يُعد في كل دور جدول للقضايا التي تُنظر فيه ، وتوالى محكمة الجنايات بدرجتيها جلساتها إلى أن تنتهي القضايا المقيدة بالجدول .
يُعد في كل دور جدول للقضايا التي تُنظر فيه ، وتوالى محكمة الجنايات بدرجتيها جلساتها إلى أن تنتهي القضايا المقيدة بالجدول .
القواعد الخاصة بمحاكم الجنايات
المواد 347 - 370 ( أصبحت المواد 366 - 382 من القانون )
تبين هذه المواد القواعد الخاصة بمحاكم الجنايات وهي على العموم مطابقة للقواعد المتبعة الأن مع تعديلاتها أهمها :
(أولاً) نص في المادة 354 ( أصبحت المادة 372 من القانون ) على أنه في حالة غياب مستشار يحل محله مستشار آخر يندبه رئیس المحكمة وفي حالة الاستعجال يجوز لرئيس المحكمة الإبتدائية أو وكيلها أن يجلس مكان المستشار الغائب ولا يجوز أن يستمر ذلك أكثر مما يلزم لحضور المستشار الغائب أو مستشار بدله كما لا يجوز أن يشترك في الحكم أكثر من واحد من غير المستشارين وعلى ذلك أن في تشكيل محاكم الجنايات من مستشارين ضمانة كبرى للمتهم فإذا غاب أحدهم لا يجوز أن يندب مكانه إلا مستشار أو عند الضرورة قاض يليه مباشرة في الدرجة وهو رئيس المحكمة أو وكيلها .
(ثانياً) يقضى القانون الحالي ( الملغي) بأن قاضي الإحالة هو الذي يحدد الدور وأن رئيس المحكمة الابتدائية يندب المدافع عن المتهمين المحالين إلى محكمة الجنايات ويعد جدول قضايا كل دور وقد دل العمل على عدم صلاحية هذا النظام لأن محاكم الجنايات لا تتبع ما يشير به قاضی الإحالة من جهة تجديد الدور كما أن رئيس المحكمة الابتدائية لا يستطيع القيام بمهمة ندب المحامين لأنه غير ملم بدقائق القضية ولم يحصل في العمل أنه أعد جدول القضايا لأدوار محاكم الجنايات ولذلك رؤى أن يناط بغرفة المشورة ندب المحامين وقت الإحالة لأنها تكون أدرى من غيرها بمصلحة كل متهم في الدفاع عن نفسه كما روی آن يناط برئيس المحكمة الاستئناف تحديد الدور إعداد جدول قضايا كل دور لأنه أدرى من غيره بحالة العمل في محاكم الجنايات التابعة لمحكمته .
1- لما كانت المادة 367 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت فى فقرتها الثالثة على أنه يجوز عند الإستعجال إذا حصل مانع لأحد المستشارين المعينين لدور من أدوار إنعقاد محكمة الجنايات أن يجلس مكانه رئيس المحكمة الإبتدائية الكائنة بالجهة التى تنعقد بها محكمة الجنايات أو وكيلها على الإشتراك فى الحكم المذكور أكثر من واحد من غير المستشارين ، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الهيئة التى أصدرته كانت مشكلة من إثنين من مستشارى محكمة إستئناف طنطا وعضو ثالث هو رئيس المحكمة بمحكمة طنطا الإبتدائية ، فإن تشكيل المحكمة التى أصدرت الحكم يكون صحيحاً ، ولا يحاج فى هذا الشأن بما خولته المادة 372 من قانون الإجراءات الجنائية لوزير العدل من أن يندب أحد رؤساء المحاكم الإبتدائية أو وكلائها للجلوس بمحكمة الجنايات بالشروط والأوضاع المنصوص عليها فى هذه المادة - فإن هذا محله على ما نصت عليه المادة المذكورة أن يكون الندب لحضور دور - أو أكثر من أدوار إنعقاد تلك المحكمة الأمر الذى لا يدعيه الطاعن ولم يقم على حصوله دليل فى الأوراق - وإذ كان الأصل فى الإجراءات التى يتطلبها القانون أنها قد روعيت فإن ما يعيبه الطاعن على الحكم المطعون فيه من بطلان تشكيل المحكمة يكون بلا سند فى القانون .
( الطعن رقم 3555 لسنة 50 - جلسة 1981/05/11 - س 32 ص 484 ق 85 )
2- البين من مقارنة نص المادتين 367 و372 من قانون الإجراءات الجنائية أن المشرع قد أطلق حق الندب لوزير العدل عند توافر حالة الضرورة ليتسع بحيث يشمل ندب أي رئيس محكمة بالمحاكم الابتدائية أو وكلائها للجلوس فى أي محكمة من محاكم الجنايات مدة دور واحد من أدوار انعقادها ولم يقيده بالقيد الذي نص عليه فى المادة 367، إذ قصرت الندب الوارد بها عند توفر حالة الاستعجال على رئيس المحكمة الابتدائية الكائنة بالجهة التي تنعقد بها محكمة الجنايات أو وكيلها. ولما كان ما نصت عليه المادة التاسعة من القانون رقم 46 لسنة 1972 فى شأن السلطة القضائية من أن تكون رئاسة المحكمة الابتدائية معقودة لمستشار يندب من مستشاري محكمة الاستئناف ليس من شأنه أن يرفع عن رؤساء المحاكم بالمحاكم الابتدائية - بعد إلغاء وظائف الوكلاء بها - ولاية القضاء التي كان قانون الإجراءات الجنائية قد خولها فى المادتين 367 و372 لوكلاء المحاكم. لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على قرار وزير العدل المنضمة صورته للأوراق والمؤرخ 22 /10 / 1973أنه صدر بندب الرئيس بالمحكمة ... للجلوس بمحكمة جنايات الزقازيق فى المدة من 12/ 11 / 1973 حتى 18 منه وبمحكمة جنايات المنصورة من 19 / 11 /1973 حتى 25 منه - وذلك بناء على طلب رئيس محكمة استئناف المنصورة - وكان الطاعن لا يجادل فى توافر حالة الضرورة التي اقتضت إجراء ذلك الندب، وكان مفاد ما جاء فى قرار وزير العدل السالف ذكره أن الندب الذي تضمنه لم يكن بصفة دائمة حسبما يذهب الطاعن فى وجه طعنه، بل كان لمدة دور واحد، فإن هذا القرار يكون قد صدر وفقاً للقانون وبمقتضى الحق المخول لوزير العدل بمقتضى المادة 372 من قانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم فإن النعي على الحكم بالبطلان لصدوره من محكمة مشكلة تشكيلاً غير قانوني يكون على غير أساس.
( الطعن رقم 811 لسنة 45 - جلسة 1975/05/26- س 26 ص 458 ق 107 )
3- لما كان القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية لم يشر إلى إلغاء المادتين 367 و372 من قانون الإجراءات الجنائية ولم يورد بنصوصه ما يغاير أحكامها. وكانت المادة 367 قد نصت فى فقرتها الثالثة على أنه يجوز عند الاستعجال - إذا حصل مانع لأحد المستشارين المعينين لدور من أدوار انعقاد محكمة الجنايات أن يجلس مكانه - رئيس المحكمة الابتدائية الكائنة بالجهة التي تنعقد بها محكمة الجنايات أو وكليها على ألا يشترك فى الحكم المذكور أكثر من واحد من غير المستشارين. وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الهيئة التي أصدرته كانت مشكلة من أثنين من مستشاري محكمة استئناف أسيوط وعضو ثالث هو رئيس المحكمة بمحكمة أسيوط الابتدائية. فإن تشكيل المحكمة التي أصدرت الحكم يكون صحيحاً ولا يحاج فى هذا الشأن بما خولته المادة 372 من قانون الإجراءات الجنائيةلوزير العدل من أن يندب أحد رؤساء المحاكم الابتدائية أو وكلائها للجلوس بمحكمة الجنايات بالشروط والأوضاع المنصوص عليها فى هذه المادة - فإن هذا محله على ما نصت عليه المادة المذكورة أن يكون الندب لحضور دور أو أكثر من أدوار انعقاد تلك المحكمة الأمر الذي لا يدعيه الطاعن ولم يقم على حصوله دليل فى الأوراق - وإذ كان الأصل أن الإجراءات التي يتطلبها القانون قد روعيت فإن ما يعيبه الطاعن على الحكم المطعون فيه من بطلان تشكيل المحكمة يكون بلا سند فى القانون .
( الطعن رقم 321 لسنة 44 - جلسة 1974/04/14 - س 25 ع 1 ص 403 ق 86 )
4- متى بان من الإطلاع على القرار الصادر من وزير العدل أنه صدر بندب وكيل محكمة القاهرة الإبتدائية للجلوس بمحكمة جنايات أسيوط ، وذلك بناء على طلب السيد رئيس محكمة إستئناف أسيوط ، فإن هذا القرار يكون قد صدر وفقاً للقانون وبمقتضى الحق المخول لوزير العدل بمقتضى المادة 372 من قانون الإجراءات الجنائية .
( الطعن رقم 680 لسنة 26 - جلسة 1956/06/04 - س 7 ع 2 ص 842 ق 233 )
ملحوظة : هذه المادة مستحدثة ضمن نصوص مواد الفصل الأول بموجب نص المادة الثانية من القانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل قانون الإجراءات الجنائية المنشور بالجريدة الرسمية- العدد 2 مكرر - بتاريخ 16 يناير 2024.
وقد كان النص السابق
يجوز لوزير العدل عند الضرورة ، بناء على طلب رئيس محكمة الإستئناف ، أن يندب أحد رؤساء المحاكم الإبتدائية أو وكلائها للجلوس بمحكمة الجنايات ، مدة دور واحد من أدوار إنعقادها ، ويجوز له ندبه لأكثر من دور واحد بموافقة مجلس القضاء الأعلى .
ندب أحد رؤساء المحاكم الابتدائية أو وكلائها للجلوس بمحكمة الجنايات :
يجوز عند الضرورة لوزير العدل أن يندب - بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف – أحد رؤساء المحكمة الابتدائية أو وكلائها للجلوس بمحكمة الجنايات مدة دور واحد، أما إذا ما رأى وزير العدل ندب رئيس المحكمة الابتدائية لأكثر من دور واحد من أدوار محكمة الجنايات، فلابد من حصول على موافقة مجلس القضاء الأعلى . ( المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة الثامنة 2016 المركز القومي للإصدارات القانونية، المجلد الثالث ، الصفحة : 596 )
هذه المادة معدلة بالقانون رقم 535 لسنة 1953:
حق وزير العدل في ندب أحد الرؤساء بالمحكمة الإبتدائية لدور واحد من أدوار الإنعقاد أما أكثر من ذلك أي أكثر من دور فيشترط موافقة مجلس القضاء الأعلى . ( المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، الموسوعة القضائية الحديثة، التعليق على قانون الإجراءات الجنائية، دار محمود للنشر، المجلد الثالث، الصفحة : 453 )