طلب استشارةواتساباتصال

الباب الثانى

رقم المادة(5)

الباب الثانى
فى شرائط النكاح وأركانه وأحكامه
ينعقد النكاح بإيجاب من أحد العاقدين وقبول من الأخر ولافرق بين أن يكون الموجب هو الزوج أو وليه أو وكيله والقابل هو الزوجة أو وليها أو وكيلها إن كانت مكلفة أو بالعكس .