydroxy-1-methylbutyl)-6,14-endo- ethenooripavine (derivative of thebaine)
2-
إيثيل ميثيل ثيامبوتين
Ethylmethylthiambutene
-3ethylmethylamino-1,1-di-(2′-thienyl)-1-butene
3-
أسيتيل ميثادول
Acetylmethadol
-3acetoxy-6-dimethylamino-4,4-diphenylheptane
4-
أسيتورفين
Acetorphine
3-0-acetyltetrahydro-7α-(1-hydroxy-1-methylbutyl)-
6,14-endo-ethenooripavine (Derivative of thebaine)
5-
اكجونين
Ecgonine
its esters and derivatives which are convertible to
ecgonine and cocaine
6-
أوكسيكودون
Oxycodone
14-hydroxydihydrocodeinone
(Derivative of morphine)
7-
أوكسيمورفون
Oxymorphone
14-hydroxydihydromorphinone
(Derivative of morphine)
8-
ان - أكسيد المورفين
Morphine - N - Oxide
وكذلك المركبات والمشتقات المورفينية الأخرى
ذات الأزوت الخماسي التكافؤ
(Derivative of morphine)
9-
أفيون
OPIUM
وتشمل: الأفيون الخام والأفيون الطبي والأفيون
المحضر بجميع مسمياتها، وجميع مستحضرات الأفيون المدرجة أو غير المدرجة في دساتير الأدوية والتي تحتوي على أكثر من (۰۲%) من المورفين ومخففات الأفيون في مادة غير فعالة سائلة أو صلبة أيا كانت درجة تركيزها
|the coagulated juice of the opium poppy (plant species
Papaver somniferum L.(
10-
ألفابرودين
Alphaprodine
a-1,3-dimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine
11-
ألفا أسيتيل ميثادول
alphacetylmethadol
a-3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4-diphenylheptane
12-
الفاميبرودين
alphameprodine
a-3-ethyl-1-methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine
13
الفاميثادول
Alphamethadol
a-6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanol
14-
اليل برودين
Allylprodine
3-allyl-1-methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine
15-
أموباربيتال
Amobarbital
5-ethyl-5-isopentylbarbituric acid
16-
أنيليريدين
Anileridine
1-p-aminophenethyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic
acid ethyl ester
17-
ايتوكسيريدين
Etoxeridine
1-[2-(2-hydroxyethoxy)-ethyl]-4-phenylpiperidine-4- carboxylic acid ethyl ester
18-
هيدروكودون
Hydrocodone
dihydrocodeinone (derivative of morphine)
19-
هيدروكسي بيتيدين
Hydroxypethidine
4-m-hydroxyphenyl-1-methylpiperidine-4-carboxylic
acid ethyl ester
20-
هيدرو مورفون
Hydromorphone
dihydromorphinone (derivative of morphine)
21-
هيدرومورفينول
Hydromorphinol
14-hydroxydihydromorphine (derivative of
morphine)
22-
أيسوميثادون
Isomethadone
6-dimethylamino-5-methyl-4,4-diphenyl-3-hexanone
23-
بيتيدين
Pethidine
1-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl
Ester
24-
وسيط أ البيتيدين
Pethidine Intermediate - A
4-cyano-1-methyl-4-phenylpiperidine
25-
وسيط ب البيتيدين
Pethidine Intermediate - B
4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester
26-
وسيط ج البيتيدين
Pethidine Intermediate - C
1-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid
27-
سيلوسيبين
Psilocybin
3-[2-(dimethylamino)ethyl]indol-4-yl dihydrogen
28-
بروبيريدين
Properidine
1-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid
isopropyl ester
29-
بروهبتازين
Proheptazine
1,3-dimethyl-4-phenyl-4-propionoxyazacycloheptane
30-
بیریترامید
Piritramide
1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-(1-
piperidino)piperidine-4-carboxylic acid amide
31
بیزیترامید
Bezitramide
1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-(2-oxo-3-
propionyl-1-benzimidazolinyl)piperidine
32
بنزيتيدين
Benzethidine
1-(2-benzyloxyethyl)-4-phenylpiperidine-4- carboxylic acid ethyl ester
33
بنزويل مورفين
Benzoylmorphine
17-Methyl-4,5alpha-epoxymorphina-7-ene-3,6alpha-
diol 3-benzoate
34
بنزيل مورفين
Benzylmorphine
3-0-benzylmorphine
35
بيتا أسيتيل ميثادول
beta-acetylmethadol
B-3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4-diphenylheptane
36
بيتابرودين
betaprodine
B-1,3-dimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine
37
بيتاميبرودين
betameprodine
B-3-ethyl-1-methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine
38
بيتاميثادول
betamethadol
B-6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanol
39
بيمينودين
Piminodine
4-phenyl-1-(3-phenylaminopropyl)piperidine-4- carboxylic acid ethyl ester
40
بوتالبيتال
Butalbital
5-allyl-5-isobutylbarbituric acid
41
ثلاثي الميبيريدين
Trimeperidine
1,2,5-trimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine
42
ثنائي إيثيل ثيامبوتين
Diethylthiambutene
3-diethylamino-1,1-di-(2′-thienyl)-1-butene
43
بوتيرات ثنائي الأوكسافيتيل
Dioxaphetyl butyrate
ethyl-4-morpholino-2,2-diphenylbutyrate
44
ثنائي البيبانون
Dipipanone
4,4-diphenyl-6-piperidine-3-heptanone
45
ثنائي الهيدرومورفين
Dihydromorphine
(Derivative of morphine)
46
ثنائي الفينوكسيلات
Diphenoxylate
1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-phenylpiperidine- 4-carboxylic acid ethyl ester
47
ثنائي الفينوكسين
Difenoxin
ومستحضراته التى تحتوي الجرعة الواحدة منها على أكثر من (٥) ملليجرام من ثنائي الفينوكسين محسوبة كقاعدة وتحتوي على كمية من سلفات الأتروبين تعادل (۵) على الأقل من ثنائي الفينوكسين. ثنائي ميثيل ثيامبوتين
1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-phenylisonipecotic
acid
48
ثنائى ميثيل ثيامبوتين
Dimethylthiambutene
3-dimethylamino-1,1-di-(2'-thienyl)-1-butene
49
ثنائي الميفبتانول
Dimepheptanol
6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanol
50
ثنائي المينوكسادول
Dimenoxadol
2-dimethylaminoethyl-1-ethoxy-1,1-diphenylacetate
51
ثيباكون
Thebacon
Acetyldihydrocodeinone
(acetylated enol form of hydrocodone)
52
ثيبايين
Thebaine
(an alkaloid of opium; also found in Papaver bracteatum)
53
جلوتيتيميد
Glutethimide
2-ethyl-2-phenylglutarimide
54
حشيش (قنب)
Cannabis
بجميع أنواعه ومسمياته، الناتج أو المحضر أو المستخرج من ثمار أو أوراق أو سيقان أو جذور أو راتنج نبات القنب ذكرا كان أو أنثى. المستحضرات الجالينوسية للقنب الخلاصة أو الصبغة). ثمار أو أزهار أو أوراق نبات القنب المجففة والناتج منها.
أي من عناصر القنب الفعالة في أي من المنتجات أو المركبات أو المستحضرات وبأي نسبة كانت. خلاصة نبات القنب أو خلاصة أي جزء منه مثل زيت الحشيش.
المساحيق المكونة من كل أو بعض أجزاء نبات القنب مثل مسحوق الحشيش أو في أي خليط آخر. الراتنجات الناتجة من نبات القنب سواء كانت في صورة نقية أو على شكل خليط أيا كان نوعه.
55
دكسترو موراميد
Dextromoramide
(+)-4-[2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1- pyrrolidinyl)butyl]morpholine (dextro-rotatory isomer of moramide)
56
دروتيبانول
Drotebanol
3,4-dimethoxy-17-methylmorphinan-6ẞ,14-diol
57
ثنائي الأمبروميد
Diampromide
N-[2-(methylphenethylamino)-propyl]propionanilide
58
ديسو مورفين
Desomorphine
dihydrodesoxymorphine (derivative of morphine)
59
راسيموراميد
Racemoramide
(+)-4[2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1-
pyrrolidinyl)butyl]morpholine
60
راسيمورفان
Racemorphan
ولا تعد الديكستروفان (Dextrophan)
مادة مخدرة
(+)-3-hydroxy-N-methylmorphinan
61
راسيميثورفان
Racemethorphan
ولا تعد الديكستروميثورفان
Dextromethorphan) مادة مخدرة.
(+)-3-methoxy-N-methylmorphinan
62
سيكوباربيتال
Secobarbital
5-allyl-5-(1-methylbutyl)barbituric acid
63
فينادوكسون
Phenadoxone
6-morpholino-4,4-diphenyl-3-heptanone
64
فينازوسين
Phenazocine
2'-hydroxy-5,9-dimethyl-2-phenethyl-6,7-
benzomorphan
65
فينا مبروميد
Phenampromide
N-(1-methyl-2-piperidinoethyl)propionanilide
66
فينوبيريدين
Phenoperidine
1-(3-hydroxy-3-phenylpropyl)-4-phenylpiperidine-4-
carboxylic acid ethyl ester
67
فينومورفان
Phenomorphan
3-hydroxy-N-phenethylmorphinan
68
فوريثيدين
Furethidine
1-(2-tetrahydrofurfuryloxyethyl)-4-phenylpiperidine-
4-carboxylic acid ethyl ester
69
كودوكسيم
Codoxime
dihydrocodeinone-6-carboxymethyloxime (Derivative of morphine)
70
كيتوبيميدون
Ketobemidone
4-m-hydroxyphenyl-1-methyl-4-propionylpiperidine
71
(+) - ليسرجيد
(+)-Lysergide
9,10-didehydro-N,N-diethyl-6-methylergoline-8ẞ-
carboxamide
72
ليفور فانول
Levorphanol
ولا تعد الديكستروفان (Dextrophan) مادة مخدرة
(-)-3-hydroxy-N-methylmorphinan
73
ليفوفيناسيل مورفان
Levophenacylmorphan
(-)-3-hydroxy-N-phenacyimorphinan
74
ليفوموراميد
Levomoramide
(-)-4-[2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1- pyrrolidinyl)butyl]morpholine
75
ليفوميثورفان
Levomethorphan
ولا تعد الديكستروميثورفان
Dextromethorphan) مادة مخدرة
(-)-3-methoxy-N-methylmorphinan
76
ميثيل ثنائي الهيدرو مورفين
Methyldihydromorphine
6-methyldihydromorphine (derivative of morphine)
77
ميثيل ديسورفين
Methyldesorphine
6-methyl-6-deoxymorphine (derivative of morphine)
78
مركز قش الخشخاش
Concentrate of Poppy Straw
Intermediate Opiate Raw Materials
79
وسيط الموراميد
Moramide intermediate
2-methyl-3-morpholino-1,1-diphenylpropane
carboxylic acid
80
مورفيريدين
Morpheridine
1-(2-morpholinoethyl)-4-phenylpiperidine-4-
carboxylic acid ethyl ester
81
مورفين
Morphine
وجميع مستحضراته المدرجة وغير المدرجة في دساتير الأدوية والتي تحتوى على أكثر من (۰٫۲) منه.
مخلفات المورفين في مادة غير فعالة سائلة أو صلبة أيا كانت درجة تركيزها
the principal alkaloid of opium and of opium poppy
82
ميتازوسين
Metazocine
2-hydroxy-2,5,9-trimethyl-6,7-benzomorphan
83
میتوبون
Metopon
5-methyldihydromorphinone
(Derivative of morphine)
84
ميثادون
Methadone
6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanone
85
وسيط الميثادون
Methadone Intermediate
4-cyano-2-dimethylamino-4,4-diphenylbutane
86
ميثا كوالون
Methaqualone
2-methyl-3-(2-methylphenyl) quinazolin-4-one
87
فينيدات الميثيل
Methylphenidate
methyl 2-phenyl-2-piperidin-2-ylacetate
88
ميروفين
Myrophine
Myristylbenzylmorphine
(Derivative of morphine)
89
نوراسيميثادول
Noracymethadol
(±)-a-3-acetoxy-6-methylamino-4,4-diphenylheptane
90
نوربيبانون
Norpipanone
4,4-diphenyl-6-piperidino-3-hexanone
91
نورليفورفانول
Norlevorphanol
(-)-3-hydroxymorphinan
92
نورمورفين
Normorphine
desmethylmorphine (Derivative of morphine)
93
نورميشادون
Normethadone
6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-hexanone
94
نيكومورفين
Nicomorphine
3,6-dinicotinylmorphine
(Derivative of morphine)
95
تتراهيدروكانا بينول
Tetrahydrocannabinol
tetrahydrocannabinol
96
سيلوسين سيلوتسين
Psilocin, psilotsin
3-[2-(dimethylamino)ethyl]indol-4-ol
97
باراهكسيل
Parahexyl
3-hexyl-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-6H- dibenzo[b,d]pyran-1-ol
98
دي اي تي
DET
3-[2-(diethylamino)ethyl]indole
99
دي إم تي
DMT
3-[2-(dimethylamino)ethyl]indole
100
ميكنو كوالون
Mecloqualone
3-(o-chlorophenyl)-2-methyl-4(3H)-quinazolinone
101
تينوسيكليدين
Tenocyclidine
1-[1-(2-thienyl)cyclohexyl]piperidine
102
روليسيكليدين
Rolicyclidine
1-(1-phenylcyclohexyl)pyrrolidine
103
ايتيسيكليدين
Eticyclidine
N-ethyl-1-phenylcyclohexylamine
104
الفنتانيل
Alfentanil
N-[1-[2-4-ethyl-4,5-dihydro-5-oxo-1H-tetrazol-1-
yl)ethyl]-4-(methoxymethyl)-4-piperidinyl]-N-
phenylpropanamide
105
بنتازوسين
Pentazocine
(2R*,6R*,11R*)-1,2,3,4,5,6-hexahydro-6,11-dimethyl- 3-(3-methyl-2-butenyl)-2,6-methano-3-benzazocin-8-
Ol
106
سوفنتانيل
Sufentanil
N-[4-(methoxymethyl)-1-[2-(2-thienyl)ethyl]-4-
piperidyl]propionanilide
107
ثيوفنتانيل
Thiofentanyl
N-[1-[2-(2-tbienyl)ethyl]-4-piperidyl]propionanilide
108
فينيتيلين
Fenetylline
7-[2-[(a-methylphenethyl)amino]ethyl]theophylline
109
كاثينون
Cathinone
(-)-(S)-2-aminopropiophenone
110
ايتريبتامين
Etryptamine
3-(2-aminobutyl)indole
111
أمينوريكس
Aminorex
2-amino-5-phenyl-2-oxazoline
112
4- ميثيل أمينوريكس
4- Methylaminorex
(+)-cis-2-amino-4-methyl-5-phenyl-2-oxazoline
113
فلونيترازييام
Flunitrazepam
5-(o-fluorophenyl)-1,3-dihydro-1-methyl-7-nitro-
2H1,4-benzodiazepin-2-one
114
ثنائي الهيدروايتورفين
Dihydroetorphine
7,8-dihydro-7a-[1-(R)-hydroxy-1-methylbutyl]-6,14-
endo-ethanotetrahydrooripavine (derivative of etorphine) 1-(
115
ريميفنتانيل
Remifentanil
2-methoxycarbonylethyl)-4-
(phenylpropionylamino)-piperidine-4-carboxylic acid
methyl ester
116
بوبرينورفين
Buprenorphine
-21cyclopropyl-7-a-[(S)-1-hydroxy-1,2,2-
trimethylpropyl]-6,14-endo-ethano-6,7,8,14-
tetrahydrooripavine
117
ترامادول
Tramadol
-2[(Dimethylamino)methyl]-1-(3-methoxyphenyl)
cyclohexanol
118
اس دي بي500
SDB-005
Naphthalen-1-yl 1-pentyl-1H-indazole-3-carboxylate
119
ه ـ فلورو بي واي بيكا
5- Fluoro Py - pica
(1-5-fluoropentyl)- 1H - indol -3-yl) ( pyrrolidin- 1-yl)
methanone
120
هيروين وردي ( يو ٤٧٧٠٠ )
U-47700 (Pink Heroin)
3,4-dichloro-N-(2-dimethylamino-cyclohexyl)-N-
methyl-benzamide
121
فينيدات الإيثيل
Ethylphenidate
ethyl 2-phenyl-2-(piperidin-2-yl)acetate [1]
122
مثيوبروبامين
Methiopropamine
1-(thiophen-2-yl)-2-methylaminopropane
123
تيليدين
Tilidine
(+)-ethyl-trans-2-(dimethylamino)-1-phenyl-3-
cyclohexene-1-carboxylate
124
3- ميثوكسيفينسيكليدين
3- Methoxyphencyclidine
-1(1-(3-Methoxyphenyl)cyclohexyl)piperidine
125
ديفينيدين
Diphenidine
-1(1,2-Diphenylethyl)piperidine
126
كوميل بيجاكلون
Cumyl-pegaclone
-1Pentyl-2-(2-phenylpropan-2-yl)-2,5-dihydro-
1Hpyrido[4,3-b]indol-1-one
127
إيه ال دي - 52
ALD-52
1-acetyl-lysergic acid diethylamide
128
إيه إل إل إيه دي
AL-LAD
6-allyl-6-nor - lysergic acid diethylamide
129
بي ال اس دي 1
1P - LSD
1- propionyl - lysergic acid diehtylamide
130
سي بي إل إس دي 1
1 CP- LSD
N1-(cyclopropylmethanoyl)- lysergic acid
diethylamide
131
ابي اي تي اتش ال ايه دي 1
P-ETH-LAD 1
1-propionyl-6-ethyl-6-nor - lysergic acid
diethylamide
132
اي تي إتش إل إيه دي
ETH-LAD
6-ethyl-6-nor - lysergic acid diethylamide
133
في ال اس دي 1
V- LSD 1
1-valeryl-D-lysergic acid diethylamide
134
حمض جاما-هيدروكسى بيوتيرك
(GHB)
Gamma-Hydroxybutyric acid
المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 182 لسنة 1960
شغلت آفة الإدمان على المخدرات والاتجار فيها بال ولاة الأمور أمداً طويلاً، لما تجره من تدهور في الصحة العامة والأخلاق، وتعطيل القوى البشرية في الوطن، فأصبح تهريبها داخل البلاد سلاحاً يلجأ إليه العدو ولتحطيم القوى العاملة فيها.
ونظراً لقيام الوحدة بين مصر وسوريا، ومتاخمة الإقليم السوري لإسرائيل واشتراكه في الحدود مع بعض الدول المصدرة للمخدرات، فقد رؤى أنه من الضروري وضع قانون موحد في الإقليمين المصري والسوري يهدف إلى مكافحة المخدرات وتنظيم استعماله والإتجار فيها، بما يكفل زجر الجناة وردع كل من يسير في طريقهم وإتاحة الفرصة للمدمن للشفاء من مرضه، وحماية رجال السلطة المكلفين بتطبيق هذا القانون وتوفير الضمانات الكافية لهم، لأداء مهمتهم على خير وجه، وتسهيل القبض على عصابات مهربي المخدرات وتجارها.
وقد أتيحت بذلك الفرصة لتعديل المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 المعمول به في الإقليم المصري بما يتفق والأهداف التي رمى اليها - في الوقت نفسه معالجة ما كشف عنه التطبيق العلمي له من قصور، وقد أبقى المشروع على كثير من أحكام هذا المرسوم بقانون، وتناول التعديل بعض مواده على النحو التالي:
- 1عدلت المادة 7 إذ أضيف إليها بعض الجرائم التي تدل على أن مرتكبها لا يؤتمن على الإتجار في الجواهر المخدرة وروعي في ذلك الجرائم التي نص عليها قانون العقوبات السوري - والتي تقابل الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة.
- 2كما عدلت المادة 8 بحيث يمكن تطبيقها على الإقليم السوري بالجهات المماثلة للتقسيم الإداري في الإقليم المصري.
- 3رؤى سبيل التيسير على الصيادلة في أداء مهمتهم الاكتفاء منهم بتقديم كشف تفصيلي عن الوارد والمصروف والباقي من الجواهر المخدرة مرتين كل عام شهري يناير (كانون ثان) ويوليو (تموز)، بدلاً من أربع مرات مع إفساح المهلة خمسة عشر يوما، الأولى من الشهر الواجب إرسال الكشف خلاله بدلاً من الأسبوع الأول - كما كان مقرراً في المادة 23 من المرسوم بقانون سالف الذكر.
-4 واختلط المشروع عند الكلام على العقوبات خطة تهدف إلى التدرج فيها تبعا لخطورة الجاني ودرجة اثمه ومدى ترديه في هوة الإجرام، فنصت المادة 33 على عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة لمن صدر أو جلب جواهر مخدرة قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 3، وكذا لمن انتج أو أستخرج أو فصل أو صنع جوهراً مخدراً، وكان ذلك بقصد الإتجار.
ونصت المادة 34 على عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة لفئة أقل خطورة من الفئة المشار إليها في المادة السابقة، وهى فئة المتجرين في المواد المخدرة وزارعي النباتات الواردة في الجدول رقم (5) والمتجرين فيها، وكذا من رخص لهم في حيازة جواهر مخدرة لاستعمالها في أغراض معينة وتصرفوا فيها بأية صورة كانت في غير تلك الأغراض، ومن أدارواً أو أعدواً أو هيأوا مكاناً لتعاطى المخدرات.
وأخيراً تعرضت المادة 35 إلى حالة تقديم جواهر مخدرة للتعاطي بغير مقابل أو تسهيل تعاطيها، وقررت لها عقوبة أخف نوعاً، وهى عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة.
هذا وقد نص في الفقرة الأخيرة لكل من هذه المواد الثلاث على تشديد العقوبة في حالة العود أو اذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المنوط به مكافحة المواد المخدرة أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان من الموظفين أو المستخدمين العموميين الذين يكون لهم بهذه المواد من أى نوع كان.
- 5ونظراً إلى خطورة فئة الجناة المشار اليهم في المواد 33 و34 و35، فقد رؤى أن ينص في المادة 36 على عدم جواز تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات المصري أو المادة 243 من قانون العقوبات السوري على أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيها.
- 6ونص في المادة 37 على استعمال الرأفة مع المجرم بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي وجعلت العقوبة السجن أو الغرامة من خمسمائة جنيه الى ثلاثة آلاف جنيه مصري أو من خمسة آلاف ليرة إلى ثلاثين ألف ليرة سورية، مع النص على حد أدنى لعقوبة الحبس في حالة تطبيق المادة 17 عقوبات مصري أو المادة 243 عقوبات سوري، هو الحبس لمدة ستة أشهر - وقد روعى في توقيع الغرامة عليه ردع أمثاله بجعلهم أمام خطر فقد أموالهم فضلاً عن إيداعهم في السجن لعلهم يثوبون إلى رشدهم فيحرصون على عدم تعاطى المخدرات.
وأخذاً بتوصيات الأمم المتحدة وأسوة بما هو متبع في بعض البلاد المتمدينة، وعطفاً على مرضى الإدمان على المواد المخدرة والعمل على علاجهم من هذا الداء، استحدثت الفقرة الثانية من المادة 37، وتنص على جواز أن تأمر المحكمة بإيداع من ثبت إدمانه على تعاطى المخدرات إحدى المصحات التى تنشأ لهذا الغرض ليعالج فيها، وذلك بدلاً من العقوبة المقررة لجريمته، كما رؤى تشجيعاً للمدمن على الإقبال على هذا العلاج، عدم جواز رفع الدعوى الجنائية عليه إذا ما تقدم من تلقاء نفسه للعلاج بالصحة.
ولما كان من دخل المصحة وعاد بعد خروجه منها إلى استعمال المخدرات قبل انقضاء خمس سنوات على ذلك أو من دخلها أكثر من مرة وهو في غالب الأمر شخص لم يجد العلاج معه فقد نص على أنه في هذه الحالة لا يجوز أن يودع المصحة ثانية.
- 7واستحدث المشروع في المادة 38 نصاً جديداً يتناول عقاب كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو نقل أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جواهر مخدرة وكان ذلك بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصى. وذلك حتى يحيط القانون بكافة الحالات التي يتصور أن تحدث عملاً، وقد يفلت فيها حائز المادة المخدرة بغير قصد الإتجار أو التعاطى من العقاب.
- 8كما استحدث المشروع في المادة 39 نصا يعاقب بالحبس كل من ضبط في مكان أعد أو هىء لتعاطى المخدرات وكان يجرى فيها تعاطيها مع علمه بذلك، ذلك أن هؤلاء الأشخاص وأن لم يثبت تعاطيهم المخدرات إلا أن وجودهم في مثل هذه الأمكنة التى يجرى فيها تعاطيها يرشحهم لذلك رؤى وضع عقوبة مخففة لهم حتى يحجموا من ارتيادها أو التواجد فيها.
ونظراً لأن الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع من أعد أو هيأ المكان الذى يجرى فيه تعاطى المخدرات قد تضطرهم صلة القربى إلى التواجد فيه دون رغبة في مشاركة الحاضرين أثمهم، فقد رؤى النص على إعفائهم من حكم هذه المادة.
- 9ولضمان سلامة تطبيق القانون، حماية لرجال السلطة القائمين على تنفيذه، لما لوحظ من تعرضهم للخطر أثناء القيام بواجبهم في ضبط جرائم المخدرات، رؤى تشديد العقوبة على كل من يتعدى عليهم أو يقاومهم بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفتهم أو بسببها، فنصت المادة 40 على عقوبة السجن لمجرد التعدى وعلى عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا حصل مع التعدى أو المقاومة ضرب أو جرح نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، وعلى عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا أفضى الضرب أو الجرح المذكور إلى الوفاة، ونصت المادة 41 على عقوبة الإعدام في حالة القتل العمد. كما حرص المشروع على تشديد العقوبة إذا وقعت جريمة التعدى البسيط أو التعدى الذى نشأت عنه عاهة مستديمة من أحد رجال السلطة المنوط بهم المحافظة على الأمن وهو ما قد يحدث بسبب محاولته تمكين الجناة من الفرار، وكذا إذا كان الجانى يحمل سلاحاً.
-10 وأضاف المشروع في المادة 45 تعديلاً يقضى بأن يرد الإغلاق في جميع المحال غير المسكونة أو المعدة للسكنى بدلاً من قصره على المحال التى يدخلها الجمهور، كما كان الحال في المادة 38 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 حتى تشمل جميع المحال الخاصة كالمخازن التى لا يرتادها الجمهور ولا تعد للسكنى.
-11 واستحدثت المادة 48 حكماً جديداً بقصد تسهيل القبض على مهربي المخدرات ورغبة في الكشف عن الجرائم الخطيرة المنصوص عليها في هذا القانون فنص على أنه يعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و35 كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها، فإذا حصل الإبلاغ بعد علم السلطات العامة بالجريمة تعين أن يوصل الإبلاغ فعلاً إلى ضبط باقي الجناة.
- 12نصت المادة 46 على عدم جواز الحكم بوقف التنفيذ لمن سبق الحكم عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ذلك أن مثل هذا الشخص الذى يعود إلى مخالفة هذا القانون بأية صورة كانت لا يستأهل أن يوقف تنفيذ الحكم الصادر بالعقوبة عليه.
-13 وأخيراً جمع المشروع في الجداول المرافقة أنواع الجواهر المخدرة المحظور حيازتها أو إحرازها على أي وجه كان إلا في الأحوال والشروط التي نص عليها، وخول في المادة 32 - وللوزير المختص أن يعدل فيها بالحذف أو الإضافة أو بتغيير النسب الواردة فيها.
ويتشرف وزير الداخلية، بعرض مشروع هذا القانون على السيد رئيس الجمهورية مفرغا في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة، رجاء الموافقة عليه وإصداره.
وزير الداخلية المركزية
المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 40 لسنة 1966
تقوم مشكلة المخدرات أساساً على جلبها من الخارج ويتركز نشاط المهربين في المناطق الساحلية الصحراوية مثل المناطق الواقعة في محافظات سيناء والبحر الأحمر والسويس وبورسعيد والإسماعيلية ودمياط والدقهلية والإسكندرية ومطروح وكفر الشيخ. وقرب هذه المحافظات من الدول المنتجة للمواد المخدرة يساعد المهربين على الاتصال بشبكات التهريب المنتشرة بتلك الدول، كما أن درايتهم بدروب المناطق الصحراوية ومسالكها تسهل لهم الهرب من القوات المكافحة واختيار الأماكن المحصنة طبيعياً للاعتداء منها على أفراد القوة أثناء عمليات المطاردة ومن هذه المحافظات تتسرب المخدرات إلى داخل البلاد.
وقد نصت المادة 33 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها على عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة لجرائم الجلب والتصدير والإنتاج على النحو الوارد بها، كما حددت المادتان 40، 41 العقوبات الخاصة بالجرائم التي تقع على الموظفين المنوط بهم تنفيذ أحكامه أثناء أو بسبب تأدية وظيفتهم.
وقد ظهر من التطبيق العملي لهذا القانون أن العقوبات المنصوص عليها في المواد 33، 34، 35، 38، 40 منه لم تردع مهربي المواد المخدرة، فمكاسبهم الباهظة التي يحققونها من تهريب المخدرات والاتجار فيها تجعلهم يستهينون بمصلحة الوطن وأرواح جنوده المنوط بهم حماية أمنه في الخارج والداخل وهم في سبيل تحقيق هذه المكاسب يستخفون بالعقوبات المقيدة للحرية التي نصت عليها هذه المواد.
لذلك رأت وزارة الداخلية تعديل القانون المذكور إضافة مادة جديدة برقم 38 مكرراً تقضي بعقوبة الإعدام لكل من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33، 34، 35، 38 سالفة الذكر إذا وقعت الجريمة في إحدى المناطق التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الحربية وهي المناطق الساحلية والصحراوية وغير الأهلية بالسكان التي يسهل منها تهريب المخدرات على أن ينشر هذا القرار بصفته مكملاً للقانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ هذا النشر، كما رئي تعديل المادة 40 بتشديد العقوبات الواردة بها وهي الخاصة بجرائم الاعتداء على أفراد القوة المنوط بها تنفيذ أحكام القانون والتي ستصل إلى عقوبة الإعدام إذا أقضى الضرب أو لجرح المشار إليه في هذه المادة إلى الموت، وذلك بما يتناسب مع جسامة هذه الجرائم وبما يكفل في ذات الوقت حماية هؤلاء الأفراد من اعتداء المهربين، حتى يمكن تطهير الوطن من أخطر ما يهدد كيانه ويعوق تقدمه.
وتتشرف وزارة الداخلية بعرض القانون المرافق مفرغاً في الصيغة القانونية التي وافق عليها مجلس الدولة بكتابه رقم ... المؤرخ..../.../1966 على مجلس الوزراء. رجاء استصدار القرار الجمهوري بإحالته إلى مجلس الأمة.
رئيس الوزراء ووزير الداخلية
1- لما كان ما ناطه المشرع بالوزير المختص من جواز تعديل الجداول الملحقة بالقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات بالحذف أو بالإضافة أو بتغيير النسب فيها إنما كان تقديراً منه لما يتطلبه كشف وتحديد الجواهر المخدرة من خبرة ومرونة في اتخاذ القرار يمكن معها مواجهة التغيرات المتلاحقة في مسمياتها وعناصرها تحقيقاً لصالح المجتمع ، ولما كانت الدساتير المتعاقبة قد نصت على أن تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال الأجل المحدد في الدستور من تاريخ إصدارها ويعمل بها بعد المدة التي يحددها من اليوم التالي لتاريخ نشرها كقاعدة عامة لضمان علم الكافة بأحكامها وذلك إلا إذا حددت تلك القوانين ميعاداً آخر لسريان احكامها وكان البين من مطالعة القرار رقم 125 لسنة 2012 الصادر بتاريخ 18/2/2012 من وزير الصحة والسكان المفوض في تعديل الجداول الملحقة بقانون المخدرات ، والمعمول به إعتباراً من الثاني من مارس سنة 2012 أنه قد ورد بالمادة الثالثة منه أنه يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، ومن ثم يسرى هذا القانون على واقعة الدعوى التي تمت في 11/3/2012 ويكون منعى الطاعن في شأن عدم سريانه على الواقعة لا محل له .
(الطعن رقم 14027 لسنة 83 ق - جلسة 14 /10 /2014)
2ـ لما كان المشرع في المادة 32 من القانون 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات قد أجاز للوزير المختص أن يعدل بقرار منه في الجداول الملحقة بهذا القانون، وما كان ذلك منه إلا إعمالاً لحكم المادة 66 من دستور 1971 والمرددة في الدساتير المتعاقبة منذ دستور سنة 1923 وحتى الآن بما نصت عليه من أن " لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون " ، مما مقتضاه جواز أن يعهد القانون إلى السلطة التنفيذية بإصدار قرارات لائحة تحدد بها بعض جوانب التجريم أو العقاب وذلك لاعتبارات تقدرها سلطة التشريع وفى الحدود وبالشروط التى يعينها القانون الصادر منها. لما كان ذلك ، وكان ما ناطه المشرع بالوزير المختص من جواز تعديل الجداول الملحقة بالقانون 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات بالحذف أو بالإضافة أو بتغيير النسب فيها إنما كان تقديراً منه لما يتطلبه كشف وتحديد الجواهر المخدرة من خبرة فنية ومرونة في اتخاذ القرار يمكن معها مواجهة التغييرات المتلاحقة في مسمياتها وعناصرها تحقيقاً لصالح المجتمع ، فإنه يكون متفقاً وأحكام الدستور ويكون النعى على قرار وزير الصحة والسكان رقم 125 لسنة 2012 بعدم الدستورية على غير أساس . هذا من ناحية ومن ناحية أخرى وكانت المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 قد اختصت هذه المحكمة دون غيرها بالفصل في دستورية القوانين واللوائح وكان النص في المادة 29 من هذا القانون على أن " تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي : (أ)... (ب) إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام إحدى المحاكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ورأت المحكمة أنّ الدفع جديّ أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعاد لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا ، فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن " مفاده أن الدفع بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة غير متعلق بالنظام العام ومن ثم فلا يجوز لصاحب الشأن إثارته أمام محكمة النقض ما لم يكن قد أبداه أمام محكمة الموضوع ، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة – على ما سلف – أن الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع أحدهما بعدم دستورية أحكام القرار رقم 125 لسنة 2012 سالف الذكر ، فإن إبداء هذا الدفع أمام هذه المحكمة – محكمة النقض – يكون غير مقبول .
(الطعن رقم 11840 لسنة 82 ق - جلسة 14 / 3 / 2013 )
3-من المقرر أن المادة 32 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها هي التي ناطت بالوزير المختص إصدار قرارات بحذف أو إضافة أو تغيير النسب الواردة في الجداول الملحقة بهذا القانون، وكانت نصوص القوانين كذلك قد خلت من ثمة جزاء على عدم نشرها خلال أسبوعين من تاريخ صدورها. وأن ما أوردته المادة 188 من الدستور لا يعدو أن يكون نصاً تنظيمياً، فإن منعى الطاعن في هذا الصدد لا يسانده القانون خليق بالرفض.
(الطعن رقم 38371 لسنة 73 ق - جلسة 20 /10 /2004)
4ـ متى كان المدافع عن الطاعن قد أثار بجلسة المرافعة الأخيرة دفاعا محصله أن الثابت من تقرير التحليل أن المادة المضبوطة لدى الطاعن لعقار الموتولون الذى لم يرد بالجدول الملحق بالقانون المبين للمواد المخدرة وطلب استدعاء خبير الطب الشرعى لمناقشته فى هذا الشأن ، وكان البين من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات ، وتنظيم استعمالها والاتجار فيها بالبند (94) منه هى مادة الميتاكوالون وأورد البند مشتقاتها العلمية وليس من بينها الموتولون - واذ كان ما تقدم وكان الشرط لصحة الحكم بالادانة فى جريمة احراز مادة مخدرة أو حيازتها أن تكون المادة المضبوطة من عداد المواد المخدرة المبينة حصرا فى الجدول الملحق بالقانون المجرم وأن الكشف عن كنه المادة المضبوطة والقطع بحقيقتها وما اذا كانت من بين المواد المخدرة الواردة بذلك الجدول - عند المنازعة الجدية كالحال فى الدعوى الماثلة - لا يصلح فيه غير الدليل الفنى الذى يستقيم به قضاء الحكم ، وكانت المحكمة قد قعدت عن تقصى هذا الأمر عن طريق الخبير المختص بلوغا لغاية الأمر فيه مع وجوب ذلك عليها ، فان حكمها يكون مشوبا بالاخلال بحق . الدفاع بما يوجب نقضه .
(الطعن رقم 5975 لسنة 52 ق - جلسة 6 /3 /1983)
5 ـ لما كان المبين من الجدول الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والذى تكفل ببيان المواد المعتبرة مخدرا أنه في خصوص مادة الكودايين - موضوع الطعن أن المشروع قد جرم حيازة هذه المادة بشرط أن تحتوى على ما يزيد عن 100 مللجرام في الجرعة وأن يتجاوز تركيبها في المستحضر الواحد عن 215 / حتى تعتبر في عداد المواد المخدرة لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل مؤدى تقرير التحليل مما مفاده إحتواء المادة المضبوط على مخدر الكودايين دون بيان نسبته حتى تقف المحكمة على ما إذا كانت المادة تعتبر مخدرة من عدمه فإنه يكون قاصر البيان على نحو لا تتمكن معه محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على واقعة الدعوى مما يعيبة بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث بقية أوجه الطعن الأخرى .
( الطعن رقم 19123 لسنة 59 ق - جلسة 28 / 12 / 1993 )
6 ـ لما كانت مادة الديكسامفتامين وأملاحها ومستحضراتها قد أضيفت بالقانون رقم 206 لسنة 1960 إلى الجدول رقم " 1 " الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم إستعمالها والإتجار فيها دون تحديد نسبة معينة لها ، وذلك على خلاف بعض المواد الأخرى ، بما مفاده أن القانون يعتبر هذه المادة من الجواهر المخدرة بغض النظر عن نسبة المخدر فيها ومن ثم فإن القول بضرورة أن يبين الحكم بالإدانة نسبة المخدر في تلك المادة لا سند له من القانون . لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 81 لسنة 1969 بإصدار قانون المحكمة العليا - المنطبق على الدعوى - قبل إلغائه بالقانون رقم 48 لسنة 1979 قد نص في مادته الرابعة على إختصاص تلك المحكمة بالفصل دون غيرها في دستورية القانون إذا ما دفع بعدم دستورية قانون أمام إحدى المحاكم ، . . . ويوقف الفصل في الدعوى الأصلية حتى تفصل المحكمة العليا في الدفع . وكان القانون رقم 66 لسنة 1970 في شأن الإجراءات والرسوم أمام المحكمة العليا قد إشترط فوق ذلك لرفع طلبات الفصل في دستورية القانون أن تقرر المحكمة المثار أمامها الدفع جديته ، وهو ذات المضمون الذى ساقه نص الفقرة الثانية " ب " من المادة 29 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا من أنه " إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام أحد المحاكم أو الهيئات ذات الإختصاص القضائي بعدم دستورية نص قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى أجلت نظر الدعوى و حددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا ، فإذا لم ترفع الدعوى إعتبر الدفع كأن لم يكن " ومن ثم فلا تثريب على المحكمة - في الحالين - إن هى لم توقف الدعوى إذا رأت عدم الدفع . ولما كانت المادة المخدرة التى دينت الطاعنة بإحرازها قد أضيفت بمقتضى قانون وليست بقرار وزارى - فإن دفع الطاعنة بعدم دستورية القرار الوزارى الذى أضافها إلى الجدول الملحق بالقانون يكون عار من سنده بما يستوجب رفضه لعدم جديته ، بل ولا تلتزم المحكمة حتى بالرد عليه بإعتباره دفعاً قانونياً ظاهر البطلان . لما كان ذلك ، ولئن كان الحكم المطعون فيه قد رد على هذا الدفع بما خوله القانون للوزير المختص من حق الإضافة أو الحذف أو التعديل في جدول المواد المخدرة وفي النسب المبينة به وهو ما لا يصلح رداً في خصوصية هذه الدعوى إذ أن المادة المخدرة التى دينت الطاعنة بها أضيفت بقانون وليس بقرار وزارى إلا انه لما كان من المقرر أن التقرير القانوني الخاطئ لا يعيب الحكم متى كان لا تأثير له فيما رتبه الحكم من آثار قانونية ولا في سلامة النتيجة التى إنتهى إليها ، ومن ثم فإن ما تنعاه الطاعنة في هذا الصدد يكون غير سديد . ولما كان ما تقدم فإن النعى برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه .
( الطعن رقم 2174 لسنة 49 ق - جلسة 26 / 3 / 1980 )
لم يضع المشرع تعريفاً شاملاً للمواد المخدرة ولكنه بين هذه المواد على سبيل الحصر في الجداول الملحقة بالقانون، وفتح الباب لاضافة ما يجد من المواد المخدرة، وحذف ما يخرج عن هذا النطاق وذلك لأن التقدم العلمي والتكنولوجي قد يؤدي إلى تغيير وجهات النظر في مادة معينة واعتبارها مخدرة من عدمه.
ولذلك فقد نصت المادة 32 من هذا القانون على أنه «للوزير المختص بقرار يصدره أن يعدل في الجداول الملحقة بهذا القانون بالحذف وبالاضافة أو بتغيير النسب الواردة فيها».
وقد بلغ عدد الجداول الملحقة بالقانون ستة، وهناك رأي يتضمن أن تعديل الجداول الملحقة بقانون المخدرات بالإضافة أو الحذف أصبح في ظل الدستور القائم من وظيفة المجلس التشريعي وحده، وأنه يلزم فيه أن يكون بمقتضى قانون، وبالتالي فإن صدور بعض الإضافات في تلك الجداول بقرارات وزارية يجعلها مشوبة بالبطلان، أما الجداول الأصلية التي صدرت بالقانون رقم 182 لسنة 1960 فلا يلحقها البطلان لأنها جزء لا يتجزأ من هذا التشريع.
والراي المتقدم لا يتفق مع القانون وذلك لأن صدور بعض الإضافات إلي الجداول الملحقة بالقانون رقم 182 لسنة 1960 قد أصدرها الوزير المختص في نطاق التفويض المنصوص عليه في المادة 32 من هذا القانون والتي أعمل فيها المشرع الرخصة المتاحة له بمقتضى المادة 66 من الدستور عندما عهد للوزير المختص تعديل الجداول الملحقة بهذا القانون بالحذف وبالاضافة أو بتغيير النسب الواردة فيها، وذلك تقديراً منه لما يتطلبه کشف وتحديد الجواهر المخدرة من خبرة فنية ومرونة في اتخاذ القرار يمكن معها مواجهة التغييرات المتلاحقة في مسمياتها وعناصرها تحقيقاً لصالح المجتمع.
وعلى القاضي أن يبين في حكمه المادة المضبوطة وهل هي مخدرة من عدمه، والكشف عن كنه المادة المضبوطة بحقيقتها لا يصلح فيه غير التحليل. ( موسوعة قضاء المخدرات ، المستشار/ السيد خلف محمد – طبعة 2017 – المركز القومى للإصدارات القانونية – المجلد الأول – الصفحة 11 )
محل جنايات المخدرات
المخدر
تعريف المخدر:
المخدر مادة ذات خواص معينة يؤثر تعاطيها أو الإدمان عليها، في غير أغراض العلاج، تأثير ضاراً بدنياً أو ذهنياً أو نفسياً، سواء تم تعاطيها عن طريق البلع أو الشم أو الحقن أو أي طريق آخر.
تحديد المخدرات محل التجريم :
لم يطلق المشرع التجريم بالنسبة لأي مخدر، وإنما عمد إلى تحديد أنواع المخدرات التي تشملها دائرة التجريم على سبيل الحصر في جداول ألحقها بالقانون، فذكر في الجدول الأول المواد المعتبرة مخدرة، وفي الثاني بين المستحضرات المستثناة من النظام المطبق على المواد المخدرة، وشمل الجدول الثالث المواد التي تخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة، وحدد الجدول الرابع الحد الأقصى لكميات الجواهر المخدرة الذي لا يجوز للأطباء البشريين وأطباء الأسنان الحائزين على دبلوم أو بكالوريوس تجاوزه في وصفة طبية واحدة، ثم حصر الجدول الخامس النباتات الممنوع زراعتها، وبين الجدول السادس أجزاء النباتات المستثناة من أحكام هذا القانون.
وقد نصت المادة الأولى من قانون مكافحة المخدرات على أن : «تعتبر جواهر مخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويستثنى منها المستحضرات المبينة بالجدول رقم (2) .
ويأخذ حكم المادة المخدرة النبات المخدر بكل أجزائه وفي جميع مراحل نموه وكذلك بذور هذا النبات، فعلى الرغم من أنه قد لا يحدث التخدير بذاته إلا أن المشرع قد أسبغ عليه حكم المادة المخدرة لأنه يؤدي في النهاية إلى انتاج المخدر، وذلك رغبة منه في أحكام دائرة الحماية ضد المخدرات، وقد حدد هذه المواد الجدول رقم (5) الملحق بالقانون، وقد استثنى المشرع من أحكام هذا القانون بعض أجزاء هذه النباتات التي أوردها الجدول رقم (6) على سبيل الحصر.
ويترتب على هذا التحديد أن ما عدا ما ورد في الجدول رقم (1) من مواد يخرج عن نطاق التجريم. وعلى ذلك فإنه يجب على المحكمة أن تبين في حكمها بالادانة كنه المادة المضبوطة وما إذا كانت مخدرة أو غير مخدرة، حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون، فإذا أصدرت المحكمة حكماً بالإدانة دون أن تبين نوع المخدر كان الحكم قاصر البيان يتعين نقضه . وقد استثنى المشرع من الخضوع للتجريم المواد الواردة في الجدول رقم (2) الملحق بالقانون، إذ ليس من شأنها أن تؤدي إلى الإدمان، إما لضآلة نسبة المادة المخدرة فيها، وإما لاختلاطها بمواد أخرى تحول دون تعاطيها مثل اللصقة واللبخة.
وغني عن البيان أن المحكمة تستعين في تحديد طبيعة المادة المضبوطة بأهل الخبرة، إذ لا يقطع بحقيقة المادة غير وسيلة التحليل وقد قضى تطبيقاً لذلك بأن : «الكشف عن كنه المادة المضبوطة والقطع بحقيقتها لا يصلح فيه غير التحليل، فإذا خلا الحكم من الدليل الفني الذي يستقيم به قضاؤه فإنه يتعيب بما يوجب نقضه»، كما قضى بأنه : «إذا اكتفى القاضي في إدانة المتهم بجريمة إحراز حشیش بإثبات حيازته الأوراق والشجيرات المضبوطة بمنزله بمقولة أنها حشيش دون أن يبين الدليل الفني الذي يثبت أنها حشيش كما هو معرف به في القانون، وذلك على الرغم من تمسك الدفاع أمام المحكمة بأن المادة المضبوطة ليست حشيشاً فإنه يكون قاصر البيان متعيناً نقضه. ( شرح قانون مكافحة المخدرات، الدكتورة / فوزية عبد الستار – الطبعة الثالثة 2017 – دار النهضة العربية – الصفحة 10 )
الجوهر المخدر:
لم يضع المشرع تعريفاً للجواهر المخدرة ، مكتفياً بتعيين أنواعها وفصائلها ومشتقاتها ومركباتها على سبيل التحديد وأورد حصراً كاملاً لها في الجداول التي ألحقها بالقانون ، وبذلك حدد أنواعها التي يشملها التجريم وأجاز بعد ذلك في المادة 32 منه لوزير الصحة حق تعديل الجداول الملحقة به بالحذف وبالإضافة أو تغيير النسب ، وقد ألحق المشرع بالقانون سنة جداول وقد أورد في الجدول رقم (1) المواد المعتبرة مخدرة واستثنى منها المستحضرات المبينة بالجدول رقم (2) .
والعبرة في أن المادة من المواد المخدرة من عدمة هو بما إذا كانت واردة ضمن المواد المؤثم إحرازها قانوناً المعمول به وقت ضبطها ، والعبرة بما تضمنته جداول ذلك القانون حتى ولو اختلفت عن الجداول الملحقة بالإتفاقيات الدولية التي وافقت عليها مصر وانضمت إليها وصدور قرار جمهوري بذلك .
ويجب لصحة الحكم بالإدانة في جرائم المخدرات أن تكون المادة المضبوطة من إعداد المواد المخدرة المبينة حصرة في الجدول الملحق بالقانون المجرم .
فإذا صدر التشريع وقد خلت جداوله من النص على إحدى المواد كجوهر مخدر رغم أنها في قانون سابق كانت تعتبر كذلك ، فإنها في ظل القانون الجديد لا تعتبر مؤثمة مادام أن القانون الجديد قد ألغى القانون السابق الذي كان يؤثمها ، وأصبح حيازتها فعلاً مباحاً وحتى إذا صدر قانون لاحق يوثمها ويرجع تاريخ إعماله إلى تاريخ إعمال التشريع الجديد لأنه لا يجوز تأثيم فعل بقانون لاحق لأن القوانين الجنائية لا ينسحب أثرها إلى الأفعال التي لم تكن مؤثمة قبل إصدارها .
ولا يجوز القياس على المواد المبينة في الجداول ، لما هو مقرر من أن القياس محظور في مجال التأثيم .
ومن المقرر أن الكشف عن كنه المادة المضبوطة والقطع بحقيقتها لا يصلح فيه غير الدليل الفني وأنه على المحكمة متى واجهت مسألة فنية بحتة أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها .
وإذا كان المشرع لم يضع تعريفة المخدر وإنما وضع جداول ألحقها بالقانون وكل ما ورد فيها فهو مخدر ويعتبر من عداد المواد المخدرة التي تجرم حيازتها بما لا تقبل معه المجادلة في شأن ما إذا كان للمادة تأثير مخدر من الناحية العلمية أم ليس لها ذلك التأثير.
كما أن ثبوت أن عقاراً معيناً له خاصية التخدير إلا أنه غير مدرج في الجداول فإن حيازته تخرج عن دائرة التجريم كمادة مخدرة .
ولا أثر للكمية على الجريمة فجريمة إحراز المخدرات تتم بوجودها في حوزه محرزها مهما صغر حجمها أو كانت آثاراً دون الوزن.
و ذلك أن القانون لم يعين حد أدنى للكمية المحرزة من المادة المخدرة فالعقاب واجب حتماً مهما كان المقدار ضئيلاً متى كان لها كيان مادي محسوس أمكن تقديره .
ويتعين توافر القصد الجنائي العام كركن في الجريمة وذلك بقيام علم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه من المواد المخدرة الممنوعة قانوناً علماً مجرداً من أي قصد من القصود الخاصة المنصوص عليها في القانون ، وتقصى العلم بحقيقة الجواهر المخدرة هو من سلطة محكمة الموضوع ما دام سائغاً.
والمحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن إذا كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على علم المتهم بأن ما يحرزه مخدر ، وكان أياً من الطاعن أو المدافع لم يدفع بانتقاء هذا العلم .
والقصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر لا يتوافر بمجرد تحقق الحيازة المادية بل يجب أن يقوم الدليل على علم الجاني بأن ما يحرزه هو من الجواهر المخدرة المحظور إحرازها قانوناً .
ومجرد إحراز المتهم للمادة المخدرة وهو يعلم بأنها مخدرة يتوافر معه القصد الجنائي لدى المتهم بصرف النظر عن الباعث لهذا الإحراز سواء أكان ذلك لإيقاع المتهم بأخيه أم لأي باعث آخر، ذلك أن الباعث على الإحراز وكونه عرضياً طارئاً أو أصلياً ثابتاً لا أهمية له ، وأن القانون يعاقب على إحراز الجوهر مع العلم بأنه مخدر مهما كان الباعث عليه .
فإحراز المخدر جريمة معاقب عليها بصرف النظر عن الباحث عليه فلا يفيد الكنخكة القول بأن المخدر لزوجها . ( جرائم المخدرات بين الشريعة والقانون ، المستشار/ عبدالحميد المنشاوى ، القاضى/ مصطفى المنشاوى – طبعة 2017 – منشاة المعارف – الصفحة 15 )
المشرع لم يعرف الجواهر المخدرة:
لم يعرف المشرع الجواهر المخدرة، وإنما ذكر عدداً منها في الجدول رقم (1) الملحق بالقانون، وأناط بالوزير المختص - في المادة 32 - أن يعدل في الجدول بالإضافة أو الحذف أو تغيير النسب التي تعتبر مخدرة من بعض الجواهر أو العقاقير، حتى يجابه ما يستجد من جواهر مخدرة.
تعريف الفقه للمخدرات:
عرف الفقه المخدرات بأنها مجموعة من العقاقير النباتية أو الكيميائية المصنعة تقوم بحصرها بصفة مستمرة هيئة الصحة العالمية والمشرع المحلي "لإدراجها في جداول قابلة للإضافة أو الحذف أو التغيير" نظراً لآثارها الضارة على الفرد والمجتمع المحلي والدولي، حيث تؤدي إلى خلل بالنشاط الجسمي والحالة النفسية لمتعاطيها، وينجم عن تعاطيها مشاكل صحية واقتصادية واجتماعية وسياسية وأمنية للفرد والمجتمع المحلي والدولي، ويحظر الاتصال بها مادياً أو قانونياً إلا في الأحوال التي يحدد المشرع في كل دولة، ووفقاً لما يتماشى مع قواعد القانون الدولي الاجتماعي، التي تنظم الاتصال المادي والقانوني بتلك المواد بكافة دول العالم" (د. علي أحمد راغب. استراتيجية مكافحة المخدرات دولياً ومحلياً" دار النهضة العربية. القاهرة 1997 ص 137).
تعريف لجنة المخدرات بالأمم المتحدة:
لجنة المخدرات بالأمم المتحدة عرفت المخدرات بأنها "كل مادة خام أو مستحضر يحتوي على عناصر منومة أو مسكنة من شأنها عند استخدامها في غير الأغراض الطبية أو الصناعية، أن تؤدي إلى حالة من التعود أو الإدمان عليها، مما يضر بالفرد والمجتمع جسمانياً ونفسياً واجتماعياً".
الجواهر والعقاقير المخدرة معنى واحد :
مما شاع في العمل استخدام كلمة "جوهر" بالنسبة للمخدرات المعروفة كالحشيش والأفيون والهيروين، بينما تستخدم كلمة "عقار" بخصوص الأقراص المخدرة مثل الترامادول، وفي الواقع أن العقار طالما تم إدراجه في جدول من الجداول المرفقة بقانون المخدرات فإنه يصح أن تطلق عليه كلمة "جوهر" ذلك أن النص في المادة 32 من القانون جرى بعبارة: "للوزير المختص أن يعدل في الجداول الملحقة بهذا القانون".
ويأخذ حكم المادة المخدرة النبات بكل أجزائه وفي جميع مراحل نموه وكذلك بذور هذا النبات (د. إدوار غالي الذهبي. جرائم المخدرات. مكتبة غريب. القاهرة 1988 ص 16 ).
كنه المادة المخدرة لا يصلح فيه غير التحليل:
الشرط لصحة الحكم بالإدانة في جريمة إحراز مادة مخدرة أو حيازتها أن تكون المادة المضبوطة من عداد المواد المخدرة المبينة حصراً في الجدول الملحق بالقانون المجرم وأن الكشف عن كنه المادة المضبوطة والقطع بحقيقتها وما إذا كانت من بين المواد المخدرة الواردة بذلك الجدول عند المنازعة الجدية لا يصلح فيه غير الدليل الفني الذي يستقيم به قضاء الحكم، وكانت المحكمة قد قعدت عن تقصي هذا الأمر عن طريق الخبير المختص بلوغاً لغاية الأمر فيه مع وجوب ذلك عليها، فإن حكمها يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه (الطعن رقم 5975 لسنة 52 ق جلسة 6/ 3/ 1983 س 34 ص 321).
فالكشف عن كنه المادة المضبوطة والقطع بحقيقتها لا يصلح فيه غير التحليل، ولا يكتفي فيه بالرائحة، ولا يجدي في ذلك التدليل على العلم من ناحية الواقع، فإذا خلا الحكم من الدليل الفني الذي يستقيم به قضاؤه فإنه يكون معيباً متعيناً نقضه.
والحكم المطعون فيه إذ لم يورد الدليل الفني على أن المادة المضبوطة تحتوي على جواهر مخدرة، في حين أن الطاعن ينكر علمه بكنهها ويدعی أنها من مادة خالية من المخدر "جوز الطيب" واكتفى في الرد على ذلك بما أورده إجمالاً في بيانه لواقعة الدعوى من ثبوت أنها من الحشيش ثم بما ذكره من أن العلم مستفاد من الرائحة المميزة لهذا المخدر، إذ لولا يقينه بماهيته لما حرص على إخفائه هذا الحرص كله" وهذا الذي ذكره الحكم إن صح أن يصلح دليلاً على العلم من ناحية الواقع، فهو لا يجدي في الكشف عن كنه المادة والقطع بحقيقتها، مما لا يصلح فيه غير التحليل، ولا يكتفي فيه بالرائحة، ومن ثم فإن الحكم يكون قد خلا من الدليل الفني الذي يستقيم به. (الطعن رقم 1592 لسنة 29 ق جلسة 14/ 3/ 1960 س 11 ص 231).
وإذا كان الحكم حين أدان المتهم بجريمة إحراز الحشيش قد اكتفى بإثبات حيازته للأوراق والشجيرات المضبوطة بمقولة إنها حشيش دون أن يبين الدليل الفني الذي يثبت أنها حشيش، كما هو معرف به في القانون، وذلك على الرغم من تمسك الدفاع أمام المحكمة بأن المضبوط ليس حشیشاً، فإنه يكون قد جاء قاصر البيان متعيناً نقضه (الطعن رقم 12 لسنة 16 ق جلسة 26/ 11/ 1945 س 7 ص 14).
وإذا كان الحكم المطعون فيه قد أورد مؤدى تقرير التحليل على نحو لا يقطع بكنه المادة المضبوطة ما دام أنه لم يشر إلى أن السائل المحتوي على المورفين يشتمل على مادة فعالة أو غير فعالة وعلى نسبته بالنسبة للمادة الفعالة، ودان الطاعن لحيازته مخفف المورفين، فإنه يكون قاصر البيان على نحو لا تتمكن معه محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على الواقعة مما يعيبه بما يوجب نقضه (الطعن رقم 1736 لسنة 39 ق جلسة 29 / 3/ 1970 س 21 ص 470).
لا تلتزم المحكمة بإعادة التحليل لو ناقشت من قام به:
إذا كان الحكم المطعون فيه قد رد الواقعة بأن ما ضبط لدى الطاعن، هو سائل يحتوي على الأمفيتامين ومشتقاته من الديسامفيتامين والميثيل أمفيتامين بذاتها، أي غير مختلطة بمادة أخرى، واعتد في ذلك بما أثبته تقرير التحليل وشهادة من قام به، وما شهد به مدير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي، وكان المشرع قد جرم حيازة هذه المواد، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد قطع بالدليل الفني أن المادة المضبوطة هي من المواد المخدرة المبينة حصراً في الجدول الملحق بالقانون، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بإجابة طلب إعادة تحليل المادة المضبوطة ما دامت الواقعة قد وضحت لديها وكان ما يسوقه الطاعن من مطاعن في تقرير المعمل الكيماوي ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير قيمة هذا الدليل بما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض (الطعن رقم 1627 لسنة 1941 ق جلسة 6/ 3/ 1972 س 23 ص 301).
لا يشترط شمول التحليل كل ما ضبط من مخدرات:
لما كان ما يثيره الطاعن من أن التحليل لم يشمل جميع كمية الحشيش المضبوطة؛ هو منازعة موضوعية في كنه المواد المضبوطة، وليس من شأنه أن ينفي عن الطاعن إحرازه لكمية الحشيش التي أرسلت للتحليل، فمسئوليته الجنائية قائمة في إحراز هذه المخدرات قل ما ضبط منها أو كثر، ومن ثم فإن الطعن يكون في غير محله (الطعن 928 لسنة 42 ق جلسة 19/ 11/ 1972 س 23 ص 1232).
والنعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في الإسناد تأسيساً على أنه لم يتم تحليل ما ضبط من طرب الحشيش جميعها إنما هو منازعة موضوعية في كنه بقية المواد المضبوطة التي لم ترسل للتحليل فضلاً عن أنه لا ينفي عن الطاعن إحرازه لكمية الحشيش التي أرسلت للتحليل فمسئوليته الجنائية قائمة على إحراز هذه المواد قل ما ضبط منها أو كثر. (الطعن رقم 241 لسنة 41 جلسة 17/ 10/ 1971 س 22 ص 539).
القنب والبانجو من مسميات جوهر الحشيش المخدر:
قبلت مصر الاتفاق الدولي الذي انتهى إليه مؤتمر الأفيون المنعقد في مدينة جينيف في 19 فبراير 1925 وقد اعتمد الشارع على ما تضمنته هذه الاتفاقية من تعريف "للقنب" حيث قالت الاتفاقية " يطلق اسم القنب الهندي على الرؤوس المجففة " Sechees " المزهرة أو المثمرة من السيقان الإناث لنبات الكنابيس ساتيفا "Canabis sativa " الذي لم تستخرج مادته الصمغية، أياً كان الاسم الذي يعرف به في التجارة".
والبند (56) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون اعتبر البانجو والقنب من مسميات الحشيش.
وعلى ذلك يكون القنب محل تطبيق أحكام قانون المخدرات هو عندما توجد الرؤوس المزهرة أو المثمرة من السيقان الإناث أو الذكور لنبات القنب الهندي، قبل أو بعد إجراء عملية تجفيف الرؤوس لتحويلها إلى جوهر الحشيش، (عبارة: تجفيف ثماره أو أزهاره أو أوراقه مضافة بقرار وزير الصحة رقم 269 لسنة 2002).
فالقنب الهندي - كما عرفته الاتفاقية الدولية التي انتهى إليها مؤتمر الأفيون الذي انعقد في مدينة جنيف - هو "الرءوس المجففة المزهرة أو المثمرة من السيقان الإناث لنبات الكنابيس ساتيفا " Cannabis Sativa" الذي لم تستخرج مادته الصمغية أياً كان الاسم الذي يعرف به في التجارة". وهذا المعنى هو الذي كان ملحوظاً لدى الشارع المصري عند وضعه قانون المخدرات، إذ هو قد وضعه بعد إبرام الاتفاقية المذكورة، وبعد قبول حكومة مصر العمل بأحكامها، ومع ذلك لم يشأ أن يعرف هذه المادة بغير هذا المعنى. وإذن فإذا كانت شجيرات القنب الهندي المضبوطة لا تزال في دور التزهير الذي تتكون في خلاله مادة الحشيش فلا عقاب بمقتضى قانون المخدرات المذكور على إحرازها، وإنما يصح العقاب عليها بمقتضى قانون زراعة الحشيش. (الطعن رقم 1469 لسنة 11 جلسة 23/ 6/ 1941 س 5 ص 249).
القمم الزهرية لنبات الحشيش تقتضي تحقيقاً لبيان مدى نضجها واحتوائها على العنصر المخدر:
" من المقرر أن الكشف عن كنه المادة المضبوطة والقطع بحقيقتها لا يصلح فيه غير الدليل الفني، وأنه على المحكمة متى واجهت مسألة فنية بحتة، أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد رد الواقعة إلى أن ما ضبط لدى الطاعن هو نبات الحشيش المبين بالبند رقم 1 من الجدول رقم 5 الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 استناداً إلى تقرير المعمل الكيماوي، في حين أنه يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة، أن تلك التقرير قد وصف المادة المضبوطة بأنها أجزاء نباتية خضراء وجافة، عبارة عن أجزاء من سيقان وأوراق وقمم زهرية ثبت أنها جميعاً لنبات الحشيش ودون أن يعرض لوصف القمم الزهرية المضبوطة ومدى نضجها واحتوائها على العنصر المخدر، وما قد يترتب على ذلك من إمكان دخولها في نطاق تعريف الجواهر المخدرة، مما كان من مقتضاه أن تجري المحكمة تحقيقاً تستجلى به حقيقة الأمر، فإن حكمها يكون قاصر البيان على نحو لا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم، مما يعيبه ويوجب نقضه (الطعن رقم 1179 لسنة 45 ق جلسة 1/ 12/ 1975 س 26 ص 815).
- الأفيون مادة يفرزها نبات الخشخاش بتخديش ثماره:
الأفيون ليس شيئاً آخر سوى المادة التي يفرزها نبات الخشخاش، وتحصل عليها عادة بطريقة تخديش ثماره، أما كون هذا الإفراز يخرج رطباً لا جامداً، فهذا لا يطعن في أنه مخدر محظور، وكل ما فيه أن به مائية تتطاير بعد قليل.
ويستوي أن يكون الأفيون قد انتقل للمحرز من غيره من الناس أو صنعه هو بنفسه إن كان مما يخرج بالصناعة، كالهيرويين والمورفين، أو زرع شجرته ثم حصل عليه إن كان من ثمار الزروع، كالحشيش والأفيون، فمن اعتبر محرزاً للأفيون؛ تأسيساً على أنه زرع شجرته ولما نضجت وأثمرت خدش الثمرة فخرج منها الإفراز الذي هو الأفيون، فاعتباره كذلك صحيح (الطعن رقم 857 لسنة 3 ق جلسة 16/ 1/ 1933 س 3 ص 105).
ولا يكفي لإدانة المتهم بتهمة إحراز مادة مخدرة (أفيون أو خشخاش) أن يثبت لدى المحكمة أنه هو الزارع للخشخاش، وأن هذا الخشخاش وجد مجرحاً، بل يجب أن يثبت لديها أيضاً أن المتهم هو الذي قام بهذا التجريح سواء بنفسه أم باشتراكه مع غيره. الطعن رقم 1291 لسنة 8 جلسة 11/ 4/ 1938 س 4 ص 214).
وعقاب من يزرع الأفيون أو الحشيش لا يمنع من عقابه على اعتباره محرزاً للأفيون والحشيش إذا كان قد تعهد الزرع حتى نما وأثمر وخدش كيزان الخشخاش ثم حصل على مادتي الأفيون والحشيش المعاقب بمقتضى القانون رقم 21 لسنة 1928 على إحرازهما. (الطعن رقم 100 لسنة 11 جلسة 16/ 12/ 1940 س 5 ص 317).
الحالات التي يتطلب فيها المشرع نسبة معينة للمخدر:
مثال: (الأفيون والكوكاكيين والكودايين)
يتطلب المشرع أحياناً اعتبار المادة مخدرة إذا بلغت فيها المادة المكونة لها. نسبة معينة، وفي هذه الحالة يتعين على المحكمة بيان هذه النسبة، ومن أمثلة ذلك "الأفيون" حيث ورد بالبند رقم (9) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون "الأفيون الخام والأفيون الطبي المحضر بجميع مسمياتهم، وكافة مستحضرات الأفيون المدرجة أو غير المدرجة في دساتير الأدوية، والتي تحتوي على أكثر من 0.2 % من المورفين ومخففات الأفيون في مادة غير فعالة سائلة أو صلبة أياً كانت درجة تركيزها".
كما قرر المشرع ذلك بالنسبة للكوكايين في البند رقم (1) من القسم الأول من الجدول رقم (1) إذ اعتبر مادة مخدرة كافة مستحضرات الكوكاكيين المدرجة أو الغير مدرجة في دساتير الأدوية والتي تحتوي على أكثر من 1. % من الكوكايين سواء صنعت من أوراق الكوكا "خلاصتها السائلة أو صبغتها" أو من الكوكايين ومخففات الكوكايين من مادة فعالة أو صلبة أياً كانت درجة تركيزها".
كما تضمن البند (أ) من الجدول رقم (3) الملحق بالقانون، الخاص بالمواد التي تخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة، أن عدداً من المواد ومستحضراتها التي تحتوي على أي مادة من هذه المواد بكمية تزيد على 100 ملليجرام في الجرعة الواحدة، ويتجاوز تركيزها في المستحضر الواحد عن 2.5 % ومنها الكودايين.
وهذا التحديد لنسبة المخدر يعني أن المادة المضبوطة ليست مخدرة إلا إذا توافرت بالنسبة التي حددها المشرع، فإذا قلت خرجت الواقعة عن نطاق التجريم، فإذا أغفلت المحكمة لك يوصم حكمها بالقصور.
وجوب إشارة الحكم إلى المادة الفعالة في بعض الجواهر المخدرة :
فإذا كان الحكم المطعون فيه قد حصل مؤدى تقرير التحليل، مما مفاده احتواء المادة المضبوط على مخدر الكودايين دون بيان نسبته حتى تقف المحكمة على ما إذا كانت المادة تعتبر مخدرة من عدمه، فإنه يكون قاصر البيان على نحو لا تتمكن معه محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على واقعة الدعوى، مما يعيبه بما يوجب نقضه (الطعن رقم 19123 لسنة 59 ق جلسة 28 / 12/ 1993 س 44 ص 1268).
وإذا كان الحكم المطعون فيه قد أورد مؤدى تقرير التحليل على نحو لا يقطع بكنه المادة المضبوطة، ما دام أنه لم يشر إلى أن السائل المحتوي على المورفين يشتمل على مادة فعالة أو غير فعالة، وعلى نسبته بالنسبة للمادة الفعالة، ودان الطاعن لحيازته مخفف المورفين، فإنه يكون قاصر البيان على نحو لا تتمكن معه محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على الواقعة، مما يعيبه بما يوجب نقضه (الطعن رقم 1736 لسنة 39 ق جلسة 29/ 3/ 1970 س 21 ص 470).
بيان نسبة الأفيون في حالة اختلاطه بمادة أخرى:
لما كان البين من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، والذي تكفل ببيان المواد المعتبرة مخدرة، أنه في خصوص مادة الأفيون موضوع الطعن أن المشرع قد جرم حيازة هذه المادة وكافة مستحضراتها المدرجة أو الغير مدرجة في دساتير الأدوية، والتي تحتوي على أكثر من 2. % من المورفين وكذلك مخفقات الأفيون في مادة غير فعالة سائلة أو صلبة أياً كانت درجة تركيزها، ولما كان مفاد ذلك أن مادة الأفيون تعتبر مخدرة إذا كانت غير مختلطة بغيرها، أما حيث تختلط بمادة أخرى فإنه يتعين التفرقة بين ما إذا كانت هذه المادة فعالة أم غیر فعالة، فإذا كانت الأولى وحيث أن تزيد نسبة المورفين في الخليط على 2% حتى تعتبر في عداد المواد المخدرة، أما إن كانت الثانية أي اختلطت بمادة غير فعالة. فحيازتها آثم معاقب عليه قانوناً مهما كانت درجة تركيزها، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد رد الواقعة إلى أن ما ضبط بحيازة الطاعن هو جوهر الأفيون وحصل مؤدي تقرير التحليل بما مفاده أن المضبوطات قطعة لجوهر الأفيون المخدر، فإن ما يثيره الطاعن نعياً على الحكم من عدم بيانه نسبة المورفين في جوهر الأفيون المضبوط يكون عديم الجدوى كما أنه لا محل للنعي على الحكم بدعوى الخطأ في تطبيق القانون (سوابق قضائية نقض جنائي الطعن رقم 50984 لسنة 75 ق جلسة 16/ 3/ 2006).
بيان مدى فعالية المورفين إذا اختلط بمادة أخرى:
البين من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، والذي تكفل ببيان المواد المعتبرة مخدرة، أنه في خصوص مادة المورفين، أن المشرع قد جرم حيازة هذه المادة وكافة أملاحها، وكذلك كافة مستحضرات المورفين المدرجة أو غير المدرجة في دساتير الأدوية، والتي تحتوي على أكثر من 2.% من المورفين، وكذلك مخففات المورفين في مادة غير فعالة سائلة أو صلبة أياً كانت درجة تركيزها، وإذ كان مفاد ذلك أن مادة المورفين تعتبر مخدرة إذا كانت غير مختلطة بغيرها، أما حيث تختلط بمادة أخرى، فإنه يتعين التفرقة بين ما إذا كانت هذه المادة فعالة أم غير فعالة، فإن كانت الأولى، وجب أن تزيد نسبة المورفين في الخليط على 2.% حتى تعتبر في عداد المواد المخدرة، أما إن كانت الثانية، أي اختلطت بمادة غير فعالة، فحيازتها آثم معاقب عليه قانوناً مهما كانت درجة تركيزها، وإذ كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد رد الواقعة إلى أن ما ضبط لدى الطاعن هو سائل يحتوي على مادتي المورفين والكودايين وحصل مؤدي تقرير التحليل، بما مفاده احتواء هذا السائل على مادة المورفين، ودون بيان ما إذا كانت المادة المضافة إليه فعالة أم غير فعالة، وقعدت المحكمة عن تقصي هذا الأمر عن طريق الخبير الفني مع وجوب ذلك عليها حتى تقف على ما إذا كانت المادة المضبوطة تعتبر مخدرة من علمه، فإن حكمها يكون قاصر البيان (الطعن رقم 1736 لسنة 39 ق جلسة 29/ 3/ 1970 س 21 ص 470 )
إذا لم يتطلب القانون نسبة في المخدر فلا على المحكمة إن لم تضمنها الحكم :
لما كانت مادة الديكسا مفتينامين وأملاحها ومستحضراتها قد أضيفت بالقانون رقم 206 لسنة 1960 إلى الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، دون تحديد نسبة معينة لها، وذلك على خلاف بعض المواد الأخرى، بما مفاده أن القانون يعتبر هذه المادة من الجواهر المخدرة بغض النظر عن نسبة المخدر فيها، ومن ثم فإن القول بضرورة أن يبين الحكم بالإدانة نسبة المخدر في تلك المادة لا سند له من القانون (الطعن رقم 2174 لسنة 49 ق جلسة 26/ 3/ 1980 س 31 ص 454).
ملاحظة: هذه المادة "ديكسامفيتامين" وردت بالبند (57) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بقانون المخدرات.
المجادلة في نسبة المخدر ينطوي على التسليم بوجود جوهر مخدر:
طلب الطاعن إعادة تحليل المواد المضبوطة لبيان نسبة الجوهر المخدر فيها؛ وما إذا كان مضافاً إليها أم نتيجة عوامل طبيعية، لا ينطوي على منازعة في كمية المواد المضبوطة، بل على التسليم بوجود جوهر المخدر فيها، ومن ثم فإن هذا الطلب لا يستلزم عند رفضه رداً صريحاً ما دام الدليل الذي قد يستمد منه ليس من شأنه أن يؤدي إلى البراءة أو ينفي القوة التدليلية القائمة في الدعوى ومن ثم فإن هذا الوجه من النعي في غير محله (الطعن رقم 1928 لسنة 49 ق جلسة 24/ 2/ 1980 س 31 ص 271).
بيان كمية أو مقدار المخدر في الحكم ليس جوهرياً :
بیان مقدار كمية المخدر المضبوط في الحكم ليس جوهرياً، مادام أن الحكم قد استخلص ثبوت قصد الاتجار في حق الطاعن استخلاصاً سائغاً وسليماً، فإن الطعن يكون على غير أساس ويتعين رفضه (الطعن رقم 1126 لسنة 28 ق جلسة 18 / 11 / 1958 س 9 ص 950).
فإذ كان ما أثبته تقرير تحليل العينات من أنها من جوهر الحشيش كافياً لحمل الحكم الصادر بإدانته عن جريمة حيازة المواد المخدرة، ما دام الطاعن لا ينازع في أن تلك العينات هي جزء من مجموع ما ضبط وكان القانون لم يعين حداً أدني للكمية المحرزة من المادة المخدرة، فإن العقاب واجب حتماً مهما كان القدر ضئيلاً، متى كان له كيان محسوس أمكن تقديره - كما هي الحال في الدعوى المطروحة فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من إخلال بحق الدفاع يكون غير سديد (الطعن رقم 10 لسنة 48 ق جلسة 9/ 4/ 1987 س 29 ص 373).
بيان كمية المخدر ليس جوهرياً إلا في حالة ادعاء التعاطي:
لا يكون بيان كمية المخدر جوهرياً ما دام المتهم لم يثر في دفاعه أمام محكمة الموضوع أن قصده التعاطي ولم يثبت هذا القصد للمحكمة ومادام الطاعن لم يثر في دفاعه أمام محكمة الموضوع أن قصده التعاطي ولم يثبت هذا القصد للمحكمة، فلا يكون بيان كمية المخدر جوهرياً ويكون ما يثيره الطاعن في هذا لا وجه ولا محل له أيضاً، لما كان ما تقدم فإن الطعن بمجملة يكون على غير أساس متعیناً رفضه موضوعاً (الطعن رقم 1780 لسنة 29 ق جلسة 11/ 4/ 1960 س 11 ص 343).
كمية المخدر لا تمنع من قيام الجريمة ولو كان المخدر ضئيلاً أو دون الوزن:
إذا كان الحكم المطعون فيه قد استند في إدانة الطاعن كذلك إلى ما وجد بجيب صديريه من فتات الحشيش الذي عثر عليه وكيل النيابة المحقق عند تفتيشه، وكانت جريمة إحراز المخدرات تتم وجودها في حوزة محرزها مهما صغر مقدارها، أو كانت دون الوزن، وكانت هذه الجريمة من الجرائم المستمرة التي تتوافر في حق الجاني عند ضبطها معه بغض النظر عن المدة التي ظل فيها محرزاً لها، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه لا يكون مقبولاً (الطعن رقم 167 لسنة 31 ق جلسة 24/ 4/ 1961 س 12 ص 495).
فلم يعين القانون حداً أدني للكمية المحرزة من المادة المخدرة فالعقاب واجب حتماً مهما كان المقدار ضئيلاً، وإذن فمتى كان الثابت من الحكم أن التلوثات التي وجدت عالقة بالأحراز المضبوطة، أمكن فصلها عما علقت به من الأحراز التي وجدت في مسكن المتهمة وحدها وفي حيازتها، وكان لها كيان مادي محسوس أمكن تقديره بالوزن، فإن الحكم الذي انتهى إلى إدانة المتهمة لإحراز المخدر يكون صحيحاً في القانون (الطعن رقم 939 لسنة 28 ق جلسة 7/ 10/ 1958 س 9 ص 782).
ومتى كان الثابت من الحكم أنه ظهر من تقرير التحليل أن الآثار التي وجدت بجلباب المتهم من مادة ثبت من التحليل أنها " حشيش " فإن هذه الآثار ولو كانت دون الوزن، كافية للدلالة على أن المتهم كان يحرز المخدر، ذلك أن القانون لم يعين حداً أدني للكمية المحرزة من المادة المخدرة، والعقاب واجب حتماً مهما كان المقدار ضئيلاً متى كان لها كيان مادي محسوس أمكن تقديره (الطعن رقم 1014 لسنة 31 ق جلسة 2/ 4/ 1962 س 13 ص 280).
ويكفي أن يكون البحث الذي أجراه المعمل الكيماوي بالطب الشرعي على جيبي جلباب المطعون ضده كشف عن العثور على فتات دون الوزن من مادة الحشيش بأحد هذين الجيبين (الطعن رقم 1474 لسنة 36 ق جلسة 21/ 2/ 1967 س 18 ص 258).
أو كان قد تبين من تقرير التحليل أن الفتات التي وجدت عالقة بكفتي الميزان من مادة الأفيون المخدرة فإن هذه الفتات ولو كانت دون الوزن فهي كافية للدلالة على حيازة الطاعن لهذا المخدر (الطعن رقم 5838 لسنة 52 ق جلسة 13/ 1/ 1983 س 34 ص 95).
وكذلك الحال لو ظهر من تقرير المعمل الكيميائي أن بداخل اللفافة المضبوطة مسحوق من مادة الهيروين المخدرة، فإن هذا المسحوق ولو كان مجرد آثار دون الوزن كافٍ للدلالة على أن المتهم كان يحرز المخدر ولا تثريب على المحكمة . من بعد . أنها أعرضت عن طلب مناقشة المحلل الكيميائي تحقيقاً لدفاع الطاعن بشأن تحديد وزن المخدر صافياً ما دام أنه غير منتج في نفي التهمة عنه (الطعن رقم 13425 لسنة 67 ق جلسة 7/ 6/ 1999 س 50 ص 384).
ومتى كان الحكم قد أقام قضاءه في إدانة المتهم بجريمة إحراز مخدر على أنه عثر معه على ورقة نتيجة ملفوفة بداخلها ورقة سلوفان ابيض وظهر من نتيجة تقرير المعمل الكيماوي، أن كلاً من الورقتين تحتوي على آثار دون الوزن، من مادة سمراء ثبت من التحليل أنها حشيش، وأن هذه الآثار تدل على أن المتهم كان يحرز مادة الحشيش، فإن ما أورده الحكم من ذلك يكون كافياً للدلالة على أن المتهم كان يحرز المخدر، وأنه يعلم بأن ما يحرزه مخدر، ولا على المحكمة إذا لم تتحدث استقلالاً عن ركن العلم بحقيقة المادة المضبوطة اكتفاء بما تكشف عنه حكمها من توافر هذا الركن (الطعن رقم 1166 لسنة 27 ق جلسة 18/ 11/ 1957 س 8 ص 795).
لا يشترط نسبة معينة في مخدر الحشيش:
إن المادة الأولى من قانون المخدرات قد نصت في بعض فقراتها على ضرورة وجود نسبة معينة للمخدر، ولكنها لم تنص على نسبة في الفقرات الأخرى ومنها الفقرة الخاصة بالحشيش، وإذن فلا تصح مطالبة المحكمة ببيان أية نسبة له في حكمها (الطعن رقم 1476 لسنة 12 ق جلسة 22/ 6/ 1942 س 5 ص 689) .
لا يشترط القانون ضبط المادة المخدرة:
لا يلزم لتوافر ركن الحيازة بالنسبة للمتهم أن تضبط المادة المخدرة معه، فإذا أثبت الحكم أن الحشيش الذي وجد بمقهى المتهم وضبط مع اثنين من المترددين عليه هو لصاحبه، واعتبره لذلك حائزاً للمادة المخدرة، فذلك صحيح (الطعن رقم 1978 لسنة 7 ق جلسة 22/ 11/ 1973 س 4 ص 101).
بل يكفي أن يثبت أن المادة كانت معه بأي دليل يكون من شأنه أن يؤدي إلى ذلك، فمتى كان الحكم قد عنى بإيراد الأدلة التي من شأنها أن تؤدي إلى أن المتهم (الذي عوقب) قد دس الأفيون للمتهم الآخر (الذي لم يعاقب) فذلك يفيد أن ذلك المتهم قد أحرز الأفيون قبل وضعه في المكان الذي ضبط فيه، وبذلك يتوافر ركن الإحراز في حقه (الطعن رقم 429 لسنة 14 ق جلسة 14/ 2/ 1944 س 6 ص 401).
فمتى استخلص الحكم في منطق سليم من الأدلة التي أوردها أن المتهم ضالع بنفسه في واقعة إحراز المخبر الذي لم يضبط عنده، بنقله المخدر وإخفائه في المنزل الذي ضبط فيه، فإن عقابه على أنه محرز لا مخالفة فيه للقانون (الطعن رقم 1374 لسنة 13 ق جلسة 31/ 5 / 1943 س 6 ص 276) .
لا يغير من الحيازة مكان ضبط المخدر من المسكن .. شرط ذلك :
إذا كانت الطاعنة الثانية تبني طعنها على أن الحكم أخطأ في تحصيل الواقعة، كما شابه التناقض والقصور في الاستدلال، ذلك بأن المحكمة عند بيانها واقعة الدعوى، قالت إن اللفافة التي وجد بها المخدر والتي كانت الطاعنة تحاول إخفاءها بإزاحتها بقدمها، ضبطت بالغرفة الأولى، التي شهد الضابط الذي باشر التفتيش أنه لم يجد بها شيئاً، وأثبت الحكم أن الضابط لما فتش الحجرة الأولى المذكورة لم يجد بها شيئاً، وفي أثناء دخوله الغرفة الثانية لاحظ أن الطاعنة تحاول إخفاء لفافة خلف باب الغرفة بدفعها بقدمها اليسرى، ثم قال الحكم في مكان آخر إنه اتضح من المعاينة وتحريات الضابط المذكور، أن الطاعنة تقيم في الغرفة الأولى وهي التي ضبطت فيها تلك اللفافة، وهو ما يناقض ما سبق أن أثبته الحكم من أن تلك الغرفة لم يوجد بها شيء من المخدرات، ولو استقام الحكم على الثابت فيه من أنه لم تضبط مخدرات في غرفة الطاعن لكان واجباً أن تنتهي إلى القضاء ببراءتها.
وحيث إن ما أسنده الحكم للطاعنة هو أنها حازت قطعة الحشيش التي زنتها 4.8 جراماً، وكانت تحاول إخفاءها عن أعين رجال البوليس الذين باشروا التفتيش، وذلك بإزاحتها بقدمها فتنبه الضابط لفعلتها وضبطها على الفور، ثم قالت المحكمة إن حيازة الطاعنة للفافة المخدر على هذه الصورة "لا شك فيها ومحاولتها إخفاءها يدل على أنها مملوكة لها وأنها تعرف أنها تحتوي على مواد مخدرة محرمة" ولما كان الحكم قد أورد على ثبوت هذه الواقعة المادية في حق الطاعنة أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه من إدانتها بحيازة المخدر، فإنه لا يقدح في صحة هذه الواقعة كون اللفافة المضبوطة وجدت بجوار باب الغرفة الأولى أو الثانية، فمكان ضبطها من المسكن لا يغير من تلك الحقيقة التي أثبتها الحكم على وجه يفيد أن المحكمة قد اقتنعت بيقين جازم، أن الطاعنة هي صاحبة ذلك المخدر المضبوط وأنه كان في حيازتها، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه خالياً من التناقض سليماً من القصور.
وحيث إنه لما تقدم، يكون الطعن المقدم من كل من الطاعنين على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً (الطعن رقم 646 لسنة 25 ق جلسة 7/ 11/ 1955 س 6 ص 1289).
مدلول لفظ (تعميرة):
منازعة الطاعن في سلامة استخلاص المحكمة لمدلول لفظ (تعميرة) جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض، فمتى كان ما يثيره الطاعن من منازعة في سلامة ما استخلصته المحكمة من لفظ "تعميرة" لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها، فإنه لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. (الطعن رقم 921 لسنة 44 جلسة 8/ 12/ 1974 س 25 ص 818). (موسوعة المخدرات، المستشار بهاء المري، مركز الأهرام للإصدارات القانونية، الطبعة الثالثة 2021، الجزء : الأول ، الصفحة : 15 )
بَنْجٌ
التَّعْرِيفُ:
1 - الْبَنْجُ - بِفَتْحِ الْبَاءِ - فِي اللُّغَةِ وَالاِصْطِلاَحِ: نَبَاتٌ مُخَدِّرٌ، غَيْرُ الْحَشِيشِ، مُسَكِّنٌ لِلأْوْجَاعِ.
الأْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الأْفْيُونُ:
2 - الأْفْيُونُ: عُصَارَةٌ لَيِّنَةٌ يُسْتَخْرَجُ مِنَ الْخَشْخَاشِ، وَيَحْتَوِي عَلَى ثَلاَثِ مَوَادَّ مُنَوِّمَةٍ مِنْهَا الْمُورْفِينُ.
ب - الْحَشِيشَةُ:
3 - الْحَشِيشَةُ: نَوْعٌ مِنْ وَرَقِ الْقُنَّبِ الْهِنْدِيِّ يُسْكِرُ جِدًّا إِذَا تَنَاوَلَ مِنْهُ قَدْرَ دِرْهَمٍ هَذَا مَا قَالَهُ ابْنُ تَيْمِيَّةَ وَابْنُ حَجَرٍ الْهَيْتَمِي ّوَابْنُ عَابِدِينَ. لَكِنْ قَالَ الْقَرَافِيُّ - بَعْدَ بَيَانِ الْفَرْقِ بَيْنَ الْمُسْكِرِ وَالْمُفْسِدِ (أَيِ الْمُخَدِّرِ) - وَبِهَذَا يَظْهَرُ لَك أَنَّ الْحَشِيشَةَ مُفْسِدَةٌ وَلَيْسَتْ مُسْكِرَةً، ثُمَّ اسْتَدَلَّ لِذَلِكَ بِكَلاَمٍ نَفِيسٍ يُرْجَعُ إِلَيْهِ فِي الْفُرُوقِ.
الْحُكْمُ الشَّرْعِيُّ فِي تَنَاوُلِهِ:
4 - يَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُ يَحْرُمُ تَنَاوُلِ الْقَدْرِ الْمُسْكِرِ مِنْ هَذِهِ الْمَادَّةِ، وَيُعَزَّرُ بِالسُّكْرِ مِنْهُ بِغَيْرِ عُذْرٍوَيَجُوزُ عِنْدَهُمُ التَّدَاوِي بِهِ وَاسْتِعْمَالُهُ لإِزَالَةِ الْعَقْلِ لِقَطْعِ عُضْوٍ مُتَآكِلٍ.
أَمَّا الْحَنَفِيَّةُ فَقَدِ اخْتَلَفَتْ آرَاؤُهُمْ فِي حُكْمِ تَنَاوُلِ الْبَنْجِ لِغَيْرِ التَّدَاوِي وَوُجُوبِ إِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَى السَّكْرَانِ مِنْهُ.
عُقُوبَةُ تَنَاوُلِهِ:
5 - يُعَرِّفُ الْفُقَهَاءُ مَا يَحْرُمُ تَنَاوُلُهُ، وَيَتَرَتَّبُ عَلَى تَعَاطِيهِ الْحَدُّ بِأَنَّهُ: كُلُّ شَرَابٍ مُسْكِرٍ. وَبِنَاءً عَلَى هَذَا التَّعْرِيفِ ذَهَبَ مُعْظَمُ الْفُقَهَاءِ إِلَى عَدَمِ
إِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَى السَّكْرَانِ مِنَ الْبَنْجِ وَنَظَائِرِهِ مِنَ الْجَامِدَاتِ، وَإِنْ كَانَ مُذَابًا وَقْتَ التَّعَاطِي، وَلَكِنَّهُ يُعَاقَبُ عُقُوبَةً تَعْزِيرِيَّةً.
حُكْمُ طَهَارَتِهِ:
6 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْبَنْجَ طَاهِرٌ؛ لأَِنَّهُمْ يَشْتَرِطُونَ لِنَجَاسَةِ الْمُسْكِرِ أَنْ يَكُونَ مَائِعًا.
مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
7 - يَذْكُرُهُ الْفُقَهَاءُ فِي بَابِ الأَْشْرِبَةِ وَالنَّجَاسَاتِ وَالطَّلاَقِ.
(الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / العاشر، الصفحة / 112)
حُكْمُ التَّدَاوِي بِالتَّبَغِ:
33 - مِنَ الْقَوَاعِدِ الْعَامَّةِ الَّتِي أَجْمَعَ عَلَيْهَا الْفُقَهَاءُ أَنَّ الأْشْيَاءَ الْمُحَرَّمَةَ النَّجِسَةَ الْمَنْصُوصَ عَلَيْهَا كَالْخَمْرِ لاَ يَجُوزُ التَّدَاوِي بِهَا.
أَمَّا مَا لاَ نَصَّ فِيهِ فَإِنَّهُ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلاَفِ اجْتِهَادِ الْفُقَهَاءِ.
فَمَنْ قَال بِنَجَاسَةِ الدُّخَّانِ وَأَنَّهُ يُسْكِرُ كَالْخَمْرِ لاَ يَجُوزُ عِنْدَهُ التَّدَاوِي بِهِ.
لَكِنَّهُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ طَاهِرٌ وَيَجُوزُ التَّدَاوِي بِهِ، كَمَا يُؤْخَذُ ذَلِكَ مِنْ نُصُوصِهِمْ. وَهَذَا إِذَا كَانَ يُمْكِنُ التَّدَاوِي بِهِ.
قَال الشَّيْخُ عُلَيْشٌ الْمَالِكِيُّ: الدُّخَانُ مُتَمَوَّلٌ، لأِنَّهُ طَاهِرٌ فِيهِ مَنْفَعَةٌ شَرْعِيَّةٌ لِمَنِ اخْتَلَّتْ طَبِيعَتُهُ بِاسْتِعْمَالِهِ وَصَارَ لَهُ كَالدَّوَاءِ، فَهُوَ كَسَائِرِ الْعَقَاقِيرِ الَّتِي يُتَدَاوَى بِهَا مِنَ الْعِلَل.
(الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الحادي عشر ، الصفحة / 33)
تَخْدِيرٌ
التَّعْرِيفُ
1 - الْخَدَرُ - بِالتَّحْرِيكِ - اسْتِرْخَاءٌ يَغْشَى بَعْضَ الأَْعْضَاءِ أَوِ الْجَسَدَ كُلَّهُ. وَالْخَدَرُ: الْكَسَل وَالْفُتُورُ.
وَخَدَّرَ الْعُضْوَ تَخْدِيرًا: جَعَلَهُ خَدِرًا، وَحَقَنَهُ بِمُخَدِّرٍ لإِزَالَةِ إِحْسَاسِهِ
وَيُقَال: خَدَّرَهُ الشَّرَابُ وَخَدَّرَهُ الْمَرَضُ
وَالْمُخَدِّرُ: مَادَّةٌ تُسَبِّبُ فِي الإِْنْسَانِ وَالْحَيَوَانِ فِقْدَانَ الْوَعْيِ بِدَرَجَاتٍ مُتَفَاوِتَةٍ، كَالْبَنْجِ وَالْحَشِيشِ وَالأْفْيُونِ، وَالْجَمْعُ مُخَدِّرَاتٌ، وَهِيَ مُحْدَثَةٌ.
وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ لِلتَّخْدِيرِ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.
الأْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - التَّفْتِيرُ:
2 - فَتَرَ عَنِ الْعَمَل فُتُورًا: انْكَسَرَتْ حِدَّتُهُ وَلاَنَ بَعْدَ شِدَّتِهِ، وَمِنْهُ: فَتَرَ الْحَرُّ إِذَا انْكَسَرَ، فَيَكُونُ التَّفْتِيرُ تَكْسِيرًا لِلْحِدَةِ، وَتَلْيِينًا بَعْدَ الشِّدَّةِ. وَعَلَى هَذَا فَالتَّفْتِيرُ أَعَمُّ مِنَ التَّخْدِيرِ؛ إِذِ التَّخْدِيرُ نَوْعٌ مِنَ التَّفْتِيرِ.
ب - الإْغْمَاءُ:
3 - أُغْمِيَ عَلَيْهِ: عَرَضَ لَهُ مَا أَفْقَدَهُ الْحِسَّ وَالْحَرَكَةَ. وَالإِْغْمَاءُ: فُتُورٌ غَيْرُ أَصْلِيٍّ يُزِيل عَمَل الْقُوَى لاَ بِمُخَدِّرٍ.
فَالتَّخْدِيرُ مُبَايِنٌ لِلإْغْمَاءِ.
ج - الإْسْكَارُ:
4 - أَسْكَرَهُ الشَّرَابُ أَزَال عَقْلَهُ، فَالإْسْكَارُ: إِزَالَةُ الشَّرَابِ لِلْعَقْل دُونَ الْحِسِّ وَالْحَرَكَةِ، فَيَكُونُ التَّخْدِيرُ أَعَمَّ مِنَ الإْسْكَارِ.
وَهُنَاكَ أَلْفَاظٌ أُخْرَى لَهَا صِلَةٌ بِالتَّخْدِيرِ كَالْمُفْسِدِ وَالْمُرَقِّدِ. قَال الْحَطَّابُ: فَائِدَةٌ تَنْفَعُ الْفَقِيهَ، يَعْرِفُ بِهَا الْفَرْقَ بَيْنَ الْمُسْكِرِ وَالْمُفْسِدِ وَالْمُرَقِّدِ، فَالْمُسْكِرُ: مَا غَيَّبَ الْعَقْل دُونَ الْحَوَاسِّ مَعَ نَشْوَةٍ وَفَرَحٍ، وَالْمُفْسِدُ: مَا غَيَّبَ الْعَقْل دُونَ الْحَوَاسِّ لاَ مَعَ نَشْوَةٍ وَفَرَحٍ كَعَسَل الْبَلاَدِرِ، وَالْمُرَقِّدُ: مَا غَيَّبَ الْعَقْل وَالْحَوَاسَّ كَالسَّكْرَانِ .
الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:
5 - الْمُخَدِّرَاتُ أَنْوَاعٌ مُتَعَدِّدَةٌ تَخْتَلِفُ لاِخْتِلاَفِ أُصُولِهَا الْمُسْتَخْرَجَةِ مِنْهَا.
وَتَنَاوُل الْمُخَدِّرَاتِ كَالْحَشِيشَةِ (1) وَالأْفْيُونِ (2) وَالْقَاتِّ (3) وَالْكُوكَايِينِ (4) وَالْبَنْجِ (5) وَالْكُفْتَةِ (6).
وَجَوْزَةِ الطِّيبِ (1) وَالْبُرْشِ (2) وَغَيْرِهَا بِالْمَضْغِ أَوِ التَّدْخِينِ أَوْ غَيْرِهِمَا يَنْتُجُ عَنْهُ تَغْيِيبُ الْعَقْل، وَقَدْ يُؤَدِّي إِلَى الإِْدْمَانِ، مِمَّا يُسَبِّبُ تَدَهْوُرًا فِي عَقْلِيَّةِ الْمُدْمِنِينَ وَصِحَّتِهِمْ، وَتَغَيُّرِ الْحَال الْمُعْتَدِلَةِ فِي الْخَلْقِ وَالْخُلُقِ.
قَال ابْنُ تَيْمِيَّةَ: كُل مَا يُغَيِّبُ الْعَقْل فَإِنَّهُ حَرَامٌ، وَإِنْ لَمْ تَحْصُل بِهِ نَشْوَةٌ وَلاَ طَرَبٌ، فَإِنَّ تَغْيِيبَ الْعَقْل حَرَامٌ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ، أَيْ إِلاَّ لِغَرَضٍ مُعْتَبَرٍ شَرْعًا.
6 - وَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى حُرْمَةِ تَنَاوُل الْمُخَدِّرَاتِ الَّتِي تَغْشَى الْعَقْل، وَلَوْ كَانَتْ لاَ تُحْدِثُ الشِّدَّةَ الْمُطْرِبَةَ الَّتِي لاَ يَنْفَكُّ عَنْهَا الْمُسْكِرُ الْمَائِعُ.
وَكَمَا أَنَّ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ حَرُمَ قَلِيلُهُ مِنَ الْمَائِعَاتِ، كَذَلِكَ يَحْرُمُ مُطْلَقًا مَا يُخَدِّرُ مِنَ الأْشْيَاءِ الْجَامِدَةِ الْمُضِرَّةِ بِالْعَقْل أَوْ غَيْرِهِ مِنْ أَعْضَاءِ الْجَسَدِ.
وَذَلِكَ إِذَا تَنَاوَل قَدْرًا مُضِرًّا مِنْهَا. دُونَ مَا يُؤْخَذُ مِنْهَا مِنْ أَجْل الْمُدَاوَاةِ؛ لأَِنَّ حُرْمَتَهَا لَيْسَتْ لِعَيْنِهَا، بَل لِضَرَرِهَا.
7 - وَعَلَى هَذَا يَحْرُمُ تَنَاوُل الْبَنْجِ وَالْحَشِيشَةِ وَالأْفْيُونِ فِي غَيْرِ حَالَةِ التَّدَاوِي؛ لأِنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ مُفْسِدٌ لِلْعَقْل، فَيُحْدِثُ لِمُتَنَاوِلِهِ فَسَادًا، وَيَصُدُّ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ. لَكِنْ تَحْرِيمُ ذَلِكَ لَيْسَ لِعَيْنِهِ بَل لِنَتَائِجِهِ.
8 - وَيَحْرُمُ الْقَدْرُ الْمُسْكِرُ الْمُؤْذِي مِنْ جَوْزَةِ الطِّيبِ، فَإِنَّهَا مُخَدِّرَةٌ، لَكِنْ حُرْمَتُهَا دُونَ حُرْمَةِ الْحَشِيشَةِ.
9 - وَذَهَبَ الْفَقِيهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمُقْرِيُّ الْحَرَازِيُّ الشَّافِعِيُّ إِلَى تَحْرِيمِ الْقَاتِّ فِي مُؤَلَّفِهِ فِي تَحْرِيمِ الْقَاتِّ. حَيْثُ يَقُول: إِنِّي رَأَيْتُ مِنْ أَكْلِهَا الضَّرَرَ فِي بَدَنِي وَدِينِي فَتَرَكْتُ لَهَا، فَقَدْ ذَكَرَ الْعُلَمَاءُ: أَنَّ الْمُضِرَّاتِ مِنْ أَشْهَرِ الْمُحَرَّمَاتِ، فَمِنْ ضَرَرِهَا أَنَّ آكِلَهَا يَرْتَاحُ وَيَطْرَبُ وَتَطِيبُ نَفْسُهُ وَيَذْهَبُ حُزْنُهُ، ثُمَّ يَعْتَرِيهِ بَعْدَ سَاعَتَيْنِ مِنْ أَكْلِهِ هُمُومٌ مُتَرَاكِمَةٌ وَغُمُومٌ مُتَزَاحِمَةٌ وَسُوءُ أَخْلاَقٍ. وَكَذَلِكَ ذَهَبَ الْفَقِيهُ حَمْزَةُ النَّاشِرِيُّ إِلَى تَحْرِيمِهِ وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ كُل مُسْكِرٍ وَمُفْتِرٍ .
أَدِلَّةُ تَحْرِيمِ الْمُخَدِّرَاتِ:
10 - الأْصْل فِي تَحْرِيمِهَا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ وَأَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: نَهَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُل مُسْكِرٍ وَمُفْتِرٍ.
قَال الْعُلَمَاءُ: الْمُفْتِرُ: كُل مَا يُورِثُ الْفُتُورَ وَالْخَدَرَ فِي الأَْطْرَافِ. قَال ابْنُ حَجَرٍ: وَهَذَا الْحَدِيثُ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِ الْحَشِيشِ بِخُصُوصِهِ، فَإِنَّهَا تُسْكِرُ وَتُخَدِّرُ وَتُفْتِرُ.
وَحَكَى الْقَرَافِيُّ وَابْنُ تَيْمِيَّةَ الإِْجْمَاعَ عَلَى تَحْرِيمِ الْحَشِيشَةِ، قَال ابْنُ تَيْمِيَّةَ: وَمَنِ اسْتَحَلَّهَا فَقَدْ كَفَرَ، وَإِنَّمَا لَمْ تَتَكَلَّمْ فِيهَا الأَْئِمَّةُ الأَْرْبَعَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ؛ لأَِنَّهَا لَمْ تَكُنْ فِي زَمَنِهِمْ، وَإِنَّمَا ظَهَرَتْ فِي آخِرِ الْمِائَةِ السَّادِسَةِ وَأَوَّل الْمِائَةِ السَّابِعَةِ حِينَ ظَهَرَتْ دَوْلَةُ التَّتَارِ.
طَهَارَةُ الْمُخَدِّرَاتِ وَنَجَاسَتُهَا:
11 - الْمُخَدِّرَاتُ الْجَامِدَةُ كُلُّهَا عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ طَاهِرَةٌ غَيْرُ نَجِسَةٍ وَإِنْ حَرُمَ تَعَاطِيهَا، وَلاَ تَصِيرُ نَجِسَةً بِمُجَرَّدِ إِذَابَتِهَا فِي الْمَاءِ وَلَوْ قَصَدَ شُرْبَهَا؛ لأِنَّ الْحُكْمَ الْفِقْهِيَّ أَنَّ نَجَاسَةَ الْمُسْكِرَاتِ مَخْصُوصَةٌ بِالْمَائِعَاتِ مِنْهَا، وَهِيَ الْخَمْرُ الَّتِي سُمِّيَتْ رِجْسًا فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، وَمَا يُلْحَقُ بِهَا مِنْ سَائِرِ الْمُسْكِرَاتِ الْمَائِعَةِ.
بَل قَدْ حَكَى ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ الإِْجْمَاعَ عَلَى طَهَارَةِ الْمُخَدِّرَاتِ.
عَلَى أَنَّ بَعْضَ الْحَنَابِلَةِ رَجَّحَ الْحُكْمَ بِنَجَاسَةِ هَذِهِ الْمُخَدِّرَاتِ الْجَامِدَةِ.
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مَوْضُوعِ النَّجَاسَاتِ.
(الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الحادي عشر، الصفحة / 36)
بَيْعُ الْمُخَدِّرَاتِ وَضَمَانُ إِتْلاَفِهَا:
13 - لَمَّا كَانَتِ الْمُخَدِّرَاتُ طَاهِرَةً - كَمَا سَبَقَ تَفْصِيل ذَلِكَ - وَأَنَّهَا قَدْ تَنْفَعُ فِي التَّدَاوِي بِهَا جَازَ بَيْعُهَا لِلتَّدَاوِي عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ، وَضَمِنَ مُتْلِفُهَا، وَاسْتَثْنَى بَعْضُ الْفُقَهَاءِ الْحَشِيشَةَ، فَقَالُوا بِحُرْمَةِ بَيْعِهَا كَابْنِ نُجَيْمٍ الْحَنَفِيِّ، وَذَلِكَ لِقِيَامِ الْمَعْصِيَةِ بِذَاتِهَا، وَذَكَرَ ابْنُ الشِّحْنَةِ أَنَّهُ يُعَاقَبُ بَائِعُهَا، وَصَحَّحَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ نَجَاسَتَهَا وَأَنَّهَا كَالْخَمْرِ، وَبَيْعُ الْخَمْرِ لاَ يَصِحُّ فَكَذَا الْحَشِيشَةُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَذَهَبَ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ إِلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ.
أَمَّا إِذَا كَانَ بَيْعُهَا لاَ لِغَرَضٍ شَرْعِيٍّ كَالتَّدَاوِي، فَقَدْ ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى تَحْرِيمِ بَيْعِ الْمُخَدِّرَاتِ لِمَنْ يَعْلَمُ أَوْ يَظُنُّ تَنَاوُلَهُ لَهَا عَلَى الْوَجْهِ الْمُحَرَّمِ، وَلاَ يَضْمَنُ مُتْلِفُهَا، خِلاَفًا لِلشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ أَيِ الإْسْفَرَايِينِيِّ وَيُفْهَمُ مِنْ كَلاَمِ ابْنِ عَابِدِينَ فِي حَاشِيَتِهِ أَنَّ الْبَيْعَ مَكْرُوهٌ وَيَضْمَنُ مُتْلِفُهَا.
تَصَرُّفَاتُ مُتَنَاوِل الْمُخَدِّرَاتِ:
14 - إِنَّ مُتَنَاوِل الْقَدْرِ الْمُزِيل لِلْعَقْل مِنَ الْمُخَدِّرَاتِ، إِمَّا أَنْ يَكُونَ لِلتَّدَاوِي أَوْ لاَ، فَإِنْ كَانَ لِلتَّدَاوِي فَإِنَّ تَصَرُّفَاتِهِ لاَ تَصِحُّ عِنْدَ جَمَاهِيرِ الْفُقَهَاءِ.
أَمَّا إِذَا كَانَ زَوَال الْعَقْل بِتَنَاوُل الْمُخَدِّرَاتِ لاَ لِلتَّدَاوِي، فَإِنَّ الْفُقَهَاءَ مُخْتَلِفُونَ فِيمَا يَصِحُّ مِنْ تَصَرُّفَاتِهِ وَمَا لاَ يَصِحُّ.
فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ تَصَرُّفَاتِهِ صَحِيحَةٌ إِذَا اسْتَعْمَل الأْفْيُونَ لِلَّهْوِ؛ لِكَوْنِهِ مَعْصِيَةً، وَاسْتَثْنَى الْحَنَفِيَّةُ الرِّدَّةَ وَالإِْقْرَارَ بِالْحُدُودِ وَالإْشْهَادَ عَلَى شَهَادَةِ نَفْسِهِ فَإِنَّهَا لاَ تَصِحُّ، وَمَحَل ذَلِكَ إِذَا كَانَ لاَ يَعْرِفُ الأْرْضَ مِنَ السَّمَاءِ، أَمَّا إِذَا كَانَ يَعْرِفُ ذَلِكَ فَهُوَ كَالصَّاحِي، فَكُفْرُهُ صَحِيحٌ، وَكَذَلِكَ طَلاَقُهُ وَعَتَاقُهُ وَخُلْعُهُ.
قَال ابْنُ عَابِدِينَ فِي الْحَشِيشَةِ وَالسُّكْرِ بِهَا: فَلَمَّا ظَهَرَ مِنْ أَمْرِهَا - أَيِ الْحَشِيشَةِ - مِنَ الْفَسَادِ كَثِيرٌ وَفَشَا، عَادَ مَشَايِخُ الْمَذْهَبَيْنِ - الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ - إِلَى تَحْرِيمِهَا وَأَفْتَوْا بِوُقُوعِ الطَّلاَقِ بِهَا.
وَزَادَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ أَنَّ زَوَال الْعَقْل إِذَا كَانَ بِالْبَنْجِ وَالأْفْيُونِ، وَكَانَ لِلتَّدَاوِي - أَيْ عَلَى سَبِيل الْجَوَازِ - أَنَّ الطَّلاَقَ يَقَعُ زَجْرًا وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى.
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى صِحَّةِ جَمِيعِ تَصَرُّفَاتِهِ؛ لِعِصْيَانِهِ بِسَبَبِ زَوَال عَقْلِهِ، فَجُعِل كَأَنَّهُ لَمْ يَزُل.
وَالصَّحِيحُ مِنْ مَذْهَبِ الْحَنَابِلَةِ أَنَّ تَنَاوُل الْبَنْجِ وَنَحْوِهِ لِغَيْرِ حَاجَةٍ - إِذَا زَال الْعَقْل بِهِ كَالْمَجْنُونِ - لاَ يَقَعُ طَلاَقُ مَنْ تَنَاوَلَهُ؛ لأَِنَّهُ لاَ لَذَّةَ فِيهِ، وَفَرَّقَ الإْمَامُ أَحْمَدُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّكْرَانِ فَأَلْحَقَهُ بِالْمَجْنُونِ، وَقَدَّمَهُ فِي "النَّظْمِ" "وَالْفُرُوعِ" وَهُوَ الظَّاهِرُ مِنْ كَلاَمِ الْخِرَقِيِّ فَإِنَّهُ قَال: وَطَلاَقُ الزَّائِل الْعَقْل بِلاَ سُكْرٍ لاَ يَقَعُ. قَال الزَّرْكَشِيُّ - مِنَ الْحَنَابِلَةِ - وَمِمَّا يُلْحَقُ بِالْبَنْجِ الْحَشِيشَةُ الْخَبِيثَةُ، وَأَبُو الْعَبَّاسِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ يَرَى أَنَّ حُكْمَهَا حُكْمُ الشَّرَابِ الْمُسْكِرِ حَتَّى فِي إِيجَابِ الْحَدِّ، وَهُوَ الصَّحِيحُ إِنْ أَسْكَرَتْ، أَوْ أَسْكَرَ كَثِيرُهَا وَإِلاَّ حَرُمَتْ، وَعُزِّرَ فَقَطْ فِيهَا.
(الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الحادي عشر ، الصفحة / 37)
عُقُوبَةُ مُتَنَاوِل الْمُخَدِّرَاتِ:
15 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ مُتَنَاوِل الْمُخَدِّرَاتِ لِلتَّدَاوِي وَلَوْ زَال عَقْلُهُ لاَ عُقُوبَةَ عَلَيْهِ، مِنْ حَدٍّ أَوْ تَعْزِيرٍ. أَمَّا إِذَا تَنَاوَل الْقَدْرَ الْمُزِيل لِلْعَقْل بِدُونِ عُذْرٍ فَإِنَّهُ لاَ حَدَّ عَلَيْهِ أَيْضًا عِنْدَ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ - إِلاَّ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ فِي إِيجَابِ الْحَدِّ عَلَى مَنْ سَكِرَ مِنَ الْحَشِيشَةِ، مُفَرِّقًا بَيْنَهَا وَبَيْنَ سَائِرِ الْمُخَدِّرَاتِ. بِأَنَّ الْحَشِيشَةَ تُشْتَهَى وَتُطْلَبُ بِخِلاَفِ الْبَنْجِ، فَالْحُكْمُ عِنْدَهُ مَنُوطٌ بِاشْتِهَاءِ النَّفْسِ.
وَاتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ أَيْضًا عَلَى تَعْزِيرِ مُتَنَاوِل الْمُخَدِّرَاتِ بِدُونِ عُذْرٍ، لَكِنْ ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ الأْفْيُونَ وَغَيْرَهُ إِذَا أُذِيبَ وَاشْتَدَّ وَقُذِفَ بِالزُّبْدِ، فَإِنَّهُ يُلْحَقُ بِالْخَمْرِ فِي النَّجَاسَةِ وَالْحَدِّ، كَالْخُبْزِ إِذَا أُذِيبَ وَصَارَ كَذَلِكَ، بَل أَوْلَى.
وَقَيَّدَ الشَّافِعِيَّةُ عُقُوبَةَ مُتَنَاوِل الْمُخَدِّرَاتِ بِمَا إِذَا لَمْ يَصِل إِلَى حَالَةٍ تُلْجِئُهُ إِلَى ذَلِكَ كَمَا سَبَقَ، فَإِنْ وَصَل إِلَى تِلْكَ الْحَالَةِ لاَ يُعَزَّرُ، بَل يَجِبُ عَلَيْهِ الإْقْلاَعُ عَنْهُ إِمَّا بِاسْتِعْمَال ضِدِّهِ أَوْ تَقْلِيلِهِ تَدْرِيجِيًّا.