المحكوم عليه الذي تقرر معاملته بمقتضى المادة 520 ولا يحضر إلى المحل المعد لشغله ، أو يتغيب عن شغله أو لا يتمم العمل المفروض عليه تأديته يومياً بلا عذر تراه جهات الإدارة مقبولاً ، يُرسل إلى السجن للتنفيذ عليه بالإكراه البدني الذي كان يستحق التنفيذ به عليه ويخصم له من مدته الأيام التي يكون قد أتم فيها ما فُرضَ عليه تأديته من الأعمال .
المحكوم عليه الذي تقرر معاملته بمقتضى المادة 520 ولا يحضر إلى المحل المعد لشغله ، أو يتغيب عن شغله أو لا يتمم العمل المفروض عليه تأديته يومياً بلا عذر تراه جهات الإدارة مقبولاً ، يُرسل إلى السجن للتنفيذ عليه بالإكراه البدني الذي كان يستحق التنفيذ به عليه ويخصم له من مدته الأيام التي يكون قد أتم فيها ما فُرضَ عليه تأديته من الأعمال .
ويجب التنفيذ بالإكراه البدني على المحكوم عليه الذي اختار الشغل بدل الإكراه إذا لم يوجد عمل يكون من وراء شغله فيه فائدة .
نصت المادة محل التعليق في فقرتها الأولى على أنه في حالة تخلف المحكوم عليه عن الحضور إلى المكان المعين لتشغيله بالجهة الإدارية أو تقاعسه عن أداء العمل المفروض عليه تأديته بدون عذر مقبول تراه الجهة الإدارية، فإن الأخيرة تقوم بإرسال المحكوم عليه إلى السجن للتنفيذ عليه بالإكراه البدني بعد خصم الأيام التي يكون المحكوم عليه قد أتم فيها العمل الموكل إليه .
كما نصت المادة محل التعليق في فقرتها الثانية على أنه في حالة عدم وجود فائدة من وراء شغل المحكوم عليه، فإنه يجب التنفيذ عليه بالإكراه البدني . ( المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة الثامنة 2016 المركز القومي للإصدارات القانونية، المجلد الرابع ، الصفحة : 408 )