طلب استشارةواتساباتصال

إذا كان الطالب قد صدرت عليه عدة أحكام فلا يُحكم برد إعتباره إلا إذا تحققت الشروط المنصوص عليها فى المواد السابقة بالنسبة إلى كل حُكم منها .

رقم المادة(541)

إذا كان الطالب قد صدرت عليه عدة أحكام فلا يُحكم برد إعتباره إلا إذا تحققت الشروط المنصوص عليها فى المواد السابقة بالنسبة إلى كل حُكم منها .

على أن يراعى فى حساب المُدة إسنادها إلى أحدث الأحكام .