الباب الثالث فى تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية
الباب الثالث
فى تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية
ُتنَفذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية فى السجون المُعَدة لذلك بمقتضى أمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل .
تعليمات النيابة العامة في المسائل الجنائية طبقاً لأخر التعديلات الصادرة بالكتب الدورية حتى سنة 2016 أ/ حسن محمد حسن المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة / طبعة 2017 يونيتد للإصدارات القانونية
مادة 1457 – تنفذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية في السجون المعدة لذلك بمقتضى أوامر التنفيذ الخاصة التي تصدرها النيابة .
1ـ لما كانت المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه "يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذ لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة" قد جعلت سقوط الاستئناف منوطا بعدم تقدم المحكوم عليه للتنفيذ قبل الجلسة فأفادت بذلك ألا يسقط استئنافه متى كان قد تقدم للتنفيذ حتى وقت النداء على قضيته فى يوم الجلسة مادام التنفيذ عليه قد أصبح أمرا واقعا قبل نظر الاستئناف لعدم سداد الكفالة. لما كان ذلك, وكان لا يشترط فى تنفيذ الحكم تحرير أمر التنفيذ تمهيدا لإيداع المتهم فى السجن طبقا للمادة 478 من قانون الإجراءات الجنائية بل يكفي أن يكون قد وضع نفسه تحت تصرف السلطة المهيمنة على التنفيذ قبل الجلسة دون اعتداد بما إذا كانت هذه السلطة قد اتخذت قبله إجراءات التنفيذ قبل الجلسة أو بعدها, ولما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية المؤرخ ......... وهى الجلسة الأولى المحددة لنظر الاستئناف أن الطاعنين مثلا بالجلسة وأصبح التنفيذ عليهما أمرا واقعا قبل نظر الاستئناف, ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط استئناف الطاعنين لعدم سدادهما الكفالة رغم تقدمهما فى يوم الجلسة ومثولهما أمام المحكمة قبل نظر استئنافهما يكون مخطئا ويتعين لذلك نقضه. لما كان ذلك, وكان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الاستئناف, فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة. ________________________ ورد خطأ ذكر رقم المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية والرقم الصحيح المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على سقوط
( الطعن رقم 3467 لسنة 62 - جلسة 2001/06/19 - س 52 ع 1 ص 647 ق 118 )
2ـ يبين من ظاهر نص المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يشترط أن يكون المستأنف قد بدأ فعلاً فى تنفيذ الحكم وحرر أمر التنفيذ تمهيداً لإيداعه السجن طبقاً للمادة 478 من قانون الإجراءات الجنائية، بل يكفى أن يكون قد تقدم للتنفيذ أي أن يكون قد وضع نفسه تحت تصرف السلطة المهيمنة على التنفيذ قبل الجلسة دون اعتداد بما إذا كانت هذه السلطة قد اتخذت قبله إجراءات التنفيذ قبل الجلسة أو بعدها ومن ثم فإذا سلم المتهم نفسه قبل الجلسة إلى قوة الحرس، فإنه يعتبر أنه قدم نفسه إلى هيئة مختصة و قام بالالتزام الواجب عليه طبقاً للمادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية .
( الطعن رقم 1516 لسنة 27 - جلسة 1957/12/16 - س 8 ع 3 ص 993 ق 271 )
3ـ لما كان لا يشترط فى تنفيذ الحكم تحرير أمر التنفيذ تمهيداً لايداع المتهم فى السجن طبقاً للمادة 478 من قانون الإجراءات الجنائية بل يكفى أن يكون قد وضع نفسه تحت تصرف السلطة المهيمنة على التنفيذ قبل الجلسة دون اعتداد بما إذا كانت هذه السلطة قد اتخذت قبله إجراءات التنفيذ قبل الجلسة أو بعدها ، ولما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية المؤرخ ....... وهى الجلسة الأولى المحددة لنظر الاستئناف أن الطاعن مثل بالجلسة وأصبح التنفيذ عليه أمرا واقعا قبل نظر الاستئناف ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه قضى بسقوط استئناف الطاعن لعدم سداده الكفالة رغم تقدمه فى يوم الجلسة ومثوله أمام محكمة قبل نظر استئنافه يكون مخطئا ويتعين لذلك نقضه .
( الطعن رقم 27770 لسنة 59 - جلسة 1994/10/27 - س 45 ص 898 ق 140 )
4 ـ لما كانت المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه يسقط الإستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ ، إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة فإنها جعلت سقوط الإستئناف منوطاً بعدم تقدم المحكوم عليه للتنفيذ قبل الجلسة فإنها جعلت سقوط الإستئناف منوطاً بعدم تقدم المحكوم عليه للتنفيذ قبل الجلسة فأفادت بذلك ألا يسقط إستئناف متى كان قد تقدم للتنفيذ حتى وقت النداء على قضيته فى يوم الجلسة ما دام التنفيذ عليه قد أصبح واقعاً قبل نظر الإستئناف . ولما كان لا يشترط فى تنفيذ الحكم تحرير أمر التنفيذ تمهيداً لإيداع المتهم السجن طبقاً للمادة 478 من قانون الإجراءات الجنائية ، بل يكفى أن يكون المتهم قد وضع نفسه تحت تصرف السلطة المهيمنة على التنفيذ قبل الجلسة دون إعتداد بما إذا كانت هذه السلطة قد إتخذت قبله إجراءات التنفيذ قبل الجلسة أو بعدها فإن المتهم إذ مثل أمام المحكمة الإستئنافية للفصل فى موضوع إستئنافه عن حكم مشمول بالنفاذ ، يكون التنفيذ عليه قد أصبح أمراً واقعاً قبل نظر الإستئناف ، ويكون الحكم إذ قضى بسقوط إستئناف المتهم رغم تقدمه فى يوم الجلسة ومثوله أمام المحكمة قبل نظر إستئنافه مخطئاً فى القانون ويتعين لذلك نقضه وإذ كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن الفصل فى موضوع الإستئناف فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة .
(الطعن رقم 6965 لسنة 55 جلسة 1988/03/27 س 39 ع 1 ص 508 ق 74)
5 ـ لما كان لا يشترط فى تنفيذ الحكم تحرير أمر التنفيذ تمهيداً لإيداع المتهم السجن طبقاً للمادة 478 من قانون الإجراءات الجنائيةبل يكفي أن يكون قد وضع نفسه تحت تصرف السلطة المهيمنة على التنفيذ قبل الجلسة دون اعتداد بما إذا كانت هذه السلطة قد اتخذت قبله إجراءات التنفيذ قبل الجلسة أو بعدها .
( الطعن رقم 4492 لسنة 56 - جلسة 1986/12/29 - س 37 ع 1 ص 1141 ق 219 )
السلطة المنوط بها التنفيذ العقابي :
النيابة العامة هي الجهاز المنوط به تنفيذ الأحكام، ولها في سبيل ذلك أن تصدر أمراً بالحبس إلى مأمور السجن الذي على أساسه يتم قبول المحكوم عليه بالسجن، ويتم هذا الأمر على النموذج الذي يقرره وزير العدل . ( المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة الثامنة 2016 المركز القومي للإصدارات القانونية، المجلد الرابع ، الصفحة : 343 )
السلطة المنوط بها التنفيذ العقابى :
النيابة العامة هي الجهاز المنوط به تنفيذ الأحكام . وقد نص قانون الإجراءات على ذلك صراحة في المادة 462 حيث جاء بها «على النيابة العامة أن تبادر إلى تنفيذ الأحكام الواجبة التنفيذ الصادرة في الدعوى الجنائية. ولها عند اللزوم أن تستعين بالقوة العسكرية مباشرة » .
والنيابة العامة في سبيل ذلك تصدر أمراً بالحبس إلى مأمور السجن الذي على أساسه يتم قبول المحكوم عليه بالسجن، ويتم هذا الأمر على النموذج الذي يقرره وزير العدل (م 478 إجراءات) . ( الدكتور/ مأمون محمد سلامة، قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة 2017 مراجعة د/ رفاعي سيد سعد (سلامة للنشر والتوزيع) الجزء الثالث، الصفحة : 1742 )
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الخامس ، الصفحة / 119
إِطْعَامُ الْمَسْجُونِ:
لاَ يُضَيَّقُ عَلَى الْمَحْبُوسِ بِالْجُوعِ أَوِ الْعَطَشِ، سَوَاءٌ أَكَانَ حَبْسُهُ لِرِدَّةٍ أَمْ دَيْنٍ أَمْ أَسْرٍ، لِقَوْلِ عُمَرَ فِي الْمَحْبُوسِ لِلرِّدَّةِ: فَهَلاَّ حَبَسْتُمُوهُ ثَلاَثًا فَأَطْعَمْتُمُوهُ كُلَّ يَوْمٍ رَغِيفًا وَاسْتَتَبْتُمُوهُ وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى )وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا( قَالَ مُجَاهِدٌ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَعَطَاءٌ: فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ إِطْعَامَ أَهْلِ الْحُبُوسِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حَسَنٌ وَقُرْبَى إِلَى اللَّهِ تَعَالَى. هَذَا إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ، فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يُطْعَمُ مِنْ مَالِهِ، كَمَا تَقَدَّمَ.
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الرابع عشر ، الصفحة / 72
الأْمْرُ بِتَنْفِيذِ حُكْمِ الْقَاضِي:
إذَا طُلِبَ مِنَ الْقَاضِي تَنْفِيذُ حُكْمٍ أَصْدَرَهُ هُوَ نَفَّذَهُ وُجُوبًا بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ إذَا كَانَ ذَاكِرًا أَنَّهُ حُكْمُهُ. أَمَّا إذَا نَسِيَ وَلَمْ يَتَذَكَّرْ أَنَّهُ حُكْمُهُ، فَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي جَوَازِ تَنْفِيذِهِ لِمَا حَكَمَ بِهِ.
فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لَهُ تَنْفِيذُهُ حَتَّى يَتَذَكَّرَ، وَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ عَلَى أَنَّهُ حُكْمُهُ، أَوْ رَأَى وَرَقَةً فِيهَا أَنَّهُ حُكْمُهُ؛ لأِنَّهُ يُمْكِنُهُ الرُّجُوعُ إلَى الْعِلْمِ وَالإْحَاطَةِ بِالتَّذَكُّرِ فَلاَ يَرْجِعُ إلَى الظَّنِّ؛ وَلإِمْكَانِ التَّزْوِيرِ فِي الْخَطِّ.
وَقَالَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: إنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ عَلَى أَنَّهُ حُكْمُهُ لَزِمَهُ قَبُولُهَا، وَإِمْضَاءُ الْحُكْمِ، وَقَالُوا: لأِنَّهُ لَوْ شَهِدَا عِنْدَهُ بِحُكْمِ غَيْرِهِ قُبِلَ، فَكَذَلِكَ هُنَا.
الأْمْرُ بِتَنْفِيذِ حُكْمِ قَاضٍ آخَرَ.
إذَا رُفِعَ إلَى الْقَاضِي حُكْمُ قَاضٍ آخَرَ نَفَّذَهُ، وَإِنْ خَالَفَ مَذْهَبَهُ، أَوْ رَأَى أَنَّ غَيْرَهُ أَصْوَبُ مِنْهُ، مَا لَمْ يَكُنْ مِمَّا يَجِبُ نَقْضُهُ، كَأَنْ خَالَفَ نَصًّا أَوْ إِجْمَاعًا أَوْ قِيَاسًا جَلِيًّا.
وَيُنْظَرُ التَّفْصِيلُ فِي مُصْطَلَحِ: (قَضَاءٌ).