تبين بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص كل في المناطق التي تدخل فى اختصاصه، مقدار المكافأة التي تصرف لكل من وجد أو أرشد أو ساهم أو سهل أو اشترك فى ضبط جواهر مخدرة .
تبين بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص كل في المناطق التي تدخل فى اختصاصه، مقدار المكافأة التي تصرف لكل من وجد أو أرشد أو ساهم أو سهل أو اشترك فى ضبط جواهر مخدرة .
أصدر رئيس جمهورية مصر العربية القرار رقم 356 لسنة 1983 فى شأن مكافأة ضبط الجواهر المخدرة. (نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 بتاریخ 1983/9/15) وفيما يلي نصوص القرار بعد الديباجة .
قرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 1983
مادة 1 - تصرف بالطرق الإدارية مكافآت لكل من وجد أو أرشد أو ساهم أو سهل أو اشترك فى ضبط مخدر بالفئات الآتية :
أولاً - المواد المنصوص عليها فى البندين 9 ، 57 فى الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 :
مليم جنيه
200 1 عن كل جرام من العشرة جرامات الأولى .
900 - عن كل جرام من التسعين جراما التالية .
300 - عن كل جرام من التسعمائة جرام التالية .
120 - عن كل جرام من التسعة كيلو جرامات التالية .
- 60 عن كل كيلو جرام بعد ذلك .
وذلك بشرط ألا يقل نصيب الضابطين عن أربعة جنيهات ولا يزيد مجموع المكافأة فى القضية الواحدة التى يبلغ الوزن فيها مائة كيلو جرام فأقل على ستة آلاف جنيه ، فإذا زاد الوزن على ذلك فتكون المكافأة المقررة لكل كيلو جرام بعد المائة كيلو جرام الأولى ثلاثة جنيهات فقط .
ثانياً - المواد المخدرة الأخرى المدرجة فى الجدول رقم (1) المشار إليه :
مليم جنيه
500 4 عن كل جرام من العشر جرامات الأولى .
250 2 عن كل جرام من الثمانين جراما التالية .
125 1 عن كل جرام من التسعمائة جرام التالية .
- 225 عن كل كيلو جرام يزيد على الكيلو جرام الأول .
وذلك بشرط ألا يتجاوز مجموع المكافأة فى القضية التى يبلغ الوزن فيها مائة كيلو جرام فأقل على ستة آلاف جنيه فإذا زاد الوزن على ذلك تكون المكافأة المقررة لكل كيلو جرام بعد المائة كيلو جرام الأولى ثلاثة جنيهات فقط .
ثالثاً - زراعة النباتات المنصوص عليها فى الجدول رقم (5) الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 196 :
مليم جنيه
- 60 عن كل قيراط حتى الفدان الأول (24 قيراطاً) أما إذا ضبطت شجيرات متفرقة بين زراعات أخرى تجمع الشجيرات وتحسب المساحات على أساس أن كل قيراط يستوعب 600 شجيرة .
- 120 عن كل فدان يزيد على الفدان الأول حتى الفدان العاشر .
- 60 عن كل فدان يزيد على الفدان العاشر .
وتسرى أحكام هذا البند على الشجيرات المقتلعة، وتحسب المساحة على أساس أن كل قيراط يستوعب 600 شجيرة وذلك كله بشرط ألا يجاوز مجموع المكافأة فى القضية الواحدة ثلاثة آلاف جنيه .
رابعاً - نبات الحشيش الجاف أو المعجون بالماء أو بأية مادة أخرى المعروف بإسم الفولة أو بأى إسم آخر، رؤوس الخشخاش الجافة المجرحة والتى يمكن استخلاص الأفيون منها بواسطة غليها فى الماء أو بأية طريقة أخرى، أوراق نبات القات وأوراق نبات الكوكا .
مليم جنيه
200 - عن كل جرام من المائة جرام الأولى .
50 - عن كل جرام من التسعمائة جرام التالية .
- 10 عن كل كيلو جرام من التسعة كيلو جرامات التالية .
- 5 عن كل كيلو جرام يزيد على ذلك .
وذلك كله بشرط ألا يجاوز مجموع المكافأة فى القضية الواحدة ألف جنيه .
خامساً – السوائل :
يحسب السنتيمتر المكعب من المواد المدرجة فى الجدول رقم (1) التى تكون فى حالة سائلة على أنه يساوى فى الوزن جراماً واحداً وتصرف مكافأة ضبط هذه السوائل بذات الفئات المقررة فى البند أولاً من هذه المادة .
مادة 2 - يكون تقسيم المكافأة بين المرشدين والضابطين حسب النسب الآتية :
45 % للمرشدين .
45 % للضابطين .
10 % لحساب الأمانات تحت الأمر .
وفى حالة عدم وجود إرشاد تكون نسب التوزيع كالآتى:
55 % للضابطين .
45 % لحساب الأمانات تحت الأمر .
ويصرف تحت قيمة المكافأة المستحقة للضابطين بمجرد ثبوت أن المضبوطات من الجواهر أو النباتات أو السوائل المخدرة أما النصف الثانى فيصرف لهم بعد صدور حكم نهائى فى القضية بالإدانة .
فإذا حفظت القضية أو قضى فيها بالبراءة فلا يصرف لهم هذا النصف الباقى ويضاف نهائياً لحساب الأمانات تحت الأمر .
أما مكافأة المرشدين فتصرف لهم بالكامل بمجرد ثبوت أن المضبوطات من الجواهر أو النباتات المخدرة .
مادة 3 - توزيع المبالغ المستحقة للضابطين على النحو الآتى :
أربع حصص للضابط من أية رتبة .
ثلاث حصص للأمين أو المساعد .
حصتان للصف والجنود المكلفين بالبحث والمكافحة .
حصة للصف والجنود النظاميين .
وتصرف للعاملين المدنيين الذين قد يشتركون فى الضبط ذات الحصص المقررة للرتب العسكرية المعادلة لدرجاتهم المدنية .
مادة 4 - يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 388 لسنة 1977 المشار إليه .
مادة 5 - ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره . ( الموسوعة الشاملة للإجراءات فى قانون مكافحة المخدرات، إعداد محمد محمود عيد العوضي المحامي بالنقض، دار المحامي للإصدارات القانونية، الطبعة الأولى 2021، الكتاب الأول، الصفحة : 260 )
تنفيذاً لهذه المادة فقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 388 لسنة 1977 في شأن مكافآت ضبط الجواهر المخدرة ونشر في الجريدة الرسمية في 17 سبتمبر سنة 1977 العدد 37 . ( موسوعة هرجه الجنائية التعليق على قانون المخدرات ، المستشار/ مصطفى مجدى هرجه – طبعة 2021ـ 2022 – دار محمود – المجلد الأول – الصفحة : 399 )
وتنفيذاً لهذه المادة صدر القرار الجمهوري رقم 388 لسنة 1977 في شأن مكافحة ضبط الجواهر المخدرة ويلاحظ على هذا القرار أنه أجاز أن تصل المكافأة ثلاثة آلاف جنيه في القضية الواحدة إلا أنه استثنى من ذلك زراعة النباتات الواردة بالجدول رقم (5) الملحق بالقانون قد اشترط ألا تجاوز المكافأة في القضية الواحدة ألف جنيه .
وقد جعل مكافأة المرشد تصرف له بصرف النظر عن الفصل في القضايا أما القائمون بالضبط فلا تصرف لهم إلا نصف المكافأة المستحقة فور الضبط ، أما النصف الباقي فيصرف لهم بعد صدور حكم نهائي في القضية بالإدانة فإذا حفظت القضية أو قضى فيها بالبراءة فلا يصرف لهم النصف الباقي . ( جرائم المخدرات بين الشريعة والقانون ، المستشار/ عبدالحميد المنشاوى ، القاضى/ مصطفى المنشاوى – طبعة 2017 – منشاة المعارف – الصفحة : 276 )