إذا كان الطالب قد صدرت عليه عدة أحكام فلا يُحكم برد إعتباره إلا إذا تحققت الشروط المنصوص عليها فى المواد السابقة بالنسبة إلى كل حُكم منها .
إذا كان الطالب قد صدرت عليه عدة أحكام فلا يُحكم برد إعتباره إلا إذا تحققت الشروط المنصوص عليها فى المواد السابقة بالنسبة إلى كل حُكم منها .
على أن يراعى فى حساب المُدة إسنادها إلى أحدث الأحكام .
تعليمات النيابة العامة في المسائل الجنائية طبقاً لأخر التعديلات الصادرة بالكتب الدورية حتى سنة 2016 أ/ حسن محمد حسن المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة / طبعة 2017 يونيتد للإصدارات القانونية
مادة 1570 - إذا كان الطالب قد صدرت عليه عدة أحكام فلا يحكم برد إعتباره إلا إذا تحققت الشروط المنصوص عليها في المواد السابقة بالنسبة إلى كل حكم منها .
مادة 1570 مكرراً - إذا تبين أن الحكم المطلوب رد الإعتبار عنه غير مدرج بصحيفة الحالة الجنائية للطالب وكان ذلك مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق، فتخطر النيابة المختصة لإرسال النماذج المقررة لتسجيل الحكم المشار إليه بمصلحة تحقيق الإدارة الجنائية، وتطلب بعد التسجيل صحيفة الحالة الجنائية للطالب لإرفاقها بطلب رد الإعتبار .
1 ـ إن إعادة الإعتبار إلى المحكوم عليه معناها عده نقى السيرة حسن الخلق ، ولذلك لا يصح الحكم بإعادة الإعتبار إلى المحكوم عليه بالنسبة لبعض الأحكام دون بعض بل يجب أن يكون ذلك بالنسبة لكل الأحكام السابق صدورها عليه . ولا محل لرد الإعتبار إذا كانت الأحكام السابق صدورها على طالبه معلقاً تنفيذها على شرط ، فإنه بمجرد مضى المدة القانونية المعلق التنفيذ فيها مع عدم وقوع جريمة من المحكوم عليه تقتضى إلغاء وقف التنفيذ يعتبر الحكم بقوة القانون كأنه لم يكن ، كما هى الحال تماماً فى رد الإعتبار . ولكن إذا طلب المحكوم عليه رد إعتباره بالنسبة لحكم صادر عليه بعقوبة واجب تنفيذها مع وجود أحكام أخرى صادرة عليه بوقف التنفيذ لا تزال قائمة لعدم إنقضاء مدة الخمس السنوات عليها فإنه لا تصح إجابته إلى طلبه ولو كانت جميع الشروط التى يتطلبها قانون إعادة الإعتبار متوافرة بالنسبة للحكم الذى هو موضوع الطلب ، بل يجب فى هذه الحالة الإنتظار حتى تمضى تلك المدة ، فعندئذ تصير الأحكام الصادرة بوقف التنفيذ كأنها لم تكن ولا يبقى سوى الحكم المطلوب رد الإعتبار عنه ويصح إذن قبول الطلب .
( الطعن رقم 1467 لسنة 12 - جلسة 1942/06/22 - س ع ع 5 ص 687 ق 433 )
2 ـ متى كان الحكم المطعون فيه بعد أن عدد الأحكام الصادرة ضد طالب رد الاعتبار قد رفض طلبه على سند من أن المدة اللازمة لرد اعتباره بحكم القانون اثنتا عشرة سنة طبقا للفقرة الثانية من المادة 550 من قانون الإجراءات الجنائية وهى لم تمض بعد . ولما كان ينبغي على المحكمة أن تفصل فى الطلب المعروض عليها وفقا لأحكام القانون الخاصة برد الاعتبار القضائي الواردة فى المواد من 536 إلى 549 من قانون الإجراءات الجنائية وتنص الفقرة الثانية من المادة 537 على أنه : "يجب لرد الاعتبار أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة وتضاعف هذه المدة فى حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة " . وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد اخطأ فى تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه .
( الطعن رقم 915 لسنة 39 - جلسة 1969/11/17 - س 20 ع 3 ص1277 ق 259 )
رد الاعتبار في حالة تعدد الأحكام :
إن تعددت الأحكام الصادرة على المحكوم عليه، لا يحول دون رد إعتباره عنها جميعاً بشرط توافر شروط رد الإعتبار بالنسبة لكل منها، فقد نصت المادة محل التعليق على أنه إذا كان الطالب قد صدرت عليه عدة أحكام فلا يحكم برد إعتباره إلا إذا تحققت الشروط المنصوص عليها في المواد السابقة بالنسبة إلى كل حكم منها، على أن يراعي في حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام، ومؤدى ذلك أنه لا يجوز رد إعتبار المحكوم عليه بالنسبة لبعض الأحكام دون البعض الآخر، فطالما تعددت فلابد من توافر الشروط بالنسبة لكل منها، وتحسب المدة اللازمة للحكم برد الإعتبار من تاريخ تنفيذ العقوبة أو العضو أو السقوط بمضي المدة بالنسبة لأحدث الأحكام . ( المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة الثامنة 2016 المركز القومي للإصدارات القانونية، المجلد الرابع ، الصفحة : 484 )
لا يشترط في رد الإعتبار القضائي أن يكون المحكوم عليه لم تتعدد صدور أحكام الإدانة قبله ولا أن تكون هذه الأحكام في جرائم دون أخرى أو متضمنة عقوبات معينة وكل ما يشترطه القانون هو التحقيق من توافر شروط رد الإعتبار بالنسبة لكل حكم مع حساب المدة من أحدث الأحكام . ( المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، الموسوعة القضائية الحديثة، التعليق على قانون الإجراءات الجنائية، دار محمود للنشر، المجلد الرابع ، الصفحة : 459 )
رد الاعتبار في حالة تعدد الأحكام :
إن تعدد الأحكام الصادرة على المحكوم عليه لا يحول دون رد إعتباره عنها جميعاً بشرط توافر شروط رد الإعتبار بالنسبة لكل منها، فقد نصت المادة 541 على أنه « إذا تحققت الشروط المنصوص عليها في المواد السابقة بالنسبة إلى كل حكم منها، على أن يراعي في حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام ». ومؤدى ذلك أنه لا يجوز رد إعتبار المحكوم عليه بالنسبة لبعض الأحكام دون البعض الآخر، فطالما تعددت فلابد من توافر الشروط بالنسبة لكل منها، وتحسب المدة اللازمة للحكم برد الإعتبار من تاريخ تنفيذ العقوبة أو العفو أو السقوط بمضي المدة بالنسبة لأحدث الأحكام . ( الدكتور/ مأمون محمد سلامة، قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة 2017 مراجعة د/ رفاعي سيد سعد (سلامة للنشر والتوزيع) الجزء الثالث، الصفحة 1816 )