إذا رُفِض طلب رد الإعتبار بسبب راجع إلى سلوك المحكوم عليه ، فلا يجوز تجديده إلا بعد مضي سنتين . أما فى الأحوال الأخرى فيجوز تجديده متى توافرت الشروط اللازم توافرها .
إذا رُفِض طلب رد الإعتبار بسبب راجع إلى سلوك المحكوم عليه ، فلا يجوز تجديده إلا بعد مضي سنتين . أما فى الأحوال الأخرى فيجوز تجديده متى توافرت الشروط اللازم توافرها .
يرد الإعتبار بإحدى طريقتين، إما بحكم القضاء وإما بحكم القانون، وقد أدخل رد الإعتبار في التشريع الجنائي المصري بالمرسوم بقانون رقم 41 لسنة 1930 الصادر في 5 مارس سنة 1931 واقتصر فيه على طريقة رد الإعتبار القضائي أحكام المرسوم سالف الذكر وأضاف إليها حكمين جديدين الأول قصد به إلى وضع حد لتكرار تقديم طلبات رد الإعتبار بعد الحكم برفضها وهو يقضي بأنه إذا رفض طلب رد الإعتبار بسبب سلوك المحكوم عليه فلا يجوز تجديده إلا بعد مضي سنتين حتى فيجوز تجديده متى توافرت الشروط اللازمة لرد الإعتبار مادة - 580 (أصبحت م 548 من القانون) والحكم الثاني قصد بها تخويل المحكمة التي حكمت برد الإعتبار ، حق إلغاء هذا الحكم إذا ظهر أن المحكوم عليه صدرت ضده أحكام أخرى لم تكن معلومة لديها مادة – 528 - (أصبحت م 549 من القانون).
وقد اتخذ المشروع طريقة رد الإعتبار القانوني الذي يكتسب بمجرد مرور الزمن وذلك في مواد الجنح والجنايات ولكنه فرق من حيث المدة بين حالتين الأولى حالة المحكوم عليهم بعقوبة جناية مهما كان نوعها والمحكوم عليهم بعقوبة جنحة في جريمة من الجرائم الوارد ذكرها في المادتين 51 و 54 من قانون العقوبات ، والثانية حالة المحكوم عليهم بعقوبة جنحة في جريمة غير الجرائم الواردة بالمادتين المذكورتين، فأجاز في الحالة الأولى رد الإعتبار بمرور عشرين سنة (أصبحت 12 سنة في القانون ) من تاريخ انقضاء تنفيذ العقوبة أو سقوطها أو العفو عنها متى کان لم يصدر علي المحكوم عليه في خلال هذه المدة حكم في جناية أو جنحة، أما في الحالة الثانية فيكفي مضي عشر سنين (أصبحت ست سنين في القانون) إلا في حالة العود فتكون المدة عشرين سنة وروعي في التفرقة العمل علي إثبات العود بكافة أحوالة - مادة 582 - (أصبحت م 550 من القانون).
ويبين في المادة 583 (أصبحت م 551 في القانون) كيفية تطبيق المادة السابقة على حالة من صدر عليه عدة أحكام فاشترط لرد إعتباره بحكم القانون أن تتحقق بالنسبة إلى كل منها الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة في أن يراعي في حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام كما هي الحال في رد الاعتبار القضائي وبين في المادتين 584 و 585 (أصبحت م 552 و 553) من القانون أثار الحكم برد الإعتبار وهي عين ما تنص عليه المرسوم بقانون رقم 41 لسنة 1931 الخاص برد الاعتبار القضائي .
تعليمات النيابة العامة في المسائل الجنائية طبقاً لأخر التعديلات الصادرة بالكتب الدورية حتى سنة 2016 أ/ حسن محمد حسن المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة / طبعة 2017 يونيتد للإصدارات القانونية
مادة 1577 - إذا حكم برفض طلب رد الإعتبار بسبب راجع إلى سلوك المحكوم عليه فلا يجوز تجديده إلا بعد مضي سنتين ـ أما في الأحول الأخرى فيجوز تجديده متى توافرت الشروط اللازمة توافرها قانوناً .
متى كان الحكم المطعون فيه بعد أن عدد الأحكام الصادرة ضد طالب رد الاعتبار قد رفض طلبه على سند من أن المدة اللازمة لرد اعتباره بحكم القانون اثنتا عشرة سنة طبقا للفقرة الثانية من المادة 550 من قانون الإجراءات الجنائية وهى لم تمض بعد . ولما كان ينبغي على المحكمة أن تفصل فى الطلب المعروض عليها وفقا لأحكام القانون الخاصة برد الاعتبار القضائي الواردة فى المواد من 536 إلى 549 من قانون الإجراءات الجنائية وتنص الفقرة الثانية من المادة 537 على أنه : "يجب لرد الاعتبار أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة وتضاعف هذه المدة فى حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة " . وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد اخطأ فى تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه .
( الطعن رقم 915 لسنة 39 - جلسة 1969/11/17 - س 20 ع 3 ص1277 ق 259 )
عدم جواز تجديد طلب رد الإعتبار إلا بعد مضى سنتين إذا كان رفض الطلب راجعاً لسلوك المحكوم عليه :
نصت المادة محل التعليق على أنه إذا حكم برفض الطلب وكان الرفض بسبب راجع إلى سلوك المحكوم عليه، فلا يجوز تجديد الطلب إلا بعد مضي سنتين، أما إذا كان بسبب راجع لتخلف الشروط الأخرى اللازم توافرها قانوناً فيجوز تجديد الطلب متى توافرت تلك الشروط .
وبالتالي فإن للحكم برفض طلب رد الإعتبار حجية مؤقتة ترتبط بزوال سبب الرفض إذا كان قانونياً ، وبمضي سنتين إذا كان تقديرياً متعلقاً بسلوك الطالب . ( المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة الثامنة 2016 المركز القومي للإصدارات القانونية، المجلد الرابع ، الصفحة : 492 )