طلب استشارةواتساباتصال

الباب الرابع فى إعادة النظر

رقم المادة(441)

الباب الرابع
فى إعادة النظر
يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال الآتية :

1- إذا حُكِمَ على المُتهم في جريمة قتل ، ثم وجدَ المدعى قتله حياً .

2- إذا صدر حُكم على شخص من أجل واقعة ، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها ، وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما .

3- إذا حُكِمَ على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور، وفقاً لأحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات ، أو إذا حُكِمَ بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى ، وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم .

4- إذا كان الحكم مبنياً على حكم صادر من محكمة مدنية أومن إحدى محاكم الأحوال الشخصية وألغي هذا الحكم .

5- إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع ، أو إذا قُدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة ، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه .