إذا تعددت الأحكام ، وكانت صادرة فى مخالفات أو فى جنح ، أو فى جنايات ، يكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها . وفى هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة الإكراه على ضعف الحد الأقصى فى الجنح ولا على واحد وعشرين يوماً فى المخالفات .
إذا تعددت الأحكام ، وكانت صادرة فى مخالفات أو فى جنح ، أو فى جنايات ، يكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها . وفى هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة الإكراه على ضعف الحد الأقصى فى الجنح ولا على واحد وعشرين يوماً فى المخالفات .
أما إذا كانت الجرائم مختلفة النوع ، يراعي الحد الأقصى المقرر لكل منها ، ولا يجوز بأية حال أن تزيد مدة الإكراه على ستة أشهر للغرامات ، وستة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات .
وقد أخذ المشروع فيها عدة تعديلات طفيفة بالأحکام المقررة للإكراه البدني في القانون الحالي ومن وهذه التعديلات ما أدخل على حكم المادة 267 من قانون تحقيق الجنايات الحالي التي تنص على أن مدة الإكراه البدني لاتزيد على أربعة عشر يوماً في مواد المخالفات ولا على تسعين يوماً في مواد الجنح والجنايات ولما كانت عقوبة الحبس في المخالفات لا يجوز بمتقضى نص المادة 12 من قانون العقوبات أن يزيد أقصى مدتها على أسبوع فقد روى التوفيق بين النصين ألا تزيد مدة الإكراه البدني للغرامة في المخالفات على أسبوع وإلا استحالت الغرامة المحكوم بها في مخالفة إلى حبس مدته أطول من العقوبة المقررة في القانون للمخالفة ومن جهة أخرى فإنه لما كانت الغرامة هي عقوبة مستقلة عن المصاريف والرد والتعويضات وكان من غير المستساغ أن تكون مدة الإكراه البدني واحدة بالنسبة إلى من يحكم عليه بالغرامة فقط ومن يحكم عليه بغرامة بالتزامات مالية أخرى فقد روى أن يكون الإكراه البدني للغرامة مستقلاً عن الإكراه البدني المصاريف ومايجب والرد والتعويضات ولذلك نص أنه في المواد المخالفات لاتزيد مدة الإكراه على سبعة أيام للغرامة ولا على سبعة أيام للمصاريف ومايجب رده والتعويضات وفي مواد الجنح والجنايات لا تزيد مدة الاكراه على ثلاثة أشهر للغرامة وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات مادة 529 ( أصبحت م 511 من القانون ) .
ومن هذه التعديلات النص على أنه لا يجوز التنفيذ بطريق الإكراه البدني على الأحداث الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشر سنه كاملة ولا على المحكوم عليهم بعقوبة الحبس مع إيقاف التنفيذ مادة 530 ( أصبحت م 512 من القانون ) فإن الأحداث في الغالب لامال لهم حتى يكرهم على التنفيذ فيه فضلاً عما في حبسهم من الخطر عليهم أما المحكوم عليهم بالحبس مع إيقاف التنفيذ فإن التنفيذ عليهم بطريق أورد أو مصاريف فيه تفويت للغرض المقصود من إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس ولما كان الإكراه البدني ينفذ الحبس البسيط فقد أجيز تأجيل التنفيذ بهذه الطريقة في الأحوال التي يجوز فيها تأجيل تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية مادة 531 ( أصبحت م 513 من القانون) وحدد مدة الإكراه البدني في حالة تعدد الأحکام وفرق في ذلك بين ماذا كانت كلها صادرة في المخالفات أو في جنح أو في جنایات وما إذا كانت صادرة في جرائم مختلفة النوع فنص على أنه في الحالة الأولى يكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها بحيث لا تزيد مدة الإكراه على ضعف الحد الاقصى المقرر في المادة 529 ( أصبحت المادة 514 من القانون ) وفي الحاله الثانية يراعي الحد الأقصى للمدة المقرر لكل من الجرائم المحكوم فيها بحيث لا تزيد مدة الإكراه على ستة اشهر للغرامات وستة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات وما يجب رده والتعويضات مادة 532 ( أصبحت م 514 من القانون ) كما عنى ببيان كيفية استنزال المبالغ المدفوع أو المتحصلة بطريق التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه في حالة اختلاف نوع الجرائم المحكوم فيها وعدم كفاية تلك المبالغ فنص علي انها تستنزل أولاً من المبالغ المحكوم بها في الجنايات ثم في الجنح ثم في المخالفات مادة 533 (أصبحت م 515 من القانون) وذلك تطبيقاً للقاعدة المقررة في المادة 172 من القانون المدني الأهلي .
الحد الأقصى المسموح به للتنفيذ بالإكراه البدني في الجرائم :
نصت المادة محل التعليق في فقرتها الأولى على أنه إذا تعددت الأحكام وكانت كلها صادرة في نوع واحد من أقسام الجرائم بأن كانت صادرة كلها في مخالفات، أو كانت صادرة كلها في جنح، أو كانت صادرة كلها في جنايات، فيكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها على أن لا تزيد مدة الإكراه على واحد وعشرين يوماً في المخالفات ولا على ضعف الحد الأقصى فى الجنح والجنايات أي لا تزيد في الجنايات على ستة أشهر للغرامة ولا على ستة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات .
كما نصت المادة محل التعليق في فقرتها الثانية على أنه إذا كانت الأحكام المختلفة النوع بأن كان بعضها صادراً من مخالفات والبعض صادراً في جنح والبعض الآخر صادراً في جنايات فيراعي الحد الأقصى لكل منها ولا يجوز بأية حال أن تزيد مدة الإكراه على ستة أشهر للغرامات وستة للمصاريف وما يجب رده والتعويضات . ( المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة الثامنة 2016 المركز القومي للإصدارات القانونية، المجلد الرابع ، الصفحة : 399 )
المدة المقررة للإكراه البدني :
قدر المشرع مدة الإكراه باعتبار يوم واحد عن كل خمسة جنيهات أو أقل، وحدد الحد الأقصى للإكراه تبعاً لما إذا كانت الجريمة هي مخالفة أم أنها من الجنح والجنايات، كما وضع حد أقصى للإكراه في حالة تعدد الأحكام وذلك على التفصيل الأتي :
1- في مواد المخالفات لا تزيد مدة الإكراه على سبعة أيام للغرامة ولا على سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات (مادة 511 / 2 إجراءات) .
2- في مواد الجنح والجنايات لا تزيد مدة الإكراه على ثلاثة أشهر للغرامة وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات (مادة 511 / 3 إجراءات) .
3- إذا تعددت الأحكام ، وكانت كلها صادرة في مخالفات أو في جنح او في جنايات يكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها ، وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة الإكراه على ضعف الحد الأقصى فى الجنح والجنايات إلى ستة أشهر للغرامة وستة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات، أما في المخالفات فلا يجوز أن تزيد مدة الإكراه على واحد وعشرين يوماً (مادة 514 / 1 إجراءات) .
4- إذا كانت الجرائم مختلفة النوع ، يراعى الحد الأقصى المقرر لكل منها ، ولا يجوز بأية حال أن تزيد مدة الإكراه على ستة أشهر للغرامات وستة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
وينتهي الإكراه البدني متى صار المبلغ الموازي للمدة التي قضاها المحكوم عليه في الإكراه مساوياً للمبلغ المطلوب أصلاً بعد استنزال ما يكون المحكوم عليه قد دفعه أو تحصل منه بالتنفيذ على ممتلكاته (م 517 إجراءات) . ( الدكتور/ مأمون محمد سلامة، قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة 2017 مراجعة د/ رفاعي سيد سعد (سلامة للنشر والتوزيع) الجزء الثالث، الصفحة : 1776 )