إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها ، وكان الحكم موجوداً والقضية منظورة أمام محكمة النقض ، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلاً لذلك .
إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها ، وكان الحكم موجوداً والقضية منظورة أمام محكمة النقض ، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلاً لذلك .
في الإجراءات التي تتبع في حالة فقد هذه الأوراق أو الأحكام
المواد 591 - 596 ( وأصبحت المواد 554 - 559 ) من القانون
كذلك لم يبين القانون القائم ما يتبع في حالة فقد أوراق التحقيق الذي أجري في الدعوى أو الأحكام التي صدرت فيها مع ضرورة ذلك لمعرفة كيفية السير في المحاكمة التي فقدت أوراقها أو تنفيذ الحكم الذي فقدت نسخته الأصلية، وقد عنى المشروع ببيان القواعد التي تتبع في في ذات الشأن فتحدث أولاً عما يتبع عند فقد النسخة الأصلية للحكم وفرق في ذلك بين حالتين : الأولى إذا وجدت صورة رسمية من الحكم ففي هذه الحالة تقوم الصورة مقام الأصل، وإذا كانت الصورة تحت يد أو جهة ما تستصدر النيابة أمراً من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها على أن يكون لمن أخذت منه هذه الصورة الحق في أن يطلب تسليمه صورة منها طبق الأصل بلا مصاريف - مادة 592 – ( أصبحت م 555 من القانون ) والحالة الثانية إذا لم توجد صورة رسمية من الحكم فلا يجوز أن يترتب على فقد نسخة الحكم الأصلية إعادة المحاكمة متى كانت طرق الطعن في الحكم قد استنفذت - مادة 593 (أصبحت 556 من القانون) لأن إعادة المحاكمة تتعارض مع قوة الشئ المحكوم فيه نهائياً أما إذا كانت طرق الطعن لا تزال مفتوح فإما أن يطعن في الحكم أمام محكمة الموضوع بطريق المعارضة أو بالاستئناف أو يطعن فيه بطريق النقض والإبرام فإذا كان الطعن مرفوعاً إلى محكمة الموضوع تولت هي إجراء ما تراه من التحقيق وفصلت في الدعوى حسبما يتبين لها من التحقيق الذي تجريه - مادة 595 - (أصبحت م 558 من القانون ) وإذا كان الطعن مقدماً إلى محكمة النقض فتقضي المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة لقبول الطعن شكلاً قد استوفيت - مادة 594 - أصبحت م 557 من القانون وذلك لعدم وجود الحكم المطعون فيه ، أما إذا كان الطعن لم يستوف شكله القانوني فإنه يتعين الحكم بعدم قبوله شكلاً لعدم الحاجة إلى النظر في صحة الحكم ذاته .
أما في حالة فقد أوراق التحقيق كلها أو بعضها فرؤى التفريق بين حالتين ، الأولى إذا فقدت الأوراق قبل صدور قرار في الدعوى من سلطة التحقيق ففي هذه الحالة يعاد التحقيق فيما فقد والثانية إذا فقد الأوراق بعد صدور قرار فيها ففي هذه الحالة إذا كان القرار صادراً بأن لا وجه لا يكون هناك محل لإعادة التحقيق أما إذا كان صادراً بالإحالة وكانت القضية لا تزال منظورة أمام محكمة الموضوع فتتولى المحكمة إجراء ما تراه من التحقيق ثم تفصل في الدعوى حسبما يتبين لها من التحقيق الذي تجريه - مادة 595 - ( أصبحت - 558 من القانون ) أما إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض وكان الحكم موجوداً فلا تعاد الإجراءات إذا رأت المحكمة محلاً لذلك - مادة 596 – ( أصبحت م 559 من القانون ) لأن الطعن بطريق النقض إما يوجه إلى الحكم ذاته ولا شأن له بالوقائع فمتى كان الحكم موجوداً أمكن الفصل في الطعن بغير حاجة إلى الرجوع إلى الأوراق اللهم إلا إذا كان الطعن منصباً على التحقيق ففي هذه الحالة يكون هناك محل لإعادة الإجراءات .
1 ـ لما كانت المحكمة قد أمرت بجلسة 6 / 7 / 2013 ضم المفردات – تحقيقاً لوجه النعي – وقد أفادت النيابة الكلية المختصة بكتابها المؤرخ 8 / 7 / 2013 أن القضية موضوع الطعن قد احترقت فى أحداث ثورة 25 يناير سنة 2011 . لما كان ذلك ، وكانت المادة 559 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها وكان الحكم موجوداً والقضية منظورة أمام محكمة النقض فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلاً لذلك " ، وكانت المذكرة الإيضاحية قد أفصحت عن علة هذا الحكم فى قولها " إن الطعن بطريق النقض إنما يوجه إلى الحكم ذاته ولا شأن له بالوقائع ، فمتى كان الحكم موجوداً أمكن الفصل فى الطعن بغير حاجة إلى الرجوع إلى الأوراق اللهم إذا كان الطعن منصباً على التحقيق ففى هذه الحالة يكون هناك محل لإعادة الإجراءات " ، وكان حرق المفردات فى الطعن الماثل قد جعل تحقيق وجه الطعن متعذراً فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
( الطعن رقم 8190 لسنة 4 - جلسة 2013/11/16 ) ( جنح النقض )
2 ـ لما كانت المادة 559 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها وكان الحكم موجوداً والقضية منظورة أمام محكمة النقض فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلاً لذلك" وكانت المذكرة الإيضاحية قد أفصحت عن علة هذا الحكم فى قولها "إن الطعن بطريق النقض إنما يوجه إلى الحكم ذاته ولا شأن له بالوقائع، فمتى كان الحكم موجوداً أمكن الفصل فى الطعن بغير حاجة إلى الرجوع إلى الأوراق اللهم إذا رأت المحكمة محلاً لذلك" وكانت المذكرة الإيضاحية قد أفصحت عن علة هذا الحكم موجوداً أمكن الفصل فى الطعن بغير حاجة إلى الرجوع إلى الأوراق اللهم إذا كان الطعن منصباً على التحقيق ففي هذه الحالة يكون هناك محل لإعادة الإجراءات" وكان فقد المفردات فى الطعن الماثل قد جعل تحقيق وجه الطعن متعذراً فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
( الطعن رقم 61724 لسنة 59 - جلسة 2000/10/24 - س 51 ص 665 ق 131 )
3 ـ لما كانت هذه المحكمة قد أمرت منذ جلسة 27 سبتمبر سنة 1994 بضم المفردات - تحقيقاً لوجه النعي - وقد توالى تأجيل الطعن الجلسة تلو الأخرى بعدد ستة عشر جلسة دون جدوى حتى أفادت النيابة الكلية المختصة بمتابعة البحث عن ملف القضية - حسبما يبين من كتاب نيابة النقض الجنائي المرفق , وهو الأمر الذي تستشف معه المحكمة فقد ملف القضية , وكانت المادة 559 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها وكان الحكم موجودا والقضية منظورة أمام محكمة النقض فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلا لذلك. " وكانت المذكرة الإيضاحية قد أفصحت عن علة هذا الحكم فى قولها " إن الطعن بطريق النقض إنما يوجه إلى الحكم ذاته ولا شأن له بالوقائع , فمتى كان الحكم موجودا أمكن الفصل فى الطعن بغير حاجة إلى الرجوع إلى الأوراق اللهم إذا كان الطعن منصبا على التحقيق ففي هذه الحالة يكون هناك محل لإعادة الإجراءات " . لما كان ذلك , وكان فقد المفردات فى الطعن الماثل قد جعل تحقيق وجه الطعن متعذرا , وحتى لا يضار الطاعن لسبب لا دخل لإرادته فيه لا يكون فى وسع هذه المحكمة إلا أن تصدقه بقوله وتسايره فى دفاعه من أن تخلفه عن حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه والتي تم استئناف سير الدعوى بها بعد وقفها , إنما يرجع إلى عدم إعلانه بها - وبذلك يكون قد ثبت قيام العذر القهري المانع من حضور تلك الجلسة بما لا يصح معه فى القانون القضاء فى غيبته .
( الطعن رقم 23535 لسنة 61 - جلسة 1999/04/06 - س 50 ص 197 ق 46 )
4 ـ لما كانت المادة 559 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " إذا فقدت أوراق التحقيق كلها وكان الحكم موجوداً والقضية منظورة أمام محكمة النقض فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلا لذلك " وكانت المذكرة الإيضاحية قد أفصحت عن علة هذا الحكم فى قولها " أن الطعن بطريق النقض إنما يوجه إلى الحكم ذاته ولا شأن له بالوقائع ، فمتى كان الحكم موجوداً أمكن الفصل فى الطعن بغير حاجة إلى الرجوع إلى الأوراق اللهم إلا إذا كان الطعن منصبا على التحقيق ففى هذه الحالة يكون هناك محلا لإعادة الإجراءات .
( الطعن رقم 6930 لسنة 52 - جلسة 1983/05/11 - س 34 ص 621 ق 124 )
5 ـ تنص المادة 559 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه : " إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها وكان الحكم موجوداً والقضية منظورة أمام محكمة النقض فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلاً لذلك " . وقد أفصحت المذكرة الإيضاحية عن علة هذا الحكم فى قولها : " إن الطعن بطريق النقض إنما يوجه إلى الحكم ذاته ولا شأن له بالوقائع ، فمتى كان الحكم موجوداً امكن الفصل فى الطعن بغير حاجة إلى الرجوع إلى الأوراق اللهم إذا كان الطاعن منصباً على التحقيق ، ففى هذه الحالة يكون هناك محل لإعادة الإجراءات " . ولما كان فقد أوراق التحقيق فى الدعوى الماثلة قد جعل تحقيق وجه الطعن متعذراً ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة لإعادة المحاكمة .
( الطعن رقم 1992 لسنة 34 - جلسة 1967/02/07 - س 18 ع 1 ص 171 ق 33 )
إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض، ولم يتيسر الحصول على نسخة من الحكم، فإن المحكمة تقضي بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن بالنقض قد استوفيت (المادة 557) وإذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها وكان الحكم موجوداً، والقضية منظورة أمام محكمة النقض، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلاً لذلك ( المادة 559) . ( الدكتور/ محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، تنقيح الدكتورة/ فوزية عبد الستار، الطبعة الخامسة 2016، دار النهضة العربية، المجلد ، الثاني ، الصفحة : 1086 )
عدم إعادة إجراءات التحقيق إذا كان الحكم موجوداً والقضية منظورة أمام محكمة النقض :
نصت المادة محل التعليق على أنه في حالة فقد أوراق التحقيق كلها أو جزء منها وكان الحكم موجوداً أو على الأقل يوجد صورة رسمية من الحكم فإن ضياع أو فقد أوراق التحقيق لا أثر له في الأصل أمام محكمة أمام محكمة النقض لأن الطعن بالنقض يوجه إلى الحكم ذاته ولا شأن له بالوقائع، فمتى كان الحكم موجوداً أمكن الفصل فيه بغير حاجة إلى الرجوع إلى الأوراق، اللهم إلا إذا كان الطعن منصباً على التحقيق ففي هذه الحالة أجيز للمحكمة أن تأمر بإعادة الإجراءات . ( المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة الثامنة 2016 المركز القومي للإصدارات القانونية، المجلد الرابع ، الصفحة : 526 )
وواضح من نصوص المواد 555 ، 559 أنها تفترض وجود نسخة من الحكم الأصلية رغم ضياع الأوراق أو وجود صورة رسمية من الحكم يمكن أن تقوم مقام النسخة الأصلية أما إذا فقد ملف الدعوى برمته بعد الحكم فيها وقبل عمل أية صورة رسمية من الحكم فهنا لا مناص من القول بضرورة إعادة المحكمة من جديد متى كان الفقد قبل نظر الطعن بالنقض - أو قبل البدء في التنفيذ أما الفقد بعد البدء في التنفيذ فلا تأثير له في مشروعية التنفيذ .
وبالتالي فليس للنيابة أن تنفذ الحكم متى تبين فقدان سند التنفيذ بدون وجود أية صورة رسمية مكانه وإلا كان الإصرار على التنفيذ وجها لعمل إشكال في التنفيذ لأن التنفيذ الجنائي يتطلب دائماً وجود سند التنفيذ وقت إجرائه وجوداً قانونياً ولا يعد من هذا الوجود القانوني تحرير نموذج التنفيذ الذي تحرره النيابة طبقاً للمادة ( 478 إجراءات لأن هذا النموذج قد لا يكون صحيحاً ولا مطابقاً لما ورد في النسخة الأصلية كما يحدث في بعض الأحيان بسبب مشروع الكاتب أو إهماله .
والحكم في الإشكال بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه مؤقتاً لضياع نسخة الحكم الأصلية أو هو سند التنفيذ ) لا يمنع النيابة من العودة إلى التنفيذ من جديد متى حصلت على صورة رسمية أخرى من الحكم قبل سقوط العقوبة بمضي المدة .
الدكتور رؤوف عبيد مبادئ الإجراءات الجنائية - الطبعة السابعة عشرة 1989 ص 815 . ( المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، الموسوعة القضائية الحديثة، التعليق على قانون الإجراءات الجنائية، دار محمود للنشر، المجلد الرابع ، الصفحة : 499 )