الفصل الثاني فى استئناف مواد الجنايات
الفصل الثانى
فى استئناف مواد الجنايات
لكل من النيابة العامة والمتهم أن يستأنف الأحكام الحضورية الصادرة من محكمة جنايات أول درجة .
ملحوظة : تم اضافة هذا الفصل بموجب نص المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل قانون الإجراءات الجنائية المنشور بالجريدة الرسمية- العدد 2 مكرر - بتاريخ 16 يناير 2024.
لما كانت المادة الرابعة من مواد إصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 تنص على أنه : ( تطبق أحكام قوانين الإجراءات الجنائية وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والمرافعات المدنية والتجارية والإثبات في المواد المدنية والتجارية ، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المرافق ) وكان من بين مفاد هذا النص أنه أحال إلى قانون الإجراءات الجنائية فيما لم يرد فيه نص في القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية . ولما كان ذلك ، وكان القانون سالف البيان المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 2019 – الذى صدر في ظله الحكم المطعون فيه وقبل تعديله بالقانون رقم 156 لسنة 2024 – قد خلا من نص يجيز الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة في مواد الجنايات من دوائر جنايات المحاكم الاقتصادية في تاريخ صدور الحكم المطعون فيه الصادر في 16/4/2024 ، وكان قد صدر القانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية ، والذي جرى العمل بأحكامه بتاريخ 17/1/2024 – قبل صدور الحكم المطعون فيه – وأضاف المادة 419 مكررًا التي تنص على أنه : ( لكل من النيابة العامة والمتهم أن يستأنف الأحكام الحضورية الصادرة من محكمة جنايات أول درجة ) وقد جاء هذا النص بصيغة العموم دون تفريد أو تخصيص لجنايات محددة بنوعها ، ومن ثم فإن الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات الاقتصادية أول درجة ومن بينها الحكم المطعون فيه يسرى عليها نص المادة 419 مكررًا من قانون الإجراءات الجنائية سالف البيان من حيث جواز الطعن عليها بالاستئناف أمام محكمة الجنايات الاقتصادية المستأنفة ، اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 1 لسنة 2024 ، وذلك إعمالًا لنص المادة الرابعة من مواد إصدار قانون المحاكم الاقتصادية والتي أحالت على قانون الإجراءات الجنائية فيما لم يرد نص فيه ، وذلك حتى صدور القانون رقم 156 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الذى أجاز الطعن بالاستئناف على أحكام جنايات أول درجة الاقتصادية أمام دوائر الجنايات الاقتصادية المستأنفة . لما كان ذلك ، وكانت محكمة جنايات ..... قد بَنَت حكمها المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف المقام من الطاعنين وآخرين على أساس خلو قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية في تاريخ صدور الحكم المطعون فيه من النص على جواز الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات الاقتصادية أول درجة ، مخالفة بذلك النظر المقدم ؛ فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى ، لما كان الدستور قد نص في المادة 240 على أن تكفل الدولة توفير الإمكانات المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات ، وصدر القانون رقم 1 لسنة 2024 وجعل نظر قضايا الجنايات أمام المحاكم على درجتين ، وجرى قضاء محكمة النقض على أن قاعدة المساواة قاعدة أساسية ، ولو لم يقضْ بها نص في القانون ؛ لأنها من قواعد العدالة ، ومن ثم فإنه من قواعد المساواة والعدالة أن المتهمين الذين يحاكمون أمام محاكم الجنايات الاقتصادية تُنظر قضاياهم على درجتين ، أسوة بالمتهمين أمام محاكم الجنايات ذات الاختصاص العام ، وذلك خلال الفترة السابقة على تاريخ العمل بأحكام القانون 156 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 ، والذى نص على استئناف أحكام الجنايات الاقتصادية ، والقول بغير ذلك يجعل المتهم الذى يحاكم أمام محكمة الجنايات ذات الاختصاص العام في مركز قانوني أفضل من غيره الذى يحاكم أمام محكمة الجنايات الاقتصادية – كما هو الشأن في الحكم المطعون فيه – وهذا ما يتنزه عنه الشارع وتأباه قواعد العدالة . لما كان ما تقدم ؛ فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه ، وإذ كان ما تردى فيه الحكم المطعون فيه من خطأ قد حجب محكمة الجنايات الاقتصادية المستأنفة عن نظر موضوع استئناف الطاعنين والمحكوم عليهما الآخرين ، فإنه والحال كذلك – وحتى لا يتم تفويت درجة من درجات التقاضي عليهم – يتعين أن يكون النقض مقروناً بإعادة القضية إلى محكمة جنايات المنصورة الاقتصادية المستأنفة – مشكلة من هيئة أخرى – لتفصل في استئناف الطاعنين والمحكوم عليهما الآخرين / .... و.... اللذين كانا طرفًا في الخصومة الاستئنافية ، ولاتصال سبب نقض الحكم بهما ولو لم يقررا بالطعن بالنقض ؛ وذلك عملاً بالمادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
( الطعن رقم 12369 لسنة 94 ق - جلسة 12 / 7 / 2025 )
ملحوظة : تم اضافة هذا الفصل بموجب نص المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل قانون الإجراءات الجنائية المنشور بالجريدة الرسمية- العدد 2 مكرر - بتاريخ 16 يناير 2024.