السلطان ولي فى النكاح لمن لا ولي له ثم القاضي الذى كُتَبَ له بذلك في مَنُشوره
السلطان ولي فى النكاح لمن لا ولي له ثم القاضي الذى كُتَبَ له بذلك في مَنُشوره
من تثبت له هذه الولاية :
وأما الحر الصغير مميزا كان أو غير ممیز . والكبير الملحق به لجنون أو عته فولاية تزويج كل منهما لعصبته وسائر أقاربه ، فإن لم يوجد له ولى مستوفي شروط الولاية من عصبته وسائر أقاربه فولاية تزويجه للقاضي .
أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية، على وفق مذهب أبي حنيفة وما عليه العمل بالمحاكم، فضيلة الشيخ/ عبد الوهاب خلاف، دارالقلم للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، 1410 هـ - 1990م، الصفحة ( 59 )
ولاية القاضي في التزويج:
إذا لم يكن للمولى عليه عصبات ولا أرحام انتقلت ولاية تزويجه إلى ولی الأمر يتولاها القاضي الذي ذكر له ذلك في مرسوم تعيينه، ويقوم مقام النص على ذلك في مرسوم تعيين القاضي - في نظرنا – أي نص تشريعي يخول القاضي هذه الولاية.
وليس للقاضي الذي انتقلت إليه ولاية التزويج أن يزوج المولى عليه من نفسه ولا ممن لا تقبل شهادته له، كأصله وفرعه، لأن ما يصدر من القاضی بمقتضى وظيفته يعتبر حكما، ولا يصح للقاضي أن يحكم لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له.
وقد نصت المادة التاسعة من القانون رقم (1) لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية على أن تختص المحكمة الجزئية للولاية على النفس بالإذن بزواج من لا ولي له (فقرة أولا/8)، وأصبح الاختصاص الآن لمحكمة الأسرة.
وكانت المادة 28 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931(الملغاة) تنص على أن: «الإذن بالخصومة في غير الأوقاف بجميع مقتضياته الشرعية من اختصاص رؤساء المحاكم والقضاة الجزئيين في دائرة اختصاصهم وكذا تزويج من لا ولي له من الأيتام وغيرهم»، وبعد إلغاء المحاكم الشرعية بمقتضى القانون رقم 492 لسنة 1955 أصبحت المحكمة الجزئية (دائرة الأحوال الشخصية - ولاية على النفس) هي المختصة بتزويج الصغير والصغيرة اللذين لا ولى لهما.
وقد نصت المادة ۳۳ (أ)/1 من لائحة المأذونين على أنه لا يجوز مباشرة عقد زواج اليتيمات القاصرات اللاتي لهن معاش أو مرتب في الحكومة أو لهن مال تزيد قيمته على مائتي جنيه إلا بعد صدور تصريح من محكمة الأحوال الشخصية المختصة ويجب إخطار الجهة التي تتولى صرف المرتب أو المعاش بالعقد.
ويصدر هذا التصريح من دائرة الأحوال الشخصية للولاية على المال (محكمة الأسرة الآن)
غياب الولي :
إذا كان الولي الأقرب غائبا غيبة منقطعة بحيث لا ينتظر الزوج الكفء حضوره أو استطلاع رغبته، فقد ذهب أبو حنيفة والصاحبان إلى أن الولاية تنتقل إلى الولي الذي يليه حتى لا يفوت الزوج الكفء ولا يجوز للولى الغائب الاعتراض على هذا الزواج بعد حضوره، وليس له الحق في المطالبة بفسخه لأنه تولى العقد من له الحق الشرعي فيه. (موسوعة الفقه والقضاء في الأحوال الشخصية، للمستشار/ محمد عزمي البكري، دار محمود للنشر، المجلد الأول، الصفحة 259 )
من تثبت له هذه الولاية :
وأما الحر الصغير مميزا كان أو غير ممیز . والكبير الملحق به لجنون أو عته فولاية تزويج كل منهما لعصبته وسائر أقاربه ، فإن لم يوجد له ولى مستوفي شروط الولاية من عصبته وسائر أقاربه فولاية تزويجه للقاضي .
أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية، على وفق مذهب أبي حنيفة وما عليه العمل بالمحاكم، فضيلة الشيخ/ عبد الوهاب خلاف، دارالقلم للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، 1410 هـ - 1990م، الصفحة ( 59 )
ولاية القاضي في التزويج:
إذا لم يكن للمولى عليه عصبات ولا أرحام انتقلت ولاية تزويجه إلى ولی الأمر يتولاها القاضي الذي ذكر له ذلك في مرسوم تعيينه، ويقوم مقام النص على ذلك في مرسوم تعيين القاضي - في نظرنا – أي نص تشريعي يخول القاضي هذه الولاية.
وليس للقاضي الذي انتقلت إليه ولاية التزويج أن يزوج المولى عليه من نفسه ولا ممن لا تقبل شهادته له، كأصله وفرعه، لأن ما يصدر من القاضی بمقتضى وظيفته يعتبر حكما، ولا يصح للقاضي أن يحكم لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له.
وقد نصت المادة التاسعة من القانون رقم (1) لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية على أن تختص المحكمة الجزئية للولاية على النفس بالإذن بزواج من لا ولي له (فقرة أولا/8)، وأصبح الاختصاص الآن لمحكمة الأسرة.
وكانت المادة 28 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931(الملغاة) تنص على أن: «الإذن بالخصومة في غير الأوقاف بجميع مقتضياته الشرعية من اختصاص رؤساء المحاكم والقضاة الجزئيين في دائرة اختصاصهم وكذا تزويج من لا ولي له من الأيتام وغيرهم»، وبعد إلغاء المحاكم الشرعية بمقتضى القانون رقم 492 لسنة 1955 أصبحت المحكمة الجزئية (دائرة الأحوال الشخصية - ولاية على النفس) هي المختصة بتزويج الصغير والصغيرة اللذين لا ولى لهما.
وقد نصت المادة ۳۳ (أ)/1 من لائحة المأذونين على أنه لا يجوز مباشرة عقد زواج اليتيمات القاصرات اللاتي لهن معاش أو مرتب في الحكومة أو لهن مال تزيد قيمته على مائتي جنيه إلا بعد صدور تصريح من محكمة الأحوال الشخصية المختصة ويجب إخطار الجهة التي تتولى صرف المرتب أو المعاش بالعقد.
ويصدر هذا التصريح من دائرة الأحوال الشخصية للولاية على المال (محكمة الأسرة الآن)
غياب الولي :
إذا كان الولي الأقرب غائبا غيبة منقطعة بحيث لا ينتظر الزوج الكفء حضوره أو استطلاع رغبته، فقد ذهب أبو حنيفة والصاحبان إلى أن الولاية تنتقل إلى الولي الذي يليه حتى لا يفوت الزوج الكفء ولا يجوز للولى الغائب الاعتراض على هذا الزواج بعد حضوره، وليس له الحق في المطالبة بفسخه لأنه تولى العقد من له الحق الشرعي فيه. (موسوعة الفقه والقضاء في الأحوال الشخصية، للمستشار/ محمد عزمي البكري، دار محمود للنشر، المجلد الأول، الصفحة 259 )