تشكل اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة فى كل محافظة برئاسة مستشار بمحكمة الاستئناف على الأقل وممثل للنيابة العامة بدرجة رئيس نيابة على الأقل وممثلين لوزارات الصحة والداخلية والدفاع والشئون الاجتماعية ويصدر بتشكيل هذه اللجان وتحديد اختصاصاتها ونظام العمل بها قرار من وزير العدل، وللجنة أو تستعين فى أداء مهمتها بمن ترى الإستعانة به كما يجوز أن يضم إلى عضويتها آخرون وذلك بقرار من وزير العدل .
تشكل اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة فى كل محافظة برئاسة مستشار بمحكمة الاستئناف على الأقل وممثل للنيابة العامة بدرجة رئيس نيابة على الأقل وممثلين لوزارات الصحة والداخلية والدفاع والشئون الاجتماعية ويصدر بتشكيل هذه اللجان وتحديد اختصاصاتها ونظام العمل بها قرار من وزير العدل، وللجنة أو تستعين فى أداء مهمتها بمن ترى الإستعانة به كما يجوز أن يضم إلى عضويتها آخرون وذلك بقرار من وزير العدل .
المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 122 لسنة 1989 بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها :
المادة (37) مكرراً :
وكانت هذه المادة هي إحدى فقرات المادة (37) من القانون الحالي وقد أفرد لها المشروع نصاً مستقلاً بعد أن عدل حكمها بأن جعل الاختصاص ببحث حالة المودعين بالمصحات للجان في كل محافظة واحدة منها، بدلاً من لجنة واحدة للجمهورية كلها، وجعل المشروع رئاسة اللجنة لمستشار بمحاكم الاستئناف على الأقل وأمر بأن تمثل فيها للنيابة العامة بعضو بدرجة رئيس نيابة على الأقل، وذلك ليحقق لها طبيعتها القضائية، بالإضافة إلى ممثلي الوزارات المعنية وهي وزارات الصحة الداخلية والدفاع والشئون الاجتماعية وقد أجاز النص للجنة أن تستعين بمن ترى الاستعانة به، تمكيناً لها من خبرات قد تتوافر في جهات أخرى غير تلك الممثلة فيها، كما أجاز لوزير العدل أن يضم إلى عضويتها آخرين وأناط به إصدار قرارات تشكيل هذه اللجان وتحديد اختصاصاتها ونظام العمل بها .
من التعليمات العامة الجديدة للنيابات الصادرة عام 2002 :
مادة 214 – جرائم المخدرات الواردة في القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 مستقلة ومتميزة بعناصرها القانونية عن جرائم التهريب الجمركي ولا تحتاج النيابة في اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلى إذن من مدير الجمارك . ( مشار إلى هذه التعليمات فى موسوعة هرجه الجنائية التعليق على قانون المخدرات ، المستشار/ مصطفى مجدى هرجه – طبعة 2021ـ 2022 – دار محمود – المجلد الأول )
( الموسوعة الشاملة للإجراءات في قانون المخدرات، إعداد محمد محمود عيد العوضي المحامي بالنقض، دار المحامي للإصدارات القانونية، الطبعة الأولى 2021، الكتاب الثالث )
قرار وزير العدل رقم 1774 لسنة 1991
بشأن لجان الإشراف على مصحات ودور علاج الإدمان والتعاطي
وزير العدل
بعد الاطلاع على قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 ،
وعلي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 450 لسنة 1986 بتشكيل المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 46 لسنة 1991 بتنظيم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي؛
قرر :
مادة 1- تشكل في كل محافظة لجنة تسمى لجنة الإشراف علي المصحات ودور علاج الإدمان وتعاطي المخدرات التي تنشأ تنفيذاً لقانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المشار إليه وتلحق بوزير العدل .
وتستهدف هذه اللجان كل في نطاق اختصاصها كفالة حسن أداء المصحات ودور العلاج لرسالتها في علاج المدمنين والمتعاطين للمخدرات ورعايتهم صحياً ونفسياً واجتماعياً تحقيقاً لشفائهم .
مادة 2 - تشكل لجنة الإشراف علي المصحات ودور العلاج من الإدمان والتعاطي بكل محافظة سنوياً بقرار من وزير العدل علي النحو التالي : ۔
1- مستشار من محكمة الاستئناف التي تقع المحافظة في دائرة اختصاصها يختاره وزير العدل بناء علي ترشيح الجمعية العامة للمحكمة التي يتبعها في أول كل سنة قضائية. رئيساً
2- أحد أعضاء النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة على الأقل ، يختاره النائب العام . أعضاء
3- طيباً من المديرية الصحية بالمحافظة بدرجة مدير إدارة على الأقل ، يختاره وزير الصحة. أعضاء
4- ضابط شرطة برتبة عقيد على الأقل، يختاره وزير الداخلية. أعضاء
5- عضو بالنيابة العسكرية بدرجة رئيس نيابة علي الأقل، يختاره وزير الدفاع . أعضاء
6- أخصائي اجتماعي بدرجة مدير إدارة أو رئيس قسم دفاع اجتماعي، ويختاره وزير الشئون الاجتماعية. أعضاء
7- أخصائي نفسي بدرجة مدير إدارة على الأقل، يختاره وزير الصحة . أعضاء
8- أخصائي إعلامي بدرجة مدير إدارة علي الأقل ، يختاره وزير الإعلام . أعضاء
9- مدير المصحة أو مدير الدار فيما يختص بما يعرض على اللجنة من شئون تتعلق بالمصحة أو الدار التي يتولى إدارتها بحسب الأحوال . أعضاء
مادة 3- يختار وزير العدل عند تشكيل اللجنة مستشاراً ثانياً من محكمة الاستئنافية التي تقع المحافظة في دائرة اختصاصها بذات الطريق المحددة بالمادة السابقة ليحل محل رئيس اللجنة عند غيابه أو وجود عذر لديه.
كما تختار كل من الجهات المبينة في البنود من (2 - 8) من المادة السابقة عضواً احتياطياً ليحل محل العضو الأصلي في عضوية اللجنة عند غيابه أو عند وجود عذر لديه.
ويتعين على كل من هذه الجهات إخطار وزير العدل كتابة بأسماء الأعضاء الأصليين والاحتياطيين الذين تختارهم قبل أول أكتوبر من كل عام.
ويصدر قرار من وزير العدل بتشكيل اللجنة خلال العشرة أيام التالية لإخطاره، وينشر قرار التشكيل في الوقائع المصرية ويخطر به رئيس محكمة الاستئناف في النصف الأول من شهر اکتوبر ، وتستمر اللجنة المشكلة في العام السابق في مباشرة اختصاصها حتى تاريخ نشر قرار التشكيل الجديد.
مادة 4- تتولى لجنة الإشراف علي المصحات ودور العلاج من الإدمان والتعاطي بالمحافظة الاختصاصات الآتية:
أولاً : تنظيم الإيداع بالمصحات والتردد علي دور العلاج ومتابعة حسن سير العمل بالمصحات ودور العلاج وتوجيه القائمين عليها واقتراح الإجراءات والنظم التي تكفل تحقيق الغايات المستهدفة من علاج ورعاية المدمنين والمتعاطين.
ثانياً : المرور بصفة دورية أو فجائية علي المصحات ودور العلاج ، والاستماع إلى أراء العاملين والمودعين بها والمترددين عليها وغيرهم .
ثالثاً : دراسة التقارير الدورية التي تقدم عن نزلاء المصحات أو دور العلاج لمتابعة مدى تقدمهم صحياً ونفسياً واجتماعياً، والعقبات التي تعترض أو تؤخر شفاءهم ، والاقتراحات المتعلقة بازالة هذه العقبات .
رابعاً : فحص الشكاوي والتظلمات والاقتراحات التي تقدم ممن يعالجون أو من ذويهم بأن علاجهم أو معاملتهم أو من العاملين المصحات ودور العلاج أو من غيرهم وطلب المعلومات والايضاحات من المصحات ودور العلاج في هذا الشأن واتخاذ الإجراءات التي تكفل حسن سير العمل .
خامساً : تقرير انهاء علاج المدمن أو المتعاطي لشفائه أو لعدم جدوى العلاج أو لغير ذلك من الأسباب .
سادساً : الاذن بنقل الملف الخاص المدمن أو المتعاطي إلى الجهة التي يناط بها علاجه .
مادة 5- تشكل لكل لجنة من لجان الإشراف بالمحافظات أمانة فنية من عدد كاف من الإداريين والفنيين يختارهم رئيسها من بين العاملين بدائرة المحافظة بطريق الندب طبقاً للإجراءات المقررة قانوناً .
وتتلقى أمانة اللجنة المكاتبات، والأوراق المرسلة إلى اللجنة ويعرضها أمين اللجنة على رئيسها خلال (48 ساعة) من ورودها وتبلغ أمانة اللجنة قرارتها للجهات المعنية، كما تقوم بمتابعة تنفيذ هذه القرارات بمعرفة الجهات المعنية .
وتتولى أمانة اللجنة بصفة عامة سائر الأعمال الإدارية والفنية وفقاً للقواعد التي تقررها اللجنة وتنفيذ جميع الأعمال الأخرى التي يكلفها بها رئيسها .
مادة 6- للجنة أن تستعين في أداء مهمتها بمن ترى الاستعانة بهم من الخبراء والفنيين، ولها أن تدعو من تختاره من هؤلاء إلي اجتماعاتها للاشتراك في المناقشة ولسماع ما تري سماعه ومن إيضاحات دون أن يكون له صوت معدود فيما تتخذه من قرارات .
ولها عند الاقتضاء أن تكلف كتابة عن طريق الرؤساء المختصين أياً من الفنيين أو ذوى الخبرة بوزارة الصحة أو الشؤون الاجتماعية أو من رجال الشرطة بمكاتب مكافحة المخدرات أو غيرهم من العاملين بالجهات العامة المختلفة بمهمة محددة تتصل بعملها .
ولا يجوز للمكلف الإمتناع أو التراخي في أداء المهمة المنوطة به على النحو الذي حدده قرار اللجنة دون مبرر، ولرئيس اللجنة في حالة مخالفة المكلف ذلك طلب إتخاذ الإجراءات التأديبية ضده من السلطة الرئاسية المختصة .
مادة 7 - يتولى رئيس اللجنة تقدير الأتعاب، ومصاريف الانتقال، وما قد يستحق من تعويض أو حوافز لأي من الخبراء والفنيين أو غيرهم ممن تستدعيهم اللجنة أو تكلفهم أعمال لا تدخل في نطاق أعمالهم الرسمية، وذلك كله طبقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في اللوائح المعمول بها .
مادة 8 - للجنة الإشراف بالمحافظة أن تطلب أية تقارير إضافية في الميعاد الذي تحدده من أية مصحة أو دار علاج تحت إشرافها وأن تستدعي المختصين بالمصلحة لمناقشتهم فيما ترى استيضاحه، وأن تأمر باتخاذ ما تراه من إجراءات لأداء الأعمال التي تدخل في اختصاصها .
مادة 9 - لرئيس اللجنة أو من يندبه من أعضائها بناء على الشكاوى التي تقدم إليه أو من تلقاء نفسه، أن يقوم بالتفتيش المفاجئ علي المصحة أو الدار الداخلة في نطاق اختصاص اللجنة للتحقق من حسن إدارة أعمالها وعدم وجود أي نزيل او متردد في غير الحالات، أو بالمخالفة للاجراءات المقررة قانوناً، والتأكد من التنفيذ الصحيح لقرارت اللجنة في المواعيد المحددة أو المناسبه لها .
وعلى الرئيس أن يعرض علي اللجنة في أول إجتماع لها تقريراً يضمنه ما كشف عنه المرور أو التفتيش وما اتخذه من إجراءات عاجلة، وما يقترحه من إجراءات أخري تكفل انتظام وحسن سير العمل بالمصحات أو دور العلاج الخاضعة لإشراف اللجنة .
مادة 10 - يجوز للجنة أن تطلب من النيابة العامة أو النيابة الإدارية أو الرقابة الادارية أو غيرها من الجهات الرقابية، فحص أو تحقيق أي أمر يتصل بسير العمل في المصحات أو دور العلاج الخاضعة لإشراف اللجنة وتقديم تقرير إلى اللجنة بالنتيجة والاقتراحات التي تراها في هذا الشأن .
مادة 11 - تجتمع لجنة الإشراف بالمحافظة مرة كل شهر علي الأقل ، ويكون اجتماعها صحيحاً بحضور الرئيس وغالبية أعضائها ، وتصدر قرارات اللجنة باغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس للأسباب العاجلة التي يحددها كتابة في طلبه .
مادة 12 - يوجه الدعوة لاجتماعات اللجنة رئيسها ويحدد في كتاب الدعوة ساعة الاجتماع ومكانه والموضوعات التي سوف تعرض فيه وتعقد اللجنة اجتماعاتها بمقرها، ويجوز أن تعقد اجتماعاتها في إحدي المصحات أو دور العلاج الخاضعة لإشرافها .
ولرئيس اللجنة في حالة الاستعجال أن يحدد للاجتماع میعاداً في ذات يوم الدعوة ويجوز لرئيس اللجنة في هذه الحالة استدعاء الأعضاء تليفونياً أو بأية وسيلة أخري .
ويتولى من يختاره رئيس اللجنة من العاملين في أمانتها أمانة سر اللجنة ويحضر أمين السر اجتماعاتها وعليه إثبات ما يدور من مناقشات وما انتهت إليه اللجنة من قرارات في محضر الجلسة ويوقع عليه من رئيس الجلسة .
مادة 13 - تفحص اللجنة في أول اجتماع لها بعد إيداع المحكوم عليه في المصحة، ملفه الشخصي، المتضمن البيانات الخاصة به، وظروف الواقعة التي أدين فيها ، وملخص الحكم الصادر في الدعوى ، وما يتوفر من المعلومات عن ماضيه الجنائي والطبي والنفسي والاجتماعي، والتقارير الخاصة بالفحوص الطبية والمعملية التي أجريت له في جميع مراحل الدعوى، وعند دخوله المصحة .
وللجنة أن تأمر باستيفاء هذا الملف بما تراه لازماً من بيانات من أية جهة عامة ، وأن تطلب من أية جهة عامة في نطاق المحافظة، إجراء أية فحوص أخرى .
مادة 14 - لا يجوز زيارة المحكوم عليهم بالإيداع إلا بناء على إذن من النيابة العامة ومع ذلك فيجوز للجنة الإشراف المختصة بالمحافظة أن تأذن بالزيارة لأقارب المحكوم عليهم حتى الدرجة الرابعة ، كما يجوز للجنة إدارة المصحة أن تأذن بالزيارة لزوج وأصول وفروع المحكوم عليهم .
وينشأ بالمصحة سجل بصفحات مسلسلة الأرقام ومختومة بخاتم لجنة الإشراف علي المصحة وتقيد بهذا السجل التصاريح الصادرة بالزيارة من لجنة المصحة وبياناتها الأساسية كما تثبت فيه بيانات كافية عن كل زيارة تتم للمحكوم عليه كما ينشأ بمقر لجنة الإشراف بالمحافظة سجل تثبت فيه التصاريح الصادرة بالزيارة عن اللجنة والتظلمات المقدمة إليها من رفض لجنة المصحة الإذن بالزيارة وما قررته لجنة الإشراف في شأنها وسائر البيانات الجوهرية المتعلقة بذلك .
مادة 15 - يجوز للجنة أن تامر نقل المحكوم بايداعه من مصحة إلى أخرى على ألا ينفذ النقل لمصلحة تقع خارج المحافظة إلا بعد موافقة اللجنة التي تتبعها المحافظة المنقول إليها .
مادة 16 - تصدر اللجنة قرار الإفراج عن المودع بحكم قضائي بالمصحة بعد ثبوت شفائه صحياً ونفسياً وصلاحيته اجتماعياً للعودة إلى المجتمع بعد التحقق من قضائه ستة أشهر على الأقل بالمصحة طبقاً للنظام المقرر للعلاج .
فإذا انقضت المدة المحكوم بها علي المودع قبل شفائه وكانت هذه المدة أقل من ثلاث سنوات أمرت اللجنة بإخلاء سبيله من المصحة .
وتخطر اللجنة النيابة العامة بالقرار الصادر بإخلاء السبيل للشفاء أو لإنقضاء مدة العقوبة لإتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه .
ويكون الإخطار بهذا الأمر موقعاً من رئيس اللجنة أو من يقوم مقامه ومبصوماً بخاتمها، وتثبت أمانة اللجنة بيانات هذا الكتاب وتاريخ تسليمه في سجل خاص، كما يثبت على هذا النحو في النيابة العامة المختصة .
ويتعين أن ترفق أمانة اللجنة بالقرار الذي تخطر به النيابة العامة صورة معتمدة من التقارير والمستندات التي استندت إليها اللجنة في أصدره .
مادة 17 - إذا رغب من يتقرر إخلاء سبيله طبقاً لأحكام المادة السابقة البقاء في المصحة لاستكمال علاجه ورأت اللجنة جدوى لذلك ، قررت الإذن بإبقائه فيها لهذا الغرض بناءً علي طلب كتابي منه وبعد سماع أقواله ويخضع في هذه الحالة للقواعد الخاصة بمن يعالجون بالمصحات دون صدور أحكام قضائية ضدهم .
أما إذا كانت المدة المحكوم بها تزيد على ثلاث سنوات وترجح لدى اللجنة عدم إمکان شفاء المودع قبل انقضاء هذه المدة وجب على اللجنة قبل انقضائها بثلاثة أشهر على الأقل أن تطلب من النيابة العامة أن ترفع الأمر إلى المحكمة لإلغاء وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها ولتأمر بتنفيذ باقي مدة العقوبة خارج المصحة .
مادة 18 - تقرر لجنة الإشراف المحافظة لأسباب طبية أو نفسية عدم جدوى استمرار بقاء المحكوم بإيداعه في المصحة وذلك بناء على تقرير فني طبي ونفسي عن حالة المحكوم بإيداعه يرفع إلى اللجنة من مدير المصحة سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب اللجنة مشفوعاً بما تراه من ملاحظات .
فإذا لم توافق اللجنة علي ما انتهى إليه التقرير جاز لها أن تقرر تشكيل لجنة فنية من غير العاملين بالمصحة لاستجلاء مدى جدوى بقاء المودع فيها للعلاج، فاذا انتهت اللجنة إلى جدوى استمرار الإيداع للعلاج قررت استمرار علاج المودع في مصحة أخري ، ويجوز للجنة أن تطلب في هذه الحالة تنفيذ ما ارتأته اللجنة الفنية التي شكلتها من تعديل العلاج .
مادة 19- تتولى لجنة الإشراف بالمحافظة تقرير عدم جدوى الإيداع بالمصحة في غير الأحوال المبينة في المادة السابقة وذلك بناء على محضر تحقيق تسمع فيه أقوال المودع ويحقق فيه دفاعه وتعتمده لجنة إدارة المصحة ثم يعرض هذا المحضر على لجنة الأشراف بتقرير من مدير المصحة يتضمن رأيه وملاحظاته .
وللجنة الإشراف في جميع الأحوال أن تكلف أحد أعضائها بإجراء تحقيق جديد أو بإستكمال التحقيق المحال إليها من إدارة المصحة أو تشكيل لجنة من العاملين بالمصحة يشترك فيها عضو قانوني على الأقل ليس بينهم أحد ممن أجروا التحقيق السابق ، وذلك لبحث الأسباب المبررة لعدم جدوي الإيداع المصحة .
مادة 20 - تقترح لجنة الإشراف بالمحافظة على المحكمة التي أصدرته أمر الإيداع إلغاء وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها على المودع في أحدى الحالات الاتية :۔
أولاً - ثبوت عدم جدوى الإيداع في مصحة بصفة نهائية على النحو المبين بالمادتين السياقتين .
ثانياً - ثبوت مخالفة المودع للنظام المقرر وللعلاج أو الواجبات المفروضة عليه لعلاجه على نحو يكشف عن عدم جدوى استمراره بالمصحة .
ثالثاً - تقدير عدم ملائمة استمرار الإيداع في المصحة بناء علي الظروف المحيطة بالمودع لاتهامه أثناء إيداعه بالمصحة بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة المخدرات المشار إليه .
مادة 21 - يتعين علي مدير المصحة أو من يقوم مقامه ، فور اكتشاف ارتكاب المودع جريمة من الجرائم المبينة في البند ثالثاً من المادة السابقة إبلاغ السلطات المختصة لاتخاذ شئونها .
وعلى مدير المصحة إخطار رئيس لجنة الإشراف بالمحافظة وعرض الأمر على لجنة إدارة المصحة خلال (48 ساعة) من اكتشاف الجريمة، وعلى المدير إحاطة لجنة إدارة المصحة علماً أولاً بأول بما اتخذ من إجراءات في هذا الشأن وإعداد تقرير عاجل عما تم من إجراءات للعرض بعد اعتماده من لجنة المصحة مع ملاحظاته على لجنة الإشراف بالمحافظة في أول اجتماع تعقده .
ويجوز لرئيس هذه اللجنة عقد اجتماع طارئ للنظر في الأمر خلال (48 ساعة) من تاريخ إبلاغه، وللجنة أن تطلب من النيابة العامة بياناً عما تم من إجراءات أو صوراً من التحقيقات بعد استكمالها للاطلاع عليها قبل إصدار قرارها .
مادة 22 - للجنة الإشراف بالمحافظة كلما تحققت حالة من الحالات المنصوص عليها في المادتين السابقتين ودون التقيد بمضي ستة أشهر على بدء الإيداع أن تطلب من النيابة العامة رفع الأمر فوراً إلي المحكمة التي أصدرت الحكم للنظر في إلغاء وقف التنفيذ والأمر بتنفيذ باقي العقوبة المقيدة للحرية والغرامة المحكوم هما بعد استنزال المدة التي قضاها المحكوم عليه بالمصحة .
وعلي اللجنة أن ترفق بهذا الطلب مذكرة تتضمن بياناً مفصلاً بحالة المحكوم عليه أثناء إيداعه من الملف الخاص به وسجلات المصحة والأسباب التي يستند عليها الطلب والتقارير أو المحاضر أو صوراً معتمدة منها .
وتتعين في جميع الأحوال الإبقاء على المحكوم عليه مودعاً بالمصحة حتى تصدر المحكمة حكمها في الطلب فإذا قضت برفض طلب اللجنة استمر المحكوم عليه مودعاً بالمصحة، ما لم تقرر المحكمة الاذن بنقله إلى مصحة أخرى بناء على طلب اللجنة من خلال النيابة العامة وذلك إذا كانت الظروف التي أحاطت بالمودع تبرر ذلك .
ولا يمنع رفض المحكمة للطلب ، من إعادة عرض أمر المودع عليها وطلب إلغاء وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها على النحو المبين بالفقرة السابقة كلما تحققت إحدى حالات طلب إنهاء الإيداع وإلغاء وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها .
مادة 23 - يجوز للجنة الإشراف المختصة المحافظة أن تصدر قراراً بالإيداع للعلاج بإحدى المصحات أو التردد على أحد دور العلاج من الإدمان والتعاطي لمدمن أو متعاط للمخدرات يقيم في دائرة اختصاصها وذلك بناءً على طلب كتابي مقدم منه أو مقدم من زوجه أو أحد أصوله أو أحد فروعه مع قبول المدمن أو المتعاطي كتابة لذلك .
ويحرر الطلب على النموذج المعتمد من لجنة الإشراف المختصة بالمحافظة ويقدم لأمانتها أو إلى رئيسها أو لمدير إحدى المصحات الخاضعة لإشرافها، ويقيد الطلب في سجل خاص يعد لهذا الغرض ويسلم مقدمه إيصالاً يحدد فيه تاريخ وساعة تقديمه واسم وصفة من تسلمه ورقم قيده في السجل المذكور ويجب في جميع الأحوال عرض الطلب علي لجنة الإشراف بالمحافظة خلال ثمان وأربعين ساعة من تقديمه .
مادة 24 - لا يقبل طلب العلاج شكلاً ما لم يقرر المطلوب علاجه كتابة علي النموذج المعتمد من لجنة الإشراف المختصة بالمحافظة أن قوله للعلاج نهائي وأنه يتعهد بالإلتزام بالنظام المقرر للعلاج حتى تمام الشفاء وتفصل اللجنة في الطلب بعد سماع أقوال المطلوب علاجه ، ومن تقدم إلى اللجنة بطلب العلاج ، ولها أن تحيل الطلب إلي النيابة العامة لتحقيقه وموافاة اللجنة بمذكرة برأيها .
ويجوز للجنة أو لمن تندبه لذلك من أعضائها إجراء هذا التحقيق وسماع أقوال غير من سبق ذكرهم من الأقارب والجيران أو من أسهموا في علاج أو رعاية المطلوب إيداعه .
وللجنة أن تستند في إصدار قرارها إلي ما استمعت إليه من الأقوال أو التحقيقات المشار إليها وإلي التقارير الفنية والمستندات التي تقدم إليها من المطلوب علاجه أو من ذويه، أو تأمر قبل إصدار قرارها بشأن طلب العلاج بفحص المدمن أو المتعاطي المطلوب علاجه وتعرض تقرير عن حالته عليها خلال المدة التي تحددها، أو بإيداعه إحدى المصحات الخاضعة لاشرافها تحت الملاحظة لمدة لا تزيد عن أسبوعين مع عرض تقرير معتمد من لجنة المصحة عن حالته الطبية والنفسية عليها .
مادة 25 - يصدر قرار اللجنة المشار إليه في المادة السابقة مسبباً خلال الثلاثين يوماً التالية لتقديم طلب العلاج إليها ويحدد في القرار المصحة أو دار العلاج التي تكلف بعلاج المدمن أو المتعاطي ويجوز للجنة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المصحة أو دار العلاج أو المدمن أو المتعاطي أو من تقدم بطلب العلاج من ذويه أن تستبدل مصحة للعلاج بأخرى وذلك في ضوء الظروف الصحية أو النفسية أو الاجتماعية للمريض أو الظروف الادارية لجهة العلاج أو الظروف المحيطة للمريض المودع فيها فإذا رأت استبدال العلاج في المصحة الإلزام بالتردد علي إحدى دور العلاج وجب الحصول على موافقة الملزم بالتردد علي النحو المبين في المادة (24) .
مادة 26 - تخطر لجنة الإشراف بالمحافظة النيابة الكلية بتقرير عن حالة من تقدم زوجه أو أحد أصوله أو فروعه بطلب لعلاجه ورفض ذلك رغم ثبوت إدمانه وتعاطيه وحاجته للعلاج وذلك لرفعه إلي محكمة الجنايات التي يقع في دائرتها محل إقامته للنظر في أول جلسة تالية في إصدار قرار بإيداعه في إحدى المصحات أو إلزامه بالتردد علي دور العلاج حتى تقرر اللجنة انهاء العلاج لشفائه أو لعدم جدواه .
وعلي اللجنة أن ترفق بالطلب تقريراً يتضمن بيان حالة المطلوب علاجه ومدى حاجته للعلاج وأسباب رفضه لذلك وسندها فيما انتهت إليه من طلب إلزامه العلاج واقتراحها شأن تحديد جهة العلاج والمدة التي تقدرها له مرفقاً به ما يكون قد أجري من فحوص أو تحقيقات أو تحريات .
مادة 27 - يجوز للجنة الإشراف بالمحافظة في حالة الضرورة التي تقتضيها حماية مصلحة المجتمع أو الأسرة أو سلامة المطلوب علاجه وفي ضوء ما يتكشف لها من الحالة الظاهرة للمطلوب علاجه وما تثبته التقارير الفنية أو الفحوص الطبية أو النفسية أو الاجتماعية التي تقدم إليها أو التي تأمر إجرائها، أن تأمر أو بإيداع المطلوب علاجه تحت الملاحظة في إحدي المصحات لمدة لا تزيد عن أسبوعين لمراقبته طبياً ونفسياً .
ويتعين أن ينبه رئيس اللجنة من تقرر إيداعه تحت الملاحظة بأن له حق التظلم من هذا القرار إلى محكمة الجنايات المشار إليها بطلب كتابي يقدمه إلى النيابة العامة أو إلى مدير المصحة التي تصدر الأمر بايداعه بها، يثبت ذلك بمحضر اللجنة كما يثبت تظلم من تقرر علاجه للملاحظة في المحضر أسباب تظلمه فور طلب ذلك، وتبلغ اللجنة النيابة العامة بالقرار الذي أصدرته وتظلم المودع منه وأسباب تظلمه وصورة من الطلب وما اتخذ بشأنه من إجراء لرفعه إلى المحكمة خلال (24) ساعة من صدور القرار .
مادة 28 - يجب على اللجنة أن تقرر انهاء علاج من قبلت علاجه فور شفائه أو إذا ظهر لها عدم جدوى الإستمرار في العلاج لأي من الحالات المنصوص عليها في المادتين 18 و19 من هذا القرار وبالإجراءات المشار إليها فيهما .
مادة 29 - يتحمل المودع أو الملزم بالتردد للعلاج نفقات علاجه في حالة مغادرته المصحة أو انقطاعه عن التردد على دار العلاج بالمخالفة للنظام المقرر لذلك ويجوز تحصيل هذه النفقات بطريق الحجز الإداري وذلك بعد تحديد قيمتها طبقاً للقواعد المقررة وبعد اعتمادها من لجنة إدارة المصحة أو دار العلاج أو لجنة الإشراف بالمحافظة بحسب الأحوال .
مادة 30 - علي كل لجنة من لجان الإشراف بالمحافظات رفع تقرير إلى وزير العدل في الأسبوع الأول من شهر يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر من كل سنة يتضمن بياناً بما باشرته اللجنة من نشاط وأعمال وتصرفات وملخصاً للقرارات التي أصدرتها وإحصاء بالحالات التي تم إيداعها أو قبول علاجها بالمصحات ودور العلاج والحالات التي تم شفاؤها أو التي تبين عدم الجدوى من علاجها والعقبات التي اعترضت نشاط وأعمال اللجنة وغير ذلك من البيانات والمعلومات والاقتراحات التي تراها كفيلة بتحقيق الأغراض المستهدفة من مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي للمخدرات .
مادة 31 - تجري جميع المراسلات المتعلقة بالمدمنين أو المتعاطين بمقتضى مکاتبات سرية مسجلة موصي عليها ومصحوبة بعلم الوصول وبصفة خاصة ما يوجه إلي أي منهم أو إلى ذويه، ويحظر بغير إذن من لجنة الإشراف المختصة أو بأمر من النيابة العامة أو المحكمة المختصة الإطلاع أو إفشاء أي من المعلومات أو البيانات التي تتضمنها المكاتبات أو التقارير أو الملفات أو السجلات عن المدمنين أو المتعاطين والتي تصل إلى علم القائمين بالعمل بحكم وظائفهم .
ولا يجوز نقل سجلات أو مستندات أية لجنة من لجان الاشراف بالمحافظات خارج مقرها إلا في حالة الضرورة وبإذن خاص من اللجنة أو النائب العام أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال .
ويجب أن تتخذ الإجراءات التأديبية فوراً قبل من يخالف الأحكام السابقة ممن يطلعون علي هذه الأسرار بحكم وظائفهم مع عدم الإخلال بمسئوليتهم الجنائية والمدنية .
مادة 32 - تصدر اللوائح الداخلية المنظمة لسير العمل في لجان الإشراف والمتعلقة بالشئون المالية والادارية والفنية بها بقرار من وزير العدل .
مادة 33 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره .
( صدر في 24 / 3 / 1991 )
قرار رقم 1345 لسنة 1975
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وتعديلاته ؛
وعلى مذكرة السيد/ اللواء مساعد الوزير لشئون الأمن العام المؤرخة 3 / 6 / 1975 ؛
قـرر :
مادة 1 - تشكل لجنة دائمة لتنسيق العمل بين الأجهزة المحلية العاملة فى ميدان مكافحة المخدرات، وكذلك بينها وبين الأجهزة الدولية، وذلك على الوجه الآتى :
مساعد وزير الداخلية لشئون الأمن العام رئيساً
( أعضاء وفد جمهورية مصر العربية فى مؤتمر جنيف السنوى لمكافحة المخدرات )
مدير مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية .
مدير الإدارة العامة للصيدلة بوزارة الصحة .
مدير إدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية .
مدير مستشفى الأمراض النفسية والعصبية بالخانكة .
مدير إدارة الدفاع الاجتماعى بوزارة الشئون الاجتماعية .
أعضاء
ممثل لوزارة العدل بدرجة مدير عام .
ممثل لوزارة التعليم العالى بدرجة مدير عام .
ممثل لوزارة التربية والتعليم بدرجة مدير عام .
ممثل لوزارة الإعلام بدرجة مدير عام .
ممثل للمجلس الأعلى للشباب والرياضة بدرجة مدير عام .
ممثل لوزارة الأوقاف بدرجة مدير عام .
رئيس البرنامج الدائم لبحوث تعاطى المخدرات بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية رئيس مجلس إدارة الجمعية المركزية لمنع المسكرات ومكافحة المخدرات .
مادة 2 - تختص اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة بتنسيق العمل والتعاون بين أجهزة مكافحة المخدرات والرقابة عليها وعلاج المدمنين وإعادة تأهيلهم وإعلام الجماهير بأضرار التعاطى والإدمان .
كما تختص اللجنة المذكورة بمناقشة وبحث احتياجات جمهورية مصر العربية من المعونات المادية والفنية ومدى ما يمكن أن تسهم به الأمم المتحدة فى هذه المجالات .
مادة 3 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره ،
السيد حسين فهمي
تنفيذاً لهذا النص فقد أصدر السيد المستشار وزير العدل القرار رقم 1774 لسنة 1991 بشأن لجان الإشراف على المصحات ودور علاج الإدمان والتعاطي .
وإعمالاً لنص المادة الثانية من قرار السيد المستشار وزير العدل سالف الذكر والذي سوف ننشره في مؤخرة هذا الكتاب فإنه تشكل لجنة الإشراف على المصحات ودور العلاج من الإدمان والتعاطي بكل محافظة سنوياً بقرار من وزير العدل وتكون برئاسة مستشار من محكمة الاستئناف التي تقع المحافظة في دائرة اختصاصها يختاره وزير العدل بناء على ترشيح الجمعية العامة للمحكمة التي يتبعها في أول كل سنة قضائية .
ومن ثم فقد أصبحت هذه اللجنة لجنة قضائية بعد أن كانت في القديم تشكل تشكيلاً إدارياً .
وهذه اللجنة القضائية تبحث حال المودعين في كل محافظة من المحافظات ولها أن تستعين بطبيب نفسي أو أخصائي اجتماعي أو بخبير فلها أن تستعين بهم ولكنها هي التي تقرر ما إذا كان هذا الإيداع لهذا الشخص ضرورياً أو أنه شفى أو لم يشفي. وتعرض بعد ذلك على المحكمة فهي إذن لجنة قضائية منصوص عليها في المادة 37 .
ويلاحظ أن قرار وزير العدل لا يستطيع أن يضيف إلى هذه اللجنة اختصاصاً جديداً غیر منصوص عليه بنص المادة 37 من قانون المخدرات الحالي وهو بحث حالة المدمنين وكل من ما لوزير العدل هو أن يجدد لها اختصاصها المحدد بالقانون وكيف تعمل كلجنة من اللجان والنظام الذي تسير عليه فضلاً عن تشكيلها .
وعلى ذلك فإن الاختصاص الأصيل للجنة مخول لها بمقتضى نص القانون ولا يمكن لوزير العدل أن ينتقص من هذا الاختصاص أو يزيد عليه ولكن المادة 37 مكرراً تحدد أنه للوصول إلى هذا القرار فإنه وكما قال السيد مقرر اللجنة في الأعمال التحضيرية للقانون لابد من اتباع إجراءات معينة وتنظيمات معينة واختصاص معين بمعنى أن هذه اللجنة هي التي تصدر القرار هناك تفريعات واختصاصات فرعية متغيرة بتغير الأحوال وبتغير الأزمان فلا بد من وجود حرية لوزير العدل ليصدر قرارات لتوضيح هذه الاختصاصات الفرعية والمسائل التدريجية للوصول إلى القرار الأساسي المنصوص عليه في المادة 37 . ( موسوعة هرجه الجنائية التعليق على قانون المخدرات ، المستشار/ مصطفى مجدى هرجه – طبعة 2021ـ 2022 – دار محمود – المجلد الأول – الصفحة : 279 )
كانت هذه المادة هي إحدى فقرات المادة 37 من القانون السابق، وقد أفرد لها هذا القانون نصاً مستقلاً بعد أن عدل حكمها بأن جعل الاختصاص ببحث حالة المودعين بالمصحات للجان تشكل واحدة في كل محافظة، وجعل رئاستها لمستشار بمحاكم الاستئناف على الأقل وتمثل فيها النيابة العامة بعضو بدرجة رئيس نيابة علي الأقل، وذلك ليحقق لها طبيعتها القضائية، بالإضافة إلى ممثلي الوزارات المعنية وهي وزارات الصحة والداخلية والدفاع والشئون الإجتماعية، وقد أجاز النص للجنة أن تستعين بمن ترى الاستعانة به، تمكناً لها من الاستعانة بخبرات قد تتوافر في جهات أخرى غير تلك الممثلة فيها، كما أجاز لوزير العدل أن يضم إلى عضويتها آخرين وأناط به إصدار قرارات تشكيل هذه اللجان . ( موسوعة قضاء المخدرات ، المستشار/ السيد خلف محمد – طبعة 2017 – المركز القومى للإصدارات القانونية – المجلد الأول – الصفحة : 286 )
جعل المشرع الاختصاص ببحث حالة المودعين بالمصحات للجان تشكل واحدة في كل محافظة ، وجعل رئاستها لقاض بمحاكم الاستئناف على الأقل وتمثل فيها النيابة العامة بعضو بدرجة رئيس نيابة على الأقل ، وذلك ليحقق لها طبيعتها القضائية ، بالإضافة إلى ممثلي الوزارات المعنية وهي وزارات الصحة والداخلية والدفاع والشئون الاجتماعية (التضامن الاجتماعى حالياً) ، وقد أجاز النص للجنة أن تستعين بمن ترى الإستعانة به ، تمكيناً لها من الإستعانة بخبرات قد تتوافر في جهات أخرى غير تلك الممثلة فيها ، كما أجاز لوزير العدل أن يضم إلى عضويتها آخرين وأناط به إصدار قرارات تشكيل هذه اللجان . ( جرائم المخدرات بين الشريعة والقانون ، المستشار/ عبدالحميد المنشاوى ، القاضى/ مصطفى المنشاوى – طبعة 2017 – منشاة المعارف – الصفحة : 186 )
كانت هذه المادة هي إحدى فقرات المادة 37، ولكن القانون رقم 122 لسنة 1989 أفرد لها نصاً مستقلاً بعد أن عدل حكمها بأن جعل الاختصاص ببحث حالة المودعين بالمصحات للجان تشكل في كل محافظة لجنة واحدة منها، بدلاً من لجنة واحدة للجمهورية كلها، وجعل المشرع رئاسة اللجنة لمستشار بمحاكم الاستئناف علي الأقل، وأمر بأن تمثل فيها النيابة العامة عضو بدرجة رئيس نيابة علي الأقل، وذلك ليحقق لها طبيعتها القضائية ، بالإضافة إلي ممثلي الوزارات المعنية وهي وزارات الصحة والداخلية والدفاع والشؤون الاجتماعية، وقد أجاز النص للجنة أن تستعين بمن ترى الاستعانة به تمكيناً لها من خبرات قد تتوافر في جهات أخرى غير تلك الممثلة فيها، كما أجاز المشرع لوزير العدل أن يضم إلي عضويتها آخرين وأناط به إصدار قرارات تشكيل هذه اللجان وتحديد اختصاصاتها ونظام العمل بها .
وقد أصدر وزير العدل القرار رقم 1774 لسنة 1991 بشأن لجان الإشراف علي مصحات ودور علاج الإدمان والتعاطي ( تم نشره بالوقائع المصرية في 4/ 4/ 1991 - العدد 81) . ( الموسوعة الشاملة للإجراءات فى قانون مكافحة المخدرات، إعداد محمد محمود عيد العوضي المحامي بالنقض، دار المحامي للإصدارات القانونية، الطبعة الأولى 2021، الكتاب الأول، الصفحة : 173 )