طلب استشارةواتساباتصال

الباب الخامس فى قوة الأحكام النهائية

رقم المادة(454)

الباب الخامس
فى قوة الأحكام النهائية
تنقضي الدعوي الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه ، بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بالإدانة .

وإذا صدر حكم في موضوع الدعوي الجنائية ، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة بالقانون .