طلب استشارةواتساباتصال

الفصل التاسع العقوبات

رقم المادة(33)

الفصل التاسع
العقوبات
يعاقب بالإعدام وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه :

(أ) كل من صدر أو جلب جوهراً مخدراً قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة (3) .

(ب) كل من أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الإتجار .

(ج) كل من زرع نباتاً من النباتات الواردة فى الجدول رقم (5) أو صدره أو جلبه أو حازه أو أحرزه أو إشتراه أو باعه أو سلمه أو نقله أياً كان طور نموه، وكذلك بذوره، وكان ذلك بقصد الإتجار أو أتجر فيه بأية صورة، وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

(د) كل من قام ولو في الخارج بتأليف عصابة، أو إدارتها أو التداخل في إدارتها أو فى تنظيمها أو الإنضمام إليها أو الاشتراك فيها وكان من أغراضها الإتجار فى الجواهر المخدرة أو تقديمها للتعاطي أو ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة داخل البلاد وتقضي المحكمة فضلاً عن العقوبتين المقررتين للجرائم المنصوص عليها فى هذا المادة بالتعويض الجمركي المقرر قانوناً .