طلب استشارةواتساباتصال

الفصل الثانى فى الجلب والتصدير والنقل

رقم المادة(3)

الفصل الثانى
فى الجلب والتصدير والنقل
لا يجوز جلب الجواهر المخدرة أو تصديرها إلا بمقتضى ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة .