إذا توفي المحكوم عليه بعد الحكم عليه نهائياً ، تنفذ العقوبات المالية والتعويضات وما يجب رده والمصاريف فى تركته .
إذا توفي المحكوم عليه بعد الحكم عليه نهائياً ، تنفذ العقوبات المالية والتعويضات وما يجب رده والمصاريف فى تركته .
وفاة المحكوم عليه سبب من أسباب سقوط العقوبة ولكن هناك خلاف فيما إذا كانت العقوبات المالية وخصوصاً الغرامة يجب أن تكون شخصية كسائر العقوبات بحيث لا يجوز التنفيذ بها على ورثة المحكوم عليه بعد وفاته أو أنها بعد الحكم بها نهائياً تصبح بديناً على المحكوم تنتقل بالوفاة إلى ورثته وقد حسم هذا الخلاف بما يتفق وهذا الرأي الأخير .
تعليمات النيابة العامة في المسائل الجنائية طبقاً لأخر التعديلات الصادرة بالكتب الدورية حتى سنة 2016 أ/ حسن محمد حسن المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة / طبعة 2017 يونيتد للإصدارات القانونية
مادة 1522 - توجب المادة 535 من قانون الإجراءات الجنائية تنفيذ العقوبات المالية كالغرامات والتعويضات وما يجب رده والمصاريف في تركة المحكوم عليه إذا توفى بعد الحكم عليه نهائياً، إذ أنها تصبح ديناً في ذمته بمجرد الحكم النهائي والديون لا تنقضي بالوفاة على أن يجري التنفيذ بها في هذه الحالة بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال الأميرية، لأن التنفيذ بالإكراه البدني لا يمتد أي الورثة .
1 ـ مفاد نص المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 513 لسنة 1953 بعدم جواز التنفيذ على الملكية الزراعية فى حدود خمسة أفدنة ، إن المشرع استثنى من الدائنين الذين يجوز الاحتجاج عليهم بعدم جواز التنفيذ ، الدائنين بديون ناشئة عن جناية أو جنحة وإذا جاءت هذه العبارة عامة ليس فيها ما يفيد التخصيص بقصر الديون الناشئة عن الجناية أو الجنحة على ديون معينة دون أخرى فإنها تشمل بعمومها كل دين ناشى عن الجناية أو الجنحة سواء فى ذلك التعويضات المدنية المترتبة على وقوع جناية أو جنحة ارتكبها الزارع أو الغرامة التى يحكم بها عليه بسبب جناية أو جنحة بحيث يجوز اتخاذ إجراءات التنفيذ العقارى على الزارع وفاء لأى من هذه الديون ولو لم تجاوز ملكيته الزراعية خمسة أفدنة ولا محل لأخراج الغرامة المحكوم بها من هذا الاستثناء وذلك حتى لا يفلت الزارع الذى يقدم على ارتكاب جناية أو جنحة من نتائج جريمته عن طريق التمسك بهذا القانون ، يؤيد هذا النظر أن المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور جاءت خالية من العبارة التى وردت فى المذكرة الإيضاحية للقانون القديم رقم 4 لسنة 1913 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1916 الخاص بعدم جواز توقيع الحجز على الأملاك الزراعية الصغيرة و التى كانت تقصر الاستثناء من عدم جواز التنفيذ فى هذه الحالة على ‘‘ التضمينات المدنية الناشئة عن جناة أو جنحة إرتكبها الزارع ’’ ولا وجه للتحدى بلفظ ‘‘ الديون ’’ الواردة فى النص و القول بأنه يقصد به الديون المدنية ، ذلك أن الغرامة تصبح بمجرد الحكم النهائى بها دينا فى ذمة المحكوم عليه ولا تسقط عنه كسائر العقوبات بالوفاة بل تبقى ديناً ينفذ فى تركته ، و هو ما تنص عليه المادة 535 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه إذا توفى المحكوم عليه بعد الحكم عليه نهائياً ، تنفذ العقوبات المالية والتعويضات وما يجب رده والمصاريف فى تركته هذا إلى أن المشرع أجاز فى المادة 506 من القانون سالف الذكر استيفاء الغرامة بطرق التنفيذ الجبرى المقررة فى قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية شأنها فى ذلك شأن التعويضات المدنية .
(الطعن رقم 281 لسنة 42 جلسة 1976/01/20 س 27 ع 1 ص 252 ق 59 ( الدوائر المدنية ) )
2 ـ لا يحول دون الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً فى الدعويين الجنائية والمدنية أن يكون الطاعن قد توفي إلى رحمة الله - على ما جاء بكتاب نيابة ... ... المرفق - لما هو مقرر من أن وفاة الطاعن بعد صيرورة الحكم المطعون فيه نهائياً واكتسابه قوة الشيء المحكوم فيه بعدم تقريره بالطعن فى الميعاد أو عدم تقديمه أسباب الطعن فى الميعاد على الوجه الذي رسمه القانون لا يمنع من الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً لأن حجية الحكم الذي صار نهائياً فى حق المحكوم عليه أثناء حياته لا يمكن أن تتأثر بوفاته بعد ذلك .
( الطعن رقم 1514 لسنة 46 - جلسة 1977/04/10 - س 28 ع 1 ص 481 ق 100 )
تنفيذ العقوبات المالية والتعويضات وما يجب رده فى تركة المحكوم عليه نهائياً :
من المعلوم أن العقوبة تسقط بوفاة المحكوم عليه وذلك تطبيقاً لمبدأ شخصية العقوبة حيث لا يلتزم بتنفيذها سوى من ارتكب الجريمة وحكم عليه من أجلها، ووفاة المحكوم عليه تسقط جميع العقوبات المحكوم بها عليه سواء كانت أصلية أم تبعية أم تكميلية طالما لم تنفذ بعد، أما ما تم تنفيذه منها فينقضي بالتنفيذ، فوفاة المحكوم عليه بعد الحكم بالمصادرة لا يؤثر على العقوبة باعتبار أنها تنفذ بصدور الحكم بها، أما العقوبات التي تتطلب اتخاذ إجراءات تنفيذية فهي تسقط بالوفاة طالما لم يتم التنفيذ، وإلا تحمل التنفيذ غير المحكوم عليه وهو ما يخالف مبدأ شخصية العقوبة، وكان مؤدى المبدأ السابق أن الغرامة والعقوبات المالية تسقط بدورها بوفاة المحكوم عليه طالما لم تنفذ وهو على قيد الحياة، غير أن المشرع المصري أخذ بوجهة النظر التي ترى أن العقوبات المالية بما فيها الغرامة تتحول بالحكم بها إلى دین تتحمله ذمة المحكوم عليه، وتنفذ بالتالي في تركته، ويشترط لذلك صيرورة الحكم بها باتاً، وقد نصت على ذلك صراحة المادة محل التعليق حيث ورد بها أنه «إذا توفى المحكوم عليه بعد الحكم عليه نهائياً، تنفذ العقوبات المالية والتعويضات وما يجب رده والمصاريف في تركته» و غني عن البيان أن تعبير الحكم النهائي هنا إنما يقصد به الحكم البات الذي تقضي به الدائرة الجنائية، إذ أن الوفاة قبل الحكم البات تنقضي بها الدعوى الجنائية وليس العقوبة . (المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة الثامنة 2016 المركز القومي للإصدارات القانونية، المجلد الرابع ، الصفحة : 461 )
وفاة المحكوم عليه
المبدأ واستثناءاته :
تسقط العقوبة بوفاة المحكوم عليه . وذلك تطبيقاً لمبدأ شخصية العقوبة حيث لا يلتزم بتنفيذها سوى من ارتكب الجريمة وحكم عليه من أجلها، ووفاة المحكوم عليه تسقط جميع العقوبات المحكوم بها عليه سواء كانت أصلية أم تبعية أم تكميلية طالما لم تنفذ بعد أما ما تم تنفيذه منها فينقضي بالتنفيذ فوفاة المحكوم عليه بعد الحكم بالمصادرة لا يؤثر على العقوبة باعتبار أنها تنفذ بصدور الحكم بها أما العقوبات التي تتطلب اتخاذ إجراءات تنفيذية فهي تسقط بالوفاة طالما لم يتم التنفيذ، وإلا تحمل التنفيذ غير المحكوم عليه وهو ما يخالف مبدأ شخصية العقوبة، وكان مؤدی المبدأ السابق أن الغرامة والعقوبات المالية تسقط بدورها بوفاة المحكوم عليها طالما لم تنفذ وهو على قيد الحياة، غير أن المشرع المصري أخذ بوجهة النظر التي ترى أن العقوبات المالية بما فيها الغرامة تتحول بالحكم بها إلى دين تتحمله ذمة المحكوم عليه ، وتنفذ بالتالي في تركته ويشترط لذلك صيرورة الحكم بها باتاً، وقد نصت على ذلك صراحة المادة 535 إجراءات حيث ورد بها أنه «إذا توفى المحكوم عليه بعد الحكم عليه نهائياً ، تنفذ العقوبات المالية والتعويضات وما يجب رده والمصاريف في تركته» وغني عن البيان أن تعبير الحكم النهائي هنا إنما يقصد به الحكم البات الذي تنقضي به الدعوى الجنائية، إذ أن الوفاة قبل الحكم البات تنقضي بها الدعوى الجنائية وليس العقوبة . ( الدكتور/ مأمون محمد سلامة، قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة 2017 مراجعة د/ رفاعي سيد سعد (سلامة للنشر والتوزيع) الجزء الثالث، الصفحة : 1806 )
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الثالث والثلاثون ، الصفحة / 275
مَا يَسْقُطُ بِهِ الْقِصَاصُ فِي النَّفْسِ:
يَسْقُطُ الْقِصَاصُ فِي النَّفْسِ بِأُمُورٍ، هِيَ:
أ - فَوَاتُ مَحَلِّ الْقِصَاصِ:
ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّهُ إِذَا مَاتَ الْقَاتِلُ قَبْلَ أَنْ يُقْتَصَّ مِنْهُ سَقَطَ الْقِصَاصُ لِفَوَاتِ مَحَلِّهِ؛ لأِنَّ الْقَتْلَ لاَ يَرِدُ عَلَى مَيِّتٍ، وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ الْمَوْتُ قَدْ حَصَلَ حَتْفَ أَنْفِهِ، أَوْ بِقَتْلِ آخَرَ لَهُ بِحَقٍّ كَالْقِصَاصِ وَالْحَدِّ، وَتَجِبُ الدِّيَةُ فِي تَرِكَتِهِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ.
أَمَّا إِذَا قَتَلَ الْقَاتِلُ عَمْدًا عُدْوَانًا، فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ إِلَى سُقُوطِ الْقِصَاصِ مَعَ وُجُوبِ الدِّيَةِ فِي مَالِ الْقَاتِلِ الأْوَّلِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ.
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَفِي رِوَايَةٍ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّ الْوَاجِبَ هُوَ الْقِصَاصُ عَلَى الْقَاتِلِ الثَّانِي لأِوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ الأْوَّلِ. وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ الْقَتْلُ خَطَأً فَتَجِبُ الدِّيَةُ لأِوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ الأْوَّلِ فِي مَالِ الْقَاتِلِ الثَّانِي.
سُقُوطُ الْقِصَاصِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ:
يَسْقُطُ الْقَوَدُ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ بِمَوْتِ الْجَانِي قَبْلَ الْقِصَاصِ لِفَوَاتِ مَحَلِّهِ، كَمَا يَسْقُطُ بِعَفْوِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ أَوْ صُلْحِهِ، وَكَذَلِكَ بِعَفْوِ الأْوْلِيَاءِ إِنْ مَاتَ أَوْ صَالَحَهُمْ أَوْ صَالَحَ أَحَدَهُمْ عَلَى مَالٍ وَإِنْ قَلَّ، وَكَذَلِكَ بِفَوَاتِ مَحَلِّ الْقِصَاصِ فِي الْجَانِي.
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / السادس والثلاثون ، الصفحة / 231
مَحْكُومٌ عَلَيْهِ
التَّعْرِيفُ :
الْمَحْكُومُ فِي اللُّغَةِ: اسْمُ مَفْعُولٍ مِنَ الْحُكْمِ وَهُوَ الْقَضَاءُ، وَأَصْلُهُ الْمَنْعُ يُقَالُ: حَكَمْتُ عَلَيْهِ بِكَذَا: إِذَا مَنَعْتَهُ مِنْ خِلاَفِهِ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْخُرُوجِ مِنْ ذَلِكَ، وَحَكَمْتُ بَيْنَ الْقَوْمِ: فَصَلْتُ بَيْنَهُمْ فَأَنَا حَاكِمٌ وَحَكَمٌ.
وَفِي الاِصْطِلاَحِ الْفِقْهِيِّ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ هُوَ الَّذِي يُقْضَى عَلَيْهِ لِغَيْرِهِ.
وَفِي اصْطِلاَحِ الأْصُولِيِّينَ هُوَ الْمُكَلَّفُ: وَهُوَ مَنْ تَعَلَّقَ بِفِعْلِهِ خِطَابُ اللَّهِ تَعَالَى بِالاِقْتِضَاءِ أَوِ التَّخْيِيرِ.
الأْحْكَامُ الْفِقْهِيَّةُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمَحْكُومِ عَلَيْهِ :
تَتَعَلَّقُ بِالْمَحْكُومِ عَلَيْهِ أَحْكَامٌ فِقْهِيَّةٌ مِنْهَا:
أ - لُزُومُ إِصْدَارِ الْقَاضِي الْحُكْمَ عَلَى الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ
إِذَا قَامَتِ الْحُجَّةُ وَتَوَفَّرَتْ أَسِبَابُ الْحُكْمِ لَزِمَ الْقَاضِيَ إِصْدَارُ الْحُكْمِ عَلَى الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ إِذَا طَلَبَ الْمَحْكُومُ لَهُ ذَلِكَ.
وَالتَّفْصِيلُ فِي (قَضَاءٌ ف 75 وَمَا بَعْدَهَا).
ب - طَلَبُ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ فَسْخَ الْحُكْمِ
الأْصْلُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ: أَنْ لاَ يُتَتَبَّعَ أَحْكَامُ الْقُضَاةِ، وَلاَ يُمَكَّنَ الْعَامَّةُ مِنْ خُصُومَةِ قُضَاتِهِمْ لأِقْضِيَةِ حَكَمُوا بِهَا، وَلاَ تُسْمَعَ عَلَيْهِمْ دَعْوَاهُمْ فِي هَذَا الْمَوْضُوعِ، لأِنَّ فِي ذَلِكَ امْتِهَانًا لِمَنْصِبِ الْقَضَاءِ، وَإِهَانَةً لِلْقُضَاةِ وَاتِّهَامًا لِنَزَاهَتِهِمْ، وَلأِنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى رَغْبَةِ الْعُلَمَاءِ عَنِ الْقَضَاءِ، وَلأِنَّ الظَّاهِرَ صِحَّةُ أَحْكَامِهِمْ وَكَوْنُهَا صَوَابًا، لأِنَّهُ لاَ يُوَلَّى إِلاَّ مَنْ هُوَ أَهْلٌ لِلْوِلاَيَةِ، وَتَتَبُّعُ أَحْكَامِ الْقُضَاةِ تَشْكِيكٌ فِي نَزَاهَتِهِمْ، وَاتِّهَامٌ لَهُمْ فِي عَدَالَتِهِمْ.
وَالتَّفْصِيلُ فِي (نَقْضٌ).
الأْحْكَامُ الأْصُولِيَّةُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمَحْكُومِ عَلَيْهِ :
- لِلْمَحْكُومِ عَلَيْهِ - وَهُوَ الْمُكَلَّفُ عِنْدَ الأْصُولِيِّينَ - شُرُوطٌ مِنْهَا: أَحَدُهَا: الْحَيَاةُ، فَالْمَيِّتُ لاَ يُكَلَّفُ، وَلِهَذَا لَوْ وَصَلَ عَظْمُهُ بِنَجَسٍ لَمْ يُنْزَعْ عَلَى الصَّحِيحِ.
الثَّانِي: كَوْنُهُ مِنَ الثَّقَلَيْنِ: الإْنْسِ وَالْجِنِّ وَالْمَلاَئِكَةِ.
الثَّالِثُ: الْعَقْلُ، فَلاَ تَكْلِيفَ لِمَجْنُونٍ وَلاَ صَبِيٍّ لاَ يَعْقِلُ.
وَالتَّفْصِيلُ فِي الْمُلْحَقِ الأْصُولِيِّ.