إذا حكم ببراءة المتهم من الجريمة التي حبس احتياطياً من أجلها وجب خصم مدة الحبس من المدة المحكوم بها في أية جريمة أخرى يكون قد ارتكبها أو حقق فيها أثناء الحبس الاحتياطي .
إذا حكم ببراءة المتهم من الجريمة التي حبس احتياطياً من أجلها وجب خصم مدة الحبس من المدة المحكوم بها في أية جريمة أخرى يكون قد ارتكبها أو حقق فيها أثناء الحبس الاحتياطي .
نص على وجوب مراعاة خصم مدة الحبس الاحتياطي من مدة المحكوم بها إذا لم تأمر المحكمة بعدم استنزال مدة الحبس الاحتياطي كلها أو بعضها في الحكم الصادر بالسجن أو الأشغال الشاقة - مادة 511 - ( أصبحت المادة 482 من القانون ) فإذا برئ المتهم من الجريمة التي حبس احتياطياً من أجلها تخصم مدة الحبس الاحتياطي من المدة المحكوم بها عليه في اي قضية أخرى يكون قد ارتكبها أو حقق معه فيها أثناء الحبس الاحتياطي ، لأنه يعتبر أنه كان محبوساً احتياطياً على ذمة القضية المذكورة - ماده 512 - ( أصبحت م 483 من القانون ) فإذا تعددت العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها تستنزل مدة الحبس الاحتياطي من العقوبة الأخف - ماده 513 - ( أصبحت م 484 من القانون ) .
ولا تثور صعوبة إذا أدين المتهم بالجريمة التي حبس احتياطياً من أجلها، إذ تطبق في هذه الحالة قاعدة الخصم، بل إن هذه الحالة هي المجال الطبيعي لتطبيقها. ولكن تثور الصعوبة إذا برىء المتهم من الجريمة التى حبس احتياطياً من أجلها وحكم عليه بالعقوبة من أجل جريمة أخرى : هل تطبق فى هذه الحالة قاعدة الخصم ؟ أجابت على ذلك المادة 483 من قانون الإجراءات الجنائية فى قولها « إذا حكم ببراءة المتهم من الجريمة التي حبس احتياطياً من أجلها وجب خصم مدة الحبس من المدة المحكوم بها في أية جريمة أخرى يكون قد ارتكبها أو حقق فيها أثناء الحبس الاحتياطي » .
وقد قرر الشارع بذلك تطبيق قاعدة الخصم في هذه الحالة مشترطاً علاقة بين الجريمة التي كان الحبس الاحتياطي من أجلها والجريمة التي حكم بالعقاب فيها، وقد حدد لهذه العلاقة صورتين : أن تكون الجريمة التي حكم بالعقاب من أجلها قد ارتكبها أثناء الحبس الاحتياطي، أو أن يكون قد حقق معه فيها أثناء الحبس الاحتياطي ويطبق حكم هذا النص - على سبيل القياس - إذا أدين المتهم بالجريمة التي حبس احتياطياً من أجلها وقضي عليه بعقوبة تقل مدتها عن مدة الحبس الاحتياطي، وحكم عليه - إلى جانب ذلك – بعقوبة أخرى من أجل جريمة ارتكبها أو حقق معه فيها أثناء الحبس الاحتياطي، إذ يتعين أن يخصم من مدة هذه العقوبة الفارق بين مدة الحبس الاحتياطي ومدة العقوبة المحكوم بها من أجل الجريمة التي كان الحبس الاحتياطي من أجلها .
ولا صعوبة إذا حكم على المتهم بعقوبة واحدة سالبة للحرية أو بعدد من العقوبات من نوع واحد، إذ تخصم مدة الحبس الاحتياطي من مدة هذه العقوبة أو من مجموع مدد العقوبات المحكوم بها، ولكن إذا حكم على المتهم بجملة عقوبات من أنواع مختلفة، فإن مدة الحبس الاحتياطي تخصم من أخف هذه العقوبات، فإن لم تستنفد خصمت من العقوبة الأشد مباشرة ثم من التي تليها في الشدة حتى تستنفد، وعلة اتباع هذا الترتيب أن نظام الحبس الاحتياطي أخف من نظام أية عقوبة، فالمنطقي أن تخصم مدته من أخف العقوبات المحكوم بها، وإذا حكم على المتهم بعقوبة سالبة للحرية وبالغرامة خصمت مدة الحبس الاحتياطي من العقوبة السالبة للحرية أولاً، فإن لم تستنفد خصمت بعد ذلك من الغرامة باعتبار خمسة جنيهات عن كل يوم من أيام الحبس، وعلة البدء بخصم مدة الحبس من مدة العقوبة السالبة للحرية هي اتحادهما في الجوهر، وإذا حكم على المتهم بالغرامة فقط أنقص من مبلغها بمقدار خمسة جنيهات عن كل يوم من أيام الحبس الاحتياطي (المادة 23 من قانون العقوبات والمادة 509 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتان بالقانون رقم 174 لسنة 1998) . ( الدكتور/ محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، تنقيح الدكتورة/ فوزية عبد الستار، الطبعة الخامسة 2016، دار النهضة العربية، المجلد ، الأول ، الصفحة : 668 )
نصت المادة محل التعليق على أنه «إذا حكم ببراءة المتهم من الجريمة التي حبس احتياطياً من أجلها، وجب خصم مدة الحبس من المدة المحكوم بها في أية جريمة أخرى يكون قد ارتكبها أو حقق معه فيها في أثناء الحبس الاحتياطي». وهذا النص مستحدث روعيت فيه مصلحة المتهم وقد بنته المذكرة الإيضاحية للمشروع على افتراض قانوني بأن المتهم يعتبر أنه كان محبوساً احتياطياً على ذمة القضية المذكورة، متى كان قد ارتكبها أو حقق معه فيها أثناء الحبس الإحتياطي». وظاهر أن شرط استفادته من هذا النص أن يكون ارتكب الجريمة وهو محبوس احتياطياً على ذمة الجريمة الأخرى أو يحقق معه فيها أثناء حبسه، ولو كانت قد وقعت منه وهو مفرج عنه . ( المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة الثامنة 2016 المركز القومي للإصدارات القانونية، المجلد الرابع ، الصفحة : 350 )
خصم مدة الحبس الاحتياطي :
تبتدئ مدة العقوبات المقيدة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ مع مراعاة إنقصائها بمقدار مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض (م 482 إجراءات ) وقد جاء بتقرير لجنة الإجراءات الجنائية بمجلس الشيوخ أن عبارة ومدة القبض أضيفت في آخر الفقرة الأولى من المادة لأنه مقيداً لحرية المتهم كالحبس ويجب أن يخصم من مدة العقوبة مثله ويلاحظ أن استنزال مدة الحبس الاحتياطي عند تعدد العقوبات المقيدة لحرية المحكوم بها على المتهم من العقوبة الأخف أولاً (م 484 إجراءات) .
وإذا حكم ببراءة المتهم من الجريمة التي حبس احتياطياً من أجلها وجب خصم مدة الحبس من المدة المحكوم بها في أية جريمة أخرى يكون قد ارتكبها أو حقق معه فيها في أثناء الحبس الاحتياطي (م 483 إجراءات) بمعنى أنه إذا برئ المتهم من الجريمة التي حبس احتياطياً من أجلها تخصم مدة الحبس الاحتياطي من المدة المحكوم بها عليه في أي قضية أخرى يكون قد ارتكبها أو حقق معه فيها أثناء الحبس الإحتياطي كأنه يعتبر محبوساً احتياطياً على ذمة القضية المذكورة.
وإذا حبس شخص احتياطياً ولم يحكم عليه إلا بالغرامة وجب أن ينقص منها عند التنفيذ عشرة قروش عن كل يوم من أيام الحبس المذكورة، وإذا حكم عليه بالحبس بالغرامة معاً وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام الزيادة المذكورة (م 509 إجراءات) ويلاحظ هنا أنه بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 جعل مقابل اليوم الواحدة مائة قرش بدلاَ من عشرة قروش وذلك في المواد (511، 518، 523) أما المادة (509) فلم يلحقها التعديل مما يجعلنا ننادي بتعديلها وذلك بجعل المقابل اليومي مائة قرش حتى تتساوى بغيرها من المواد التي عدلت بالقانون رقم 29 لسنة 1982.
هل يجوز التعويض عن الحبس بغير وجه حق؟
إذا لم يحكم على المتهم بعقوبة ما أو حكم عليه بعقوبة تقل عن المدة التي حبسها احتياطياً فإنه يفرج عنه فوراً ولا تقبل منه دعوى التعويض التي قد يرفعها على الآمر والدولة بمقولة أن حبسه كان بغير وجه حق إلا بطريق المخاصمة المنصوص عليه في قانون المرافعات وذلك عند توافر شروطها . ( المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، الموسوعة القضائية الحديثة، التعليق على قانون الإجراءات الجنائية، دار محمود للنشر، المجلد الثاني ، الصفحة : 228 )