الباب التاسع فى رد الإعتبار
الباب التاسع
فى رد الإعتبار
يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه فى جناية أو جنحة ، ويَصدر الحكم بذلك من محكمة جنايات أول درجة التابع لها محل إقامة المحكوم عليه وذلك بناء على طلبه .
ملحوظة : تم استبدال عبارة (محكمة جنايات أول درجة) بعبارة (محكمة الجنايات) الواردة بالمادة بموجب القانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل قانون الإجراءات الجنائية المنشور بالجريدة الرسمية- العدد 2 مكرر - بتاريخ 16 يناير 2024 .
المذكرة الإيضاحية لهذا القانون أن الشارع قصد من وضعه إعادة الاعتبار للمحكوم عليهم بعقوبة من شأنها أن يترتب عليها عدم الأهلية أو الحرمان من الحقوق دون سواهم، فلا تجوز إذن إعادة الاعتبار من أجل عقوبة محكوم بها في جنحة قتل خطأ .
تعليمات النيابة العامة في المسائل الجنائية طبقاً لأخر التعديلات الصادرة بالكتب الدورية حتى سنة 2016 أ/ حسن محمد حسن المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة / طبعة 2017 يونيتد للإصدارات القانونية
مادة 1558 - يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة ويصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه وذلك بناء على طلبه .
مادة 1558 مكرراً - يختص القضاء العسكري برد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة صدر فيها الحكم من المحاكم العسكرية طبقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 2 لسنه 1969 بشأن رد الاعتبار عن أحكام المحاكم العسكرية .
ملحوظة : يرجى الأخذ فى الاعتبار أنه تم استبدال عبارة (محكمة جنايات أول درجة) بعبارة (محكمة الجنايات) الواردة بالمادة بموجب القانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل قانون الإجراءات الجنائية المنشور بالجريدة الرسمية- العدد 2 مكرر - بتاريخ 16 يناير 2024 .
1 ـ متى كان الحكم المطعون فيه بعد أن عدد الأحكام الصادرة ضد طالب رد الاعتبار قد رفض طلبه على سند من أن المدة اللازمة لرد اعتباره بحكم القانون اثنتا عشرة سنة طبقا للفقرة الثانية من المادة 550 من قانون الإجراءات الجنائية وهى لم تمض بعد . ولما كان ينبغي على المحكمة أن تفصل فى الطلب المعروض عليها وفقا لأحكام القانون الخاصة برد الاعتبار القضائي الواردة فى المواد من 536 إلى 549 من قانون الإجراءات الجنائية وتنص الفقرة الثانية من المادة 537 على أنه : "يجب لرد الاعتبار أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة وتضاعف هذه المدة فى حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة " . وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد اخطأ فى تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه .
( الطعن رقم 915 لسنة 39 - جلسة 1969/11/17 - س 20 ع 3 ص1277 ق 259 )
2 ـ لما كانت المادة 2/537 من قانون الإجراءات الجنائية قد تضمنت أنه يجب لرد الإعتبار القضائي إلى المحكوم عيه أن يكون قد إنقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة وتضاعف هذه المدد فى حالة الحكم للعود . وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد حكم عليه بعقوبة جناية حالة كونه عائداً لمدة ثلاث سنوات فى 63/3/13 تم تنفيذها فى 1966/1/29 ثم مراقبة لمدة ثلاث سنوات تنتهى فى 1969/1/29 فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برد إعتبار المطعون ضده إليه فى 1979/3/29 قبل إنقضاء مدة إثنى عشرة سنة على تاريخ تنفيذ العقوبة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يوجب نقضه و لما كان موضوع الطلب صالحاً للفصل وهو خطأ الحكم المطعون فيه فى قضائه برد إعتبار المطعون ضده مما يتعين معه الحكم برفض طلب رد إعتبار المطعون ضده إليه .
( الطعن رقم 1219 لسنة 51 - جلسة 1981/11/21 - س 32 ص 951 ق 164 )
3 ـ تنص الفقرة الثانية من المادة 537 من قانون الإجراءات الجنائية على أن يجب لرد الإعتبار " أن يكون قد إنقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة و تضاعف هذه المدة فى حالتى الحكم للعود و سقوط العقوبة بمضى المدة " . كما تنص المادة 541 من ذات القانون على أنه " إذا كان الطالب قد صدرت ضده عدة أحكام فلا يحكم برد إعتباره إلا إذا تحققت الشروط المنصوص عليها فى المواد السابقة بالنسبة إلى كل حكم منها . على أن يراعى فى حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام " . ومتى كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتاريخ 1970/12/6 برد إعتبار المطعون ضده إليه فى حين أن البين من صحيفة الحالة الجنائية أنه قد حكم عليه حضورياً بتاريخ 1969/6/2 بالحبس مع الشغل لمدة أسبوعين مع وقف التنفيذ فى جنحة . وكانت مدة الإيقاف لم تكن قد إنقضت بعد مما مقتضاه أن طلب رد الإعتبار لا يكون مقبولاً إذ العقوبة فى هذه الحالة ما زالت معلقاً تنفيذها ويتعين الإنتظار حتى تنقضى ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 553 لسنة 41 - جلسة 1971/11/14 - س 22 ع 3 ص 643 ق 155 )
ملحوظة : يرجى الأخذ فى الاعتبار أنه تم استبدال عبارة (محكمة جنايات أول درجة) بعبارة (محكمة الجنايات) الواردة بالمادة بموجب القانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل قانون الإجراءات الجنائية المنشور بالجريدة الرسمية- العدد 2 مكرر - بتاريخ 16 يناير 2024 .
الفرق بين إعادة النظر ورد الاعتبار : يجمع بين إعادة النظر ورد الاعتبار أنهما يزيلان حكم الإدانة وما يرتبط به من آثار قانونية، ولكن يميز بينهما أن إعادة النظر تزيل حكم الإدانة في الماضي والمستقبل في حين ينصرف تأثير رد الاعتبار إلى المستقبل فقط، ويميز بينهما كذلك اختلاف العلة: فعلة إعادة النظر هي إصلاح الخطأ القضائي، أما علة رد الاعتبار فهي انصلاح المحكوم عليه وجدارته بأن يعود إلى المجتمع كمواطن صالح . ( الدكتور/ محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، تنقيح الدكتورة/ فوزية عبد الستار، الطبعة الخامسة 2016، دار النهضة العربية، المجلد ، الثاني ، الصفحة : 1546 )
الأشخاص الذين يحق لهم طلب رد الإعتبار القضائى والجهة المختصة بالفصل فيه :
لعل من أشد آثار الحكم الجنائي وقعاً على المحكوم عليه بعد تنفيذ عقوبته إدراج هذا الحكم في صحيفة الحالة الجنائية، فقلما يستطيع مواطن الاستغناء عن طلب هذه الصحيفة، سواء عند الإلتحاق بالعمل أو غير ذلك من أمور وما أكثرها، وبقاء الحكم مدرجاً في هذه الصحيفة، إلى جانب استمرار حرمان «المحكوم عليه بعقوبات معينة» من بعض الحقوق والمزايا، يحول دون استرداده لمكانته الاجتماعية، كما أنه يقف حجر عثرة في سبيل قيامه بعمل شريف يتكسب منه رزقه .
ومن الظلم البين أن تستمر الآثار الجنائية للحكم كالسيف المسلط على رقاب المحكوم عليهم إلى الأبد، وخصوصاً إذا استوفى المجتمع دينه منهم بالتنفيذ بالعقوبة عليهم، لذلك تضمن قانون الإجراءات الجنائية أحكاماً لرد اعتبار المحكوم عليهم حتى يتاح لهم الإندماج في المجتمع كأعضاء عاملين صالحين فيه، فنصت المادة محل التعليق على أنه يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه، وذلك بناء على طلبه. ومؤدى ذلك أن طلب رد الاعتبار القضائي منوط بصفة المحكوم عليه في جناية أو جنحة مهما كانت العقوبة المحكوم بها، سواء أكانت عقوبة مقيدة للحرية أو مجرد عقوبة مالية، كذلك لا عبرة بنوع الجناية أو الجنحة، فجميع الجنايات والجنح سواء في هذا الصدد، وطبيعي لم يتحدث المشرع عن المخالفات بإعتبار أنه ليس لها آثار جنائية من شأنها التأثير على المحكوم عليه، فهي لا يعتد بها في العود كما أنها لا تظهر في صحيفة سوابقه. ولذلك فهي لا تخضع لنظام رد الاعتبار . ( المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة الثامنة 2016 المركز القومي للإصدارات القانونية، المجلد الرابع ، الصفحة : 473 )
مفاد نص المادة محل التعليق أن محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه هي المختصة بنظر طلب رد الاعتبار من المحكوم عليه سواء في جناية أو جنحة- ومن ثم فإن هذا الاختصاص هو اختصاص نوعي يتعلق بالنظام العام .
ويلاحظ أن رد الاعتبار هو وسيلة يسترد بها المحكوم على مكانته واعتباره في الهيئة الاجتماعية وينمحي بناء عليه أثر العقوبة والحكم والجريمة بالنسبة للمستقبل فلا يعتبر الحكم سابقه من ناحية العود وتمحي العقوبات التبعية الخاصة بالحرمان من الحقوق والمزايا بالنسبة للمستقبل .
ورد الاعتبار إما قانوني يترتب حتماً بقوة القانون متى توافرت شروط معينة وإما قضائي أن يصدر به حكم قضائي بناء على طلب المحكوم عليه وتحقيق تجريه النيابة العامة عن توافر الشروط المطلوبة قانوناً وهو في كلتا الحالتين لا يجوز رد الاعتبار في المخالفات لقلة أهميتها ولأن الحكم بها غير مشین عادة .
وقد نص الشارع على أحكام رد الاعتبار بنوعيه في الباب التاسع من الكتاب الرابع من قانون الإجراءات الجنائية في المواد (536 إلى 553) وأدخل هذا النظام لأول مرة في القانون المصري المرسوم بقانون 41 لسنة 1931 وكان رد الاعتبار فيه قضائياً فقط . ( المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، الموسوعة القضائية الحديثة، التعليق على قانون الإجراءات الجنائية، دار محمود للنشر، المجلد الرابع ، الصفحة : 453 )
يقصد برد الاعتبار محو الأثار الجنائية للحكم بالإدانة بحيث يأخذ المحكوم عليه وضعه في المجتمع كأي مواطن لم تصدر ضده أحكام جنائية. ويهدف نظام رد الاعتبار إلى التخفيف من الآثار الإجتماعية للأحكام الجنائية والتي قد تقف صحيفة السوابق فيها عائقاً ضد المحكوم عليه في أن يشق طريقه العادي لكسب معاشه. ولذلك يرتب القانون على رد الاعتبار محو جميع الآثار الجنائية للحكم، ورد الاعتبار هو حق للمحكوم عليه إذا توافرت شروطه، وهو في هذا يختلف عن العفو عن العقوبة والعفو الشامل ، فضلاً عن أن العفو عن العقوبة قد لا يمتد إلى الآثار الجنائية كما رأينا في موضعه .
ورد الاعتبار نظمه قانون الإجراءات في المواد 536 وما بعدها، وهو نوعان : رد الاعتبار القضائي ورد الاعتبار القانوني، ولكل منهما شروطه وأحكامه .
رد الاعتبار القضائي
الأشخاص الذين يحق لهم طلبه :
نصت المادة 536 إجراءات على أنه يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة ، ويصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه ، وذلك بناء على طلبه، ومؤدى ذلك أن طلب رد الاعتبار القضائي منوط بصفة المحكوم عليه في جناية أو جنحة مهما كانت العقوبة المحكوم بها، سواء كانت عقوبة جناية أو جنحة، ولا عبرة بما إذا كانت عقوبة مقيدة للحرية أو مجرد عقوبة مالية، كذلك لا عبرة بنوع الجناية أو الجنحة، فجميع الجنايات والجنح سواء في هذا الصدد، وطبيعي لم يتحدث المشرع عن المخالفات باعتبار أنه ليس لها أثار جنائية من شأنها التأثير على المحكوم عليه، فهي لا يعتد بها في العود كما أنها لا تظهر في صحيفة سوابقه. ولذلك فهي لا تخضع لنظام رد الاعتبار . ( الدكتور/ مأمون محمد سلامة، قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة 2017 مراجعة د/ رفاعي سيد سعد (سلامة للنشر والتوزيع) الجزء الثالث، الصفحة : 1814 )
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / السادس والثلاثون ، الصفحة / 231
مَحْكُومٌ عَلَيْهِ
التَّعْرِيفُ :
الْمَحْكُومُ فِي اللُّغَةِ: اسْمُ مَفْعُولٍ مِنَ الْحُكْمِ وَهُوَ الْقَضَاءُ، وَأَصْلُهُ الْمَنْعُ يُقَالُ: حَكَمْتُ عَلَيْهِ بِكَذَا: إِذَا مَنَعْتَهُ مِنْ خِلاَفِهِ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْخُرُوجِ مِنْ ذَلِكَ، وَحَكَمْتُ بَيْنَ الْقَوْمِ: فَصَلْتُ بَيْنَهُمْ فَأَنَا حَاكِمٌ وَحَكَمٌ.
وَفِي الاِصْطِلاَحِ الْفِقْهِيِّ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ هُوَ الَّذِي يُقْضَى عَلَيْهِ لِغَيْرِهِ.
وَفِي اصْطِلاَحِ الأْصُولِيِّينَ هُوَ الْمُكَلَّفُ: وَهُوَ مَنْ تَعَلَّقَ بِفِعْلِهِ خِطَابُ اللَّهِ تَعَالَى بِالاِقْتِضَاءِ أَوِ التَّخْيِيرِ.
الأْحْكَامُ الْفِقْهِيَّةُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمَحْكُومِ عَلَيْهِ :
تَتَعَلَّقُ بِالْمَحْكُومِ عَلَيْهِ أَحْكَامٌ فِقْهِيَّةٌ مِنْهَا:
أ - لُزُومُ إِصْدَارِ الْقَاضِي الْحُكْمَ عَلَى الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ
إِذَا قَامَتِ الْحُجَّةُ وَتَوَفَّرَتْ أَسِبَابُ الْحُكْمِ لَزِمَ الْقَاضِيَ إِصْدَارُ الْحُكْمِ عَلَى الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ إِذَا طَلَبَ الْمَحْكُومُ لَهُ ذَلِكَ.
وَالتَّفْصِيلُ فِي (قَضَاءٌ ف 75 وَمَا بَعْدَهَا).
ب - طَلَبُ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ فَسْخَ الْحُكْمِ
الأْصْلُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ: أَنْ لاَ يُتَتَبَّعَ أَحْكَامُ الْقُضَاةِ، وَلاَ يُمَكَّنَ الْعَامَّةُ مِنْ خُصُومَةِ قُضَاتِهِمْ لأِقْضِيَةِ حَكَمُوا بِهَا، وَلاَ تُسْمَعَ عَلَيْهِمْ دَعْوَاهُمْ فِي هَذَا الْمَوْضُوعِ، لأِنَّ فِي ذَلِكَ امْتِهَانًا لِمَنْصِبِ الْقَضَاءِ، وَإِهَانَةً لِلْقُضَاةِ وَاتِّهَامًا لِنَزَاهَتِهِمْ، وَلأِنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى رَغْبَةِ الْعُلَمَاءِ عَنِ الْقَضَاءِ، وَلأِنَّ الظَّاهِرَ صِحَّةُ أَحْكَامِهِمْ وَكَوْنُهَا صَوَابًا، لأِنَّهُ لاَ يُوَلَّى إِلاَّ مَنْ هُوَ أَهْلٌ لِلْوِلاَيَةِ، وَتَتَبُّعُ أَحْكَامِ الْقُضَاةِ تَشْكِيكٌ فِي نَزَاهَتِهِمْ، وَاتِّهَامٌ لَهُمْ فِي عَدَالَتِهِمْ.
وَالتَّفْصِيلُ فِي (نَقْضٌ).
الأْحْكَامُ الأْصُولِيَّةُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمَحْكُومِ عَلَيْهِ :
- لِلْمَحْكُومِ عَلَيْهِ - وَهُوَ الْمُكَلَّفُ عِنْدَ الأْصُولِيِّينَ - شُرُوطٌ مِنْهَا: أَحَدُهَا: الْحَيَاةُ، فَالْمَيِّتُ لاَ يُكَلَّفُ، وَلِهَذَا لَوْ وَصَلَ عَظْمُهُ بِنَجَسٍ لَمْ يُنْزَعْ عَلَى الصَّحِيحِ.
الثَّانِي: كَوْنُهُ مِنَ الثَّقَلَيْنِ: الإْنْسِ وَالْجِنِّ وَالْمَلاَئِكَةِ.
الثَّالِثُ: الْعَقْلُ، فَلاَ تَكْلِيفَ لِمَجْنُونٍ وَلاَ صَبِيٍّ لاَ يَعْقِلُ.
وَالتَّفْصِيلُ فِي الْمُلْحَقِ الأْصُولِيِّ.