إذا كان المحكوم عليه قد صدرت ضده عدة أحكام فلا يُرَد اعتباره إليه بحكم القانون إلا إذا تحققت بالنسبة لكل منها الشروط المنصوص عليها فى المادة السابقة ، على أن يراعي فى حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام .
إذا كان المحكوم عليه قد صدرت ضده عدة أحكام فلا يُرَد اعتباره إليه بحكم القانون إلا إذا تحققت بالنسبة لكل منها الشروط المنصوص عليها فى المادة السابقة ، على أن يراعي فى حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام .
يرد الإعتبار بإحدى طريقتين، إما بحكم القضاء وإما بحكم القانون، وقد أدخل رد الإعتبار في التشريع الجنائي المصري بالمرسوم بقانون رقم 41 لسنة 1930 الصادر في 5 مارس سنة 1931 واقتصر فيه على طريقة رد الإعتبار القضائي أحكام المرسوم سالف الذكر وأضاف إليها حكمين جديدين الأول قصد به إلى وضع حد لتكرار تقديم طلبات رد الإعتبار بعد الحكم برفضها وهو يقضي بأنه إذا رفض طلب رد الإعتبار بسبب سلوك المحكوم عليه فلا يجوز تجديده إلا بعد مضي سنتين حتى فيجوز تجديده متى توافرت الشروط اللازمة لرد الإعتبار مادة - 580 (أصبحت م 548 من القانون) والحكم الثاني قصد بها تخويل المحكمة التي حكمت برد الإعتبار ، حق إلغاء هذا الحكم إذا ظهر أن المحكوم عليه صدرت ضده أحكام أخرى لم تكن معلومة لديها مادة – 528 - (أصبحت م 549 من القانون).
وقد اتخذ المشروع طريقة رد الإعتبار القانوني الذي يكتسب بمجرد مرور الزمن وذلك في مواد الجنح والجنايات ولكنه فرق من حيث المدة بين حالتين الأولى حالة المحكوم عليهم بعقوبة جناية مهما كان نوعها والمحكوم عليهم بعقوبة جنحة في جريمة من الجرائم الوارد ذكرها في المادتين 51 و 54 من قانون العقوبات ، والثانية حالة المحكوم عليهم بعقوبة جنحة في جريمة غير الجرائم الواردة بالمادتين المذكورتين، فأجاز في الحالة الأولى رد الإعتبار بمرور عشرين سنة (أصبحت 12 سنة في القانون ) من تاريخ انقضاء تنفيذ العقوبة أو سقوطها أو العفو عنها متى کان لم يصدر علي المحكوم عليه في خلال هذه المدة حكم في جناية أو جنحة، أما في الحالة الثانية فيكفي مضي عشر سنين (أصبحت ست سنين في القانون) إلا في حالة العود فتكون المدة عشرين سنة وروعي في التفرقة العمل علي إثبات العود بكافة أحوالة - مادة 582 - (أصبحت م 550 من القانون).
ويبين في المادة 583 (أصبحت م 551 في القانون) كيفية تطبيق المادة السابقة على حالة من صدر عليه عدة أحكام فاشترط لرد إعتباره بحكم القانون أن تتحقق بالنسبة إلى كل منها الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة في أن يراعي في حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام كما هي الحال في رد الاعتبار القضائي وبين في المادتين 584 و 585 (أصبحت م 552 و 553) من القانون أثار الحكم برد الإعتبار وهي عين ما تنص عليه المرسوم بقانون رقم 41 لسنة 1931 الخاص برد الاعتبار القضائي .
تعليمات النيابة العامة في المسائل الجنائية طبقاً لأخر التعديلات الصادرة بالكتب الدورية حتى سنة 2016 أ/ حسن محمد حسن المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة / طبعة 2017 يونيتد للإصدارات القانونية
مادة 1581 - إذا كان المحكوم عليه قد صدرت ضده عدة أحكام فلا يرد إعتباره إليه بحكم القانون إلا إذا تحققت بالنسبة لكل منها الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة على أن يراعي في حساب المدة إسنادها إلى أحد الأحكام .
1 ـ إن المادة 26 / 3 من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والقانون رقم 57 لسنة 1958 تقضي بمعاقبة من يجوز أو يحرز سلاحاً نارياً أياً كان نوعه بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا كان الجاني من الأشخاص المذكورين بالفقرة (ب) من المادة السابقة بأن سبق الحكم عليه بعقوبة جناية بصرف النظر عن نوع الجريمة التي صدرت فيها هذه العقوبة، إلا إذا كان قد رد إعتباره عنها بحكم قضائي أو بحكم القانون بانقضاء اثنتي عشرة سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة طبقا للمادة 550 من قانون الإجراءات الجنائية، وإذا تعددت العقوبات المحكوم بها أسندت المدة إلى أحدث الأحكام وفقاً للمادة 551 من القانون المذكور والذي لم ينسخه قانون الأسلحة والذخائر فى شأن الآثار المترتبة على رد الاعتبار بنوعيه القانوني والقضائي .
( الطعن رقم 2003 لسنة 38 - جلسة 1968/12/30 - س 19 ع 3 ص 1144 ق 235 )
2 ـ إذا سبق الحكم على المتهم بالأشغال الشاقة لسرقة ، فإن رد إعتباره عن جريمة الإشتباه المحكوم فيها بعدها لا يكون وفقا للمادتين 550 و 551 من قانون الإجراءات الجنائية إلا بمضى 12 سنة على انقضائها ، وإذ كان سبق الحكم للاشتباه على المتهم - بجريمة إحراز سلاح نارى بدون ترخيص قائما و موجبا لتطبيق الفقرة " و " من المادة السابعة من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 وتوقيع عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة عليه وفقا للمادة 3/26 من القانون المذكور بعد أن نزل بها الحكم إلى عقوبة السجن عملاً بالمادة " 17 " من قانون العقوبات - فإن الحكم يكون صحيحاً فى القانون .
( الطعن رقم 1679 لسنة 28 - جلسة 1959/02/17 - س 10 ع 1 ص 209 ق 46 )
ضرورة توافر الشروط اللازمة لرد الإعتبار إذا كان قد صدرت عدة أحكام ضد المحكوم عليه :
نصت المادة محل التعليق على أنه إذا كان المحكوم عليه قد صدرت ضده عدة أحكام فلا يرد إعتباره إليه بحكم القانون إلا إذا تحققت بالنسبة لكل منها الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة، على أن يراعى في حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام، وقد طبق المشرع في هذه الحالة نفس القواعد التي أخذ بها بالنسبة لرد الإعتبار القضائي في المادة (541) إجراءات . (المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة الثامنة 2016 المركز القومي للإصدارات القانونية، المجلد الرابع ، الصفحة : 503 )