استثناء من حكم المادة السابقة، يكون للنائب العام أو من يفوضه أن يطلب إلى المحكمة المختصة إذا ما دعت الضرورة إلى ذلك إصدار الأمر بإعدام الجواهر المخدرة أو النباتات المضبوطة فى أية حالة كانت عليها الدعوى الجنائية أو بعد صدور الحكم فيها .
استثناء من حكم المادة السابقة، يكون للنائب العام أو من يفوضه أن يطلب إلى المحكمة المختصة إذا ما دعت الضرورة إلى ذلك إصدار الأمر بإعدام الجواهر المخدرة أو النباتات المضبوطة فى أية حالة كانت عليها الدعوى الجنائية أو بعد صدور الحكم فيها .
ويجب أن يشتمل الطلب على بيان دواعيه والإجراءات التي اتخذت لحفظ عينات مناسبة من المضبوطات وأوصافها هى وأحرازها وكمياتها وأماكن حفظها ونتائج التحليل الخاصة بها، وتفصل المحكمة في هذا الطلب منعقدة فى غرفة المشورة بعد إعلان ذوي الشأن وسماع أقوالهم .
المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 122 لسنة 1989 بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها :
مادة ( 52 مكرراً ) :
وقد أوردت استثناء على حكم المادة (52) من القانون استهدف به المشروع مجابهة مشكلة تكدس الجواهر المخدرة والنباتات المضبوطة، حيث يتعين الاحتفاظ بها حتى تنقضي الدعوى الجنائية وذلك بحسبانها جسم الجريمة وليلها، وهو ما يخلق مشكلات عملية عديدة، وخاصة في القضايا التي تصدر فيها أحكام غيابية إذ قد تمتد الفترة الواجب الاحتفاظ بهذه المواد فيها إلى سنوات عديدة مما ألجأ إلى تنظيم يحقق التوازن بين الضرورات العملية، وبين الاعتبارات القانونية، تضمنه نص هذه المادة، جعل بمقتضاه سلطة طلب إعدام هذه المواد للنائب العام أو من يفوضه، وأن يكون الطلب للمحكمة المختصة، وهي المحكمة التي تنظر الدعوى العمومية إذا كانت قد أحيلت إليها أو المحكمة التي أصدرت الحكم، إذا كان قد صدر في الدعوى حكم أو المحكمة التي كانت تختص بنص الدعوى لو أحيلت وذلك إذا كان قد صدر أمر بالأوجه لإقامتها .
وقد تضمنت الفقرة الثانية بياناً بالضمانات التي تكفل المحافظة على قوة الدليل المستمد من المواد، وأناطت بالمحكمة الفصل في الطلب المنعقد في غرفة مشورة بعد إعلان ذوي الشأن وسماع أقوالهم .
من التعليمات العامة الجديدة للنيابات الصادرة عام 2002 :
مادة 699 – إذا رفعت الدعوى الجنائية في إحدى قضايا المخدرات فيجب على النيابة الكلية المختصة إخطار مصلحة الجمارك بمجرد الحكم نهائياً بمصادرة المواد المخدرة المضبوطة لتبادر هذه المصلحة بإخطار اللجنة المختصة بجرد وإعدام المواد المخدرة المصادرة ، كما يجب على النيابة المذكورة أن تخطر أيضاً في الوقت ذاته مصلحة الطب الشرعي بالحكم المشار إليه لتبعث بما لديها من متخلفات التحليل إلى مصلحة الجمارك لإعدمها بالكيفية المتقدمة .
مادة 700 – إذا صدر في إحدى قضايا المخدرات أمر حفظ أو أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية تأمر النيابة بمصادرة المخدر المضبوط إدارياً – سواء كان هذا المخدر جوهراً أو نباتاً أو مادة مخدرة – بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الحفظ أو صدور الأمر المشار إليه ، فإذا تبين أن الاحتفاظ به قد يفيد في كشف حقيقة الواقعة أو يؤدي إلي معرفة مرتكبها أو تقوية الأدلة ضده فيجب إبقاؤه بمخزن المخدرات بمصلحة الجمارك أو مخزن مستقل بمديرية الزراعة المختصة (بحسب الأحوال) مع معاودة النظر في أمره بين أن وأخر لاتخاذ ما يلزم للتصرف فيه إلى أن تنقضي الدعوى الجنائية بمضي المدة فتأمر النيابة بمصادرته إدارياً مع أخطار مصلحة الجمارك أو مديرية الزراعة المختصة ومصلحة الطب الشرعي بذلك لإعدام المضبوطات طبقاً لما هو مقرر في هذا الشأن .
وإذا تقرر الإبقاء علي المخدر للأسباب المبينة في الفقرة السابقة وكان وزن المخدر يتجاوز كيلوجراماً واحداً، فيجب إخطار مصلحة الجمارك أو مديرية الزراعة المختصة (بحسب الأحوال) فوراً بهذا التصرف لتتولى إخطار اللجنة المختصة بجرد أو إعدام المخدرات بذلك في أول اجتماع تعقده بعد تاريخ التصرف المذكور ، وعلي هذه اللجنة أن تأخذ من هذا المخدر عينة توضع في حرز يختم عليه بالجمع بختمي رئيس اللجنة وممثل مصلحة الطب الشرعي فيها وتودع العينة دولاباً خاصاً بمخزن المخدرات بمصلحة الجمارك أو مديرية الزراعة المختصة ويعطي لها الرقم المسلسل للحرز نفسه والبيانات الأخرى الخاصة بالمخدر المضبوط ، كما ترفق بها صورة من المحضر الذي تحرره اللجنة عن ذلك. ثم تقوم اللجنة بإعدام باقي المخدر المضبوط في القضية أسوة بالمخدر الذي تقرره مصادرته .
ويجب أن يشتمل المحضر الذي تحرره اللجنة علي أصل وزن الكمية المضبوطة ووزن العينة التي أخذت منها ووزن الكمية التي أعدمت ورقم القضية الخاصة وموضوعها والتصرف الصادر فيها وتاريخه وتاريخ الإخطار الوارد من النيابة بهذا التصرف وجميع البيانات الخاصة بإيداع المواد المذكورة مخزن المخدرات أو مخزن مديرية الزراعة المختصة وغير ذلك من البيانات مع توقيع رئيس وأعضاء اللجنة جميعاً على المحضر ، وإرساله إلى النيابة المختصة لإيداعه ملف القضية الخاصة .
فإذا انقضت الدعوى الجنائية بمضي المدة تخطر النيابة مصلحة الجمارك (أو مديرية الزراعة المختصة ) ومصلحة الطب الشرعي لمصادره العينة المشار إليها .
ويراعي أنه في قضايا جنايات المخدرات التي لا تنقضي فيها الدعوى الجنائية بمضي المدة يتم إبقاء المخدرات أو العينة المأخوذة منه للأسباب المبينة في الفقرة الأولي لمدة عشر سنوات من تاريخ صدور الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية .
مادة 701 – يتولى جرد وإعدام المواد المخدرة لجنة تشكل لهذا الغرض .
مادة 702 – إذا طلبت مصلحة الطب الشرعي الاحتفاظ بعينات من المواد المخدرة التي قرر مصادرتها لتستعين بها في الأبحاث الفنية أو طلبة كلية الشرطة عينات من هذه المواد لتمرين كلاب الشرطة على رائحتها وكذلك المعمل الجنائي لوزارة الداخلية أو المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية فيرسل الطلب إلى النائب العام ليأمر بما يراه فإذا رخص بأخذ العينة فتخطر الجهة المحفوظ لديها المادة المخدرة والمرخص بأخذ العينة منها لتنفيذ الأمر ويجري اخذ العينة بحضور أحد أعضاء النيابة الذي يحرر محضرا بذلك يبين فيه وزن العينة ورقم القضية التي أخذت العينة من المادة المضبوطة فيها ويرفق هذا المحضر بملف القضية المذكورة .
مادة 704 – ترسل الأحراز التي تحتوي على نباتات ممنوعة طبقاً لأحكام قانون مكافحة المخدرات إلى مديرية الزراعة المختصة لحفظها بمخزن مستقل بها بعد التحقق من سلامتها ومن أوصافها والأختام المثبتة عليها وعددها واسم الجهة الواردة منها إلى أن يقضى نهائياً في الدعوى الجنائية في القضايا الخاصة بها وتشكل لجنة خاصة لجرد وإعدام المضبوطات التي يتعذر مصادرتها على النحو التالي :
رئيس النيابة العامة . رئيساً
مدير عام الزراعة بالمحافظة أو من ينوب عنه .
الطبيب الشرعي بالمحافظة أو من ينوب عنه .
مندوب مكتب مكافحة المخدرات . أعضاء
( مشار إلى هذه التعليمات فى موسوعة هرجه الجنائية التعليق على قانون المخدرات ، المستشار/ مصطفى مجدى هرجه – طبعة 2021ـ 2022 – دار محمود – المجلد الأول )
أوردت المادة (52 مكرراً) استثناء على حكم المادة (52) من القانون استهدف به المشروع مجابهة مشكلة تكدس الجواهر المخدرة والنباتات المضبوطة حيث يتعين الاحتفاظ بها حتى تنقضى الدعوى الجنائية وذلك بحسبانها جسم الجريمة ودليلها. وهو ما يخلق مشكلات عملية عديدة وخاصة في القضايا التي تصدر فيها أحكام غيابية إذ قد تمتد الفترة الواجب الاحتفاظ بهذه المواد فيها إلى سنوات عديدة مما ألجأ إلى تنظيم يحقق التوازن بين الضرورات العلمية وبين الاعتبارات القانونية تضمنه نص هذه المادة جعل بمقتضاه سلطة طلب إعدام هذه المواد النائب العام أو من يفوضه وأن يكون الطلب للمحكمة المختصة وهي المحكمة التي تنظر الدعوى العمومية إذا كانت قد أحيلت إليها أو المحكمة التي كانت تختص بنظر الدعوى لو أخيلت وذلك إذا كان قد صدر أمر بألا وجه لإقامتها .
وقد تضمنت الفقرة الثانية بياناً بالضمانات التي تكفل المحافظة على قوة الدليل المستمدة من هذه المواد وأناطت بالمحكمة للفصل في الطلب منعقدة في غرفة مشورة بعد إعلان ذوى الشأن وسماع أقوالهم . ( موسوعة هرجه الجنائية التعليق على قانون المخدرات ، المستشار/ مصطفى مجدى هرجه – طبعة 2021ـ 2022 – دار محمود – المجلد الأول – الصفحة : 398 )
أوردت هذه المادة استثناء على حكم المادة 52 من القانون 182 لسنة 1960 بمكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها، استهدف به المشرع مجابهة مشكلة تكدس الجواهر المخدرة والنباتات المضبوطة، حيث يتعين الاحتفاظ بها حتى تنقضي الدعوى الجنائية وذلك بحسبانها جسم الجريمة ودليلها، وهو ما يخلق مشكلات عملية عديدة، وخاصة في القضايا التي تصدر فيها أحكام غيابية إذ قد تمتد الفترة الواجب الاحتفاظ بهذه المواد فيها إلى سنوات عديدة مما ألجأ المشرع إلى تنظيم يحقق التوازن بين الضرورات العملية، وبين الاعتبارات القانونية، تضمنه نص هذه المادة جعل بمقتضاه سلطة طلب إعدام الجواهر المخدرة أو النباتات المضبوطة للنائب العام أو من يفوضه، وأن يقدم الطلب للمحكمة المختصة، وهي المحكمة التي تنظر الدعوى العمومية لو أحيلت إليها، وذلك إذا كان قد صدر أمر بألا وجه لإقامتها .
وقد تضمنت الفقرة الثانية بياناً بالضمانات التي تكفل المحافظة على قوة الدليل المستمد من هذه المواد، وأناطت بالمحكمة الفصل في الطلب منعقدة في غرفة مشورة بعد إعلان ذوي الشأن وسماع أقوالهم . ( موسوعة قضاء المخدرات ، المستشار/ السيد خلف محمد – طبعة 2017 – المركز القومى للإصدارات القانونية – المجلد الأول – الصفحة : 429 )
بعد أن أوجب المشرع في المادة 52 السالف بيانها الاحتفاظ بالنباتات الممنوعة بمقتضى أحكام قانون مكافحة المخدرات بمخازن وزارة الزراعة إلى أن يفصل نهائياً في الدعوى الجنائية وبالتالى فلا يجوز التصرف باعدامها قبل ذلك، أوردت هذه المادة استثناء على حكم المادة 52 السالف ذكرها ، استهدف به المشرع مجابهة مشكلة تكدس الجواهر المخدرة والنباتات المضبوطة، حيث يتعين الاحتفاظ بها حتى تنقضى الدعوى الجنائية وذلك بحسبانها جسم الجريمة ودليلها ، وهو ما يخلق مشكلات عملية عديدة ، وخاصة في القضايا التي تصدر فيها أحكام غيابية إذ قد تمتد الفترة الواجب الاحتفاظ بهذه المواد فيها إلى سنوات عديدة مما ألجأ المشرع إلى تنظيم يحقق التوازن بين الضرورات العملية ، وبين الاعتبارات القانونية ، تضمنه نص هذه المادة جعل بمقتضاه سلطة طلب إعدام الجواهر المخدرة أو النباتات المضبوطة للنائب العام أو من يفوضه ، وأن يقدم الطلب للمحكمة المختصة وهي المحكمة التي تنظر الدعوى العمومية إذا كانت قد أحيلت إليها ، أو المحكمة التي أصدرت الحكم ، إذا كان قد صدر في الدعوى حكم ، أو المحكمة التي كانت تختص بنظر الدعوى لو أحيلت إليها ، وذلك إذا كان قد صدر أمر بألا وجه لإقامتها .
وقد تضمنت الفقرة الثانية بيانا بالضمانات التي تكفل المحافظة على قوة الدليل المستمد من هذه المواد ، وأناطت بالمحكمة الفصل في الطلب منعقدة في غرفة مشورة بعد إعلان ذوى الشأن وسماع أقوالهم . ( جرائم المخدرات بين الشريعة والقانون ، المستشار/ عبدالحميد المنشاوى ، القاضى/ مصطفى المنشاوى – طبعة 2017 – منشاة المعارف – الصفحة : 275 )
أوردت المادة استثناءً علي حكم المادة (52) من قانون المخدرات استهدف به المشرع مجابهة مشكلة تكدس الجواهر المخدرة والنباتات المضبوطة، حيث يتعين الاحتفاظ بها حتى تنقضي الدعوي الجنائية وذلك بحسبانها جسم الجريمة ودليلها، وهو ما يخلق مشكلات عملية عديدة، وخاصة في القضايا التي تصدر فيها أحكام غيابية إذ قد تمتد الفترة الواجب الاحتفاظ بهذه المواد فيها إلى سنوات عديدة مما ألجا إلى تنظيم يحقق التوازن بين الضرورات العملية، وبين الاعتبارات القانونية، تضمنه نص هذه المادة، جعل بمقتضاه سلطة طلب إعدام هذه المواد والاحتفاظ بجزء منها حتى تنقضي الدعوى الجنائية للنائب العام أو من يفوضه، وأن يكون الطلب للمحكمة المختصة، وهي المحكمة التي تنظر الدعوى العمومية إذا كانت قد أحيلت إليها، أو المحكمة التي أصدرت الحكم، إذا كان قد صدر في هذه الدعوى حكم ، أو المحكمة التي كانت تختص بنظر الدعوى لو أحيلت وذلك إذا كان قد صدر أمر بألا وجه لإقامتها .
وقد تضمنت الفقرة الثانية بيانأ بالضمانات التي تكفل المحافظة علي قوة الدليل المستمد من هذه المواد، وأناطت بالمحكمة الفصل في الطلب منعقدة في غرفة مشورة بعد إعلان ذوي الشأن وسماع أقوالهم . ( الموسوعة الشاملة للإجراءات فى قانون مكافحة المخدرات، إعداد محمد محمود عيد العوضي المحامي بالنقض، دار المحامي للإصدارات القانونية، الطبعة الأولى 2021، الكتاب الأول، الصفحة : 259 )