طلب استشارةواتساباتصال

الفصل الثالث فى الاتجار بالمواد المخدرة

رقم المادة(7)

الفصل الثالث
فى الاتجار بالمواد المخدرة
لا يجوز الإتجار فى الجواهر المخدرة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة فى كل من الإقليمين .

ولا يجوز منح هذا الترخيص إلى :

(أ) المحكوم عليه بعقوبة جناية .

(ب) المحكوم عليه فى إحدى الجنح المنصوص عليها فى هذا القانون .

(ج) المحكوم عليه فى سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو خيانة أمانة أو نصب أو إعطاء شيك بدون رصيد أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو هتك عرض وإفساد الأخلاق أو تشرد أو اشتباه، وكذلك المحكوم عليه لشروع منصوص عليه لإحدى هذه الجرائم .

(د) المحكوم عليه فى إحدى الجنح المنصوص عليها فى الباب السابع ( الفصلين الأول والثانى ) من قانون العقوبات السوري .

(هـ) من سبق فصلة تأديبياً من الوظائف العامة لأسباب مخلة بالشرف مالم تنقضى ثلاث سنوات من تاريخ الفصل نهائياً .