تبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم نهائياً ، إلا إذا كانت العقوبة محكوماً بها غيابياً من محكمة جنايات أول درجة فى جناية ، تبدأ المدة من يوم صدور الحكم .
تبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم نهائياً ، إلا إذا كانت العقوبة محكوماً بها غيابياً من محكمة جنايات أول درجة فى جناية ، تبدأ المدة من يوم صدور الحكم .
ملحوظة : تم استبدال عبارة (محكمة جنايات أول درجة) بعبارة (محكمة الجنايات) الواردة بالمادة بموجب القانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل قانون الإجراءات الجنائية المنشور بالجريدة الرسمية- العدد 2 مكرر - بتاريخ 16 يناير 2024 .
أدخلت تعديلات هامة على القواعد الحالية الخاصة بسقوط العقوبة بمضي المدة فرؤي أن مدة السقوط تحتسب طبقاً للتقويم الميلادي وذلك على تقويم واحد في جميع القوانين والأحكام .
ونص على أن العقوبة المحكوم بها في مخالفة تسقط بمضي سنتين مادة 545 (أصبحت م 528 من القانون) سنة واحدة كما هو مقرر في القانون الحالي لأنه تبين في العمل أن مدة السنة لا تكفي في كثير من الأحيان للبحث عن المحكوم عليهم وتنفيذ الأحكام فيهم مما ترتب عليه سقوط كثير من هذه الأحكام وبينت الإجراءات التي يترتب عليها انقطاع المدة المقررة لسقوط العقوبة فنص على أنها تنقطع بالقبض على المحكوم وبجميع إجراءات التنفيذ التي تتخذ في مواجهته أو تصل إلى عامة مادة 547 المحكوم عليه في خلالها جريمة مماثلة للجريمة المحكوم عليه من أجلها أو من نوعها مادة 548 (أصبحت م 531 من القانون) وهذا التعديل طالما نادى به المشتغلون بالعلوم الجنائية وقرر كثير من القوانين الحديثة وأخذ به قانون تحقيق الجنايات المختلط وتعليله أن لا محل لأن يتسامح المجتمع في تنفيذ العقوبة لمضي وقت لم يرتدع فيه المتهم بل تمادى في الإجرام والإساءة .
وبين كذلك الأعمال التي يترتب عليها وقف سريان المدة فنص علي أنه يوقف سريانها كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان المانع قانونياً أم مادياً إذا لم يكن لإرادة المحكوم عليه دخل فيه .
ولما كانت إقامة المحكوم عليه في جناية من جنايات الدم بعد سقوط عقوبته بمضى المدة في الجهة التي ارتكب فيها الجناية مما يؤلم شعور المجني عليه أو أهله ويستفزهم إلى الانتقام والأخذ بالثأر منه فقد حرم على كل محكوم عليه بالإعدام أو الأشغال الشاقة فى جناية قتل أو شروع فيه أو ضرب أفضى إلى موت أن يقيم بعد سقوط عقوبته بمضى المدة في دائرة المديرية أو المحافظة التي وقعت فيها الجريمة ما لم يحصل علي ترخيص من المدير أو المحافظ، وإلا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة ، وخول المدير أو المحافظ حق إلغاء الترخيص إذا رأى ما يدعو لذلك وفي هذه الحالة يكلف المحكوم عليه بأن يتخذ له في عشرة أيام محل إقامة خارج دائرة المديرية أو المحافظة ولا يعاقب بالعقوبة المتقدمة، كما خول وزير الداخلية في جميع الأحوال المذكورة أن يعين المحكوم عليه محل إقامة على أن تتبع في ذلك الأحكام الخاصة بمراقبة البوليس المادة 550 (أصبحت م 533 من القانون).
وتتبع فيما يتعلق بالتعويضات وما يجب رده والمصاريف الأحكام المقررة لمضي المدة في القانون المدني وهو ما يستفاد ضمناً من نصوص القانون الحالي ويترتب على ذلك أن الالتزامات الخاصة بالتعويضات وما يجب رده والمصاريف يمكن أن تظل قائمة بالرغم من سقوط العقوبة بمضي المادة وخصوصاً في المخالفات والجنح إذ المدة المقررة لسقوط العقوبة فيها أقل من المدة المقررة لسقوط الالتزامات المدنية ولكن لما كان الإكراه البدني فيه معنى العقوبة فقد نص علي أنه لا يجوز التنفيذ به بعد مضي المدة المقررة لسقوط العقوبة ولو في الالتزامات المالية مادة 539 (أصبحت م 534 من القانون)
تعليمات النيابة العامة في المسائل الجنائية طبقاً لأخر التعديلات الصادرة بالكتب الدورية حتى سنة 2016 أ/ حسن محمد حسن المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة / طبعة 2017 يونيتد للإصدارات القانونية
مادة 1540 - تسري أحكام سقوط العقوبة على الأحكام الباتة التي تنقضي بها الدعوى الجنائية وكذلك على الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات في جناية، ويترتب على السقوط عدم جواز مباشرة إجراءات تنفيذ العقوبة .
ملحوظة : يرجى الأخذ فى الاعتبار أنه تم استبدال عبارة (محكمة جنايات أول درجة) بعبارة (محكمة الجنايات) الواردة بالمادة بموجب القانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل قانون الإجراءات الجنائية المنشور بالجريدة الرسمية- العدد 2 مكرر - بتاريخ 16 يناير 2024 .
1 ـ لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده حكم عليه غيابياً فى جناية بتاريخ 15 / 6 / 1981 بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات ، وأن الحكم المطعون فيه قد تساند فى قضائه بسقوط العقوبة المقضي بها بالتقادم على ما ورد بمذكرة وحدة تنفيذ الأحكام التي تضمنت أنه قد وصل إلى البلاد قادماً من .... فى 26 / 1 / 2003. لما كان ذلك ، وكانت المادة 528 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن " العقوبة المحكوم بها فى جناية تسقط بمضي عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام " كما تنص المادة 529 من ذات القانون على أن تبدأ مدة سقوط العقوبة المحكوم بها غيابياً من محكمة الجنايات فى جناية من يوم صدور الحكم ، وإخضاع هذا الحكم للتقادم المسقط للعقوبة يبرره خطة الشارع فى حرصه على ألا يكون وضع المحكوم عليه الهارب الذى يصدر ضده الحكم غيابياً أفضل من وضع المحكوم عليه الذي يحضر ويصدر ضده الحكم حضورياً ويخضع للتقادم المسقط للعقوبة ، فأخضعهما معاً لهذا النوع من التقادم كي يكون لهما ذات المركز القانوني . كما نص الشارع فى المادة 532 من القانون ذاته على أن كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونياً أو مادياً يوقف التقادم ، واعتبر وجود المحكوم عليه فى الخارج مانعاً يوقف سريان المدة وذلك بمقتضى التعديل الذى أجراه بمقتضى القانون رقم 80 لسنة 1997 المعمول به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وهو الأمر الذى من شأنه إعمال أحكامها بأثر فورى على الأحكام السابقة على صدورها حتى وإن كان فى ذلك تسويء لمركز المحكوم عليه مادام أنه لم يكتسب حقاً باكتمال مدة التقادم ، وباعتبار أن الأمر خاص بأحكام إجرائية تتعلق بالنظام العام والتي لا تسرى عليها أحكام المادة الخامسة من قانون العقوبات التى لا تمس إلا النصوص التي تتصل بالتجريم وتقرير العقاب أو تعديله ولا شأن لها بالقواعد الإجرائية . لما كان ذلك ، وكان قيام سبب لإيقاف التقادم من شأنه عدم احتساب مدة الوقف من مدة التقادم ، فإذا زال سبب الوقف فإن المدة التي تمضى بعد زواله تكمل المدة التي سرت قبل طروئه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ بما ورد بمذكرة وحدة تنفيذ الأحكام بقدوم المحكوم عليه من الخارج فى 26/1/203 دون أن يُعنى بوضعه بعد صدور الحكم الغيابي فى حقه وعما إذا كان موجوداً بالبلاد أم خارجها ، وتاريخ خروجه منها ومدة مكوثه فى الخارج توصلاً لاحتساب مدة الإيقاف المترتبة عليها فإنه يكون فوق فساده فى الاستدلال مشوب بالقصور فى التسبيب الذى له الصدارة على أوجه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون مما يعجز محكمة النقض عن أن تقول كلمتها فيما تثيره الطاعنة بوجه الطعن مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
( الطعن رقم 5957 لسنة 78 - جلسة 2013/10/08 )
2 ـ لما كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الحاضر مع الطاعن دفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة تأسيسا على أنه قد مضى أكثر من عشر سنوات من آخر إجراء صحيح فيها وهو قرار الإحالة الصادر فى 11 / 4 / 1966 م إذ لم يعلن المتهم بإعادة الإجراءات إلا فى 25 / 5 / 1976 لجلسة 16 / 6 / 1976 لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه فى رده على الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية قد ساق قوله "وحيث أنه عن الدفع بانقضاء الدعوى المبدى من المتهم فإنه غير سديد إذ فضلاً عن ثبوت إعلانه بأمر الإحالة وبورقة التكليف بالحضور للجلسة التي حوكم فيها غيابيا وهي جلسة 24 / 4 / 1974 والتي لم تكن المدة التي تنقضي فيها الدعوى الجنائية قد تكاملت عند انعقادها وهو (أي الإعلان) إجراء قاطع لهذه المدة فإن المتهم قد صدر عليه حكم غيابي بعد إعلانه بالحضور وبصدوره لا يكون هناك محل للتحدث عن انقضاء الدعوى الجنائية ذاتها بل يكون الأمر واردا على الحكم ذاته وما إذا كانت العقوبة المقضي بها فيه قد سقطت بمضي المدة وهي لم تسقط بعد حتى تم ضبطه ومن ثم يكون الدفع سالف البيان متعين الرفض لما كان ذلك وكان البين من المفردات المضمومة أن الطاعن قد تم إعلانه قانوناً من محل إقامته ببلدته للحضور بجلسة 24 / 4 / 1974 التي صدر فيها الحكم غيابيا من محكمة الجنايات بإدانته ومن ثم يكون هذا الحكم قد صدر صحيحاً وما أورده الحكم المطعون فيه فى رده على الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية سائغا ومتفقا مع تطبيق القانون السليم وما هو ثابت فى الأوراق، لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن فى وجه النعي من أنه كان مجندا بالقوات المسلحة فى تاريخ محاكمته غيابيا أمام محكمة الجنايات لم يتمسك به أمام محكمة الموضوع عند محاكمته للمرة الثانية بما لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة لما يقتضيه ذلك من تحقيق موضوعي يخرج عن وظيفتها ومن ثم يكون منعى الطاعن فى غير محله. وطعنه غير سليم متعيناً الرفض .
( الطعن رقم 1387 لسنة 48 - جلسة 1979/02/26 - س 30 ع 1 ص 304 ق 61 )
ملحوظة : يرجى الأخذ فى الاعتبار أنه تم استبدال عبارة (محكمة جنايات أول درجة) بعبارة (محكمة الجنايات) الواردة بالمادة بموجب القانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل قانون الإجراءات الجنائية المنشور بالجريدة الرسمية- العدد 2 مكرر - بتاريخ 16 يناير 2024 .
( مركز الراية للدراسات القانونية )
مبدأ سريان المدة :
تبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم نهائياً، ويقصد بالحكم النهائي هنا الحكم البات الذي استنفد طرق الطعن العادية والطعن بالنقض، ذلك أن الدعوى الجنائية تنتهي بالحكم البات، ومن غير المقصود أن تبدأ مدة تقادم العقوبة والدعوى الجنائية مازالت لم تنقض بعد صدور حکم بات فيها، ويترتب على ذلك أن شمول الحكم بالنفاذ أو صيرورته واجب النفاذ بعد الحكم في الإستئناف لا يعتد بتاريخه في بدء سريان المدة .
ونظراً لأن الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات في جناية ليست حكماً نهائياً ويبطل بمجرد القبض على المتهم أو حضوره وتعاد الإجراءات من جديد، فمعنى ذلك أن الدعوى الجنائية لم تنقض وبالتالي فإن مدة التقادم ستكون هي مدة تقادم الدعوى وهي أقل من مدة تقادم العقوبة، ونظراً لأن هذا الوضع يجعل المتهم الحاضر في مركز أسوأ من المتهم الغائب فقد نص المشرع على استثناء الحكم الغيابي الصادر في جناية من محكمة الجنايات من مدد تقادم الدعوى ومطبقاً عليه تقادم العقوبة ونص على بداية المدة من يوم صدور الحكم بالرغم من كونه حكماً غير نهائي، فقد نصت المادة محل التعليق على أن تبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم نهائياً إلا إذا كانت العقوبة محكوماً بها غيابياً من محكمة الجنايات في جناية فتبدأ المدة من يوم صدور الحكم .
وبناء عليه فإذا لم يقبض على المحكوم عليه إلا بعد عشر سنين من تاريخ الحكم فلا يستطيع الدفع بسقوط نفس الدعوى والتخلص من المحاكمة، وإنما يكون له فقط الدفع بسقوط العقوبة بمضي المدة المقررة لها وتبدأ هذه المدة من يوم صدور الحكم الغيابي . ( المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة الثامنة 2016 المركز القومي للإصدارات القانونية، المجلد الرابع ، الصفحة : 451 )
الحكم الصادر غيابياً بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى لأن الواقعة جناية يعتبر آخر إجراء ولا تنقضي الدعوى الجنائية فيها إلا بمضي عشر سنين على ذلك التاريخ وذلك ما لم يكن عدم الاختصاص راجعاً إلى ما ظهر من الإطلاع على سوابق المتهمين في قضايا السرقات ونحوها فإن المدة اللازمة لإنقضاء الدعوى الجنائية في هذه الحالة ثلاثة سنوات من تاريخ أخر إجراء بوصف أنها إذ أن هذه الجرائم قلقة النوع وتكون تارة جنحة وتارة جناية تبعاً للعقوبة التي توقعها المحكمة فإذا قضت المحكمة بعقوبة الجنح كان الحكم الصادر فيها بمثابة حكم صادر في جنحة ويجري عليه ما يجري على الأحكام الصادرة في قضايا الجنح من حيث سقوط الدعوى الجنائية والعقوبة . ( المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، الموسوعة القضائية الحديثة، التعليق على قانون الإجراءات الجنائية، دار محمود للنشر، المجلد الرابع ، الصفحة : 426 )
مبدأ سريان المدة :
تبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم نهائياً، ويقصد بالحكم النهائي هنا الحكم البات الذي استنفذ طرق الطعن العادية والطعن بالنقض، ذلك أن الدعوى الجنائية تنتهي بالحكم البات ، ومن غير المتصور أن تبدأ مدة تقادم العقوبة والدعوى الجنائية مازالت لم تنقض بعد بصدور حکم بات فيها، ويترتب على ذلك أن شمول الحكم بالنفاذ أو صيرورته واجب النفاذ بعد الحكم في الاستئناف لا يعتد بتاريخه في بدء سريان المدة .
ونظراً لأن الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات في جناية ليس حکماً نهائياً ويبطل بمجرد القبض على المتهم أو حضوره وتعاد الإجراءات من جديد ، فمعنى ذلك أن الدعوى الجنائية لم تنقض وبالتالي فإن مدة التقادم ستكون هي مدة تقادم الدعوى وهي أقل من مدة تقادم العقوبة، ونظراً لأن هذا الوضع يجعل المتهم الحاضر في مركز أسوأ من المتهم الغائب فقد نص المشرع على استثناء الحكم الغيابي الصادر في جناية من محكمة الجنايات من مدد تقادم الدعوى ومطبقاً عليه تقادم العقوبة ونص على بداية المدة من يوم صدور الحكم بالرغم من كونه حكماً غير نهائي، فقد نصت المادة 529 إجراءات على «أن تبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم نهائياً إلا إذا كانت العقوبة محكوماً بها غيابياً من محكمة الجنايات في جناية فتبدأ المدة من يوم صدور الحكم» . ( الدكتور/ مأمون محمد سلامة، قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة 2017 مراجعة د/ رفاعي سيد سعد (سلامة للنشر والتوزيع) الجزء الثالث، الصفحة : 1803 )
يراعي في مواد الجنح والمخالفات أنه إذا كان الحكم الصادر بالعقوبة حضورياً ونهائياً فإن مدة التقادم تسري من تاريخ صدور ذلك الحكم النهائي، وإذا كان الحكم حضورياً وابتدائياً أي قابلاً للاستئناف فإن مدة التقادم تسري من تاريخ انقضاء ميعاد الاستئناف دون رفعه .
وأما إذا كان الحكم الصادر بالعقوبة غيابياً فإن كان قد أعلن للمحكوم عليه وكان صادراً من محكمة ثاني درجة فلا تبتدئ مدة التقادم إلا من وقت أن تصبح المعارضة غير مقبولة، وإن كان صادر من محكمة أول درجة فلا تسري مدة التقادم إلا بعد انقضاء ميعادي المعارضة والاستئناف معاً، أما إذا كان الحكم الغيابي أو الحكم الغيابي الذي اعتبر حضورياً لم يعلن للمحكوم عليه فإن في هذه الحالة يعتبر أخر إجراء من إجراءات التحقيق ولا يسقط بمضي المدة المسقطة للعقوبة وإنما تبدأ من تاريخه مدة التقادم اللازمة لإنقضاء الدعوى الجنائية .
ويعتبر الحكم الابتدائي القاضي بإعتبار المعارضة كأن لم تكن والذي لم يستأنف في ميعاد العشرة الأيام التالية لصدوره حكماً نهائياً قابلاً للتنفيذ وتسري في شأنه مدة سقوط العقوبة، ولا يمنع من ذلك أن يكون المحكوم عليه قد استأنفه بعد مضي ميعاد الاستئناف المقرر ثم قبل استئنافه للأعذار القهرية التي تقدم بها وأقام الدليل على ثبوتها .
ومدة السقوط هذه تستمر إلى يوم صدور الحكم بقبول الاستئناف، ومن تاريخ هذا الحكم تبدأ انقضاء الدعوى الجنائية إلا إذا كان الحكم بقبول الاستئناف قد تضمن الحكم في الموضوع أيضاً فتبدأ من تاريخ صدوره مدة سقوط لعقوبة . ( الدكتور/ حامد الشريف، التعليق على قانون الإجراءات الجنائية، طبعة 2011، المكتب الدولي للإصدارات القانونية، الجزء الرابع، الصفحة : 428 )