إذا حكم بالغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف معاً وكانت أموال المحكوم عليه لا تفي بذلك كله ، وجب توزيع ما يتحصل منها بين ذوى الحقوق على حسب الترتيب الآتي :
إذا حكم بالغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف معاً وكانت أموال المحكوم عليه لا تفي بذلك كله ، وجب توزيع ما يتحصل منها بين ذوى الحقوق على حسب الترتيب الآتي :
( أولاً ) :- المصاريف المستحقة للحكومة .
( ثانياً ) :- المبالغ المستحقة للمدعى المدني .
( ثالثاً ) :- الغرامة وما تستحقه الحكومة من الرد والتعويض .
اتبع المشروع على وجه العموم فيما يتعلق بتنفيذ المبالغ المحكوم بها القواعد المقررة في هذا الشأن باالقانون الحالي، وقد روى النص على جواز التنفيذ بالمبالغ المستحقة للحكومة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف على ممتلكات المحكوم عليه بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال الأميرية مادة 524 ( أصبحت م 506 من القانون ) .
وهو مايستفاد ضمناً من النصوص الحالية . الحالية كما روى أن ينقل هذا النص المادة 23 من قانون العقوبات الخاص بإنقاص الغرامة بمقدار عشرة قروش عن كل يوم من أيام الحبس الاحتياطي لأنه نص يتعلق بالتنفيذ مادة 527 ( أصبحت م 509 من القانون ) ونص على الجواز منح أجلاً لدفع المبالغ المستحقة للحكومة أو تبديدها على أقساط بشروط معينة وذلك في الأحوال الاستثنائية التي تدعو لقبول عذر المحكوم عليهم وقد حول هذا الحق لقاضي المحكمة الجزئية في الجهة التي يجري التنفيذ فيها على أن يكون له حق الرجوع في الأمر الصادر منه إذا وجد ما يدعو لذلك مادة 528 ( اصبحت م 510 من القانون ).
تعليمات النيابة العامة في المسائل الجنائية طبقاً لأخر التعديلات الصادرة بالكتب الدورية حتى سنة 2016 أ/ حسن محمد حسن المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة / طبعة 2017 يونيتد للإصدارات القانونية
مادة 1498 - لا يجوز رد ما سدده المحكوم عليه من غرامات سابقة على صدور أمر العفو عن العقوبة ما لم ينص الأمر على خلاف ذلك .
أما العفو الشامل فإنه يزيل عن الفعل صفته الجنائية ويمحو الحكم ويسقط كافة العقوبات والآثار الجنائية المترتبة عليه طبقاً لنص المادة 76 عقوبات، ومن ثم يجوز رد ما سدده المحكوم عليه من غرامات سابقة على صدور الأمر به .
مادة 1500- تختص النيابة وحدها بإصدار الأمر بتأجيل أو تقسيط المبالغ المستحقة للحكومة إذا كانت المحكمة المدنية هي التي قضت بها .
ولا يجوز للنيابة أن تقبل تأجيل أو تقسيط الرسوم والغرامات في المواد المدنية إلا إذا ثبت أن المدين غير قادر على دفعها كلها فوراً أو تبين أن ممتلكاته لا تفي بها ومصاريف الإجراءات القانونية لو اتخذت ويراعي دائماً تكليف المدين بتقديم كفيل عند قبول طلبه .
وعلى النيابات أن تستطلع في التأجيل أو التقسيط رأي المحامي العام بالنيابة الكلية أو المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف على حسب الأحوال إذا كانت المبالغ المذكورة كبيرة .
مادة 1501 - على النيابات أن تعمل على تحصيل الغرامات والمبالغ المستحقة للحكومة في المواعيد المحددة وأن تثبت على ملفات المطالبات إجراءات التحصيل أولاً بأول، ويجب على أعضاء النيابة الإشراف بأنفسهم على تحصيل المبالغ المذكورة ومراقبة الإجراءات التي تتخذ فيها .
كيفية توزيع ما يتم تحصيله من المحكوم عليه في حالة تعدد المستحقين :
نصت المادة محل التعليق على أنه إذا كانت أموال المحكوم عليه لا تفي بكل المستحق لذوي الحقوق وجب توزيع ما يتحصل منها حسب الترتيب الآتي :
أولاً : المصاريف المستحقة للحكومة .
ثانياً : المبالغ المستحقة للمدعى المدني .
ثالثاً : الغرامة وما تستحقه الحكومة من الرد والتعويض .
وظاهر من نص المادة محل التعليق أن المصاريف المستحقة لخزينة المحكمة مقدمة على الرد والتعويض سواء للمدعي المدني أو للحكومة، كذلك يقدم الرد والتعويض اللذان يستحقهما المدعي بالحق المدني على الرد والتعويض اللذين تستحقهما الحكومة، وإذا كان المدعي المدني قد دفع مصاريف الدعوى، فإنه يحل محل الحكومة فيها ويكون له الإمتياز بالنسبة لها .( المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة الثامنة 2016 المركز القومي للإصدارات القانونية، المجلد الرابع ، الصفحة : 385 )