طلب استشارةواتساباتصال

استثناء من حكم المادة السابقة، يكون للنائب العام أو من يفوضه أن يطلب إلى المحكمة المختصة إذا ما دعت الضرورة إلى ذلك إصدار الأمر بإعدام الجواهر المخدرة أو النباتات المضبوطة فى أية حالة كانت عليها الدعوى الجنائية أو بعد صدور الحكم فيها .

رقم المادة(52)مكرر

استثناء من حكم المادة السابقة، يكون للنائب العام أو من يفوضه أن يطلب إلى المحكمة المختصة إذا ما دعت الضرورة إلى ذلك إصدار الأمر بإعدام الجواهر المخدرة أو النباتات المضبوطة فى أية حالة كانت عليها الدعوى الجنائية أو بعد صدور الحكم فيها .

ويجب أن يشتمل الطلب على بيان دواعيه والإجراءات التي اتخذت لحفظ عينات مناسبة من المضبوطات وأوصافها هى وأحرازها وكمياتها وأماكن حفظها ونتائج التحليل الخاصة بها، وتفصل المحكمة في هذا الطلب منعقدة فى غرفة المشورة بعد إعلان ذوي الشأن وسماع أقوالهم .