إذا كان المحكوم عليه قد وضِع تحت مراقبة البوليس بعد انقضاء العقوبة الأصلية ، تبتدئ المدة من اليوم الذي تنتهي فيه مُدة المُرَاقبة .
إذا كان المحكوم عليه قد وضِع تحت مراقبة البوليس بعد انقضاء العقوبة الأصلية ، تبتدئ المدة من اليوم الذي تنتهي فيه مُدة المُرَاقبة .
وإذا كان قد أفرج عن المحكوم عليه تحت شرط ، فلا تبتدئ المدة إلا من التاريخ المقرر لانقضاء العقوبة أو التاريخ الذي يُصبِح فيه الإفراج تحت شرط نهائياً .
(ملحوظة : صدر القانون رقم 181 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 بتنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس، وقد تم نشر هذا القانون الجديد في الجريدة الرسمية - العدد رقم 36 مكرر في تاريخ 5/9/2020، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ونص في مادته الأولى على أن:
يُستبدل بنص المادة (2) من المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 بتنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس، النص الآتي :
مادة 2 : يعين وزير الداخلية محل تنفيذ عقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة بديوان القسم أو المركز أو نقطة الشرطة أو بمقر العمودية، أو بأي مكان آخر يُتخذ كمحل إقامة للمراقب خارج دائرة المحافظة أو المديرية التي وقعت فيها الجريمة .
ويجوز لمدير الأمن قبول طلب المحكوم عليه تنفيذ عقوبة المراقبة في الجهة التي يقيم بها، وذلك بعد التحقق من توافر الضمانات الكافية لتنفيذ العقوبة، وعدم وجود خطر على حياة المحكوم عليه.)
تعليمات النيابة العامة في المسائل الجنائية طبقاً لأخر التعديلات الصادرة بالكتب الدورية حتى سنة 2016 أ/ حسن محمد حسن المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة / طبعة 2017 يونيتد للإصدارات القانونية
مادة 1566 - إذا كان المحكوم عليه قد وضع تحت مراقبة الشرطة بعد انقضاء العقوبة الأصلية تبتدئ المدة من اليوم الذي تنتهي فيه مدة المراقبة .
وإذا كان قد أفرج عن المحكوم عليه تحت شرط فلا تبتدئ المدة إلا من التاريخ المقرر لانقضاء العقوبة أو من التاريخ الذي يصبح فيه الإفراج تحت شرط نهائياً .
1 ـ إن كشف القانون بما قرره فى الفقرة الأولى من المادة 538 من قانون الإجراءات الجنائية عن قاعدة عامة تسرى على نوعى رد الإعتبار - القضائي و القانونى - مفادها أن وضع المحكوم عليه تحت مراقبة البوليس من العقوبات التى لا تبدأ المدة اللازمة لرد الإعتبار بالنسبة لها إلا بعد إنتهاء مدتها ، ومن ثم فهو قد إستغنى بعد أن أوردها فى صدد أحكام رد الإعتبار بحكم القضاء عن العود إلى ترديدها عند بيان أحكام رد الإعتبار بحكم القانون . ولما كان ما قال به الحكم المطعون فيه من أن المدة المنصوص عليها فى المادة 550 من القانون المذكور لزوال أثر الحكم إنما تبدأ من تنفيذ العقوبة الأصلية هو تخصيص لا يحمله نص هذه المادة التى لم تفرق بين عقوبة أصلية وغير أصلية ، فإنه بما إنتهى إليه من عدم توافر الظرف المشدد فى جريمتى إحراز السلاح والذخيرة المنسوبتين إلى المطعون ضده تأسيساً على أن المدة اللازمة لرد الإعتبار بحكم القانون قد إنقضت بالنسبة إلى العقوبة الأصلية دون أن يعنى الحكم ببحث عقوبة المراقبة المقضى بها وما تم بشأن تنفيذها ، يكون قد أخطأ فى تأويل القانون خطأ يعيبه ويستوجب نقضه والإحالة .
( الطعن رقم 161 لسنة 37 - جلسة 1967/03/28 - س 18 ع 1 ص 462 ق 88 )
2 ـ تضمنت المادة 550 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 271 سنة 1955 رد الإعتبار بحكم القانون إلى المحكوم عليه بعقوبة الجنحة متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات دون أن يصدر عليه خلال هذا الأجل حكم بعقوبة جناية أو جنحة مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق ورتبت المادة 552 من القانون المشار إليه على رد الإعتبار محو الحكم القاضى بالإدانة بالنسبة للمستقبل وزوال كل ما يترتب عليه من إنعدام الأهلية و الحرمان من الحقوق وسائر آثاره الجنائية ولم يورد الشارع فى قانون الأسلحة والذخائر نصاً يتنافر مع هذه القاعدة العامة ويؤدى إلى الإعتداء بالسابقة رغم سقوطها . وإذ كان الحكم المطعون فيه وإن أورد فى مدوناته ما ثبت من الإطلاع على مذكرة الإفراج عن المطعون ضده الأول تحت شرط - إلا أنه أفصح وهو بصدد إطراح الظرف المشدد من الجريمة المسندة إليه عما تقضى به المادة 538 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه إذا كان قد أفرج عن المحكوم عليه تحت شرط فلا تبتدئ المدة إلا من التاريخ المقرر لإنقضاء العقوبة ، وبعد أن أورد نص المادة 550 من قانون الإجراءات الجنائية خلص إلى القول " وغنى عن البيان أن المدة المحددة لزوال أثر الحكم ورد الإعتبار لا تنقطع إلا بصدور حكم لاحق لا بمجرد الإتهام تأسيساً على ما تقدم يكون قد زال أثر الحكم الصادر ضد المتهم الأول " المطعون ضده الأول " ورد إعتباره إليه بحكم القانون " . وما أورده الحكم فى محله ويتفق وصحيح القانون بما دل عليه سنده - فى إطراح الظرف المشدد - وهو مضى ست سنوات على التاريخ المقرر لإنقضاء العقوبة وقبل صدور الحكم المطعون فيه . وبذلك لا يعدو أن يكون مرد طعن النيابة إلا مجرد شبهة قامت لديها من إستعراض الحكم لما تضمنته الأوراق عن الإفراج تحت شرط - وهو مالم يتساند إليه الحكم فى قضائه - و إعتناقها نظراً غير سديد مؤداه إحتساب المدة المقررة لرد الإعتبار من تاريخ إنقضاء العقوبة فى السابقة حتى تاريخ الواقعة موضوع المحاكمة ، مع أن مقتضى التطبيق الصحيح للقانون هو إسناد نهاية المدة إلى تاريخ الحكم على ما سلف إيراده .
( الطعن رقم 348 لسنة 42 - جلسة 1972/06/04 - س 23 ع 2 ص 873 ق 196 )
3 ـ متى كان الحكم المطعون فيه بعد أن عدد الأحكام الصادرة ضد طالب رد الاعتبار قد رفض طلبه على سند من أن المدة اللازمة لرد اعتباره بحكم القانون اثنتا عشرة سنة طبقاً للفقرة الثانية من المادة 550 من قانون الإجراءات الجنائية وهى لم تمض بعد . ولما كان ينبغي على المحكمة أن تفصل فى الطلب المعروض عليها وفقا لأحكام القانون الخاصة برد الاعتبار القضائي الواردة فى المواد من 536 إلى 549 من قانون الإجراءات الجنائية وتنص الفقرة الثانية من المادة 537 على أنه : "يجب لرد الاعتبار أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة وتضاعف هذه المدة فى حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة " . وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد اخطأ فى تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه .
( الطعن رقم 915 لسنة 39 - جلسة 1969/11/17 - س 20 ع 3 ص1277 ق 259 )
بداية مدة رد الإعتبار للمحكوم عليه بعد إنقضاء مراقبة البوليس والإفراج الشرطى :
تنص المادة محل التعليق في فقرتها الأولى على أنه إذا كان المحكوم عليه قد وضع تحت مراقبة البوليس بعد انقضاء العقوبة الأصلية، تبتدئ المدة من اليوم الذي تنتهي فيه المراقبة .
والوضع تحت مراقبة البوليس هو تدبير مقيد للحرية يلزم المحكوم عليه بمقتضاه بعدة قيود تجعله تحت إشراف وملاحظة الشرطة طوال المدة المحددة في القانون أو الحكم وذلك تحسباً من أن يقدم على ارتكاب جريمة جديدة، وهو في حقيقته تدبير احترازي لأن الهدف منه هو التوقي من خطورة الشخص ومنعه من ارتكاب جريمة في المستقبل .
أما بخصوص الفقرة الثانية من المادة محل التعليق فقد نص المشرع على أنه إذا كان المحكوم عليه قد أفرج عنه تحت شرط فلا تبتدئ مدة رد اعتباره إلا بعد التاريخ المقرر لإنقضاء العقوبة أو عندما يصبح الإفراج الشرطي نهائياً .
والإفراج تحت شرط أو الإفراج الشرطي هو إخلاء سبيل المحكوم عليه قبل إنتهاء مدة عقوبته إذا ثبت أن سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة في إصلاح حاله، على شريطة أن يبقى المفرج عنه حسن السلوك إلى أن تنتهي المدة المتبقية من الحكم الصادر عليه، وإلا أعيد ثانية للسجن لينفذ عليه بهذه المدة، والإفراج تحت شرط ليس إنهاء للعقوبة، بل إن المحكوم عليه المفرج عنه شرطياً يعد في الواقع في مرحلة من مراحل تنفيذها، وقد وردت أحكام الإفراج تحت شرط في قانون تنظيم السجون في المواد من (52) إلى (64) . ( المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة الثامنة 2016 المركز القومي للإصدارات القانونية، المجلد الرابع ، الصفحة : 478 )
إذا كان المحكوم عليه وقد وضع تحت مراقبة الشرطة بعد انقضاء العقوبة الأصلية تبدأ المدة من اليوم الذي تنتهي فيه المراقبة (م 538/ أ. ج) وإذا كان قد أفرج عن المحكوم عليه تحت شرط فلا تبدأ المدة إلا من التاريخ المقرر لإنقضاء العقوبة (إذا كانت مؤقتة) أو من التاريخ الذي يصبح فيه الإفراج تحت شرط نهائياً بفوات الخمس سنوات بالنسبة للأشغال الشاقة المؤبدة . (المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، الموسوعة القضائية الحديثة، التعليق على قانون الإجراءات الجنائية، دار محمود للنشر، المجلد الرابع ، الصفحة : 458)
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / السادس والثلاثون ، الصفحة / 337
مُرَاقَبَةٌ
التَّعْرِيفُ :
الْمُرَاقَبَةُ فِي اللُّغَةِ: مَصْدَرُ رَاقَبَ، وَيُقَالُ: رَاقَبَهُ مُرَاقَبَةً وَرِقَابًا: رَقَبَهُ: أَيْ حَرَسَهُ وَلاَحَظَهُ، وَيُقَالُ: رَاقَبَ اللَّهَ أَوْ ضَمِيرَهُ فِي عَمَلِهِ أَوْ أَمْرَهُ: خَافَهُ وَخَشِيَهُ، وَفُلاَنٌ لاَ يُرَاقِبُ اللَّهَ فِي أَمْرِهِ: لاَ يَنْظُرُ إِلَى عِقَابِهِ فَيَرْكَبُ رَأْسَهُ فِي الْمَعْصِيَةِ.
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.
الْحُكْمُ الإْجْمَالِيُّ :
تَتَعَلَّقُ بِالْمُرَاقَبَةِ أَحْكَامٌ مِنْهَا:
مُرَاقَبَةُ اللَّهِ تَعَالَى
- يَجِبُ عَلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ مُرَاقَبَةُ اللَّهِ تَعَالَى فِي كُلِّ مَا يَأْتِي وَمَا يَدَعُ مِنَ الأْمُورِ، لأِنَّهُ مَسْئُولٌ عَنْ ذَلِكَ وَمُحَاسَبٌ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلأِنَّ مَا يَصْدُرُ عَنْهُ مُسَجَّلٌ عَلَيْهِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) وَقَالَ: ( إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ).
وَمُرَاقَبَةُ اللَّهِ تَعَالَى أَفْضَلُ الطَّاعَاتِ، قَالَ ابْنُ عَطَاءٍ: أَفْضَلُ الطَّاعَاتِ مُرَاقَبَةُ الْحَقِّ عَلَى دَوَامِ الأْوْقَاتِ، وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ رضي الله عنه أَنَّ جِبْرِيلَ رضى الله عنه سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الإْحْسَانِ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم : «أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ» قَالَ الزُّبَيْدِيُّ قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم : «فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ» إِشَارَةٌ إِلَى حَالِ الْمُرَاقَبَةِ، لأِنَّ الْمُرَاقَبَةَ عِلْمُ الْعَبْدِ بِاطِّلاَعِ الرَّبِّ سُبْحَانَهُ عَلَيْهِ، وَاسْتِدَامَتُهُ لِهَذَا الْعِلْمِ مُرَاقَبَةٌ لِرَبِّهِ، وَهَذَا أَصْلُ كُلِّ خَيْرٍ.
دَوَامُ الْمُرَاقَبَةِ لِتَحَقُّقِ الْحِرْزِ
- قَالَ الشَّافِعِيَّةُ: يُشْتَرَطُ فِي الْمَسْرُوقِ لِوُجُوبِ الْقَطْعِ فِي حَدِّ السَّرِقَةِ أُمُورٌ مِنْهَا:
أَنْ يَكُونَ مُحْرَزًا بِمُلاَحَظَةِ أَوْ حَصَانَةِ مَوْضِعِهِ، وَشَرْطُ الْمُلاَحِظِ قُدْرَتُهُ عَلَى مَنْعِ سَارِقٍ بِقُوَّةٍ أَوِ اسْتِغَاثَةٍ، وَالدَّارُ الْمُنْفَصِلَةُ عَنِ الْعِمَارَةِ إِنْ كَانَ بِهَا قَوِيٌّ يَقْظَانُ حِرْزٌ مَعَ فَتْحِ الْبَابِ وَإِغْلاَقِهِ، وَإِلاَّ فَلاَ، وَالدَّارُ الْمُتَّصِلَةُ بِالْعُمْرَانِ حِرْزٌ مَعَ إِغْلاَقِهِ وَمَعَ حَافِظٍ وَلَوْ نَائِمٍ، وَمَعَ فَتْحِهِ وَنَوْمِهِ غَيْرُ حِرْزٍ لَيْلاً وَكَذَا نَهَارًا فِي الأْصَحِّ، وَكَذَا يَقْظَانُ فِي دَارٍ تَغَفَّلَهُ سَارِقٌ وَسَرَقَ فَلَيْسَ بِحِرْزٍ فِي الأْصَحِّ، لِتَقْصِيرِهِ بِإِهْمَالِ الْمُرَاقَبَةِ مَعَ فَتْحِ الْبَابِ، وَالثَّانِي مُقَابِلُ الأْصَحِّ: أَنَّهَا حِرْزٌ لِعُسْرِ الْمُرَاقَبَةِ دَائِمًا.
وَأَوْرَدَ الْفُقَهَاءُ الآْخَرُونَ الْحُكْمَ، وَلَكِنَّهُمْ لَمْ يَسْتَعْمِلُوا لَفْظَ الْمُرَاقَبَةِ.
وَالتَّفْصِيلُ فِي (سَرِقَةٌ ف 37 - 41).