طلب استشارةواتساباتصال

الباب التاسع فى رد الإعتبار

رقم المادة(536)

الباب التاسع
فى رد الإعتبار
يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه فى جناية أو جنحة ، ويَصدر الحكم بذلك من محكمة جنايات أول درجة التابع لها محل إقامة المحكوم عليه وذلك بناء على طلبه .

ملحوظة : تم استبدال عبارة (محكمة جنايات أول درجة) بعبارة (محكمة الجنايات) الواردة بالمادة بموجب القانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل قانون الإجراءات الجنائية المنشور بالجريدة الرسمية- العدد 2 مكرر - بتاريخ 16 يناير 2024 .