إذا حُبس شخص احتياطياً ، ولم يُحكم عليه إلا بالغرامة وَجب أن يُنقص منها عند التنفيذ خمسة جنيهات عن كل يوم من أيام الحبس المذكورة ، وإذا حُكم عليه بالحبس وبالغرامة معاً وكانت المدة التي قضاها فى الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به ، وجب أن يُنقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام الزيادة المذكورة .
إذا حُبس شخص احتياطياً ، ولم يُحكم عليه إلا بالغرامة وَجب أن يُنقص منها عند التنفيذ خمسة جنيهات عن كل يوم من أيام الحبس المذكورة ، وإذا حُكم عليه بالحبس وبالغرامة معاً وكانت المدة التي قضاها فى الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به ، وجب أن يُنقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام الزيادة المذكورة .
اتبع المشروع على وجه العموم فيما يتعلق بتنفيذ المبالغ المحكوم بها القواعد المقررة في هذا الشأن باالقانون الحالي، وقد روى النص على جواز التنفيذ بالمبالغ المستحقة للحكومة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف على ممتلكات المحكوم عليه بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال الأميرية مادة 524 ( أصبحت م 506 من القانون ) .
وهو مايستفاد ضمناً من النصوص الحالية . الحالية كما روى أن ينقل هذا النص المادة 23 من قانون العقوبات الخاص بإنقاص الغرامة بمقدار عشرة قروش عن كل يوم من أيام الحبس الاحتياطي لأنه نص يتعلق بالتنفيذ مادة 527 ( أصبحت م 509 من القانون ) ونص على الجواز منح أجلاً لدفع المبالغ المستحقة للحكومة أو تبديدها على أقساط بشروط معينة وذلك في الأحوال الاستثنائية التي تدعو لقبول عذر المحكوم عليهم وقد حول هذا الحق لقاضي المحكمة الجزئية في الجهة التي يجري التنفيذ فيها على أن يكون له حق الرجوع في الأمر الصادر منه إذا وجد ما يدعو لذلك مادة 528 ( اصبحت م 510 من القانون ).
لم يكن المشرع المصري يقدم للمحبوس احتياطياً سوى عزاء بسيط في المادتين 482 و 509 إجراءات، فقد نصت المادة 482 إجراءات على خصم المدة التي يقضيها المتهم في الحبس الاحتياطي من مدة العقوبة المقيدة للحرية التي يحكم عليه بها، والتفت المشرع عن وضع هذا المتهم إذا ما حكم ببراءته أو صدر بشأنه أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، ونصت المادة 509 إجراءات على أن المتهم الذي يحبس احتياطياً من أجل جريمة ثم يحكم عليه فيها بالغرامة، فإنه يخصم من مبلغ الغرامة خمسة جنيهات عن كل يوم من أيام الحبس الاحتياطي .( الدكتور/ أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية 2015، دار النهضة العربية، الكتاب الأول، الصفحة : 1061 )
خصم الحبس الإحتياطى :
يستفاد من نص المادة محل التعليق أن المقاصة تحصل أولاً بين الحبس الإحتياطي والحبس المحكوم به، فإذا كانت مدة الحبس الاحتياطي أقل من مدة الحبس المحكوم بها نفذ الباقي من مدة الحبس، ثم نفذت الغرامة، وإن كانت أزيد تحصل المقاصة في الزيادة بينها وبين الغرامة المحكوم بها بإعتبار خمسة جنيهات عن كل يوم من أيام الزيادة، فإذا بقي جزء من الحبس الاحتياطي بعد ذلك تحمله المحكوم عليه بغير رجوع على الحكومة، وإذا بقى شيء من الغرامة بعد خصم الحبس الاحتياطي نفذ به عليه . ( المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة الثامنة 2016 المركز القومي للإصدارات القانونية، المجلد الرابع ، الصفحة : 387 )
خصم مدة الحبس الاحتياطي :
تبتدئ مدة العقوبات المقيدة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ مع مراعاة إنقصائها بمقدار مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض (م 482 إجراءات ) وقد جاء بتقرير لجنة الإجراءات الجنائية بمجلس الشيوخ أن عبارة ومدة القبض أضيفت في آخر الفقرة الأولى من المادة لأنه مقيداً لحرية المتهم كالحبس ويجب أن يخصم من مدة العقوبة مثله ويلاحظ أن استنزال مدة الحبس الاحتياطي عند تعدد العقوبات المقيدة لحرية المحكوم بها على المتهم من العقوبة الأخف أولاً (م 484 إجراءات) .
وإذا حكم ببراءة المتهم من الجريمة التي حبس احتياطياً من أجلها وجب خصم مدة الحبس من المدة المحكوم بها في أية جريمة أخرى يكون قد ارتكبها أو حقق معه فيها في أثناء الحبس الاحتياطي (م 483 إجراءات) بمعنى أنه إذا برئ المتهم من الجريمة التي حبس احتياطياً من أجلها تخصم مدة الحبس الاحتياطي من المدة المحكوم بها عليه في أي قضية أخرى يكون قد ارتكبها أو حقق معه فيها أثناء الحبس الإحتياطي كأنه يعتبر محبوساً احتياطياً على ذمة القضية المذكورة.
وإذا حبس شخص احتياطياً ولم يحكم عليه إلا بالغرامة وجب أن ينقص منها عند التنفيذ عشرة قروش عن كل يوم من أيام الحبس المذكورة، وإذا حكم عليه بالحبس بالغرامة معاً وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام الزيادة المذكورة (م 509 إجراءات) ويلاحظ هنا أنه بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 جعل مقابل اليوم الواحدة مائة قرش بدلاَ من عشرة قروش وذلك في المواد (511، 518، 523) أما المادة (509) فلم يلحقها التعديل مما يجعلنا ننادي بتعديلها وذلك بجعل المقابل اليومي مائة قرش حتى تتساوى بغيرها من المواد التي عدلت بالقانون رقم 29 لسنة 1982.
هل يجوز التعويض عن الحبس بغير وجه حق؟
إذا لم يحكم على المتهم بعقوبة ما أو حكم عليه بعقوبة تقل عن المدة التي حبسها احتياطياً فإنه يفرج عنه فوراً ولا تقبل منه دعوى التعويض التي قد يرفعها على الآمر والدولة بمقولة أن حبسه كان بغير وجه حق إلا بطريق المخاصمة المنصوص عليه في قانون المرافعات وذلك عند توافر شروطها . ( المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، الموسوعة القضائية الحديثة، التعليق على قانون الإجراءات الجنائية، دار محمود للنشر، المجلد الثاني ، الصفحة : 228 )
خصم مدة الحبس الاحتياطي من مبلغ الغرامة :
إذا كان القانون قد أجاز تنفيذ الغرامة بطريق الإكراه البدني ، على التفصيل السابق بيانه ، يحبس المحكوم عليه حبساً بسيطاً، فمن المنطقي أن يسمح بخصم مدة الحبس الاحتياطي من عقوبة الغرامة المحكوم بها منفردة أو مع عقوبة مقيدة للحرية أخرى لم تستنفد كل مدة الحبس الاحتياطي، بمعنی أنه متى جاز تحول الغرامة إلى حبس بسيط ، وكان الحبس الاحتياطي يخصم من العقوبات المقيدة للحرية، فمن الطبيعي أن يقرر المشرع مبدأ خصم الحبس الاحتياطي من الغرامة، وقد نصت على ذلك المادة 509 إجراءات حيث جاء بها «إذا حبس شخص احتياطياً، ولم يحكم عليه إلا بغرامة ، وجب أن ينقص منها عند التنفيذ خمسة جنيهات عن كل يوم من أيام الحبس المذكورة ، وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معاً وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به ، وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام الزيادة المذكورة» .
وإذا حكم بالبراءة أو بغرامة تقل في معدلها عن عدد أيام الحبس الاحتياطي فيجوز خصم مدة الحبس الاحتياطي من الغرامة التي يحكم بها في أية جريمة أخرى يكون قد ارتكبها أو حقق معه فيها في أثناء الحبس الاحتياطي وفقاً للقواعد المقررة في خصم الحبس الاحتياطي السابق بيانها .
وإذا كان الحبس الاحتياطي يعتبر تنفيذاً احتياطياً للعقوبة وبالتالي يستنزل من العقوبات المقيدة للحرية ومن الغرامة فمن الطبيعي أن يحتسب عند تحديد الحد الأقصى للإكراه البدني، بمعنى أنه لا يجوز التنفيذ بالإكراه البدني إلا للمدة المتبقية بعد استنزال مدة الحبس الاحتياطي، ومن ناحية أخرى إذا زاد الحبس الاحتياطي في مدته على الحد الأقصى للإكراه البدني فلا يجوز التنفيذ بالإكراه البدني بعد ذلك إذا بقيت بعض المبالغ المحكوم بها كغرامة لم تستنفد وإن كان البعض يرى عكس ذلك باعتبار أن الحبس الاحتياطي والتنفيذ بالإكراه البدني يختلفان في أهدافهما وفي طبيعتهما .
ولكن يلاحظ أن خصم مدة الحبس الاحتياطي من الغرامة بمعدل خمسة جنيهات عن كل يوم هو حكم مطلق يؤخذ على إطلاقه بحيث يتم الخصم مهما طالت مدة الحبس الاحتياطي ولو جاوزت الحد الأقصى المقرر للإكراه البدني، ويتم الخصم للمدة كاملة .
والحبس الاحتياطى لا يبرأ ذمة المحكوم عليه، وفقاً للقواعد السابقة، إلا بالنسبة للغرامة فقط دون المصاريف والتعويضات وما يجب رده . ( الدكتور/ مأمون محمد سلامة، قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة 2017 مراجعة د/ رفاعي سيد سعد (سلامة للنشر والتوزيع) الجزء الثالث، الصفحة : 1779 )