إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للحكومة تصدر النيابة العامة أمراً بالإكراه البدني وفقاً للأحكام المقررة بالمواد 511 وما بعدها .
إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للحكومة تصدر النيابة العامة أمراً بالإكراه البدني وفقاً للأحكام المقررة بالمواد 511 وما بعدها .
اتبع المشروع على وجه العموم فيما يتعلق بتنفيذ المبالغ المحكوم بها القواعد المقررة في هذا الشأن باالقانون الحالي، وقد روى النص على جواز التنفيذ بالمبالغ المستحقة للحكومة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف على ممتلكات المحكوم عليه بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال الأميرية مادة 524 ( أصبحت م 506 من القانون ) .
وهو مايستفاد ضمناً من النصوص الحالية . الحالية كما روى أن ينقل هذا النص المادة 23 من قانون العقوبات الخاص بإنقاص الغرامة بمقدار عشرة قروش عن كل يوم من أيام الحبس الاحتياطي لأنه نص يتعلق بالتنفيذ مادة 527 ( أصبحت م 509 من القانون ) ونص على الجواز منح أجلاً لدفع المبالغ المستحقة للحكومة أو تبديدها على أقساط بشروط معينة وذلك في الأحوال الاستثنائية التي تدعو لقبول عذر المحكوم عليهم وقد حول هذا الحق لقاضي المحكمة الجزئية في الجهة التي يجري التنفيذ فيها على أن يكون له حق الرجوع في الأمر الصادر منه إذا وجد ما يدعو لذلك مادة 528 ( اصبحت م 510 من القانون ).
إصدار النيابة العامة أمراً بالإكراه البدنى على المحكوم عليه :
أجاز القانون بمقتضى نص المادة محل التعليق للنيابة العامة الحق في إصدار أمر بالإكراه البدني وفقاً للأحكام المقررة بالمواد (511) وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية وذلك في حالة امتناع المتهم عن دفع المبالغ المستحقة للحكومة . ( المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة الثامنة 2016 المركز القومي للإصدارات القانونية، المجلد الرابع ، الصفحة : 383 )